(الصفحة241)
المعنوية. و هذا يدل على كون الإسلام محقّاً في دعويه صادقاً في خبره، بخلاف صورة التشتت في الذبح و التفرق الذي ليس فيه هذه الحكاية بوجه.
نعم يبقى إشكال تضييع اللحوم بالذبح أو النحر و عدم الإستفادة منها إلاّ قليلاً مع في انه في صورة الذبح في محلّ كل مكلف و بلده لاتحقق هذا التضييع بوجه.
و الجواب عن هذا الإشكال مع أنّ الوجه فيه ضعف القوى الحاكمة على الحرمين و إلا كان اللازم خصوصاً في هذه الأزمنة الإستفادة من الإمكانيات و الوسائل الموجودة بنحو لايتحقق التضييع بوجه انّ كون أحكام الحج مع أنه من الفرائض المهمة الإسلامية تعبدية محضة، لاتكاد تنال عقولنا الناقصة و علومنا الضعيفة إلى مغزاها و عللها و حكمها يقتضى عدم الاتكال على مثل هذا الإشكال، فتأمل حتى لايشتبه عليك الحال. و قد انقدح أنه لاتبعد دعوى تعين الذبح في المذبح الجديد بالنحو المذكور.
(الصفحة242)
فروع في الذبح و النيابة فيه
مسألة 12 ـ لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أولا، لايعتني به، ولو شك في صحة عمل النائب لايعتنى به، ولو شك في أن النائب ذبح أولا، يجب العلم بإتيانه ولايكفي الظنّ، ولو عمل النائب على خلاف ماعيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فان كان عالماً عامداً ضمن و تجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً و من غير عمد، فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً، و إن تبرع فالضمان غير معلوم، و فى الفرضين تجب الإعادة. [1]
[1]
فى هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو شك بعد الفراغ عن الذبح و تماميته في كونه جامعاً للشرائط المعتبرة فى المذبوح أو الخصوصيات المعتبرة فى الذبح المحلّل ففي المتن انه لايعتنى بهذا الشك و يبنى على صحته و تماميته من كلتا الجهتين. و الوجه فيه جريان قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحة. ولكن موردها ما اذا احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح. و أمّا مع العلم بالغفلة حال الذبح بحيث كان ثبوت الشرائط مستنداً إلى الصدفة فلاتجري قاعدة الفراغ ـ كما في نظائره من الموارد ـ .
الثانى: ما لو وقع الذبح من النائب ثم شك فى صحة عمله و تماميّته، و فى المتن ايضاً انه لايعتنى به. والوجه فيه جريان اصالة الصحة فى عمل المسلم من دون فرق بين العبادات و المعاملات. ففي العبادات الصادرة من الغير نيابة يحكم بالصحة، مع عدم إحراز خلافها.
(الصفحة243)
الثالث: لو شك في تحقق الذبح من النائب و عدمه. ولايكون في هذا الفرع ما يدل على البناء على الوقوع من أصل أو قاعدة، بل اللاّزم إحرازه بالعلم أو الإطمينان القائم مقامه عند العقلاء ولايكفى الظن، فضلاً عن الشكّ.
الرّابع: مالو عمل النائب على خلاف الوظيفة المقررة الشرعية في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عالماً عامداً، فالنائب ضامن لقيمة المذبوح بالنسبة إلى المنوب عنه و الوجه فيه انه تصرف فيه بالنحو الذي لايكون مأذوناً فيه من قبل المنوب عنه فيكون ضامناً، و ان كان جاهلاً أو ناسياً من دون أن يكون هناك عمد فإن لم تكن النيابة المتعقبة للاستنابة تبرعيّة، بل كانت في مقابل الأجرة، فالظاهر أيضاً ثبوت الضمان لعدم العمل على طبق الإجارة و وقوع الذبح غير مطابق لما هو نائب فيه فيكون ضامناً، و الجهل أو النسيان لايقتضي عدمه لعدم مدخلية العلم و العمد في الأحكام الوضعية.
و إن لم تكن في مقابل الأجرة بل كانت النيابة تبرعية محضة ففي المتن ان ثبوت الضمان عليه غير معلوم. و الوجه فيه جريان قاعدة الإحسان بالإضافة إليه، ولازمه عدم الضمان. و قد حققنا الكلام في مفاد القاعدة في كتابنا «القواعد الفقيهة» فراجع. و في الفرضين الأخيرين يجب على المنوب عنه الإعادة لعدم وقوع الذبح المطابق للمأمور به على ما هو المفروض.
(الصفحة244)
في الأكل من الهدي
مسألة 13 ـ يستحبّ أن يقسّم الهدى ثلاثلاً، يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه، والأحوط اكل شيء منه و إن لايجب. [1]
[1]
يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين:
الأمر الاوّل: في لزوم الأكل من الهدي و عدمه بل استحبابه. فالمشهور هو عدم اللزوم. و المحكي عن إبن إدريس و المحقق في الشرايع و العلاّمة و جمع آخر هو اللزوم و قد اختاره بعض الأعلام (قدس سره) .
و منشأ اللزوم هو الأمر به في قوله تعالى في آيتين من سورة الحج تفريعاً على البدن و بهيمة الانعام: (فكلوا منها) و ظهوره في خصوص الوجوب. لكن حكي عن كشاف الزمخشرى أنه قال: «الأمر بالأكل منها أمر إباحة لأن أهل الجاهلية ما كانوا يأكلون من نسائكهم و يجوز أن يكون ندباً لمافيه من مواساة الفقراء و مساواتهم من استعمال التواضع و من ثم استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحية مقدار الثلث». و مراده انه حيث يكون الأمر في مقام توهم الخطر فلايكون ظاهراً في الوجوب، بل في الجواز بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة.
وأورد بعض الأعلام (قدس سره) على ذلك مضافاً إلى أنه لم يثبت قول الزمخشري و حكايته عن الجاهلية ثبوت الحرمة في الأكل من النسائك، بأن الدين الإسلامي كان ناسخاً لأحكام الجاهلية و مجرد الحرمة عند أهل الجاهلية لايوجب رفع اليد عن ظهور الأمر ولايوجب وقوع الأمر في مقام توهم الخطر حتى لايكون الأمر ظاهراً في الوجوب.
(الصفحة245)
والجواب عنه مضافاً إلى أنه لامجال للمناقشة في صحة حكاية الزمخشري مع جلالة قدره و عظمة شأنه، و كان تفسيره الكشاف له موقعية صارت موجبة لتأليف الطبرسى صاحب مجمع البيان كتاباً آخر في التفسير بعد ملاحظة تفسيره سماه جوامع الجامع.
انّ كون الإسلام ناسخاً لأحكام الجاهلية لايتقضى أزيد من نفي الحرمة التي كانوا يعتقدون بها. و أمّا ثبوت الوجوب مكانه فلا، إلاّ أن يقال انه مع العلم بعدم الحرمة لايبقى مجال لتوهم الخطر حينئذ فيبقى ظهور الأمر في الوجوب بحاله لكنه يرد عليه حينئذ ان كون الإسلام ناسخاً لجميع أحكام الجاهلية ممنوع سواء كان في المسائل الإعتقادية أو في الفروع العمليّة ـ كما لايخفى ـ فالأمر المذكور واقع في مقام توهم الخطر فلايبقى له ظهور في الوجوب.
و ربما يستدلّ على وجوب الأكل ببعض الروايات الحاكية لحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (حذوه) من لحمها ثم تطرح فى مرقة (برمة) ثم تطبخ و أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) و على (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها.(1)
و ما رواه الشيخ عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و حمّاد بن عيسى و جماعة عن أبي جعفر و أبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فطبخت و اكل هو و علي (عليه السلام) و حسوا المرق و
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 2 .
(الصفحة246)
قد كان النبي (صلى الله عليه وآله) أشركه في هديه.(1)
ولكن الظاهر إنه لادلالة لها على الوجوب أيضاً، لأن عمله (صلى الله عليه وآله) أعمّ منه، و من الممكن أن يكون الوجه فيه هو الاستحباب خصوصاً بعد اشتمال مثل هذه الروايات على جملة من المستحبات أيضاً. و يأتي تتمة البحث في ذيل الأمر الثاني ان شاءالله تعالى، فانتظر.
الامر الثاني: في التقسيم أثلاثلاً، قال المحقق فى الشرايع: و يستحب أن يقسمه أثلاثلاً يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه ويهدى ثلثه. و ذكر بعده في الجواهر: كما هو ظاهر جماعة و صريح أخرى، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر و عن الدروس الوجوب و تبعه ثاني الشهيدين و الكركى و عن ابن إدريس لزوم الصرف في الأكل و التصدق و لم يذكر الاهداء، بل خصّه بالأضحية. والأصل في ذلك الإتيان المذكورتان و قد عطف في الأولى قوله: (و اطعموا البائس الفقير) و في الثانية قوله: (و اطعموا القانع و المعتر) نظراً إلى إنّ القانع و المعتر إن كانا نوعين من الفقير غاية الأمر إن القانع هو الفقير الذي يقنع بما يعطى و يرضي به من غير اعتراء. و المعتر هو الفقير المعتري و المعترض لنفسه على المعطي. فاللازم إتحاد مفاد الآيتين و دلالتهما على لزوم الاطعام، أي التصدق على الفقير عطفاً على الأكل. فلا دلالة فيهما على التثليث بوجه لعدم إشعار شيء منهما بالإهداء إلى الغير و لو لم يكن مؤمناً. و إحتمال كون الإهداء داخلاً في قوله تعالى: (فكلوا منها) على معنى إرادة أكل الناسك و من يهدى إليه من أصدقائه و جيرانه، لأنه من المعلوم عدم اِرادة أكل الناسك الثلث
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 3 .
(الصفحة247)
بتمامه ضرورة تعذره غالباً مدفوع بكونه خلاف الظاهر جدّاً و إن ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) .
و إن كان القانع و المعتر خارجين عن الفقير و داخلين في الغنّي ـ كما ربما يستفاد من بعض الروايات الآتية ـ فيرد في بادي النظر إنه كيف يتحقق الجمع بين الآيتين بعد كون الأولى ظاهرة في الأكل و الصدقة و الثانية في الأكل و الإهداء. فاللازم حملهما على الجمع بين الأمرين، و هو مخالف للظاهر جدّاً. خصوصاً بعد اشتراكهما في التعرض للأكل.
و الظاهر إن مستند ابن إدريس هو الإحتمال الأول، حيث أوجب الأكل و الصدقة إلى الفقير و لم يذكر الإهداء في مسألة الهدي. و كيف كان فاستفادة التثليث من الآيتين ولو بعد الإنضمام مشكل. ولامجال لدعويه بوجه. هذا مع قطع النظر عن الروايات الظاهرة في تفسير الآيتين أو الدالة على بيان مصرف الهدي. و أمّا مع ملاحظتها فنقول:
منها: صحيحة سيف التمار، قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) إن سعيد بن عبدالملك قدم حاجّاً فلقى أبي، فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، و أطعم القانع و المعتر ثلثاً، و أطعم المساكين ثلثاً. فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم و قال: القانع الذى يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع بعتريك فلايسألك.(1) و قد استفاد منها بعض الأعلام (قدس سره) ان جعل المساكين فيها في مقابل القانع و المعتر، دليل على عدم اعتبار
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 3 .
(الصفحة248)
الفقر فيهما، و أنهما يصدقان على الغنى أيضاً و عليه فتدل على أن الآية الكريمة بنفسها متكفلة للتقسيم الثلاثى بين الصدقة و الإهداء و الأكل. و موردها و ان كان هدي القرآن الذي يساق في إحرامه. الاّ أن الظاهر إنه لافرق من جهة المصرف بينه و بين الهدي في حج التمتع. و لذا استدل بالاية فيه.
و يؤيد ما أفاده التعبير في ذيل الصحيحة بأن المعتر أغنى من القانع فإن هذا التعبير ظاهر في اشتراكهما في الغنى و الخروج عن الفقر.
و يمكن الإيراد عليه بأن جعل المساكين في مقابل القانع و المعتر لادلالة له على خروجهما عن عنوان الفقير، خصوصاً بعد تفسير المساكين بأهل السؤال مع أنه من الواضح إنه لامدخلية للسؤال في حقيقة الفقر بوجه. و عليه فيحتمل أن تكون المقابلة بين المساكين و بين القانع و المعتر هي المقابلة بين الفقير والمسكين لأنهما إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا.
و يؤيده أن مفاد القانع والمعتر لايلائم مع الغنى بوجه. فإنّ الغني لايحتاج إلى إرسال شىء إليه حتى يقتنع به. كما انه لايناسبه الإعتراء و إرائة نفسه إلى الغير و جعلها في معرض نظره ليتحقق منه الإطعام. فإن هذه المعاني لايلائم مع الغنى بوجه. بل المستفادة من الصحيحة ولو احتمالاً لايكون مخالفاً للظاهر ان المسكين لشدة فقره يرى نفسه محتاجاً إلى السؤال و دونه في الفقر القانع و المعتر حيث إن فقرهما لايكون بمرتبة يرى أنفسهما محتاجين إلى السؤال بوجه. بل يكون فى أحدهما الاعتراء و في الآخر القناعة. و التعبير في الصحيحة بأن أحدهما أغنى من الآخر إنما هو للإختلاف في مراتب الفقر لا للإشتراك في الغنى. و عليه فلا دلالة للصحيحة على
(الصفحة249)
ان مفاد الآيتين هو التثليث بالمعنى المعروف، فتدبّر.
و منها: صحيحة شعيب العقرقوفى، قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً و أهد ثلثاً و تصدق بثلث.(1) و موردها و إن كانت البدنة التي لاتكون إلاّ مستحبة في العمرة لاواجبة، إلاّ انه لافرق في المصرف بين الموارد ـ كما عرفت ـ و دلالتها على التثليث ظاهرة، إلاّ انها لا إشعار يكون مفاد الآية ايضاً ذلك، كما انه لا دلالة لها على وجوب التثليث بعد عدم كون الأكل واجباً و وقوع الإهداء و التصدق في سياقه.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار ـ التي جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح اتحادهما ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال الله: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه، و البائس الفقير.(2)
و هذه الرواية و إن كانت ظاهرة في التفسير للآية، بل الآيتين الواردتين فى المقام، الاّ أنه لادلالة لها على أنّ مفاد الكتاب هو التثليث الذي يكون أحد أقسامه الإهداء الذي لايعتبر في المهدى إليه الفقر بوجه. بخلاف التصدق الذي يجب أن يكون إلى الفقير. بل ظاهرها الأكل و الإطعام فقط. و إن الإختلاف بين الآيتين إنّما هو في بيان مراتب الفقير و إن القانع و المعتر يكونان كالسائل من مصاديق عنوان الفقير. فهذه الصحيحة ظاهرة في خلاف ما استفاده بعض الأعلام من صحيحة سيف
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 18 .
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 1 .
(الصفحة250)
التمار، فتدبّر.
و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان على بن الحسين (عليه السلام) و ابوجعفر (عليه السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم، و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت(1) و المراد بالتصدق على الجيران هو إطعامهم لوضوح عدم كونهم بأجمعهم فقراء، كما ان المراد بالإمساك لأهل البيت هو الاكل من هذا الثلث للملازمة العادية بين الامرين، و لا دلالة فى الصحيحة على لزوم التثليث المزبور، لأن الفعل أعم منه، مع أنه يمكن أن يقال بأن الحكاية المزبورة ظاهرة في عدم الوجوب لإشعارها بل دلالتها على الإختصاص بهما (عليهما السلام) فلا دلالة لها على الوجوب.
و منها: موثقة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجل ـ : (فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا وقعت على الارض فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولايسخط ولايكلح ولايلوى شدقه غضباً، والمعتر المارّ بك لتطعمه.(2) و الكلوح تكثر في عبوسة. و يقال: لوى الرجل رأسه وألوى برأسه أمال و أعرض و الشدق جانب الفم، و هو الذي يعبر عنه فى الفارسية بـ «دهن كجى».
و قد انقدح انه لايستفاد لامن الآية و لامن الرواية لزوم التثليث. و قد قال صاحب الجواهر: لم أعرف قائلاً بوجوبها ـ يعني القسمة أثلاثا ـ و قد ذكر قبله أن
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الاربعون، ح 13 .
(2) وسائل: ابواب الذبح، ح 12 .
(الصفحة251)
مقتضى كلام الشهيدين والمحقق الكركي جواز الإقتصار على مصرف واحد منها ولو أكله أجمع. قال: بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن المقابل فيها القول بوجوب الأكل للقول باستحباب التثليث ـ حيث ذكر عقيب الحكم باستحباب التثليث المتقدم نقل عبارته، و قيل يجب الأكل منه و هو الأظهر ـ إن أصل الصرف مستحبّ.
و يؤيد ما ذكرنا من عدم لزوم التثليث خلو الروايات البيانية الحاكية لحجة الوداع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تثليثه و إنه بعد النحر قد قسّم لحوم البدن ثلاثة أقسام. بل مفادها أكل النبى و اميرالمؤمنين (عليهما السلام) من المرق الذي كان لحمه بضعة من كل إبل من مأة. نعم في ذيل بعضها انه تصدق بجلودها و أمثالها الفقراء و لم يعطها الجزارين.
كما انه يؤيد عدم لزوم الاكل ملاحظة جملة من الروايات الظاهرة فى انه يؤكل من الهدي ولايؤكل من غيره من الكفارة ومثلها، مثل قوله (عليه السلام) في رواية عبدالرحمن: كل هدى من نقصان الحج فلا يأكل منه و كل هدى من تمام الحج فكل.(1)
فإنها ظاهرة في أن الأكل من الهدي الذي يكون من تمام الحج يكون في مقابل عدم جواز الأكل من هدي غيره و رواية جعفر بن بشير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منها. قال: يؤكل من كل البدن.(2) فإنها ظاهرة في كون السؤال عن الجواز. فالجواب بقوله: «يؤكل» لا دلالة له على أزيد من الجواز. فلو لم يثبت كلام الزمخشرى و نقله عن الجاهلية تكون مثل هذه الروايات ظاهرة في ان المحتمل في ذهن الرواة هو عدم الجواز، فتدبّر.
(1) وسائل: ابواب الذبح، ح 4 .
(2)
كل ابواب الذبح، ح 7 .
(الصفحة252)
في الإنتقال إلى الصيام مع عدم الهدى
مسألة 14 ـ لولم يقدر على الهدي، بأن لايكون هو ولاقيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحجّ و سبعة أيام بعد الرجوع إليه. [1]
[1] يدل على الإنتقال إلى البدل و هو صيام عشرة أيام بالكيفية المذكورة في الآية والرواية، قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) و هذا التعبير عين التعبير في آية التيمم: (و إن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً) والتعليق على عدم الوجدان ظاهر في أن المعلق عليه هو عدم الوجدان بحسب نظر العرف، فهو الحاكم في الباب. و اللازم مراعاة نظره و تشخيصه. كما إنّ الظاهر ان المراد هو عدم الوجدان حال توجه التكليف و هو فى المقام يوم النحر لا العدم قبله أو بعده. و أمّا قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) فقد ورد في رواية عبدالله بن سليمان الصيرفي قول أبي عبدالله (عليه السلام) لِسفيان الثورى: ما تقول في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فمن تمتع بالعمرة) الآية. أىّ شيء يعني بالكاملة؟
(الصفحة253)
في ما لو كان قادرا على الاقتراض
مسألة 15 ـ لوكان قادراً على الإقتراض بلامشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض، أي واجد ما يؤدّى به وقت الأداء وجب الهدي، ولوكان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكن من بيعه بلامشقة وجب بيعه لذلك، ولايجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدى، والاحوط الصوم مع ذلك. [2]
مسألة 16 ـ لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شرائه. [3]
قال: سبعة و ثلاثة. قال: ويختل ذا على ذي حجي إن سبعة و ثلاثة عشرة. قال: فأىّ شيء هو اصلحك الله، قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الاضحية.(1) و احتمل في الجواهر ـ مع قطع النظر عن الرواية ـ أن يكون لرفع احتمال إرادة معنى «أو» من «الواو» و يدل على ثبوت البدل أيضاً الروايات المستفيضة الآتية في المسائل الآتية.
[2] و [3] قد عرفت إن المعيار في عدم الوجدان هو عدمه عند العرف و بحسب نظره. و عليه فإذا لم يكن الهدي و لاقيمته عنده ولكنه يكون قادراً على الإقتراض بلامشقة ولاكلفة لوجود المقرض و عدم كون الاقتراض منافياً لشأنه و هتكاً لحيثية، هذا من ناحية و من ناحية اخرى يكون له ما بازاء القرض و واجداً ما يؤدّى به وقت أداء القرض يجب عليه الهدي، لكونه مصداقاً للواجد بنظرالعرف ولاينطبق عليه عدم الوجدان عندهم.
كما أنه لو كان عنده من مؤن السفر و لوازمه زائداً على حاجته فيه و يتمكن من بيعه بلامشقة ولا إستلزام للهتك المذكور يجب بيعه لذلك. نعم في خصوص اللباس كلام يأتي.
كما أنه لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، كما أنه لايجب عليه تحصيل أصل الإستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج. نعم لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراء الهدي. ولكنه يظهر من المسالك انه مع القدرة على التكسب اللائق بحاله يجب عليه ذلك. ولكنه ذكر في الجواهر أنه لايخفى عليك ما فيه.
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس و الابعون، ح 1 .
(الصفحة254)
كما انّه لو توقف تحصيل الهدي على بيع ماله الذي في بلده فإن كان بما يساوي ثمن المثل فلا إشكال في وجوبه إذا لم يكن مقروناً بالمشقة و إن كان بدونه فإن كان بمقدار يتضرّر به تضرراً متعدّاً به، فالظاهر أنه غير واجب. و إن كان بغيره يجب البيع لصدق الوجدان عند العرف.
و أمّا اللّباس فقد قال المحقق فى الشرايع: «ولايجب بيع ثياب التجمل فى الهدي، بل يقتصر على الصوم» و في الجواهر: بلاخلاف اجده فيه. بل في المدارك و غيرها إنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
و قد استدل فيها له بأمور. عمدتها: فحوى استثنائها فى دين المخلوق الذي هو اهمّ في نظر الشارع من دين الخالق. و بعض الروايات الواردة فى المسألة مثل مرسلة على بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: قلت له رجل تمتع بالعمرة الى الحج و في عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئاً و يشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولايأخذ من ثيابه شيئاً.(1)
و صحيحة ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي بذلك الفضول مأة درهم يكون ممّن يجب عليه؟ فقال: له بدّ من كسر (كرى خ ل) أو نفقة، قلت له: كسر (كرى خ ل) أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة. فقال: و أيّ شيء كسوة بمأة درهم؟ هذا ممّن قال الله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا رجعتم) .(2) وليس ظهور
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السابع و الخمسون، ح 2 .
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب السابع و الخمسون، ح 1 .
(الصفحة255)
هذه الصحيحة بمثابة ظهور المرسلة و انجبارها باستناد المشهور إليها ظاهر.
ولاخفاء في ظهور المرسلة في مشروعية عدم البيع و ثبوت الإنتقال إلى الصّوم. و أمّا دلالتها على جواز بيع الثياب و اشتراء البدنة فتبتنى على دعوى كون المراد من قول السائل: أيبيع من ثيابه شيئاً و يشترى بدنة؟ هو السؤال عن الوجوب دون الجواز إذ على التقدير الأوّل يكون الجواب ناظراً الى نفى الوجوب. كما أنه على التقدير الثاني يكون مفاد الجواب هو عدم الجواز. كما أن قوله (عليه السلام) فى الجواب «ولا يأخذ من ثيابه شيئاً» سواء كانت الجملة خبرية نافية واقعة فى مقام الانشاء أو إنشائية ناهية يمكن أن يكون المراد منه هو عدم مشروعية الأخذ من الثياب. ويمكن أن يكون المراد منه هو عدم الوجوب، فعلى التقدير الثاني إذا باع لباسه الزائد لاينتقل فرضه إلى الصيام، و على التقدير الأوّل الانتقال باق بحاله و مخالفة التكليف بعدم جواز البيع لايؤثر في العدم. و مما ذكرنا يظهر وجه الإحتياط الوجوبي في المتن بالنسبة إلى الصوم إذا باع لباسه الزائد و اشترى الهدي لتحقق الوجدان بعد البيع، فتدبّر.
(الصفحة256)
في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
مسألة 17 ـ يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة، و الأحوط أن يصوم من السّابع إلى التاسع ولايتقدم عليه، ويجب التوالي فيها، و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولايجوز قبله، ولولم يتمكن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق، أي الحادى عشر و الثاني عشر و الثالث عشر. [1]
[1]
قد وقع التعرض فى هذه المسألة لأمور ترتبط بصيام ثلاثة أيام:
الأمر الأوّل: في لزوم وقوع صيام ثلاثة أيّام في خصوص ذي الحجة و إن كان أشهر الحج ثلاثة و أوّلها الشوّال إلاّ أن المراد بقوله تعالى (في الحج) هو خصوص ذي الحجّة قال صاحب الجواهر: و شهره، و هو هنا ذوالحجة عندنا و في بعض الروايات تفسير: في الحج بذي الحجة، فلا إشكال في هذا الأمر، كما أنه لاخلاف فيه بل الإجماع عليه.
الأمر الثاني: فى تعين اليوم السابع الى اليوم التاسع للصيام و عدم التقدم عليه و لا التأخر منه مع التمكن، و يدلّ عليه روايات متعددة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. قال: قلت فإن فاته ذلك، قال: يتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده. قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، و
(الصفحة257)
إن شاء إذا رجع إلى أهله.(1)
و يستفاد منها مضافاً إلى لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجّة و إلى لزوم التوالي و التتابع و عدم التفريق في الثلاثة تعين الأيام الثلاثة المذكورة، فلايجوز التقدم عليها و لا التأخر عنها ولو كان في الجملة فى صورة التمكن و عدم العذر.
و منها: موثقة رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع لايجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. قلت: فانه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قال: قلت و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر. قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافراً؟ إنّا اهل بيت نقول ذلك لقول الله ـ عزّوجلّ: (فصيام ثلاثة ايام في الحج) يقول في ذي الحجة.(2)
و قوله: و يصوم قبل التروية و إن كان له إطلاق في نفسه يشمل اليوم المنفصل عن التروية بيوم أو أزيد أيضاً، إلاّ أن قوله: و «يوم التروية و يوم عرفة» بعده يوجب ظهوره في خصوص اليوم المتصل بيوم التروية ـ كما وقع التصريح به في الصحيحة المتقدمة ـ كما ان تحقق السفر في يوم عرفة عند الذهاب اليها انّما هو لاجل الخصوصيّة الموجودة فيها فى زمن صدور الرواية، و هي كون الفصل بينها و بين مكة أربعة فراسخ، و عليه فالصلاة فيها كانت قصراً سواءٌ كان قد قصد الإقامة بمكة عشرة أيام أم لم يكن قد قصد الإقامة. و أمّا في زماننا هذا فحيث إن بلد مكّة قد
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السّادس و الاربعون، ح 4 .
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس و الاربعون، ح 1 .
(الصفحة258)
توسّع في الأزمنة الأخيرة توسّعاً شديداً فلايكون الفصل بينها و بين عرفات أربعة فراسخ، بل نصفها أو أقل، فلا تكون الصلاة فيها قصراً لمن قصد الإقامة بمكة.
و منها: صحيحة حمّاد بن عيسى المروية في قرب الإسناد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال على (عليه السلام) فى قول الله ـ عزّوجلّ ـ (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة) قال: قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيّام فلينشئ يوم الحصبة، و هي ليلة النفر.(1)
و منها: غير ذلك من الروايات المتعددة الواردة بهذا المضمون.
و الإشكال في مفادها بأنه لامعنى للإتيان بالبدل و ثبوت الإنتقال قبل يوم النحر الذي هو زمان توجه التكليف بالهدي، لأنه من مناسك منى و واجباته مدفوع، مضافاً إلى أنه لامجال للشبهة في الأمور التعبدية مع قيام الدليل الواضح عليها، بأنه حيث يأتي البحث في أنه يجب أن يكون الصيام المذكور بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع و إن لم يأت بجميع مناسكها، و انّه لايجوز الإتيان بالصوم قبل التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلامحالة يصير وجوب جميع المناسك فعليّاً و إن كان الواجب معلقاً على زمان أو شيء آخر، من دون فرق بين كون التمتع واجباً او مستحباً، لوجوب الإتمام على كلا التقديرين ولامعنى للإتمام الاّ الإتيان بكل منسك في ظرفه، فالوجوب بعد التلبس بالإحرام متحقق بالفعل، كأصل وجوب الحج بعد تحقق الإستطاعة و إن كان قبل أشهره فالشبهة مندفعة.
ثمّ انّ في مقابل الروايات المتقدمة طائفتين من الأخبار:
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس و الاربعون، ح 14 .
(الصفحة259)
الطائفة الأولى: ماتدل بظاهرها على لزوم التأخير عن يوم النحر، و هي ما رواه الكليني عن بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبدالله الكرخي، قال: قلت للرّضا (عليه السلام) المتمتع يقدم و ليس معه هدي، أيصوم مالم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد.(1)
والجواب عنها مضافاً إلى عدم اعتبارها من حيث السنّد انه يمكن أن يقال بأن موردها ما إذا احتمل وجود الهدي في يوم النحر. و يؤيده التعبير بالصبر. و قوله «فإن لم يصب» و مورد الروايات المتقدمة صورة إحراز عدم وجود الهدي في اليوم المذكور مع أنه على تقدير التعارض يكون الترجيح مع تلك الروايات لقيام الشهرة، بل الإجماع على مشروعية الصيام في الأيام الثلاثة المذكورة فيها و إن وقع الإختلاف في التعين و عدمه، فلامجال لهذه الرواية الدالة على عدم المشروعية، كما هو ظاهر.
الطائفة الثانية: ما تدل بظاهرها على جواز الاتيان من أوّل الشهر و هي روايتان:
احديهما: ما رواه عبدالله بن مسكان، قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلابأس بذلك.(2) و أبان المذكور لم يوثق بالخصوص. بل له توثيق عام باعتبار وقوعه في اسناد كتاب كامل الزيارات.
(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع و الخمسون، ح 2 .
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس و الاربعون، ح 8 .
(الصفحة260)
ثانيتهما: رواية أخرى لزرارة، و قد رواها صاحب الوسائل في بابين: أحدهما: الباب السادس والأربعون، الحديث الثاني بهذه الكيفية، و عنهم ـ يعنى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا ـ عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) انه قال: من لم يجد هدياً و أحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلابأس. ثانيهما: الباب الرابع و الخمسون، الحديث الاوّل بهذه العبارة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) انه قال بنفس العبارة.
و انت ترى وجود سهل فى السند الأوّل منفرداً و في الثاني منضماً إلى أحمد بن محمد و هو يوجب الخلل في اعتبار الأولى دون الثانية، مع أنه لايكون في الكافي الذي نقل عنه صاحب الوسائل الاّ رواية واحدة لامتعددة.
مع انّ المراجعة إلي الكافي تبيّن عدم صحة نقل الوسائل عنه بوجه، فإنه قد عقد باباً بعنوان: «صوم المتمتع إذا لم يجدى» ثم ذكر في الحديث الأوّل هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى، ثم نقل رواية رفاعة بن موسى المتقدمة في الأمر الأوّل، ثم عقبه بالحديث الثاني بهذا النحو: أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما (عليهم السلام) ثم نقل متن رواية زرارة.
و من الواضح ان الحديث الثانى لا ارتباط له بالحديث الأوّل، بل الظاهر انّ قوله أحمد بن محمد بن أبي نصر شروع في السند الثاني من دون وقوع عدة من أصحابنا
|