في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة361)



ثبوته و الاغماض عن جوابه لا يوجب الاشكال في سند الرواية بعد صحة سند الاولى فلا مجال للاشكال من ناحية السند.
و اما من ناحية الدلالة فالظاهر ان المتفاهم العرفى من الجواب هو تقديم الحج غاية الامر من اقرب المواضع و قوله يرد الباقى في الزكوة ليس معناه لزوم ابقاء شىء من المال لاجل الزكوة حتى يكون ظاهرا في التوزيع بل معناه لزوم رد الباقى في الزكوة على تقدير بقاء شىء بعد الحج و عليه فلا مجال لحملهما على التوزيع و بالجملة لا خفاء في ظهور الجواب في لزوم تقديم الحج و ان كان مستوعبا لجميع التركة بحيث لم يبق شىء للزكوة بعد الحج.
ثم ان هاتين الروايتين و ان كانتا واردتين في مورد الزكوة الا ان الظاهر جريان الحكم فى الخمس ايضا اما لكونه عوضا عن الزكوة و اما لظهور كون الزكوة اهم من الحج و ذلك لعطفها على الصلوة في كثير من الموارد في الكتاب العزيز و لما توعّد به من العذاب على تركها و عليه فالاشكال باختصاص الروايتين بالزكوة لا مجال له اصلا.
ثم ان مقتضى بعض الروايات تقدم الحج على دين الناس و حقوقهم و هى صحيحة بريد العجلى المتقدمة الواردة في رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق، المشتملة على قوله (عليه السلام): و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شىء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين.(1) بناء على تعلق قوله: ان لم يكن عليه دين بقوله فهو للورثة فان مفاده حينئذ تقدم الحج على الدين و الدين على الارث و اما لو كان متعلقا بقوله: جعل جمله و زاده...فمفاده تقدم الدين على الحج و على اى تقدير فالرواية مخالفة للمشهور حيث انهم يقولون بالتوزيع بالنسبة من دون تقدم للحج

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و العشرون ح ـ 2

(الصفحة362)



على غيره و لا تأخر كما ان صحيحة معاوية بن عمار ايضا مخالفة لهم فان قلنا بان اعراض المشهور عن رواية يوجب الوهن و القدح فيها و لو كانت في كمال الصحة و التمامية فاللازم رفع اليد عنهما لاجل الاعراض و قد صرح بذلك السيد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الجواهر (قدس سره) و ان لم نقل بذلك فاللازم الفتوى على طبق الروايتين و الحكم بتقدم الحج على غيره من الخمس و الزكوة و الدين.
ثم: انه بناء على التوزيع بالنسبة ـ كما هو المشهور ـ لا يبقى مجال لفرض كون حصة الحج وافية به اصلا فانه مع قصور التركة عن الوفاء بالجميع و التوزيع بنسبة المصرف و المقدار لا محالة تكون حصة الحج غير وافية به دائما و لاجله يستشكل على المتن و العروة لوقوع هذا الفرض فيهما نعم لو كان التوزيع بنحو التساوى يمكن تحقق هذا الفرض احيانا و لكنه غير مراد لتصريحهم بان التوزيع في المقام انما هو كالتوزيع في غرماء المفلس و من الواضح كونه بالنسبة لا بالتساوى و عليه فاللازم سقوط الحج بالمرة مع التوزيع الا ان تكون حصته بمقدار الحج فقط او العمرة فقط ففيه بحث سيأتى.
و بالجملة: مع عدم وفاء حصة الحج به كما هو لازم التوزيع دائما لا مجال لتوهم لزوم صرف حصته في ابعاضه لعدم مشروعية شىء من الابعاض و الاجزاء وحده فالوقوف وحده لا يكون كذلك و الوقوفان وحدهما ايضا كذلك و هكذا نعم في خصوص الطواف قام الدليل على مشروعيته و رجحانه فيجوز الاتيان به استحبابا و في الرواية المعروفة: الطواف بالبيت صلوة و لاجله يجوز تعلق النذر به ايضا كتعلقه بالنافلة من الصلوة الا ان وقوعه جزء للحج الواجب او العمرة الواجبة مع خلوه عن سائر الابعاض و الاعمال لم تثبت مشروعيته بوجه و بعبارة اخرى وقوعه واجبا بالاصل كوجوب اصل الحج لم يقم دليل عليه و قاعدة الميسور لا تجرى في مثل المقام من الاعمال الارتباطية و العبادات التى يرتبط بعض اجزائها ببعض و عليه فاللازم سقوط

(الصفحة363)



الحج بالمرة و صرف حصته في غيره هذا مع عدم وفاء التركة الا ببعض الاجزاء و الاعمال و اما مع وفائها بالحج فقط او العمرة فقط بمعنى وفائها لاحدهما فالكلام يقع تارة فى حج القران و الافراد و اخرى في حج التمتع.
اما الاول فهل يكون مخيرا بين الحج و العمرة نظرا الى وجوب كل واحد عليه مستقلا كما اختاره السيد (قدس سره) في العروة و ان احتاط بعده بتقديم الحج او ان الحج مقدم على العمرة كما اختاره الماتن (قدس سره) وجهان و الظاهر هو الثانى و الوجه فيه اما اهمية الحج بالاضافة الى العمرة لاختصاصه ـ بعد الاشتراك مع العمرة في جميع مناسكها ـ بما لا يوجد فى العمرة كالوقوفين و اعمال منى و من الواضح اقتضاء ذلك للاهمية و اما تقدمه على العمرة في حج القران و الافراد و هو يقتضى صرف التركة فيه كما في الصلوة إذا علم المصلى بانه لا يقدر الا على القيام في ركعة واحدة فان اللازم عليه صرف هذه القدرة في الركعة الاولى لتقدمها اذ صرفها في غيرها من الركعات يوجب ان يكون ترك القيام في الركعة الاولى بلا عذر موجب له و هذا بخلاف العكس كما لا يخفى فالظاهر بمقتضى الوجهين ترجيح الحج كما في المتن.
و اما الثانى فهل الحكم فيه السقوط و الصرف في الدين و غيره او التخيير او ترجيح الحج لاهميته او العمرة لتقدمها في هذا الحج عليه او ينتقل حج التمتع الى الافراد؟وجوه مقتضى القاعدة هو الوجه الاول لان مقتضى الادلة ان حج التمتع عمل واحد مرتبطة عمرته بحجه و كذا العكس و ان كان يتوسط الاحلال بينهما لكنه لا يخل بوحدته و ثبوت الارتباط بين عمرته و حجه و عليه فوفاء التركة باحدهما انما هو كوفائه بخصوص الطواف او الوقوف او غيرهما في الفرض المتقدم فلا يبقى مجال للتفكيك مع وصف ثبوت التمتع و عليه فاللازم صرف الحصة في غيره من الدين و مثله.
نعم هنا رواية ربما يستفاد منها الوجه الاخير و هو الانتقال الى حج الافراد

(الصفحة364)



و هى رواية على بن مزيد (فرقد ـ كا) صاحب السابرى قال اوصى الىّ رجل بتركته فامرنى ان احج بها فنظرت في ذلك فاذا هى شىء يسير لا يكفى للحج فسئلت ابا حنيفة و فقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه الى ان قال فلقيت جعفر بن محمد في الحجر فقلت له رجل مات و اوصى الى بتركته ان احج بها فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا فقالوا تصدق بها فقال ما صنعت؟قلت تصدقت بها قال: ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن.(1) و الاستدلال بها على الانتقال الى حج الافراد متوقف على تمامية الرواية من حيث السند اولا و على تماميتها من حيث الدلالة على حكم المقام ثانيا بدعوى كون الحج الموصى به هو حج التمتع و انه لا فرق بين صورة الوصية و بين غيرها الذى هو محل البحث في المقام و ان المراد من الحج من مكة هو حج الافراد الذى يكون احرامه من مكة مع ان الرواية ضعيفة من حيث السند لان على بن مزيد ـ او فرقد ـ مجهول و الموصى به و ان كان هو حج التمتع لان الظاهر كون الموصى من اهل الكوفة و الكوفيون يجب عليهم التمتع لبعدهم كالايرانيين و اما عدم الفرق بين صورة الوصية و بين غيرها فربما يناقش فيه نظرا الى ان العمل بالوصية مرغوب فيه مهما امكن فان لم يمكن العمل بنفس الوصية فالاقرب و الاقرب و لا شك ان الحج وحده اقرب الى نية الموصى.
و لكن الظاهر بطلان المناقشة خصوصا مع ما عرفت في بعض الروايات المتقدمة الواردة في الوصية بالحج الدالة على لزوم اخراجه من اصل التركة معللة بان الحج بمنزلة الدين الواجب فان مقتضى هذا التعليل ان الوصية لا مدخل لها في ذلك بل الوجه فيه هو كونه بمنزلة الدين الواجب و هو لا فرق فيه بين صورة الوصية و غيرها و عليه فاللازم في المقام اجراء الحكم في غير

1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2

(الصفحة365)

مسئلة 56 ـ لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج او تأدية مقدار المصرف الى ولى امر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الاحوط و ان كانت واسعة جدا و كان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف و ان لا يخلو الجواز من قرب لكن لا يترك الاحتياط1.


صورة الوصية ايضا.
و اما كون المراد من الحج من مكة هو حج الافراد فربما يناقش فيه كما في «المستمسك» بان ظاهر الرواية انه اوصى ان يحج الوصى بنفسه فالحج الموصى به بلدى بمباشرة الوصى و الامام (عليه السلام) امره بالحج الميقاتى عند عدم كفاية المال لذلك فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتى في قبال البلدى لا الحج الذى يكون احرامه من مكة في مقابل العمرة التى يكون احرامها من الميقات.
و لكن في الاستظهار المذكور نظر بل الظاهر كون المراد هو حج الافراد الذى يكون احرامه من مكة هذا و لكن ضعف سند الرواية يمنع عن الاستناد اليها فاللازم هو الحكم بما في المتن من سقوط الحج و صرف حصته في غيره.
1 - يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامين:
الاول: ما إذا كان مصرف الحج مستغرقا للتركة بمعنى كونه مساويا لها و ذلك لما عرفت من أنه على تقدير قصور التركة و لو بمقدار يسير يسقط الحج في حج التمتع نعم فى حج القران و الافراد إذا كانت وافية بالحج او العمرة يكون الحكم ما تقدم في المسئلة السابقة و كيف كان فالمفروض هنا التساوى و الظاهر انه لا اشكال في عدم جواز التصرف للورثة في هذه الصورة من دون فرق بين القول بعدم انتقال التركة الى الورثة في هذا الفرض و مثله من الدين لان المستفاد من الايات الشريفة و النصوص الصحيحة تأخر مرتبة الارث عن الدين و ان السهام المفروضة انما تثبت بعد الدين و قد مرّ ان الحج بمنزلة الدين الواجب كما ان المستفاد من الروايات المعتبرة تقدم الوصية على الارث و تأخرها عن الدين و لازم التأخر عدم الانتقال الى الوارث مع

(الصفحة366)



الاستغراق بل التركة باقية على ملك الميت و الغرماء يتلقون المال من الميت لا من الوارث و لا مانع يمنع عن ذلك و بين القول بالانتقال الى الوارث غاية الامر ان التركة متعلقة لحق الغرماء و قد نسب الثانى الى الحلى و المحقق و بعض كتب العلامة و عن المفاتيح و المسالك النسبة الى الاكثر و نسب الاوّل الى كثير من كتب العلامة و جامع المقاصد و غيرها.
اما عدم الجواز على القول الاول فواضح لان منشأه عدم الملكية و عدم ارتباط التركة بالورثة و اما عدم الجواز على القول الثانى فلان منشأه كونها متعلقة لحق الغير و الغرماء و معه لا يجوز التصرف في متعلق حقهم من دون فرق بين ان يكون التصرف متلفا او ناقلا كتصرف الراهن في العين المرهونة فالحكم في هذا المقام ظاهر و مما ذكرنا يظهر انه لا مجال لما حكى عن بعض الاعاظم في حاشيته على العروة من انه لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق ايضا مع تعهد الاداء لكن الاحوط ان يكون برضى الديان و الوجه فيه ان مجرد التعهد و الضمان مع عدم رضى الديان لا يوجب جواز التصرف بوجه.
الثانى ما إذا لم يكن مصرف الحج مستغرقا للتركة بل كان اقل منها و الحكم في هذا المقام محل اشكال و خلاف: ربما يقال بالجواز و انه لا مانع من تصرف الورثة في التركة مع البناء على الاداء و يدل عليه وجوه:
الاول: ان التركة لا تنتقل الى الورثة في المقدار الزائد على الدين و لا مانع من ملكية الميت بمقدار الدين او مصرف الحج الذى هو بمنزلة الدين فالميت يملك كليا معينا من التركة و الوارث يملك الباقى من المال المتروك كما في بيع الصاع من الصبرة الذى يكون مقتضاه ملكية المشترى للصاع منها على نحو الكلى في المعين

(الصفحة367)



و بقاء ملكية البايع بالاضافة الى بقية الصبرة فكما ان البايع يجوز له هناك التصرف في الصبرة قبل تسليم صاع المشترى اليه بمقدار ما يتعلق به و يملكه فكذلك الوارث في المقام يجوز له التصرف في التركة في المقدار الزائد على الدين او مصرف الحج و ليست الملكية بنحو الكلى في المعين كالملكية بنحو الشركة و الاشاعة المقتضية لعدم جواز تصرف احد الشريكين او الشركاء في المال المشترك بدون رضا الاخر و اذنه فمقتضى القاعدة بناء على هذا القول و هو بقاء ملكية الميت بالاضافة الى مقدار الدين و شبهه جواز التصرف كما لا يخفى.
الثانى: السيرة القطعية القائمة على جواز التصرف للورثة مطلقا و ان كان الميت مديونا كما هو الغالب لان الغالب ثبوت الدين على الميت و لا اقل من مهر زوجته حيث لا يكون الاعطاء في حال الحيات متعارفا.
الثالث: موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال ان كان يستيقن ان الذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال(1) و نحوه خبر البزنطى من دون فرق الا في قوله: ان كان يستيفن...فان فيه ان كان يستيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق(2) و هذا هو الظاهر لان احاطة التركة بالدين اعم من كون الدين مستغرقا لها كما لا يخفى و ربما عبر عن خبر البزنطى بالصحيح و اورد عليه بان الموجود فى التهذيب: «البزنطى باسناد له» اى بطريق له و الطريق مجهول فالرواية غير معتبرة.
و لكن الظاهر عدم تعدد الرواية اصلا بل الرواية واحدة و عليه فيحتمل قويا ان يكون من روى عنه البزنطى هو عبد الرحمن بن الحجاج الراوى في الرواية الاولى

1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب التاسع و العشرون ح ـ 2
2 ـ ئل كتاب الوصايا الباب التاسع و العشرون ح ـ 1

(الصفحة368)



و كيف كان فرواية ابن الحجاج معتبرة و مقتضاها التفصيل في التصرف المتلف و هو الانفاق على العيال بين صورة استغراق الدين للتركة فلا يجوز و صورة عدم الاستغراق فيجوز و من الواضح ان الاستيقان و عدمه لا دخل لهما في ذلك بل المعيار هو الاستغراق الواقعى و عدمه.
و اما القول بعدم الجواز الذى جعله في المتن مقتضى الاحتياط اللزومى من دون فرق بين ما إذا كانت التركة واسعة جدا و بين ما إذا لم تكن كذلك و ان فرق بينهما السيد (قدس سره)فى العروة فيبتنى على القول بانتقال جميع التركة من الميت الى الوارث غاية الامر تعلق حق الغرماء بجميعها و مقتضاه عدم جواز التصرف للورثة بعد كون المجموع متعلقا لحق الغرماء و الظاهر ان حقهم انما هو من قبيل حق الرهانة المتعلق بالمال بما انه ملك للشخص الخاص و انه باق على ملك ماله لا بما هو هو و ليس من قبيل حق الجناية المتعلق بالمال بما هو هو فلو جنى العبد على احد كان حق الجناية ثابتا عليه و يتبعه اين ما كان و لو بيع مرات و لا يكون البيع كذلك منافيا لحق الجنابة و بالجملة مقتضى تعلق حقهم بالتركة كتعلق حق الرهانة عدم جواز التصرف في شىء من التركة بدون اذن ذى الحق.
و اما السيرة فيمكن المناقشة فيها خصوصا مع ملاحظة جريانها على التصرف في التركة مع تعدد الورثة و هو يقتضى تحقق الشركة المانعة عن جواز تصرف احد الشريكين او الشركاء بدون رضا الاخر فلا مجال ـ ح ـ للاعتماد على السيرة و الظاهر ان نظر السيد (قدس سره)في التفصيل الذى ذكره الى تحقق السيرة فيما إذا كانت التركة واسعة جدا و عدم تحققها في غير هذه الصورة مع ان الظاهر انه لا فرق بين الصورتين من ناحية السيرة اصلا كما لا يخفى.
و اما النص الخاص فالظاهر انه لا مجال لرفع اليد عنه بعد اعتباره سندا و ظهوره دلالة و عدم ثبوت شهرة على خلافه و الظاهر انه المنشأ لقوله في المتن: «و ان لا يخلو

(الصفحة369)

مسئلة 57 ـ لو اقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و انكره الاخرون لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو امكن الحج بها و لو ميقاتا و الا لا يجب دفعها، و الاحوط حفظ مقدار حصته رجاء لاقرار سائر الورثة او وجدان متبرع للتتمة بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الاقوى، و الاحوط رده الى ولى الميت.
و لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به فالظاهر انها للورثة نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك او وجود متبرع يدفع التتمة وجب ابقائها و لو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار الى الورثة سواء عينها الميت ام لا، و الاحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر1.


الجواز من قرب لانه برجع الى مطلق الدين غير المستغرق لا الى خصوص ما إذا كانت التركة واسعة جدا نعم لا يبقى مجال للزوم الاحتياط بعد وجود الرواية المعتبرة و ان كان مقتضى القاعدة خلافها على ما عرفت.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع:
الاول: ما لو اقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و انكره الاخرون ففى المتن انه لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع و المراد انه لا يجب عليه الا دفع مقدار من الدين بعد توزيعه على التركة بنسبة السهام و عليه فلا يجب عليه دفع جميع حصته إذا كان الدين مستغرقا لها ففى المثال الذى ذكره في الجواهر و هو ما إذا خلف الميت ابنين و بنتا و كان مجموع التركة الفا و الدين الذى يدعيه احد الابنين ـ مثلا ـ خمسمأة لا يجب على الابن المقر الا دفع مأتين مما يخصه من التركة و هو اربعمأة و يرد عليه انه مع كون المراد ذلك لا يمكن فرض امكان الحج بها بعد توزيع مصارفه على الجميع كالدين و لو فرض كون الحج من الميقات كما هو المشهور في اصل المسئلة و هو لزوم قضاء الحج عن الميت بعد استقراره عليه من لزوم الحج من الميقات و عليه فكيف يمكن الجمع بين توزيع مصارف الحج و بين امكان الحج

(الصفحة370)



بما يخص سهم المقرّ من التركة و اصرح من المتن كلام السيد (قدس سره) في العروة حيث قال بعد فرض المسئلة: لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع و ان لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته.
و كيف كان فقد ذكر في الجواهر بعد الحكم بتوزيع الدين بالنحو المذكور قوله: «بلا خلاف محقق معتد به اجده في شىء من ذلك عندنا نصا و فتوى نعم يحكى عن الشافعى وجوب دفع جميع ما في يده في الدين لانه لا ارث الا بعده و لا ريب في بطلانه و مثل ذلك ياتى في الحج الذى قد عرفت كونه من الدين ايضا».
اقول الكلام يقع في مقامين:
المقام الاول فيما تقتضيه القاعدة و انه هل هو لزوم دفع الوارث المقرّ ما يخصه من التركة بعد توزيع الدين او انه لزوم دفع جميع ما في يده في الدين فنقول: يظهر من صاحب الجواهر و من بعض شراح العروة ان مقتضى القاعدة في مسئلة اقرار احد الوراث بالدين و في مسئلة اقراره بوارث آخر هى الاشاعة و الشركة كما فيما لو اقر احد الشركاء بشريك اخر فيكون ما في يد المقر مشاعا بينه و بين المقر له فلو اقر احد الورثة باخ له و انكره الباقون او اقر بدين و انكره الاخرون فمقتضى القاعدة تنصيف حصته فيكون انكار الباقى من الورثة ضررا واردا على المقر و المقر له معا لما تقتضيه قاعدة الاشاعة من ان ما بقى بقى لهما و ما تلف تلف منهما هذا و لكن الظاهر انه لا وجه للاشاعة في مسئلة الاقرار بالدين و ان كانت صحيحة في مسئلة الاقرار بوارث اخر او شريك اخر لانه لا مجال لدعوى ثبوت الدين في التركة بنحو الاشاعة و الشركة اصلا سواء قلنا بعدم انتقال ما يساوى مقداره الى ملك الوارث و بقائه على ملك الميت او قلنا بانتقال المجموع الى الوارث و تعلق حق الديان بالتركة كتعلق حق الرهانة على ما عرفت.
و الوجه في بطلان الشركة ان تلف بعض التركة بعد الموت لا يوجب الضرر

(الصفحة371)



على الدين و نقصانه بالنسبة بل هو باق باجمعه و كذا لو غصب بعض التركة و الانكار بمنزلة الغصب خصوصا إذا كان جاحدا و هذا دليل على نفى الاشاعة و بعده نقول ان قلنا بالمبنى الاول الذى مرجعه الى بقاء ملكية الميت بالاضافة الى مقدار الدين بنحو الكلى في المعين كالصاع من الصبرة على ما مر فاللازم على الوارث المقرّ ان يدفع مقدار الدين الى الدائن من حصته من التركة فيجب عليه في المثال المتقدم دفع جميع الاربعمأة نعم لا يجب عليه التكميل من ماله الشخصى بلا ريب لبقاء هذا المقدار على ملكية الميت على حسب اقراره فيجب عليه دفعه.
و ان قلنا بالمبنى الثانى الذى مرجعه الى انتقال جميع التركة الى الوارث غاية الامر تعلق حق الدائن بالمجموع فالظاهر ان مقتضاه لزوم دفع جميع ما في يده ايضا لانه بدفع المأتين في المثال لا يزول الحق المتعلق بالباقى بل هو باق بقوته و لا يرتفع الا بدفع الجميع فمقتضى القاعدة على كلا المبنيين لزوم دفع جميع الاربعمأة في المثال و دفع جميع الدين إذا فرض في المثال كون التركة الفين فيلزم دفع جميع الخمسمأة و يبقى للمقر ثلاثماة.
المقام الثانى في مقتضى النص الوارد في هذا الباب و هى موثقة اسحق بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصته.(1) و قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية انه حملها الشيخ (قدس سره) على انه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتى و مراده بما يأتى خبر ابى البخترى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) قال قضى على (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزم (يلزمه خ ل) ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله، و ان اقر اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، و ان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك ان

1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السادس و العشرون ح ـ 3

(الصفحة372)



اقر بعض الورثة باخ او اخت انما يلزمه في حصته(1) اقول ظاهر الموثقة في نفسها ثبوت ذلك اى مجموع الدين المقر به في حصته بمعنى ان حصة المقر ظرف لمجموع الدين الذى اقر به فكما ان ثبوت الدين في مجموع التركة مرجعه الى لزوم ادائه من مجموعها كذلك ثبوته في حصة المقر مرجعه الى لزوم اداء مجموعه من سهمه فاذا كان بمقدار الحصة او زائدا عليه يلزم صرف مجموع الحصة فيه نعم في مورد النقصان لا يلزم التكميل من الاموال الشخصية المتعلقة بالمقر و بالجملة لا ينبغى الارتياب في ظهور الموثقة في نفسها فيما ذكرنا لا في التوزيع الذى هو مورد الفتوى.
و اما جعل رواية ابى البخترى قرينة على الحمل على خلاف الظاهر و هو التوزيع فليس بلحاظ قوله (عليه السلام) في الصدر يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث لان اضافة قوله بقدر ما ورث لا تقتضى الدلالة على خلاف ما يدل عليه الموثقة و كذا قوله و لا يكون ذلك في ماله كله لانه ليس المراد بالمال هى الحصة المتعلقة بالمقر بل الاموال الشخصية المتعلقة به بل بلحاظ قوله (عليه السلام) في الذيل في مورد الاقرار بالنسب كالاخ او الاخت: انما يلزمه في حصته نظرا الى انه في مورد الاقرار بالنسب لا يكون جميع حصة المقر له في حصة المقر بل يكون حصة المقر بينهما بنحو التساوى بل بنحو التوزيع المذكور في المقام فاذا اقر احد الابنين الوارثين بابن ثالث يكون سهم المقر و هو النصف بينهما نصفين على القول الاول او يكون ثلث سهم المقر للمقر له على القول الاخر و على التقديرين يكون مقتضى الرواية عدم ثبوت جميع حصة المقر له في حصة المقر فاذا كان المراد من الذيل ذلك لا محالة فهو يصير قرينة على ان المراد من صدرها و كذا المراد من الموثقة المشتملة على نفس هذا التعبير هو التوزيع كما لا يخفى.

1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السادس و العشرون ح ـ 5

(الصفحة373)



هذا و لكن ضعف سند الرواية بابى البخترى الذى قيل في حقه انه من اكذب البرية يمنع عن صلاحيتها للقرينية و للتصرف في ظاهر الموثقة بحملها على التوزيع فاللازم الاخذ بظاهر الموثقة و الحكم بثبوت مجموع الدين المقر به في حصة المقر فتصير الرواية مطابقة للقاعدة الا ان يقال ان ادعاء صاحب الجواهر نفى خلاف محقق معتد به كما عرفت فى اول البحث و ان لم يكن معتبرا من جهة الاجماع الا ان دلالته على ثبوت الشهرة المحققة لا ينبغى الارتياب فيها و حيث ان الشهرة موافقة لرواية ابى البخترى فتصير جابرة لضعفها و مع ذلك تصلح للقرينية للموثقة و حملها على خلاف ظاهرها فتكون النتيجة التوزيع الذى هو مورد الفتوى كما لا يخفى.
ثم ان توزيع الدين على حصة المقر يقتضى لزوم دفع ما يخصه من التركة بعده في الدين و حيث انه لا يكون واجبا ارتباطيا بل انحلاليا يكون دفع اىّ مقدار منه موجبا لتحقق البرائة بالاضافة الى ذلك المقدار فدفع المأتين في المثال الذى ذكره صاحب الجواهر يوجب سقوط الدين بهذا المقدار و اما الحج فحيث يكون واجبا ارتباطيا لا يكفى ما يخصه من التركة بعد التوزيع للحج لا محالة و قد مرّ ان فرض الكفاية مع هذه الخصوصية لا مجال له اصلا و ـ ح ـ يقع الكلام في مصرف هذا المقدار فنقول يستفاد من المتن ان فيه صورا ثلاثة:
الاولى ما إذا علم بعدم تبدل انكار المنكرين الى الاقرار الى الابد و عدم وجود متبرع يدفع التتمة كذلك و ظاهر المتن بلحاظ الحكم بعدم وجوب الدفع الرجوع الى المقر و صيرورته جزء من حصته مع انه محل نظر بل منع فانه لو قلنا بعدم انتقال ما يساوى الدين او مصرف الحج الى الوارث و بقائه على ملك المالك فاللازم الالتزام ببقاء المأتين في المثال على ملك الميت و حيث انه لا يكفى للحج فاللازم الصرف في جهات الميت الاقرب فالاقرب و ان قلنا بالانتقال و تعلق الحق كتعلق حق الرهانة فتعلق الحق بحصته مانع عن التصرف و لا مجال للحكم بجواز صرف جميع حصنه

(الصفحة374)



فى جهات نفسه و اغراضه كما لا يخفى.
الثانية ما لو شك في التبدل المذكور و وجود المتبرع و عدمه و قد احتاط فيه في المتن بالاحتياط اللزومى بالحفظ اى حفظ مقدار حصته ليتحقق الحال و يظهر في الاستقبال و الظاهر ان منشأ لزوم الاحتياط هو ان الشك في القدرة يكون مجرى اصالة الاحتياط بنظر المشهور مع انه يمكن المناقشة في مثل المقام مما يكون عدم القدرة مسبوقا بالحالة السابقه المتيقنة فان مقتضى الاستصحاب ـ ح ـ عدم ثبوت التكليف فاستصحاب عدم الاقرار و عدم وجود المتبرع يقتضى عدم لزوم الحفظ و اجراء حكم الصورة الاولى عليه فاذا قلنا فيها بعدم وجوب الدفع و الرجوع الى المقر يكون الحكم في المقام ايضا كذلك و لا مانع من اجراء الاستصحاب بالاضافة الى الامور الاستقبالية إذا ترتب عليها اثر في الحال كما هنا.
الثالثة ما لو كان الاقرار و المتبرع مرجو الوجود و المراد صورة العلم او الاطمينان بالوجود و الحكم في هذه الصورة كما في المتن وجوب الحفظ و وجهه ظاهر.
الفرع الثانى ما لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به و قد استظهر في المتن انها للورثة و مرجعه الى انه لا يجب صرف التركة في وجوه البر او التصدق عن الميت لكن احتاط في العروة بالاحتياط الاستحبابى بالتصدق عنه لرواية على بن مزيد (فرقدكا) صاحب السابرى قال اوصى الى رجل بتركته فامرنى ان احج بها عنه فنظرت فى ذلك فاذا هو شىء يسير لا يكفى للحج فسئلت ابا حنيفة و فقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه الى ان قال فلقيت جعفر بن محمد في الحجر فقلت له رجل مات و اوصى الىّ بتركته ان احج بها فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما صنعت؟قلت تصدقت بها قال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك

(الصفحة375)



ضمان، و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن.(1) و الوجه في الحكم بالاستحباب ضعف سند الرواية لجهالة الراوى و لكن الرواية مع ذلك واردة اولا في مورد الوصية بالحج و ثانيا تدل على ان الانتقال الى الصدقة انما هو بعد عدم بلوغ التركة للحج من مكة الذى هو حج الافراد و اما بعد بلوغها اليه فلا مجال للانتقال بل ينتقل حج التمتع الواجب على الميت لكون الظاهر انه كوفى و هو يجب عليه حج التمتع الى الافراد.
ثم الظاهر ان الفرق بين هذا الفرع الذى يكون الحكم فيه كون التركة للورثة و بين ما تقدم من اقرار بعض الورثة بثبوت الحج على الميت حيث قلنا بان مقتضى القاعدة صرف المأتين المقر به في المثال الذى ذكره صاحب الجواهر فيما يرجع الى جهات الميت الاقرب فالاقرب من دون فرق بين المبنيين انه هناك حيث تكون التركة وافية بالحج بحسب الواقع فلا محالة تكون المأتان باقية على ملك الميت او متعلقة لحقه و اما في المقام فحيث لا تكون التركة وافية بالحج اصلا فلا مجال للحكم بالبقاء على ملك الميت او تعلق حقه بها.
ثم انه استثنى في المتن صورة احتمال كفاية التركة للحج بعد ذلك او وجود متبرع يدفع التتمة و حكم فيه بوجوب الابقاء و قد مر ان مقتضى الاستصحاب عدم الوجوب لان استصحاب عدم الكفاية مع الشك فيها فيما بعد و كذا استصحاب عدم وجود المتبرع يقتضى الحكم بعدم وجوب الابقاء و يرد على المتن اشكال آخر و هو ان الحكم بالاحتياط اللزومى في الفرع السابق في صورة الشك و الفتوى بوجوب الابقاء هنا في صورة الاحتمال لا يكاد يجتمع.
الفرع الثالث ما لو تبرع متبرع بالحج عن الميت فالكلام تارة في اصل صحة التبرع عن الميت و اخرى في رجوع اجرة الاستيجار الى الورثة و ثالثة في

1 ـ ئل كتاب الوصايا الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2

(الصفحة376)



ان مقتضى الاحتياط صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ اى عن الميت فنقول: اما اصل صحة التبرع فيدل عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الاسلام فاحج عنه بعض اخوانه هل يجزى ذلك عنه او هل هى ناقصة؟ قال بل هى حجة تامة،(1) و المراد بالتمامية بقرينة المقابلة الواقعة فى السؤال هى الاجزاء و برائة ذمة الميت و سقوط الحج عنه و الظاهر انه لا مدخل لعدم وجود التركة المفروض في السؤال للحكم بصحة التبرع بل الملاك صلاحية حج الميت للسقوط بفعل المتبرع كالدين حيث انه لا فرق في سقوطه باداء المتبرع بين صورة وجود التركة و عدمها كما لا يخفى.
و رواية عامر بن عميرة قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) بلغنى عنك انك قلت لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلك عنه؟فقال نعم اشهد بها على ابى انه حدثنى ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) اتاه رجل فقال يا رسول اللّه ان ابى مات و لم يحج فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) حج عنه فان ذلك يجزى عنه.(2) و غير ذلك من الروايات الدالة على صحة التبرع في الحج عن الميت.
و اما رجوع اجرة الاستيجار الى الورثة فلان المانع عن الرجوع انما هو الحج و المفروض سقوطه باداء المتبرع و قد صرح في المتن بانه لا فرق في الرجوع بين ما إذا عيّنها الميت و ما إذا لم يعين اى سواء كان هناك وصية ام لا.
و اما الاحتياط المذكور فان كان منشأه الرواية الضعيفة المتقدمة في الفرع الثانى كما صرح به السيد (قدس سره) في العروة فقد عرفت ان الرواية واردة اولا في خصوص مورد الوصية و ثانيا دالة على ان الانتقال الى التصدق انما هو بعد اليأس عن تحقق الحج لاجل قصور التركة فلا يمكن ان يستفاد منها التصدق مع تحقق الحج

1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 1
2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 2

(الصفحة377)

مسئلة 58 ـ الاقوى وجوب الاستيجار عن الميت من اقرب المواقيت الى مكة ان امكن و الا فمن الاقرب اليه فالاقرب، و الاحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال و الا فمن الاقرب اليه فالاقرب لكن لا يحسب الزائد على اجرة الميقاتية على صغار الورثة.و لو اوصى بالبلدى يجب و يحسب الزائد على اجرة الميقاتية من الثلث، و لو اوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية الا إذا كان هناك انصراف الى البلدية او قامت قرينة على ارادتها فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الاقرب الى بلده فالاقرب على الاحوط، و لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب و جميع مصرفه من الاصل1.


عن الميت و لو من ناحية المتبرع و التعدى عن مورد الوصية الى غيره و ان كان يمكن القول به الا ان التعدى الى صورة وقوع الحج مما لا مجال له اصلا.
و ان كان منشأه عدم انتقال مقدار مصرف الحج الى الورثة او كونه متعلقا لحق الميت فقد عرفت انه مع وقوع الحج من المتبرع لا مجال للاحتياط المذكور خصوصا مع التخصيص بحصة الكبار كما لا يخفى.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في صورتين:
الاولى: ما إذا لم يكن هناك وصية و فيه اقوال: قال في الشرايع: «الثانية ـ يعنى المسئلة الثانية ـ يقضى الحج من اقرب الاماكن و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل ان اتسع المال فمن بلده و الاّ فمن حيث امكن» و البحث في هذا الكلام يقع من جهتين:
الجهة الاولى: في المراد من اقرب الاماكن بعد وضوح انه ليس المراد هى الاقربية المكانية بل الاقلية من حيث النفقة و المؤنة لانه لا مدخل للقرب و البعد المكانيين في ذلك اصلا فنقول: قال في المدارك: «ان المراد به اقرب المواقيت الى مكة ان امكن الاستيجار منه و الاّ فمن غيره مراعيا الاقرب فالاقرب فان تعذر الاستيجار

(الصفحة378)



من احد المواقيت وجب الاستيجار من اقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات».
و قد فسر بهذا النحو كاشف اللثام عبارة القواعد قال في القواعد: من اقرب الاماكن الى الميقات و في كشف اللثام: و انما يجب اى الحج عنه من اقرب الاماكن الى مكة من بلده الى الميقات فان امكن من الميقات لم يجب الاّ منه و الا فمن الاقرب اليه فالاقرب و لا يجب من بلد موته او بلد استقراره عليه.
و في الجواهر بعد نقل ما ذكر: «قلت الظاهر اتحاد المراد و هو الحج عنه من اقرب الاماكن الى مبدء نسك الحج».و الظاهر عدم شمول هذه العبارة للاستيجار من نفس الميقات و لا الترتيب في المواقيت بين القريب و البعيد و الظاهر ان مراد المشهور هو التعبير الواقع في مثل المتن.
الجهة الثانية: في المراد من القولين الاخرين المذكورين في الشرايع فنقول الظاهر من القول الثانى و هو لزوم الاستيجار من بلد الميت هو الاستيجار مع اتساع المال له و احتمال لزوم التكميل من الولى مع عدم الاتساع او الحج عنه بنفسه في غاية البعد و الغرابة.
و على ما استظهرنا يقع الكلام في الفرق بين القولين بعد اشتراكهما في لزوم الاستيجار من البلد مع سعة المال و فيه احتمالان:
الاول سقوط الحج مع عدم السعة كما في محكى المدارك حيث قال: الموجود في كلام الاصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر ان في المسئلة قولين و قد جعل المصنف هنا الاقوال ثلاثة و لا يتحقق الفرق بين القولين الاخيرين الاّ على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثانى و لا نعرف بذلك قائلا مع انه مخالف للروايات كلها.
الثانى: ما ذكره في الجواهر في مقام المناقشة على الفرق الذى ذكره المدارك من انه يمكن عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل الى الحج من الميقات و لا يجب الاستيجار من حيث امكن كما هو مقتضى جملة من الروايات و بذلك يتحقق الفرق

(الصفحة379)



بين القولين.
و هذا هو الذى ذكره السيد (قدس سره) في العروة بصورة الاحتمال لا القول و لعل الوجه فيه عدم وضوح كون مراد القائل بهذا القول هذا المعنى و لكن من جميع ما ذكرنا يظهر انه لا يكون في المسئلة اقوال اربعة كما ذكره بعض الاعلام حيث جعل الاستيجار من البلد مقابلا للقول الثانى بناء على التوجيه المذكور في الجواهر و للقول الثالث و قد عرفت اعتراض المدارك على الشرايع بجعل الاقوال فيها ثلاثة مع تصريحه في المعتبر كالموجود فى كلام الاصحاب بان في المسئلة قولين و عليه فكيف يمكن القول بوجود اقوال اربعة.
و كيف كان فالقول الاول المذكور في الشرايع منسوب الى الاكثر بل الى المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه و القول الثانى نسبه في الجواهر الى الشيخ و ابن ادريس و يحيى بن سعيد و غيرهم و الظاهر اختيار الشيخ له في النهاية و اما في المبسوط و الخلاف فقد اختار ما هو المشهور كما ذكره العلامة في المختلف و القول الثالث محكى عن الدروس.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان ما تقتضيه القاعدة ـ مع قطع النظر عن الادلة الخاصة و النصوص الواردة على تقدير ورودها في المقام او استفادة حكم المقام منها ـ هو ما ذهب اليه المشهور و تبعهم العروة و المتن لان الثابت بمقتضى الادلة المتقدمة هو وجوب قضاء حجة الاسلام عن الميت بعد استقرارها عليه في حال الحيوة و عدم الاتيان بها مسامحة و مساهلة فاللازم على وليّه الاتيان بحجة الاسلام و من الواضح ان حجة الاسلام عبارة عن الاعمال المخصوصة و المناسك المعروفة التى شروعها من الميقات و طىّ الطريق و قطع المسافة و ان كان واجبا على الميت الا ان وجوبه انما هو من باب المقدمة و لا يكون وجوب المقدمة الا عقليا و على تقدير كونه شرعيا ـ كما اختاره القائل بوجوب المقدمة ـ لا يكون الا غيريا و الغرض الاصلى تحقق الحج و هى

(الصفحة380)



الاعمال و المناسك مع ان قطع الطريق و المسافة لا يلزم ان يتحقق بعنوان المقدمة للحج فاذا سافر الى المدينة للتجارة ـ مثلا ـ ثم استطاع هناك كما إذا مات ابوه كذلك و انتقل اليه بالارث اموال كثيرة موجبة لتحقق الاستطاعة لا يجب عليه الا الحج من المدينة و لا يلزم عليه العود الى الوطن و السفر منه بقصد الحج و كذا إذا كان مستطيعا في البلد و لكنه لم يكن قاصدا للحج اصلا فسافر الى المدينة لغرض آخر ثم بداله بعد الوصول اليها ان يحج و يأتى بما هو الواجب عليه، و كذا في صورة الاستطاعة في البلد يمكن له الخروج منه للحج متسكعا من دون صرف مال كما عرفت سابقا.
فهذا و اشباهه دليل على ان طى الطريق لا ارتباط له بالحج الا من جهة المقدمية فلو اختطف المستطيع في بلده و ارسل في المدينة يجب عليه الحج منها فلا ريب حينئذ في ان مقتضى القاعدة هو قضاء حج الميت عنه من الميقات بل لا يلزم الا من اقرب المواقيت الى مكة المكرمة.
و اما: ما يمكن ان يستدل به على وجوب الحج من البلد فهو امران:
احدهما: انه لا فرق بين الاستنابة في الحج عن الميت و بين استنابة الحى التى عرفت لزومها مع عدم القدرة على المباشرة في صورة استقرار الحج لمرض او هرم او شبههما فكما انه يجب على المكلف هناك الاستنابة من البلد كذلك يجب هنا لعدم الفرق بين المقامين اصلا.
و الجواب: اولا انه لم يثبت هناك لزوم الاستنابة من البلد بل قد عرفت الاشكال و الاختلاف في المسئلة.
و ثانيا: انه على تقدير القول بذلك هناك لم يثبت اتحاد المقامين و عدم تحقق الفرق فى البين بل ثبت الفرق من بعض الجهات كعدم جريان التبرع هناك و جريانه في المقام بلا اشكال على ما عرفت من اقتضاء النص و الفتوى لذلك.