في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة401)

وأمّا الموصول في: «ما اضطرّوا إليه وما استكرهوا عليه» فالظاهر أنّ المراد به هو الشيء الذي أوجده المكلّف في الخارج عن اضطرّار أو إكراه، ومعنى رفعه هو فرضه كأن لم يوجد، بمعنى عدم ترتّب الأثر على وجوده، وحينئذ فيختصّ بالفعل المحرّم الصادر عن إكراه أو اضطرّار، ومرجع رفعه إلى عدم كونه محرّماً في هذا الظرف، وأمّا تعميمه لما إذا ترك الواجب عن واحد منهما فبعيد، بعد عدم جواز إسناد الرفع إلى العدم، كما لا يخفى.
فالموصول في هذين الأمرين يراد به خصوص الفعل المحرّم الصادر عن إضطرار أو إكراه.
وأمّا في: «ما لا يطيقون» فالمراد به هو الماهيّة المتعلّقة للتكليف الوجوبي التي لا يقدر المكلّف على إيجادها في الخارج، فالمرفوع فيه ليس هو الأمر الموجود في الخارج كما في الأمرين السابقين، بل الماهيّة الملحوظة التي يجب أن توجد، وإسناد الرفع إليها باعتبار حكمها المتعلّق بها، فمرجعه إلى عدم وجوب إيجادها في الخارج مع عدم القدرة والطاقة، فالشيء الذي يكون خارجاً عن القدرة مرفوع قبل تحصلّه، ورفعه إنّما هو برفع حكمه الشرعي الذي هو الوجوب كما عرفت.
وأمّا رفع النسيان فليس المراد به هو رفعه تكويناً أو رفع الآثار المترتّبة على نفس عنوانه، بل المراد به هو رفع الآثار المترتّبة على الشيء بعنوانه الأوّلي فيما إذا صدر عن نسيان، والأمر الصادر عن نسيان وإن لم يكن قابلاً لتعلّق التكليف به، إلاّ أنّ إسناد الرفع إليه إنّما هو بملاحظة كونه مقتضياً لذلك، ومرجعه إلى عدم إيجاب التحفّظ.
وبالجملة: فرفع النسيان يراد به رفع الاُمور التي صار النسيان موجباً لفعلها أو تركها وحينئذ فنقول: إذا صار النسيان سبباً لترك واجب نفسي مستقلّ فلا خفاء في أنّ مقتضى رفع النسيان هو خروجه عن الوجوب لأجل النسيان، كما أنّه إذا

(الصفحة402)

صار موجباً لفعل محرّم نفسيّ، لا بمعنى أن يكون النسيان والغفلة عن الفعل موجباً وعلّة لصدور الفعل، كيف وهو ممّا لا يعقل.
فإنّ الفعل الإرادي يصدر عن الفاعل بالإرادة ومباديها من التصوّر وغيره، فلابدّ في صدوره عن اختيار من الإلتفات والتوجّه إليه وهو لا يجامع مع الغفلة والذهول، بل بمعنى النسيان عن عنوان الفعل وهو كونه شرب الخمر مثلاً، أو عن الحكم المتعلّق به، وحينئذ فإذا صدر الفعل المحرّم عن نسيان يكون مقتضى الحديث أيضاً رفع الحرمة المتعلّقة به في ظرف النسيان.
وأمّا إذا صار موجباً لترك واجب ضمنيّ أو غيريّ كالجزء أو الشرط أو لفعل مانع من الموانع، فهل مقتضى الحديث رفع الجزئية والشرطية والمانعية، فيقع المأمور به الفاقد للجزء أو الشرط المنسيّ، أو الواجد للمانع تمام المأمور به حينئذ، أو أنّ مقتضاه رفع الوجوب المتعلّق بالكلّ أو المشروط أو الممنوع؟ وتظهر الثمرة فيما لو ترك الجزء أو الشرط، أو فعل المانع في الوقت الموسّع، بحيث يقدر على إعادة المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه، فاقداً للموانع.
فلو قلنا: بأنّ معنى رفع الجزء هو رفع الكلّ بما له من الأثر الشرعي لأنّ عدم الجزء هو بعينه عدم الكلّ فلا يستفاد حينئذ من الحديث عدم وجوب الإعادة، لأنّ نسيان الكلّ إنّما يوجب رفع الأثر المترتّب عليه إذا صار سبباً لتركه في جميع وقته الموسّع وأمّا إذا صار سبباً لتركه في بعض الوقت فلا يصدق نسيان الواجب حتى يوجب رفع أثره.
وأمّا إذا قلنا: بأنّ معناه هو رفع وجوبه الضمني، فمقتضاه كون المأتيّ به فاقداً للجزء المنسيّ هو تمام المأمور به، ومع الإتيان بتمام المأمور به لا يبقى مجال للحكم بوجوب الإعادة كما هو ظاهر.
ويمكن التفصيل بين الجزء والشرط وبين المانع بالقول بعدم دلالة الحديث

(الصفحة403)

على رفع الجزئية والشرطية في حال النسيان ، ودلالته على رفع المانعية إذا صدر المانع عن نسيان نظراً إلى أنّه يعتبر في جريان الحديث أن يكون المرفوع شاغلاً لصفحة الوجود بحيث كان له تقرّر وثبوت في الوعاء المناسب له، وعاء التكوين، أو وعاء التشريع، ومعنى نسيان الجزء هو خلوّ صفحة الوجود عنه، وعدم تحقّقه في الخارج، ولا يعقل تعلّق الرفع بالمعدوم.
وهذا بخلاف نسيان المانع الراجع إلى نسيان الكون في الصلاة الموجب للإتيان بالمانع عن إرادة واختيار، فإنّ معنى نسيانه هو الإتيان به وإشغال صفحة الوجود به وحينئذ فيمكن تعلّق الرفع به لكونه أمراً متحقّقاً في الخارج. ومعنى رفعه رفع الأثر الشرعي المترتّب على وجوده وهو المانعية، وكون وجوده مانعاً عن انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال والأقوال بقصد ترتّب عنوانها عليه.
ويمكن تفصيل آخر عكس التفصيل المتقدّم، وهو القول بدلالة الحديث على رفع الجزئية والشرطية في حال النسيان، وعدم دلالته على رفع المانعية، نظراً إلى أنّ ظاهر رفع النسيان هو رفع ما تعلّق به النسيان بما له من الأثر الشرعي، ومن الواضح أنّ متعلّق النسيان في الجزء والشرط هو نفس الجزء والشرط، لأنّ نسيان الجزء صار سبباً لعدم إيجاده، فالمنسيّ وهو الجزء أو الشرط مرفوع بما له من الأثر الشرعي وهي الجزئية والشرطية.
وأمّا متعلّق النسيان في المانع فليس هو نفس المانع، لما عرفت من أنّه لا يعقل أن يوجد فعل إراديّ مع الغفلة والذهول عنه بعد كون صدوره متوقّفاً على الإرادة ومباديها التي منها التصوّر والالتفات، بل متعلّق النسيان في المانع هو الكون في الصلاة وكونه مشتغلاً بها، وبعبارة اُخرى المنسيّ هي نفس الصلاة التي هي المجموع المركّب من الأجزاء، فالرفع إنّما يتعلّق بالصلاة لا بالمانع.


(الصفحة404)

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ في نسيان الجزء والشرط والمانع وجوهاً أربعة:
أحدها: القول بأنّ مقتضى الحديث رفع الجزئية والشرطية والمانعية.
ثانيها: القول بأنّ مقتضاه في الجميع رفع الكلّ بما له من الأثر الشرعي.
ثالثها: التفصيل بين الأولين والأخير بعدم دلالة الحديث على رفع ما لهما من الأثر وهو الجزئية والشرطية، بل الذي يلزم من نسيانهما هو سقوط الطلب عن الكلّ، ودلالته على رفع المانعية في الأخير.
رابعها: عكس هذا التفصيل، بالقول بدلالة الحديث على رفع الجزئية والشرطية وعدم دلالته على رفع المانعية ، بل المرفوع فيما إذا أوجد المانع نسياناً هو الطلب المتعلّق بالكلّ فيما إذا استوعب النسيان لجميع الوقت.
والظاهر هو الوجه الأخير، لأنّ ظاهر الحديث تعلّق الرفع بنفس عنوان النسيان لا عنوان ما نسي حتّى يكون على نسق ما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، فيدلّ على كون المرفوع هو الوجود الصادر عن نسيان كالوجود الصادر عن إضطرار أو إكراه، وحينئذ فبعد ملاحظة عدم معقولية تعلّق الرفع بنفس النسيان الذي هي صفة منقدحة في النفس، لابدّ وأن يكون المراد منه هو ما صار النسيان سبباً لتركه.
وبعبارة اُخرى: ما إذا منع المكلّف عن الإتيان بمقتضى التكليف، النسيان المتعلّق بوجود المكلف به، وحينئذ فينحصر في أن يكون المراد به هو رفع التكليف الوجوبي المقتضي للإتيان بمتعلّقه، وصار النسيان والذهول عنه موجباً لعدم الإتيان به بلسان رفع المكلّف به، فيكون سبيل رفع النسيان كسبيل رفع ما لا يطيقون، بلا فرق بينهما إلاّ من جهة كون الرفع هناك لعدم القدرة العرفيّة، وهنا للذهول وعزوب المكلّف به عن الذهن، فلا يدلّ الحديث على رفع مانعية المانع الصادر في حال النسيان، لأنّه لم يصر النسيان عنه علّة لوجوده، لما مرّ غير مرّة من أنّ علّة وجود

(الصفحة405)

الفعل الإرادي هي الإرادة ومباديها من التصوّر وغيره، وإذا لم يصر النسيان عنه علّة لوجوده فلا يدلّ الحديث على رفعه، لأنّ مقتضاه رفع ما تعلّق به النسيان وصار سبباً لتركه. فتأمّل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام.


(الصفحة406)






(الصفحة407)




المطلب الرابع




في



الخلل الواقع في الصلاة



(الصفحة408)






(الصفحة409)







حول السهو



إعلم أنّ الصلاة حيث تكون مركّبة من عدّة أجزاء، ومشروطة بعدّة شرائط، وممنوعة بعدّة موانع، يكون وجودها مخرّباً ومانعاً عن انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال والأقوال بترقّب انطباق ذلك العنوان عليها، فلا محالة قد يقع فيها الاختلال من ناحية ترك بعض الأجزاء أو الشرائط، أو فعل بعض الموانع.
والغالب أنّ الخلل الواقع فيها بسبب شيء من ذلك يكون مسبباً عن السهو، ولا يتحقق مع العمد، ضرورة أنّ المكلّف القاصد للإمتثال، والمريد لإفراغ الذمة لايترك شيئاً عمداً ممّا اعتبر وجوده في المأمور به جزءً أو شرطاً، مع العلم باعتباره فيه، وعدم إمكان تحقّقه بدونه، وكذا لا يصدر عنه شيء من الموانع مع الالتفات إلى مانعيته وكونه مخرّباً له.
ثمّ إنّ حقيقة السهو هو الذهول والغفلة عن الواقع وخفائه وعزوبه عن الذهن، وهو على قسمين:
فإنّه قد يكون السهو مقارناً للالتفات إليه والتوجّه إلى خفاء الواقع، وقد

(الصفحة410)

لايكون مقارناً له من حيث الزمان، بل يقع الالتفات إليه بعد زواله وانعدامه.
والأوّل: هو الشك الذي عبارة عن التردّد، فإنّ الشاك أيضاً يكون ذاهلاً عن الواقع، وإلاّ لا يكون متردّداً فيه، غاية الأمر أنّه يكون حافظاً لسهوه وملتفتاً إلى خفاء الواقع، فهو جاهل بالجهل البسيط.
والثاني: هو المعبّر عنه بالسهو المقابل للشك، والمراد به هو السهو الذي لا يكون الساهي حافظاً لسهوه حال السهو ومقارناً له، بل يقع التوجّه والالتفات إليه بعد زواله، فهو جاهل بالجهل المركّب.
وممّا ذكرنا ـ من انقسام السهو إلى قسمين، وكون الشكّ من أفراد السهو حقيقة ـ ، ظهر أنّ إطلاق السهو على الشكّ ـ كما في كثير من النصوص مثل قوله(عليه السلام) : «إذا سهوت فابن على الأكثر»(1). وقوله(عليه السلام) : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً»(2) ـ ، لا يكون على سبيل المجاز والمسامحة، كما يظهر من المتأخّرين ، فإنّ قوله(عليه السلام): «إذا لم تدر...» ظاهر بل صريح بملاحظة التفريع، في أنّ الشكّ كان من آثار غيبوبة الواقع وخفائه عن الذهن كما هو غير خفي.
ثمّ إنّ الساهي الذي لم يكن حافظاً لسهوه وملتفتاً إلى خفاء الواقع بل اعتقد خلافه وأتى بما يقتضيه اعتقاده من فعل ما يعتقد تركه من الشرائط أو الأجزاء أو ترك ما يعتقد فعله منهما، لا يكون في حال سهوه محكوماً بحكم من وجوب التدارك أو الإعادة أو عدم وجوب شيء منهما الراجع إلى المضيّ في الصلاة وإتمامها، لأنّه يكون غافلاً عن الواقع ولا يمكن أن يتوجّه إليه التكليف إلاّ بعد زوال سهوه وانكشاف الواقع.
وهذا بخلاف الساهي الذي يكون ملتفتاً إلى سهوه حينه، وجاهلاً بالجهل

(1) التهذيب 2: 349 ح 8 144; الوسائل 8 : 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح3.
(2) الكافي 3: 353 ح 7; التهذيب2: 84 1 ح733; الوسائل 8 : 216. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب10 ح1 .

(الصفحة411)

البسيط، فإنّه لابدّ من توجيه التكليف بوجوب الإعادة أو التدارك أو عدم الوجوب إليه حين سهوه وإن لم يكن زائلاً بعد، لأنّه يكون مردّداً شاكّاً بالنسبة إلى الواقع.
وبالجملة: فلابدّ في المقام من التعرّض لحكم كلتا صورتي السهو وأمّا الإخلال العمدي فقد عرفت أنّه لا يجتمع مع قصد الامتثال وإرادة إفراغ الذمّة عن عهدة تكاليف الآمر.
نعم، يمكن تحقّقه مع الجهل بالحكم بالجهل المركّب، وتفصيل الكلام في هذا المقام يتوقف على التكلّم في القواعد المستفادة من النصوص الواردة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين التي يكون كلّ واحدة منها ضابطة لحكم كثير من الفروع المتصوّرة في المقام ونبتدئ بما هو العمدة منها، وهي القاعدة المستفادة من حديث «لا تعاد» المتقدّم الذي يكون صحيحاً من حيث السند وقد عمل به الأصحاب رضوان الله عليهم.

مقتضى حديث «لا تعاد»
مقتضى هذاالحديث هوعدموجوب الإعادة إلاّمن ناحية شيءمن الاُمور الخمسة المذكورة فيه، وقد عرفت سابقاً أنّ مورده هو خصوص صورة السهو ولا يشمل العالم العامدكماعن بعض الأعاظم(1)،بلولاالجاهل أيضاًكما عن بعض آخر(2).
نعم، الجاهل القاصر الذي يعتقد صحّة عمله لكون جهله جهلاً مركّباً، يمكن أن يكون مشمولاً للحديث، وعلى هذا فالحديث يشمل كلتا صورتي السهو الراجعتين إلى الجهل البسيط والمركّب بالنسبة إلى الموضوع قطعاً، وبالنسبة إلى الحكم على احتمال بعيد.

(1) نهاية الأفكار 3 : 434 .
(2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله): 315 ـ 316.

(الصفحة412)

وكيف كان، فالكلام في الصحيحة في هذاالمقام تارة يتعلّق بالعقد السلبي المشتمل على المستثنى منه المحذوف، واُخرى بالعقد الايجابي المشتمل على المستثنى المذكور.
أمّا الكلام فيها من الحيثية الاُولى فيقع من جهات:
الاُولى: الظاهر كما مرّ غير مرّة اختصاص عدم وجوب الإعادة بخصوص صورة السهو الشاملة للقسمين المتقدّمين ، وأمّا العامد الملتفت فهو خارج عن مورده قطعاً، لأنّه لا يناسبه الحكم بلزوم الإعادة أو عدمه، بل المناسب له هو الحكم عليه بلزوم الاتيان بأصل الصلاة، وأمّا الجاهل بالحكم فإن كان جهله بسيطاً فهو أيضاً خارج عن مصبّ الحديث ; وإن كان مركّباً فقد عرفت أنّه يمكن  ـ على بعد ـ القول بشمول الحديث له فيما إذا كان قاصراً.
الثانية: قد عرفت أنّ الخلل الواقع في الصلاة قد يكون مسبّباً عن الاخلال ببعض ما يعتبر وجوده فيها شطراً أو شرطاً، وقد يكون ناشئاً عن إيجاد شيء ممّا يكون وجوده مانعاً ومخرّباً كالموانع، وحينئذ فهل الحديث يشمل كلتا الصورتين أو يختصّ بالصورة الاُولى؟ وجهان:
من أنّه حيث يكون المستثنى منه محذوفاً والإستثناء مفرغاً والحذف دليل العموم، فلابدّ من التعميم.
ومن أنّه حيث أنّ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى، والاُمور الخمسة المذكورة في الحديث لا تخلو ممّا اعتبر وجوده بنحو الجزئية أو الشرطية، فالظاهر أنّ المستثنى منه المحذوف من سنخ تلك الاُمور.
وما ذكر من أنّ الحذف دليل العموم إنّما يصحّ في خصوص لزوم الاجمال إن لم يحمل على العموم، بخلاف مثل المقام.
وبالجملة: فحيث لا يكون في البين لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن.


(الصفحة413)

الثالثة: لا ريب في شمول الحديث لما إذا لم يتذكّر الإخلال إلى أن فرغ من الصلاة، وأمّا شموله لما إذا تذكّر في الأثناء فربّما يمنع نظراً إلى أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة إنّما يناسب بعد الفراغ، لأنّ المصلّي في الأثناء إمّا أن يكون مكلّفاً بالإتمام وإمّا أن تكون وظيفته الاستئناف والإتيان بها من رأس.
وعلى أيّ تقدير فلا يلائمه الحكم بلزوم الإعادة أو بعدم لزومها. هذا، ولكن الظاهر هو الشمول، لأنّ المتفاهم من الحكم بعدم لزوم الإعادة عند العرف والمنسبق إلى الذهن منه هو نفي جزئيّة الجزء، وكذا شرطيّة الشرط المنسيّين، ومرجع ذلك إلى اختصاص الجزئية والشرطية بحال الالتفات وعدم الغفلة وحيئنذ فلا فرق بين أن يتذكّر بعد الفراغ أو في الأثناء، بعد عدم كون المنسيّ جزءً أو شرطاً بالنسبة إليه. هذا في صورة عدم إمكان التدارك، وأمّا إذا أمكن ذلك فلا ريب في وجوبه وعدم سقوط المنسيّ عن الجزئية والشرطية، وحينئذ فلابدّ من التكلّم فيما هو الملاك في إمكان التدارك وعدمه.
ونقول: قد يقال : بأنّ المناط في إمكان التدارك هو أن لا يكون الرجوع للتدارك والعود إليه مستلزماً لزيادة مبطلة، وفي عدم الإمكان هو استلزام العود للتدارك لتلك الزيادة، فلو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه فلا يمكن التدارك، لأنّ العود إلى الركوع للإتيان بالذكر يوجب زيادة الركوع وهي مبطلة مطلقاً، بخلاف ما إذا نسي القراءة وتذكّر بعد السورة، فإنّ العود لتدارك القراءة لا يستلزم زيادة كذلك.
والتحقيق أنّ الملاك في إمكان التدارك وعدمه هو أنّ الجزء المنسيّ لو كان اعتباره في الكلّ الذي هو الصلاة على نحو لا يمكن الاتيان به بذلك النحو بعد نسيانه في محلّه، فهو لا يمكن تداركه ولو مع قطع النظر عن لزوم الزيادة المبطلة، فعدم إمكان التدارك في المثال المتقدّم ـ وهو نسيان ذكر الركوع إلى أنّ رفع الرأس

(الصفحة414)

منه ـ ليس لأجل استلزام العود للتدارك لزيادة الركوع وهي مبطلة مطلقاً، بل لأجل أنّ ذكر الركوع الذي يكون معتبراً في الصلاة إنّما يكون اعتباره فيها وجزئيته لها، إذا وقع في ضمن الركوع الذي هو موصوف بوصف الجزئية لها، ومع نسيانه لا يمكن تداركه بهذا النحو.
ضرورة أنّ الذكر المأتيّ به في ضمن الركوع الثاني لا يكون جزءاً للصلاة ومعتبراً فيها لعدم قابلية الركوع الثاني، لوقوعه جزءً لها بعد صحّة الركوع الأوّل بالصحّة التأهلية، لعدم اعتبار الذكر في حقيقة الركوع حتّى لا تتحقق بدونه، فالركوع بوجوده الأوّل صار متّصفاً بوصف الصحة التأهلية، ومع خلوّه عن الذكر نسياناً لا يمكن تداركه، لاستحالة تغيّر الشيء عمّا وقع عليه. وهكذا الكلام في الطمأنينة المنسية في الركوع، وكذا في الذكر والطمأنينة المنسيتين في السجود، والملاك في الجميع هو عدم إمكان تدارك المنسيّ بالكيفية المعتبرة في الصلاة.
ثمّ إنّه يتفرّع على الخلاف في معنى إمكان التدارك وعدمه، مسألة نسيان الركوع والتذكّر بعد تحقق السجدة الاُولى، فإن قلنا: بأنّ المناط في ذلك هو استلزام العود لتدارك الزيادة المبطلة، فاللاّزم صحّة الصلاة في مفروض المسألة ووجوب الرجوع للتدارك.
وإن قلنا بما عرفت إنّه مقتضى التحقيق، فاللاّزم ملاحظة حال السجود، وأنّ السجود المعتبر في الصلاة القابل لأن يقع جزءً منها ومتّصفاً بوصف الصحة التأهلية، هل هي طبيعة السجود ـ والترتيب بينه وبين الركوع لا يكون معتبراً فيه بل في أصل الصلاة ـ أو أنّ السجود الذي هو من أجزائها هو السجود الذي وقع عقيب الركوع ومترتّباً عليه؟
فعلى الأوّل: لا يكون التدارك ممكناً لوقوع السجود قابلاً للجزئيّة للصلاة صحيحاً فتبطل الصلاة من جهة خلوّها عن الركن.


(الصفحة415)

وعلى الثاني: يمكن التدارك،لعدم تحقق السجود الذي هو جزء للصلاة بعد عدم ترتّبه على الركوع وعدم وقوعه عقيبه، فتصحّ الصلاة ويجب العود لتدارك الركوع.
وأمّا الكلام في الصحيحة من الحيثية الثانية فنقول:
إنّ هنا بعض ما تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقاً عمداً أو سهواً، ولم يكن مذكوراً في الصحيحة في عداد الاُمور الخمسة المستثناة كتكبيرة الافتتاح .

لو نسي تكبيرة الإحرام
إنّ الإخلال بها عمداً أو سهواً يوجب البطلان والإعادة بلا خلاف(1)، بل ذكر المحقّق في المعتبر أنّه قول علماء الإسلام عدا الزهري والأوزاعي، فإنّهما أبطلا الصلاة بتركه عمداً لا سهواً، وقالا: لو نسيها أجزأه تكبيرة الركوع(2).
هذا، والروايات الواردة في هذا الباب مختلفة: فطائفة منها تدلّ على لزوم الإعادة مع الإخلال بها نسياناً، وطائفة أُخرى على عدم لزوم الإعادة وإن اختلفت مضامينها.
أمّا الطائفة الاُولى: فمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد»(3) .
وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!»(4).
ورواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة فنسي

(1) المقنعة: 137; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم: 89 ; الكافي في الفقه: 119; المهذّب 1 : 153; السرائر 1 : 242; وحكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2 : 371.
(2) المعتبر 2: 151; المغني لابن قدامة 1 : 541; المجموع 3 : 291.
(3) الكافي 3: 347 ح1; التهذيب 2: 143 ح557; الإستبصار 1: 351 ح1326; الوسائل 6: 12. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح1.
(4) التهذيب 2: 143 ح558; الاستبصار 1: 351 ح1327; الوسائل6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح2 .

(الصفحة416)

أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة»(1).
ورواية ذريح بن محمّد المحاربي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: «يكبر»(2) بناءً على أن يكون المراد بها أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ أيضاً.
ورواية عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال: «يعيد الصلاة»(3).
ورواية محمّد بن سهل عن الرضا(عليه السلام) قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح»(4). ومن المعلوم عدم الفصل بين المأموم وغيره كما هو واضح.
وأمّا الطائفة الثانية:
فمنها: رواية عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: «فليمض في صلاته»(5). بناءً على أن يكون المراد بالجواب كفاية مجرد نية التكبير وإجزاؤها عنه، ويحتمل أن يكون المراد به أنّه مع كون نيته التكبير لا يتركه بحسب العادة بعد كونه افتتاحاً للصلاة، فالنية تكون أمارة على تحقق الفعل، وحينئذ فلا تكون الرواية متعرّضة لحال الاستيقان بالترك بل لحال الشكّ، لعدم انفكاك النية عن الفعل عادة.
ويؤيّده قوله(عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة: «ولكن كيف يستيقن؟!»،

(1) التهذيب 2: 142 ح 556 ; الوسائل 6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح3.
(2) التهذيب 2: 143 ح559 و561; الاستبصار1: 351 ح1328; الوسائل6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح4.
(3) التهذيب 2 : 143 ح 560 ; الاستبصار 1: 351 ح1329; الوسائل 6: 13. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح5.
(4) الفقيه 1: 264 ح1205; التهذيب3: 277 ح812 ; الوسائل 6: 14. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح6.
(5) الفقيه 1 : 226 ح999; التهذيب 2: 144 ح565 ; الاستبصار 1: 352 ح1330 ; الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح9.

(الصفحة417)

فإنّ ظاهره أنّ الجزم بترك النية لا يكاد يمكن أن يتحقق عادة، لعدم انفكاك الصلاة عن تكبيرة الإحرام غالباً. ثمّ إنّ السؤال ربّما يشعر بكون التكبير أمراً خارجاً عن الصلاة مع أنّه لم يقل به أحد من الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين.
ومنها: رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع، فقال: «أجزأه»(1). والظاهر أنّ الضمير الفاعل في قوله(عليه السلام) : أجزأه ، يرجع إلى تكبير الركوع فتنطبق الرواية على ما قاله الزهري والأوزاعي(2).
ومنها : رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته»(3). قوله(عليه السلام) : «فليكبّر»، يحتمل أن يكون المراد به التكبير ثم الإتيان بما يترتّب عليه من قراءة الحمد والسورة، ويحتمل أن يكون المراد به التكبير ثم البناء على ما مضى.
وكيف كان، فالشيخ(قدس سره) حملها على صورة الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين، لما عرفت من عدم تحقق الترك عادة كما في مرسلة الصدوق قال: روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح»(4).
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة» قلت: فإن ذكرها بعد

(1) التهذيب 2 : 144 ح566; الإستبصار 1 : 353 ح1334; الفقيه 1 : 226 ح1000; الوسائل 6: 16. أبواب تكبيرة الاحرام ب3 ح2.
(2) المغني لابن قدامة 1 : 541 ; المجموع 3 : 291 .
(3) التهذيب 2: 145 ح 8 56; الاستبصار 1: 352 ح1332; الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح10.
(4) الفقيه 1: 226 ح998; الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح11.

(الصفحة418)

الصلاة؟ قال: «فليقضها ولا شيء عليه»(1). والمحكيّ عن الشيخ أنّه قال: قوله: «فليقضها»، يعني الصلاة. ولكنّه في غاية البعد.
هذا، والمراد من السؤال غير ظاهر، فإنّه لو كانت تكبيرة الافتتاح تكبيراً واحداً لما كان للتعبير بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح وجه، إذ ليست متعدّدة حتى ينسى أوّلها، ولو كانت تكبيرات متعدّدة وهي التكبيرات السبع الافتتاحية التي ذهب بعض المتأخّرين إلى كون الافتتاح حاصلاً بالمجموع لما كان للتعبير بنسيان الأوّل أيضاً وجه، إذ المنسيّ حينئذ هو التكبير السابع لا الأوّل، لأنّ عنوان الأولية والثانوية وهكذا... لا يكون متوقّفاً على القصد كما هو واضح.
وكيف كان، فهذه الروايات مع ثبوت الاختلاف بينها من حيث المضمون، لا يجوز الاعتماد عليها خصوصاً مع إعراض الأصحاب عنها، ومعارضتها للأخبار الكثيرة المعتضدة بفتوى الأصحاب على طبقها; فالأقوى بطلان الصلاة بمجرّد نسيان التكبير. نعم لو قطع النظر عن فتاوى الأصحاب وإعراضهم عن الطائفة الثانية لكان الترجيح معها، لأنّها تخالف العامّة التي استقرّت فتاواهم على البطلان ولزوم الإعادة فتدبّر.
ثمّ إنّ الوجه في عدم ذكر تكبيرة الافتتاح في عداد المستثنيات المذكورة في حديث «لا تعاد» إنّما هو أحد هذين الأمرين:
1 ـ إمّا لكون هذا الحديث مثل رواية عبيد الله بن عليّ الحلبي المتقدّمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بتكبيرة الاحرام سهواً، فيكون هذا الحديث أيضاً من جملة الطائفة الثانية من الأحاديث المتقدّمة.
2 ـ وإمّا أنّ تكبيرة الإحرام إفتتاح للصلاة وبدونها لا يتحقق الدخول فيها،

(1) الفقيه 1 : 226 ح1001; التهذيب 2: 145 ح567; الاستبصار 1: 352 ح 1331; الوسائل 6: 14. أبواب تكبيرة الاحرام ب2 ح8 .

(الصفحة419)

والحديث إنّما هو بصدد إعادة الصلاة وعدمها، فلابدّ من أن يتحقق عنوان الصلاة ولو ظاهراً، حتى يحكم بلزوم الإعادة أو بعدمه، ومع الإخلال بالتكبيرة لا تتحقق صورتها، لأنّها افتتاحها فتدبّر.

نسيان القراءَة


لو نسي القراءة إلى أن يركع، فلا يجب العود للتدارك ولا تبطل الصلاة بذلك، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، ولا يذهب عليك أنّ الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة بحسب المورد; فمورد طائفة منها هو نسيان القراءة، أي قراءة القرآن في مجموع ركعات الصلاة.
ومن جملة هذه الطائفة حديث «لا تعاد»، الذي رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة»(1).
والمستفاد من التعليل المذكور في الذيل أنّ الملاك لعدم وجوب الإعادة من جهة الاخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط ، هو كون المتروك سنّة، أي ثبت اعتباره من قِبَل النبي(صلى الله عليه وآله) ، وصار مورداً لإمضاء الله فهو مجعول بجعل ثانوي، وحيث أنّ القراءة سنّة ثبت وجوبها من ناحية النبي(صلى الله عليه وآله) ، فالاخلال بها لا يوجب الإعادة.
وهذا ممّا يشعر بعدم كون المراد من قوله تعالى:{فاقرءُوا ما تيسّر من

(1) التهذيب 2 : 152 ح597; الوسائل 7: 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح4 .

(الصفحة420)

القرآن}(1) هو لزوم قراءة القرآن في الصلاة، إذ بناءً عليه يصير وجوب القراءة من ناحية الله تعالى مذكوراً في الكتاب العزيز، فيصير فريضة لا سنّة.
ومنها : رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها. فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: «قد تمّت صلاتك إذا كانت نسياناً»(2).
ومنها : ذيل رواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى، قال: إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك»(3).
ومنها : رواية سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إن نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته»(4).
ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه»(5).
ومورد الطائفة الثانية هو نسيان القراءة في خصوص الركعة الاُولى أو الركعتين الأوّلتين مع التذكّر في الأخيرتين.
ومن جملة هذه الطائفة: رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: رجل

(1) المزّمل: 20.
(2) الكافي 3: 8 34 ح3; التهذيب 2: 146 ح570; الوسائل 6: 90. أبواب القراءة في الصلاة ب29 ح2 .
(3) الفقيه 1 : 227 ح1004; التهذيب 2: 8 14 ح579; الوسائل 6: 93. أبواب القراءة في الصلاة ب30 ح3 .
(4) التهذيب 2: 146 ح 572; الوسائل 6: 90. أبواب القراءة في الصلاة ب29 ح3.
(5) الكافي 3: 347 ح1; الوسائل 6: 87 . أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح2.

<<التالي الفهرس السابق>>