في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة441)

مبطليّتها، وإن كانت استفادتها من النصوص لا تخلو عن النظر بل المنع.
فاعلم أنّ موردها ما إذا تذكّر ذلك بعد رفع الرأس من الركوع الزائد، كما إذا شكّ في الركوع فركع ثمّ ذكر بعد رفع الرأس منه أنّه كان قد ركع، وأمّا إذا تذكّر في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه، فالمحكيّ عن جماعة من قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم، كالشيخ، والكليني، وعلم الهدى، وابن إدريس، أنّهم قالوا: يرسل نفسه(1).
بل حكي عن الغنية دعوى الاجماع عليه(2)، وقوّاه الشهيد في محكيّ الذكرى. قال: وهو قوي لأنّ ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنويّاً به الركوع إلاّ انّه في الحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب، فيتأدّى الهوي إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فإنّ الزيادة حينئذ متحققة، لافتقاره إلى هويّ إلى السجود(3). انتهى .
وحكي عن المدارك أنّه بعد نقل عبارة الذكرى، قال: ولا يخفى ضعف هذا التوجيه، نعم يمكن توجيهه بأنّ هذه الزيادة لم تقتض تغييراً لهيئة الصلاة ولا خروجاً من الترتيب الموظّف، فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع، لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع(4)، انتهى.
وكيف كان، ففي المسألة وجهان: من أنّ حقيقة الركوع التي هي عبارة عن

(1) المبسوط 1: 122. جمل العمل والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; الكافي3: 360; السرائر 1: 251; مدارك الاحكام4 : 223.
(2) الغنية : 113 .
(3) الذكرى 4 : 51 .
(4) مدارك الاحكام4: 224.

(الصفحة442)

الإنحناء إلى حدّ مخصوص قد تحققت بمجرد الوصول إلى ذلك الحدّ، والمفروض أيضاً تحقق القصد المعتبر في انصراف صورة الركوع المشتركة بين الركوع الصلاتي وغيره.
وبالجملة: فلا فرق بين هذا الركوع والركوع الأوّل إلاّ في مجرّد عدم إمكان كونه جزءً للصلاة، وهذا المعنى موجود في كلّ زيادة، ومن أنّه حيث يكون الهوي إلى السجود واجباً ومقدّمة للسجود، وهو يشتمل على هذا الانحناء الذي به يتحقق الركوع، خصوصاً فيما لو تذكر بمجرد وصوله إلى حدّ الراكع قبل أن تتحقق الطمأنينة المعتبرة فيه الراجعة إلى لزوم البقاء على حاله بقدر الذكر الواجب، فلم يتحقق منه فعل زائد، ومجرّد القصد لا يضرّ بعد كون الهوي إلى السجود من مقدّمات أفعال الصلاة، ولا يحتاج إلى القصد.
وبالجملة: فلم يتحقق هنا شيء زائد على أفعال الصلاة، ولا دليل على كون مجرّد القصد خصوصاً بعد انكشاف الخلاف مضرّاً، مضافاً إلى ما أفاده في المدارك في عبارته المتقدّمة من عدم الدليل على بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة، لأنّ العمدة كما عرفت في مستند مبطلية زيادة الركوع هو الإجماع، وهو لا يشمل مثل المقام خصوصاً مع دعوى الإجماع على خلافه كما عرفت من الغنية.
ولا يخفى ضعف هذا الوجه ، لأنّ ذلك لو لم يكن موجباً لزيادة الركوع لكان اللاّزم عدم تحققها فيما لو رفع الرأس منه أيضاً، ضرورة أنّ رفع الرأس لا مدخلية له في تحقق الركوع، بل إنّما هو أمر قد يتحقق متأخّراً عن الركوع.
وبالجملة: الركوع ليس إلاّ عبارة عن مجرّد الانحناء إلى الحدّ المعتبر فيه شرعاً، ورفع الرأس منه وعدمه خارجان عن حقيقته، فإذا سلّم تحقق الزيادة فيما لو رفع الرأس منه كما هو المتسالم فيه بينهم على الظاهر، فلابدّ من القول بتحققها أيضاً فيما لو لم يرفع رأسه منه، خصوصاً إذا كان مشتملاً على الطمأنينة المعتبرة فيه.


(الصفحة443)

ومن هنا ينقدح الخلل في الوجهين المتقدّمين المذكورين: أحدهما في كلام الشهيد، والآخر في كلام صاحب المدارك، فإنّه يقال عليهما أنّ المقام إمّا أن يكون من قبيل زيادة الركوع أم لا.
فعلى الأوّل لا وجه لعدم كونها مبطلة بعد كون القاعدة الأولية في باب الركوع زيادة الركوع هو الإبطال.
وعلى الثاني لا فرق بينه وبين ما إذا رفع الرأس من الركوع، فإذا صدقت الزيادة في الثاني صدقت في الأوّل أيضاً.
وعلى ذلك، فتطبيق الحكم على القاعدة ممّا لا يمكن، نعم الظاهر أنّ مستند الشيخ وعلم الهدى وغيرهما من القدماء ـ الذين أفتوا بذلك ـ وجود نصّ دالّ على عدم البطلان، ووجوب إرسال النفس إلى السجود وكونه مخصّصاً للقاعدة الأولية الدالة على بطلان الصلاة بزيادة الركوع.
ويؤيّد فتوى الكليني بذلك، مع أنّه لم يكن من أهل الإفتاء والاجتهاد والاستنباط، وكذلك دعوى ابن زهرة في الغنية الاجماع عليه(1)، فإنّ الظاهر أنّ مراده من الاجماع هو النصّ المعتبر كما نبّهنا على ذلك مراراً، لا الإجماع المصطلح بين المتأخّرين.
ويؤيّده أيضاً أنّ المحقّق في الشرائع بعد حكاية هذا القول، قال: إنّ القول الأوّل وهو البطلان ، ووجوب الإعادة أشبه(2)، ومراده أنّ هذا القول أشبه بالقواعد، والوجه في عدم اختياره للقول الآخر إمّا عدم كون تلك الفتاوى بنظره كاشفة عن وجود النص، وإمّا عدم ثبوت كون النصّ المستكشف واجداً لشرائط الحجية.

(1) الكافي 3: 360; الغنية: 113 .
(2) شرائع الاسلام 1: 104 .

(الصفحة444)

وبالجملة: فالمدرك لهذه الفتاوى هو النصّ الموجود بينهم، غاية الأمر أنّ الشيخ(قدس سره) فصلّ بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين بوجوب الإعادة في الأوّل ووجوب الإرسال في الثاني، بناءً على مذهبه من عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للسهو كما مرّ.

الركعتان الاُوليان لا تحتملان السهو

هذه القاعدة ـ وهي عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للسهو، وكذا صلاة الغداة وركعات المغرب ـ من القواعد العامّة التي دلّت عليها النصوص الكثيرة وتفرّدت الإمامية بها(1). والروايات الواردة في هذا الباب الدالة بظاهرها على هذه القاعدة كثيرة:
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهمٌ  ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله(صلى الله عليه وآله) سبعاً، وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم». ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة وزاد: وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين، وزاد رسول الله(صلى الله عليه وآله) سبعاً، وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة»(2).
ومنها : رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا سلمت الركعتان

(1) راجع الانتصار: 155 .
(2) الفقيه 1: 128 ح 605 ; السرائر 3: 588 ; الوسائل 8 : 187 ـ 188 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح1  و2.

(الصفحة445)

الأوّلتان سلمت الصلاة»(1).
ومنها : ما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو»(2).
ومنها : مرسلة يونس عن رجل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو»(3).
ومنها : رواية عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لمّا عرج برسول الله(صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن والحسين(عليهما السلام) زاد رسول الله(صلى الله عليه وآله) سبع ركعات ـ إلى أن قال: ـ وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين إستقبل صلاته»(4).
ومنها : رواية الحسن بن عليّ الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا(عليه السلام): «الإعادة في الركعتين الأوّلتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين»(5).
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما»(6).
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ السهو كما عرفت في أوّل مبحث الخلل ، عبارة عن

(1) الفقيه 1: 228 ح1010 ; الوسائل 8 : 188 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح3.
(2) الفقيه 1: 231 ح1028; الوسائل 8 : 188 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح4.
(3) الكافي 3: 358 ح5; التهذيب 3: 54 ح 187 ; الوسائل 8 : 189 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح 8 .
(4) الكافي 3: 487 ح2 ; الوسائل 8 : 189 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح9 .
(5) الكافي 3: 350 ح4; التهذيب 2: 177 ح709; الاستبصار1: 364 ح 1386; الوسائل 8 : 190. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح10.
(6) التهذيب 2: 177 ح706; الاستبصار1: 364 ح 83 13; الوسائل 8 : 191. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح15 .

(الصفحة446)

مجرّد الذهول والغفلة عن الواقع بحيث كان الواقع مخفيّاً عنه، والساهي قد يكون في هذا الحال متوجّهاً إلى سهوه وعزوب الواقع عن ذهنه، فلا محالة يكون حينئذ متردّداً فيه وهو الذي يسمّى شاكّاً.
وقد يكون غير متوجّه إليه بل يعتقد خلاف الواقع، وهو الذي يسمّى في إصطلاح الفقهاء ساهياً، فالسهو بحسب معناه الحقيقي يشمل الشكّ أيضاً، ويؤيّده التعبير في بعض الروايات بقوله(عليه السلام) : «إذا سها الرجل..... فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين»(1) حيث فرع الجهل وعدم العلم على السهو الذي معناه خفاء الواقع عن الذهن.
إذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ السهو المستتبع للشك إذا تعلّق بعدد الركعتين الأوّلتين، بأن لم تدر أواحدة صلّى أم ثنتين، فلا إشكال ولا خلاف في بطلان الصلاة بسببه، للأخبار الكثيرة التي لا يبعد دعوى تواترها، وقد فرّع في بعض الروايات المتقدّمة على نفي السهو في الأوّلتين، بطلان الصلاة مع الشكّ في عددهما وعدم حفظه.
نعم، وقع الخلاف في أنّ الظنّ فيهما هل يكون معتبراً كالظنّ في الركعتين الأخيرتين أم لا؟ كما أنّه وقع الخلاف بين الشيخ(قدس سره) والمشهور، في السهو غير المستتبع للشك، المتعلّق بأفعال الركعتين الأوّلتين، فالمحكيّ عن الشيخ أنّه قال ببطلان الصلاة بمجرّد السهو عنها مطلقاً ركناً كان أو غيره(2).
وأمّا المشهور فقد فصّلوا بين ما إذا تجاوز محلّه فتبطل في الركن دون غيره، وبين ما إذا لم يتجاوز فلا تبطل مطلقاً، كما أنّ الأمر كذلك في الركعتين الأخيرتين

(1) الوسائل 8 : 191. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح17 .
(2) النهاية : 88 ; التهذيب 2 : 150 .

(الصفحة447)

عند المشهور(1)، وأمّا عند الشيخ فلابدّ من إلغاء الجزء الذي دخل فيه، ركناً كان أو غيره، والإتيان بما سهى عنه(2)، عملاً بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة على إلغاء السجدتين، والعود لتدارك الركوع.
وأمّا السهو المستتبع للشك المتعلّق بأفعال الركعتين الأوّلتين فهو أيضاً محلّ خلاف بين الشيخ والمشهور، فذهب الشيخ(قدس سره) على ما حكي عنه إلى بطلانها بمجرّد الشكّ فيها، وأمّا المشهور فهم قائلون بعدم البطلان ولزوم الرجوع للتدارك مع عدم تجاوز المحل، وعدم الاعتناء به مع التجاوز مطلقاً بلا فرق بين الأوّلتين والأخيرتين كالشيخ فيهما.
وأمّا في السهو غير المستتبع للشك المتعلّق بعدد الركعات، فقد اختار الشيخ في المبسوط أنّه لا تجب عليه إعادة الصلاة، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيّات، وحكى عن بعض أصحابنا القول بوجوب إستئناف الصلاة في الصلوات التي ليست برباعيّات(3).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أكثر الروايات المتقدّمة الدالة على نفي السهو في الركعتين الأوّلتين تختصّ بالشكّ، وهو المراد من السهو المذكور فيها، ويؤيّده تفريع صورة الشكّ على الحكم المذكور في الصدر كما في رواية عبدالله بن سليمان المتقدّمة، وجه الاختصاص أنّ المنفي إنّما هو الأحكام المترتّبة على السهو بلسان نفي السهو، بداهة أنّه ليس المراد نفي السهو حقيقة، وحينئذ فبعد ملاحظة أنّ الساهي غير

(1) المقنعة : 137 ـ 138; الإنتصار : 156; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم: 89 ـ 90; الوسيلة: 99 ـ 101; المهذّب 1 : 153; السرائر : 242 ـ 254; المعتبر 2: 377 ـ 378; شرائع الاسلام 1 : 104 ـ 106; نهاية الأحكام 1 : 528 ـ 529; الدروس 1: 199 ـ 200; الحدائق 9 : 168; مستند الشيعة 7: 165 ـ 166.
(2) المبسوط 1 : 109; التهذيب 2 : 149; الإستبصار 1 : 356; مستند الشيعة 7: 167.
(3) المبسوط 1: 121 .

(الصفحة448)

المتوجّه إلى سهوه الغافل عنه لاعتقاده خلاف الواقع، لا يمكن الحكم عليه في حال سهوه، ولا يجوز توجيه الخطاب إليه بأنّه يجب عليك الإعادة مثلاً.
نعم، بعد زوال السهو وعروض التذكّر والالتفات يجوز الحكم عليه وتوجيه الخطاب نحوه، ولكن هذا الحكم إنّما يكون موضوعه تارك الجزء أو فاعل المانع لا عنوان الساهي، فلابدّ من حمل السهو على الشكّ، لأنّه الذي يمكن الحكم عليه في حال شكّه وتردّده في الواقع.
وبالجملة: السهو المصطلح لا يكون مترتّباً عليه حكم حتى يرتفع ذلك الحكم في خصوص الركعتين الاوّلتين، لأنّ الساهي في حال سهوه لايمكن توجيه الخطاب إليه بعنوان الساهي، وبعد زوال سهوه يكون الأثر مترتّباً على ما صار السهو سبباً له من ترك جزء أو فعل مانع. وأمّا السهو المستتبع للشك فهو يترتّب عليه الحكم في حاله، فهو المنفي بالنسبة إلى الاوّلتين.
فانقدح بذلك أنّ الروايات على كثرتها لا يكون المراد بالسهو المذكور فيها إلاّ السهو المقارن للشكّ، وحينئذ فاستفادة حكم السهو المصطلح منها كما صنعه الشيخ(قدس سره)(1) ممّا لا وجه لها.
ودعوى أنّه ربّما يكون للسهو المصطلح دخل في الحكم، كما إذا ترك شيئاً من الأجزاء غير الركنية سهواً، أو فعل شيئاً من القواطع المبطلة عمداً كذلك، فإنّ عدم وجوب الإعادة بسببه إنّما هو لوقوع ذلك سهواً، فيمكن الخطاب والحكم على ساهي الجزء غير الركني مثلاً بعد زوال سهوه، بعدم وجوب الإعادة وصحة الصلاة.
مدفوعة بأنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة لا يكون متوجّهاً إلى الساهي بما أنّه

(1) المبسوط 1 : 121 .

(الصفحة449)

ساه، بل يتوجّه إليه بما أنّ سهوه لم يصر سبباً لترك جزء معتبر في الصلاة مطلقاً عمداً وسهواً، فصحّة صلاته إنّما هي لتماميّتها وعدم كونها فاقدة للأجزاء المعتبرة فيها، وخلوّها عن بعض الأجزاء لا يضرّ بعد كون اعتباره مختصّاً بحال العمد.
وبالجملة: كما أنّ الحكم بوجوب الإعادة فيما لو سهى عن جزء ركنيٍّ يتوجّه إلى الساهي لا بما أنّه ساه، بل بما أنّه ترك ما هو معتبر فيها مطلقاً، كذلك الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما لو سهى عن جزء غير ركنيّ يتوجّه إليه بما أنّه لم يترك شيئاً من الأجزاء المعتبرة مطلقاً وكانت صلاته صحيحة تامّة، وخلوّها عن الأجزاء المعتبرة في خصوص حال العمد لا يقدح في صحّتها بعد عدم كون تركها مستنداً إلى التعمّد.
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأخبار النافية للسهو في الاوّلتين ظاهرة في نفي الأحكام المترتّبة على السهو في حاله، والسهو الذي يترتّب عليه الحكم في حاله هو السهو المستتبع للشكّ، لما عرفت من أنّ الساهي بالسهو المصطلح لا يكون الحكم متوجّهاً إليه بما أنّه ساه، لا في حال سهوه ولا بعد زواله وانعدامه، فلا مجال للمناقشة فيما ذكرنا.
نعم، يبقى الكلام بعد ذلك في أنّ الأخبار هل تختص بخصوص الشكّ في عدد الركعتين الأوّلتين أو يعمّ ذلك؟ والشكّ في أجزائهما كما عرفت أنّه المحكيّ عن الشيخ(قدس سره)والظاهر هو الاحتمال الثاني، لأنّ الأخبار بظاهرها تعمّ الصورتين، وليس فيها ما يدلّ أو يشعر بالاختصاص بالصورة الاُولى.
لكن تقع المعارضة حينئذ بينها وبين الأخبار الواردة في الشكّ في الأجزاء الدالة على عدم الاعتناء بالشك مع تجاوز المحل، ووجوب الرجوع والتدارك مع عدم التجاوز، والمعارضة إنّما هي بالعموم والخصوص من وجه، لأنّ هذه الأخبار تشمل الشكّ في عدد الركعتين وفي الأجزاء معاً، وتلك الأخبار تشمل الشكّ في الأجزاء مطلقاً سواء كان في الركعتين الأوّلتين أو في الأخيرتين.


(الصفحة450)

ومورد الاجتماع هو الشكّ في الأجزاء في خصوص الركعتين الأوّلتين، فهذه الأخبار ظاهرة في البطلان بمجرّد الشكّ فيها، وتلك ظاهرة في التفصيل المتقدّم، ولكن حيث يكون في تلك الأخبار، روايات صريحة في جريان هذا التفصيل في الركعتين الأوّلتين، فلابدّ من تقديمها وتقييد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بما إذا شكّ في عددهما لا في أجزائهما.
ومن جملة الروايات الدالة صريحاً على ذلك، رواية زرارة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي ـ إلى أن قال: ـ ثم قال: «يازرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»(1).
وبالجملة: لابدّ من تقييد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بما إذا شكّ في عددهما لما عرفت من نصوصيّة كثير من تلك الأخبار بالنسبة إلى الركعتين الأوّلتين.
ودعوى أنّه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار النافية للسهو بعد عدم رفع اليد عن ظاهرها والالتزام بشمولها للشك في أجزاء الركعتين الأوّلتين أيضاً، على الشكّ في الأجزاء قبل تجاوز المحل، وحمل الأخبار الواردة في الشكّ; على الشكّ بعد التجاوز، ومقتضاه حينئذ الالتزام بأنّ الشكّ في الأوّلتين قبل التجاوز يوجب البطلان وبعد التجاوز لا يعتنى به.
مدفوعة مضافاً إلى خلوّها عن الشاهد وعدم كونه من الجمع المقبول عند العقلاء بأنّه قول ثالث مخالف للشيخ والمشهور معاً كما لا يخفى.
فالإنصاف أنّ ما ذكرنا في مقام الجمع هو الموافق للذوق السليم، ومقتضاه

(1) التهذيب 2: 352 ح 1459 ; الوسائل 8 : 237. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح1.

(الصفحة451)

اختصاص مورد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بخصوص الشكّ في عددهما فيصير مدلولها أنّ الشكّ في الأوّلتين في عددهما يوجب الإعادة، فإنّ اللاّزم باعتبار كونهما فرض الله إحراز سلامتهما، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون متلوّ كلمة ـ في ـ وهو الركعتان الاُولتان، ظرفاً لنفس صفة الشكّ بحيث كانت هذه الصفة واقعة فيهما، أو تكون الركعتان الاُولتان متعلّقتين للشكّ، بحيث تعلق الشكّ بهما وصارتا مشكوكتين، لأنّه على التقدير الأول أيضاً يكون متعلّق الشكّ هو الركعتان الاُولتان كما في التقدير الثاني.
ولكن ذلك كلّه إنّما هو بعد عدم تماميّة الركعة الثانية، وإلاّ فلو فرض تماميّتها بما ستعرف تحقيقه لا يكون الشكّ فيهما حينئذ، بل الشكّ في تحقق الركعة الثالثة وعدمه، ضرورة مفروغيّة تحقق الأوّلتين، فإطلاق الشكّ بين الاثنتين والثلاث إنّما هو فيما لو فرغ عن الإثنتين قطعاً، وشكّ في تحقق الثالثة وعدمه.
ولذا اعترضنا في حاشية العروة على القول بأنّه يجب في الشكّ بين الأربع والخمس في حال القيام الجلوس لينقلب شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع فيعمل عمله(1)، بأنّه لم يدلّ دليل على وجوب هذا الجلوس ليتحقق الانقلاب، بل ذكرنا أنّ الوجه في ذلك هو أنّ هذا الشاك حيث يكون في حال القيام وهو ابتداء الركعة فلم يحرز الركعة الرابعة بعد، بل هو بالنسبة إلى الركعات التامّة في ذلك الحال شاك بين الثلاث والأربع، لأنّه لا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً.
فاللاّزم بمقتضى وجوب البناء على الأكثر الذي مرجعه في المقام إلى لزوم البناء عملاً على أنّه صلّى أربعاً، هدم القيام لكونه زيادة، كما إذا علم مثلاً بكونه صلّى أربعاً والقيام زيادة، فمنشأ هدم القيام ما ذكرنا لا ما ذكروه، فإنّه يرد عليهم أنّه لا موجب له ولا مصحّح كما هو واضح.

(1) العروة الوثقى في احكام الشكّ : 289، فصل في الشك في الركعات مسألة 2، الشكّ بين الأربع والخمس.

(الصفحة452)

وبالجملة: فلا إشكال في أنّ الشكّ في الأوّلتين إنّما يتحقق قبل إكمالها، وإلاّ فبعد الإكمال لا يكون متعلّق الشكّ إلاّ ركعة أُخرى غيرهما .

بما يتحقّق إكمال الركعتين؟


يقع الكلام فيما به يتحقق إكمال الركعتين وفيه وجوه أربعة:
أحدها: أنّه يتحقق برفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وقد استظهر ذلك من المشهور(1).
ثانيها: تحقق الإكمال بالركوع من تلك الركعة، وقد نقله في محكيّ المصابيح عن السيد ابن طاووس في البشرى، وحكي عن بعض آخر أيضاً(2).
ثالثها: الإكتفاءبوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يشتغل بالذكر. ومال إليه في ظاهر الذكرى حيث قال في محكيه: لم أستبعد صحته، لحصول مسمّى الركعة(3).
رابعها: الاكتفاء بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها، واختاره الشهيد الثاني في محكيّ الروض والروضة والمسالك، ونسب إلى الشهيد الأوّل أيضاً(4). وعن بعض متأخّري المتأخّرين، الالتزام بكفاية مسمّى السجود الذي يتحقق بالفراغ من السجدة الاُولى(5). واحتمل بعض الأعاظم من

(1) مدارك الأحكام 4 : 257 ; جواهر الكلام 12: 337 .
(2) جواهر الكلام 12: 339.
(3) الذكرى 4 : 81; جواهر الكلام 12: 340.
(4) روض الجنان : 351; الروضة البهيّة 1: 329; مسالك الأفهام 1 : 294; الذكرى 4: 81 ; جواهر الكلام 12: 340; مدارك الاحكام 4 : 257 .
(5) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 179.

(الصفحة453)

المعاصرين توقّف تحقق الإكمال على الفراغ من التشهد لو لم يكن مخالفاً للإجماع(1).
وكيف كان، فاعلم أنّ هذه المسألة لم تكن معنونة في كتب قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم، والظاهر أنّ أوّل من تعرّض لها هو السيد ابن طاووس الذي كان يعيش في النصف الثاني من القرن السادس، فإنّه قد تعرّض لها في كتاب البشرى على ما حكي عنه.
وحينئذ فدعوى الاجماع على شيء من الوجوه المتقدّمة أو ردّ شيء منها بمخالفته للإجماع ممّا لا وجه لها أصلاً، لكون المسألة مستحدثة، ولم يكن في الأزمنة السالفة منها ذكر ولا أثر، فاللازم ملاحظة نفس الوجوه.
فنقول: منشأ القول بتحقق الإكمال بالركوع هو دعوى كون المراد بالركعة هو الركوع الواحد، فإذا تحقق الركوع في الركعتين يصدق إكمالهما، ولكن قد عرفت أنّ المتبادر عن المتشرّعة هو مجموع القراءة والركوع والسجود، وقد استعملت الركعة بهذا المعنى في كثير من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة، والمتحصل من ملاحظة مجموعها أنّ الركعة حقيقة شرعية في المجموع.
ومنشأ القول بتحقّقه بمسمّى السجود هو ملاحظة أنّ عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للشك والسهو إنّما هو من جهة كونهما فرض الله، ومن المعلوم أنّ فرض الله هو طبيعة السجود لأنّ الإخلال بالسجدة الواحدة لا يوجب الإعادة، بل اللاّزم قضاؤها بعد الصلاة.
ويرد عليه أنّ عدم إيجاب الإخلال بالسجدة الواحدة للإعادة لا يقتضي خروج السجدة الثانية من الركعة، فإنّ الاخلال بالقراءة مثلاً أيضاً يكون كذلك مع وضوح كونها من أجزاء الركعة، بناءً على ما عرفت من أنّ المراد منها ليس هو الركوع الواحد بل المجموع المركّب منه، ومن القراءة والسجدتين.

(1) كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355.

(الصفحة454)

وبالجملة: لا ينبغي الاستشكال في كون السجدة الثانية أيضاً من أجزاء الركعة. هذا مضافاً إلى أنّ هذا القول لم يعلم القائل به، وإن استظهره في المصباح(1)عن بعض متأخّري المتأخّرين، كما أنّ دعوى جزئية التشهد للركعة الثانية كما احتملها بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة(2)، مدفوعة بأنّ الظاهر خروجه عنها كما يستفاد من رواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)، المروية في محكيّ العيون والعلل للصدوق عليه الرحمة، قال(عليه السلام): «وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما تقدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخّر بعدها التشهد والتحية والدعاء»(3). فهذا الاحتمال لا شاهد له، فلم يبق إلاّ الوجوه الثلاثة الاُخر.
ويظهر من الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) تقوية الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدّمة، وهو تحقّقه بإكمال الذكر الواجب، حيث قال فيما حكاه عنه في المصباح: وفي تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه في الركعتين ممّا لا ينكر عرفاً. لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين، وتيقّنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار ، ولا منافاة بين تحقق الماهيّة وعدم الفراغ من الشخص، نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد في الأوّلتين، توجه ما ذكروه(4)، انتهى.
وأورد عليه في المصباح بأنّ مناط البطلان دخول الشكّ في الأوّلتين وهو حاصل ما لم يتحقق الفراغ منهما، وهو لا يتحقق إلاّ بالفراغ من الشخص الذي هو

(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564 .
(2) كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355 .
(3) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 108; علل الشرائع: 262; الوسائل 6: 395 .أبواب التشهد ب3 ح6.
(4) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم : 239 .

(الصفحة455)

متلبّس به، فمتى عرض الشكّ قبل أن يفرغ منهما يصير شاكّاً; في أنّ هذه الركعة التي هو مشغول بها بالفعل هل هي الثانية أو الثالثة؟ كما لو عرض هذا الشكّ في حال القيام، وأمّا لو عرض بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فلا يتعلّق شكّه حينئذ بالأوّلتين بل بأنّه هل صلّى الثالثة أم لا(1)؟ انتهى.
ويؤيّد بل يدلّ على أنّ محقّق الإكمال هو رفع الرأس من السجدة الثانية كما نسب إلى المشهور(2) واختاره في المصباح(3)، مضافاً إلى وضوح كون رفع الرأس من واجبات الصلاة، فلابدّ من أن يكون جزءً لنفس الركعة التي رفع الرأس من سجدتها; ويدلّه بعض الروايات الواردة في صلاة جعفر(عليه السلام).
مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لجعفر بن أبي طالب: ألا أمنحك ـ إلى أن قال: ـ تصلّي أربع ركعات إذا شئت، إن شئت كلّ ليلة ـ إلى أن قال: ـ تفتتح الصلاة ثم تكبّر خمس عشرة مرّة تقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع فتقولهنّ في ركوعك عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهنّ عشر مرّات، وتخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات في سجودك، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات، ثم تخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات...، قال أبو جعفر(عليه السلام) : فذلك خمس وسبعون مرّة»(4).
وجه الدلالة واضح، فإنّه لو لم يكن رفع الرأس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة لما كان وجه لعدّ ما يقال بعده من عشر مرّات في جملة التكبيرات والقول بأنّ في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، كما هو غير خفي. وهذا القول هو الظاهر.

(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564 .
(2) جواهر الكلام 12 : 337 .
(3) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 563.
(4) الفقيه 1: 347 ح 1536; الوسائل 8 : 51 . أبواب صلاة جعفر ب1 ح5 .

(الصفحة456)







قاعدتا التجاوز والفراغ



وهما من القواعد المستفادة من النصوص الصادرة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يهمّنا البحث والنزاع في كونهما قاعدتين أو قاعدة واحدة بل نقول: لا ينبغي الريب في أنّ هنا مسألتين وفرعين:
أحدهما: الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ عن أصل وجوده، وفي كونه مطابقاً للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر وإن لم يكن مأموراً به، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون العمل بسيطاً أو مركباً، كما أنّه لا فرق بين أن يكون منشأ الشكّ في الصحة هو احتمال الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط، أو يكون منشأه احتمال الإتيان بشيء من الموانع، فمرجع هذا الفرع إلى أنّ العمل الذي وجد في الخارج قطعاً، شكّ في مطابقته للمأمور به أو لما يترتّب عليه الأثر وإن لم يكن مأموراً به.
ثانيهما: الشكّ في وجود بعض الأجزاء حين الاشتغال بالعمل المركّب، وانّ ذلك الجزء هل وجد أم لم يوجد، وهذا الشكّ قد يعرض بعدما يدخل في الجزء الآخر الذي يكون مترتّباً على الجزء المشكوك، وقد يعرض قبله، والأوّل هو الذي

(الصفحة457)

يعبّر عنه بالشك بعد التجاوز، والمراد به التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك لا التجاوز عن نفسه، لأنّ المفروض أنّ أصل وجوده مشكوك فلا معنى للتجاوز عنه مع كونه مشكوكاً.
وكيف كان، فالأخبار الواردة في هذين الفرعين كثيرة ربّما تبلغ خمس عشرة رواية، ثمان منها ينتهي سندها إلى محمد بن مسلم، وهو الذي رواها عن أبي جعفر أو عن الصادق أو عن أحدهما(عليهما السلام) ، وهذه الثمان التي رواها محمد بن مسلم، ثلاث منها متعرّضة لبعض فروعات قاعدة التجاوز، وهي:
1 ـ ما رواه علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: «يمضي في صلاته»(1).
2 ـ ما رواه محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: «يمضي في صلاته حتى يستيقن».
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلاء مثله، إلاّ أنّه قال: «يمضي على شكّه ولا شيء عليه»(2).
3 ـ ما رواه علاء عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!»(3). فانّ ظاهره أنّ مع عدم الاستيقان لا تجب الإعادة بل يمضي على صلاته.
وثلاث من تلك الثمان متعرّضة لبعض فروعات قاعدة الفراغ في خصوص

(1) التهذيب 2: 151 ح 595 ; الاستبصار 1: 8 35 ح 1357; السرائر 3: 592; الوسائل 6: 318. أبواب الركوع ب13 ح 5 .
(2) الفقيه 1 : 228 ح1006; السرائر 3: 592; الوسائل 6: 318 . أبواب الركوع ب13 ح7.
(3) التهذيب 2: 143 ح558 ; الاستبصار 1: 351 ح1327; الوسائل 6 : 13 . أبواب تكبيرة الإحرام ب2 ح2.

(الصفحة458)

الصلاة أو لنفسها وهي:
1 ـ ما رواه عليّ بن رئاب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد»(1).
2 ـ ما رواه أبو أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: «لا يعيد، ولا شيء عليه»(2).
3 ـ ما رواه ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل شكّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال: «يمضي على صلاته ولا يعيد»(3).
وواحدة منها متعرّضة لقاعدة الفراغ في الصلاة وفي الوضوء، وهي ما رواه عبدالله بن بكير عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه، ولا إعادة عليك فيه»(4). ودلالتها على قاعدة الفراغ مبنية على أن تكون كلمة ـ من ـ بيانية لا تبعيضية، وعلى الثاني تكون مخالفة للفتاوى والنصوص الاُخر بالنسبة إلى الوضوء.
بقي رواية واحدة من تلك الثمان تدلّ بظاهرها على اعتبار قاعدة الفراغ مطلقاً من غير تخصيص بالصلاة أو الوضوء أو غيرهما، بل ولا بالعبادات، وهي ما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(5).
وهنا رواية تاسعة لمحمد بن مسلم ، التي رواها الصدوق بإسناده عنه، عن

(1) التهذيب 2: 352 ح1460 ; الوسائل 8 : 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب27 ح2.
(2) التهذيب 2: 348 ح1443; الاستبصار 1: 369 ح 1404; الوسائل 8 : 246.أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب27 ح1.
(3) التهذيب 1: 101 و 102 ح 264 و 267; الوسائل 1: 470.أبواب الوضوء ب42 ح5.
(4) التهذيب 1: 364 ح1104; الوسائل 1: 471. أبواب الوضوء ب42 ح6 .
(5) التهذيب 2: 344 ح 1426 ; الوسائل 8 : 237. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح3.

(الصفحة459)

أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «إذا شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك»(1).
بقي سبعة روايات:
1 ـ صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي. قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي. قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال يا زرارة: إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»(2).
وهذه الرواية تدلّ على قاعدة التجاوز في خصوص الصلاة، والأسئلة والأجوبة الواقعة بين الإمام(عليه السلام) والراوي قبل القضية الكلية التي أفيدت في الذيل تنحصر بحسب الظاهر في الشكّ في الوجود لا الشكّ في الصحة، وحينئذ فلابدّ من أن تكون القاعدة الكلّية المذكورة في الذيل شاملة لتلك الموارد، وذلك موقوف على الالتزام بأنّ المراد من الخروج من الشيء هو الخروج عن محلّه حتى يكون المشكوك هو وجود الشيء لا صحته، أو الأعمّ منه ومن الخروج عن نفسه الملازم للشك في صحّته، وعلى الأوّل أيضاً يدلّ على حكم الشكّ في الصحة بمفهوم الموافقة.
2 ـ صحيحة أُخرى لزرارة الواردة في باب الوضوء الدالة على اعتبار قاعدة الفراغ فيه، وهي ما رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه،

(1) الفقيه 1: 231 ح 1027; السرائر 3: 614; الوسائل 8 : 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب27 ح3.
(2) التهذيب 2: 352 ح 1459 ; الوسائل 8 : 237. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح1.

(الصفحة460)

وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكّ، وامض في صلاتك، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءَك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء»(1).
وظاهرها أنّه إذا قام من الوضوء وفرغ منه وقد صار في حال اُخرى في الصلاة وغيرها فشك في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليه وضوءَه فلا شيء عليه.
3 ـ موثقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»(2). والضمير في «غيره» يحتمل أن يرجع إلى الوضوء الذي شكّ في شيء منه ويحتمل أن يرجع إلى نفس ذلك الشيء المشكوك، فعلى الأوّل تكون الرواية متعرّضة لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء، وعلى الثاني لقاعدة التجاوز بالنسبة إليه، فتصير حينئذ مخالفة للفتاوى، حيث أنّ قاعدة التجاوز لا تجري عندهم في الوضوء.
هذا، ويمكن أن يستظهر من الرواية الوجه الأوّل، لأنّ أجزاء الوضوء باعتبار عدم استقلالها لا تكون ملحوظة مستقلّة، بل الملحوظ بهذا النحو إنّما هو نفس الوضوء باعتبار كونه موضوعاً للأثر، وحينئذ فالظاهر أنّ الضمير يرجع إليه لا إلى أجزائه غير الملحوظة.
وكيف كان، فلو فرض إجمال الرواية ودار أمرها بين الوجهين لكانت دلالتها

(1) الكافي 3: 33 ح2; التهذيب 1: 100 ح 261 ; الوسائل 1: 469. أبواب الوضوء ب42 ح1.
(2) التهذيب 1: 101 ح262; السرائر 3 : 554; الوسائل 1: 469. أبواب الوضوء ب42 ح2.

<<التالي الفهرس السابق>>