في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة381)

في مالو لم يكن في منى أول الليل

مسألة 4 ـ من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط . [1]


طوافه ودعاءه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله»(1).
ولكنه ذكر أنه يكون هناك رواية اُخرى لمعاوية بن عمار، قد نقلها الشيخ الطوسي (قدس سره) لكن فيها بدل «زار عشاءاً» مذكورة: «زار البيت»(2).
ومن الواضح عدم كونها رواية اُخرى لمعاوية بن عمار، بل روايته رواية واحدة مرددة بين أمرين. وإن كان بينهما وضوح وخفاء، من جهة أن من صلى المغرب في منى وزار البيت عشاءاً. ومن الواضح استلزامه للحركة من منى إلى مكة هل تكون حركته هذه مغتفرة أم لا؟ فرواية «من زار العشاء» لها ظهور قوي في الاغتفار، ورواية «من زار البيت» لها ظهور باعتبار ترك الاستفصال. وإلاّ فأصل الدلالة موجودة في كلا النقلين; فتدبر.
[1] ما أفاده في هذه المسألة مبني على مختاره، تبعاً للمشهور ـ كما عرفت سابقاً ـ من كون الواجب في المبيت واجباً تعيينياً مرتبطاً بالنصف الأول. وأما بناءاً على ما اخترناه من الواجب التخييري فواضح، أن أحد الطرفين إذا ترك ولم يمكن الإتيان

(1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الأول، ح21.
(2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الأول، ح13 ـ 9.

(الصفحة382)

في كون البيتوتة أمراً عبادياً

مسألة 5 ـ البيتوتة من العبادات; تجب فيها النية بشرائطها . [1]


به، يتعين الطرف الآخر. والوجه في الاحتياط الوجوبي على مختاره، هو مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في أصل المسألة.
[1] الدليل على العبادية ـ مع عدم كونها من أجزاء الحج، حتى تكون عبادية مستلزمة لعباديتها ـ أمران:
أحدهما: قوله تعالى: (وَاَذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّام مَعْدُودات...) (1) بناء على التفسير بليالي التشريق، وعدم كون المراد من اليوم هو اليوم في مقابل الليل. كما أنّه استعمل فيه في الكتاب كثيراً، وفي التعابير العرفية كذلك. وعليه فيكون المبيت مصداقاً لذكر الله. ومن الواضح أن الذكر أمر عبادي قربي، لا يتحقق بدون قصد القربة.
ثانيهما: معاملة المتشرعة ـ أعم من الشيعة ـ معها معاملة الأمر العبادي، كالوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر. ويؤيد العبادية كون جميع الاُمور المرتبطة بمناسك الحج، وإن لم تكن من أجزاءه، كذلك والمتشرعة ليس بينهم فرق بين الوقوف بالمشعر، وبين المبيت بمنى من هذه الجهة أصلا.
وعليه فيكفي في الترك مجرد الإخلال كقصد القربة. وإن كان في إيجابه للكفارة الآتية إشكال، لترتبها على الترك الحقيقي; فليس فيه إلاّ مجرد العصيان. وعلى أيّ فكون البيتوتة أمراً عبادياً، لا إشكال فيه أصلا.

(1) سورة البقرة (2): 203 .

(الصفحة383)

في ثبوت الكفارة على ترك المبيت

مسألة 6 ـ من ترك المبيت الواجب بمنى، يجب عليه لكل ليلة شاة ـ متعمداً كان أو جاهلا أو ناسياً ـ . بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة، إلاّ الخامس منهم. والحكم في الثالث والرابع مبني على الإحتياط . [1]


[1] أمّا ثبوت الكفارة، أي: كفارة الشاة، بالإضافة إلى كل ليلة يجب المبيت فيها بمنى، بالمقدار الذي تقدم; فلصحيحة معاوية بن عمار الواردة في أصل المسألة; المشتملة على قوله (عليه السلام) : «فإن بت في غيرها، فعليك دم». فإن ظاهرها العرفي ثبوت الدم بالنسبة إلى كل ليلة، لا على ترك مجموع الليالي.
ثم إن ظاهرها ـ كما في الجواهر ـ إطلاق ثبوت الكفارة، وعدم الفرق بين المتعمد والمضطر والعالم والجاهل والذاكر والناسي. إلاّ أنه يرد عليه أن مقتضى حديث الرفع الذي ظاهره رفع جميع الاُمور الشرعية من الأحكام التكليفية والوضعية في موارد عناوينه عدم ثبوت الكفارة أيضاً بالإضافة إلى المضطر وكذا الجاهل وكذا الناسي. لا لأجل الملازمة بين سقوط التكليف وسقوط الوضع، حتى يجاب بعدم الملازمة مورد اضطرار الرجل المحرم إلى لبس المخيط، وكذا الإضطرار التظليل; بل لأجل أن ظاهر حديث الرفع، رفع كلا الأمرين; إلاّ مع قيام الدليل. وفي المقام لا يكون موجوداً; بل الموجود قوله (عليه السلام) على ما عرفت في مسألة لبس المخيط من محرمات إحرام الرجل، من قوله: «أي امرء ركب أمراً بجهالة، فلا شيء عليه» أي حتى الكفارة والتوبة.

(الصفحة384)



ثم إن عدم ثبوت الكفارة في الخامس من الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة، فلظهور دليله اللفظي المنحصر به في عدم ثبوت الكفارة، فإن قوله (عليه السلام) : «كان في طاعة الله» لا يجتمع مع ثبوتها ـ كما لا يخفى ـ .
وأما الرابع: وهو أهل سقاية الحاج، فلم يرد فيه من طرقنا إلاّ رواية مالك بن أعين المتقدمة المتضمنة لنقل قصة استيذان العباس من الرسول (صلى الله عليه وآله) وإذنه له. ولا بأس بنقلها ثانياً.
فقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام) : إن العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أجل سقاية الحاج(1).
وقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أن ذلك قضية شخصية في واقعة رخص النبي (صلى الله عليه وآله) لعمه. وهو ولي الأمر، وله أن يرخص لكل أحد. فالتعدي إلى كل مورد مشكل، ولا يستفاد من ترخيصه (صلى الله عليه وآله) لعمه العباس، تعميم الترخيص لجميع السقاة.
وأنت خبير بأن الحاكي للقصة والواقعة إذا كان هو الإمام (عليه السلام) وكان الغرض من حكايته بيان الحكم يستفاد منه التعميم. خصوصاً مع الاشتمال على ذكر العلة والسبب، سواء كانت العلة مذكورة في كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مذكورة في كلام الإمام الحاكي (عليه السلام) . وهذا منه عجيب جداً.
ثم إن المستفاد من الرواية ـ مضافاً إلى الجواز، وعدم وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ـ عدم ثبوت الكفارة أيضاً. فالحكم بالثبوت فيه لا يكون مبنياً على الاحتياط. أي: الاحتياط الوجوبي ـ كما لا يخفى ـ . بل الظاهر عدم الثبوت ـ كما

(1) الوسائل أبواب العود إلى منى،، الباب الأول، ح21.

(الصفحة385)

في عدم اعتبار شرائط الهدي في هذه الكفارة

مسألة 7 ـ لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي. وليس لذبحه محل خاص. فيجوز بعد الرجوع إلى محله . [1]


عرفت ـ .
وأمّا الراعي، فقد ذكر البعض المتقدم أن استثنائهم لعله غفلة من الأعلام. لأن الراعي شغله وعمله في النهار، وأمّا في الليل فحاله وحال بقية الناس سواء. ولذا استثني الراعي من الرمي في النهار. نعم قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه; وهذا عنوان آخر; يدخل بذلك في عنوان المضطر.
أقول: ما أفاده (قدس سره) بالإضافة إلى الراعي حق لا ريب فيه. وقد عرفت أن حديث الرفع كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الحكم الوضعي أيضاً. فالحكم بثبوت الكفارة فيه مبني على الاطلاق، ورعاية الأدلة الأولية. وأما مع ملاحظة العناوين الثانوية، فلا وجه لثبوت الكفارة أصلا.
[1] وجه عدم اعتبار الأمرين، ان هذه الكفارة لا تكون هدياً، حتى يعتبر فيها شرائطه التي ذكرناها. ولم يقم دليل على اعتبار محل خاص لذبحه، بعد عدم ارتباط أصل الواجب الذي تحقق الإخلال به بالحج، بل هو أمر واجب بعد الحج. وليس لذبحه محل خاص. وإن قلنا به في الإخلال ببعض محرمات الإحرام الذي هو مرتبط بالحج أو بالعمرة، ولم يقم دليل على اتحاد حكم الكفارتين من جميع الجهات ـ كما لا يخفى ـ .

(الصفحة386)

في ما لو كان داخلاً في منى مقداراً من الليل

مسألة 8 ـ من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أول الليل إلى نصفه في منى، لا إشكال في عدم الكفارة عليه; وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أول الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفارة عليه . [1]


[1] الحكم في هذه المسألة مبني على مختاره الذي تبع فيه المشهور، من تعين النصف الأول من الليل للمبيت الواجب. وأمّا على مختارنا من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين الأول والآخر،فيجري فيه حكم الواجب التخييري من ثبوت الكفارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين.
وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفارة بوجه. وهو الوجه في عدم ثبوت الكفارة في الفرض الأول الذي بقي في منى إلى نصف الليل. كما أن الوجه بناءاً على مبناه هو الإتيان بالواجب التعييني، وعدم الإخلال به بوجه أصلا. وأمّا في الفرض الثاني الذي خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أول الليل خارجاً، فالحكم فيه بناءاً على الواجب التخييري هو العدم; إن عاد إلى منى وبقي فيه النصف الآخر كلاًّ.
نعم في صورة التلفيق الذي بقي في منى وبات فيها بمقدار النصف، ولكن لم يكن أحد النصفين الأول والآخر، فالأحوط الوجوبي ثبوت الكفارة; لعدم تحقق الواجب التخييري; وإن بات في منى بمقدار أحد العدلين ـ كما لا يخفى ـ .

(الصفحة387)

في الفرق بين النفرين

مسألة 9 ـ من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال; ولا يجوز قبله. ومن نفر يوم الثالث عشر، جاز له ذلك في أي وقت شاء . [1]


[1] الفرق بين النفرين اللذين يعبّر ـ سيما في الروايات ـ عن الأول، وهو اليوم الثاني عشر بالنفر الأول; وعن الثاني، وهو اليوم الثالث عشر بالنفر الثاني; هو دلالة النصوص على ذلك.
منها: صحيحة الحلبي، إنه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس(1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس; وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق ـ وهو يوم النفر الأخير ـ فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده;...(2).
ومنها: صحيحة أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّا نريد أن نتعجل السير ـ وكانت ليلة النفر، حين سألته ـ فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس; فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله. فإنّ الله ـ  عزوجل ـ يقول: (... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا

(1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح6.
(2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح3.

(الصفحة388)



إثْمَ عَلَيْهِ...) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجل; ولكنه قال: (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ) (2).
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة على هذا التفصيل. وفي بعض الروايات إن الإمام يصلي استحباباً ـ في مكة الظهر يوم النفر الذي يكون ظاهره هو النفر الأخير. ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة(3).

(1) سورة البقرة (2): 203 .
(2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب التاسع، ح4.
(3) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثاني عشر، ح1.

(الصفحة389)

القول في رمي الجمار الثلاث

في وجوب رمي الجمار الثلاث

مسألة 1 ـ يجب رمي الجمار الثلاث، أي: الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة، في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتى الثالث عشر، لمن يجب عليه مبيت ليلته. فلو تركه صح حجه، ولو كان عن عمد، وإن أثم معه . [1]


[1] الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين:
الجهة الاُولى: في أصل وجوب الرمي المذكور في نهار الليالي المذكورة. ولاخلاف بيننا، بل بين المسلمين كافة في أصل الوجوب. والتعبير بأنه مسنون ـ كما في بعض الكلمات ـ إنما هو لأجل ثبوت وجوبه بالسنة، مقابل ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز. ويدل عليه اُمور:
أحدها: السيرة القطعية العملية من المسلمين المتصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) نظير ما ذكرنا في المبيت، بل أولى منه; فتدبر.
ثانيها: الروايات المتعددة الكثيرة الواردة في بيان كيفية أصل الحج أو الدالة على

(الصفحة390)



وجوب الرمي في اليومين أو مع اليوم الثالث.
منها: صحيحة عمر بن اُذينة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن قول الله تعالى: (... الحَجِّ الاَْكْبَرِ ...) (1)، قال: الحج الأكبر، الوقوف بعرفة ورمي الجمار... .(2)
فإنه قد عدّ فيها رمي الجمار، لا رمي خصوص جمرة العقبة التي هي أول أعمال منى ومناسكه يوم النحر، في عداد الوقوف بعرفة، وإن قام الدليل فيه على عدم الجزئية ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ .
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه; وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة، وهي للأمس، والاُخرى عند زوال الشمس(3).
ومنها: الروايات المتعددة الواردة في نسيان الرمي أو جهله، مثل: صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار، حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار، كما كانت ترمي; والرجل كذلك(4).
ومنها: صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إرم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة;...(5).

(1) التوبة (9): 3 .
(2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الرابع، ح 1 .
(3) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الخامس عشر، ح1.
(4) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح1.
(5) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني عشر، ح1.

(الصفحة391)



ومنها: غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها وجوب الرمي في مقابل الاستحباب; بل بعض الأسئلة فيها دال على مفروغية ذلك، وكون السؤال باعتبار بعض الخصوصيات.
الجهة الثانية: في عدم كونه جزءاً للحج، بحيث يوجب الإخلال به، ولو كان عن عمد وعلم إخلالا به. والدليل عليه ما مرّ في أصل المبيت وعدم جزئيته للحج، وعدم كونه من مناسكه وأفعاله; لتحقق التمامية بطواف الحج والزيارة والسعي. على ما يدل عليه الرواية، بل الروايات المتقدمة.
وعليه فلا يترتب على تركه العمدي، سوى الإثم والعصيان والمخالفة والطغيان. وإن كان الواجب هو القضاء في السنة الآتية في خصوص أيام التشريق. لأن الرمي لا يكون في غيرها ـ على ما هو مقتضى النص، إلاّ أن ذلك لا يدل على الجزئية بوجه; بل يؤكد الوجوب.
ثم إن ظاهر النص والفتوى وجوب الرمي في يومين فقط، لمن وجب عليه مبيت ليلتهما، وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، لمن وجب عليه مبيت ليلته.
فقد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بإطلاق بعض النصوص. وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنه لم نعثر على نص معتبر يدل بإطلاقه على وجوب ذلك، وهو أعرف بما قال. نعم ورد في الفقه الرضوي ودعائم الإسلام: الأمر بالرمي في يوم الثالث عشر على نحو الإطلاق، وإن لم يبت ليلته في منى. ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلا، وإنما قالوا بالوجوب على من بات ليلته. فما التزم به الأصحاب لا دليل عليه. وما دل عليه الكتابان لم يلتزموا بمضمونهما; مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة في الكتابين.

(الصفحة392)



أضف إلى ذلك أنه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب. وهو صحيح معاوية بن عمار، قال: إذا نفرت في النفر الأول ـ إلى أن قال:ـ إذا جاء الليل بعد النفر الأول، فبت بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.(1) فإنه إذا جاز النفر عند الإصباح ـ أي: بعد طلوع الفجر ـ فلا يتمكن من الرمي، لأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب. فتجويز النفر عند الإصباح يستلزم تجويز ترك الرمي ـ كما لا يخفى ـ .
فالحكم بوجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات ليلته في منى، مبني على الاحتياط; انتهى.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ثبوت السيرة العملية المذكورة، وإلى أن ضعف الروايتين مجبور بالشهرة وإطلاقهما مقيد ـ ان ـ صحيح معاوية بن عمار; ناظر إلى مسألة المبيت لا إلى أمر آخر.
والحكم بعدم الوجوب وتماميته عند الإصباح لا دلالة له حتى بناءاً على مفهوم الغاية، إلاّ على عدم الوجوب عند الإصباح.
وأمّا استلزام الرمي في النهار، للكون فيه في منى، فهو أمر آخر لا يرتبط بهذا الواجب، مضافاً إلى أن الغاية المذكورة في بعض الروايات هو الإصباح وطلوع الشمس.
ففي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول، قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس. فإن هو لم ينفر حتى يكون عند

(1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب العاشر، ح 2 .

(الصفحة393)

في ما يعتبر في الرمي

مسألة 2 ـ يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات. ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة ـ على ما تقدم ـ بلا افتراق . [1]


غروبها، فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس، فلينفر متى شاء(1).
وكيف كان، فالظاهر هو وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته بمنى.
والدليل العمدة عليه، هي السيرة. ويؤيده التعبير به «كل يوم» في بعض الروايات المتقدمة. والحكم بالفرق بين النفرين، بالإضافة إلى قبل الزوال وبعده، مع أن الداعي إلى الكون في منى قلما يتفق إذا لم يجب الرمي، وإن صارت البيتوتة ليلة الثالث عشر واجبة عليه. مع أنه يبدو في النظر أن البيتوتة إنما هي مقدمة للرمي في النهار، وإن كانت واجباً مستقلا; فتدبر.
[1] قد تقدم البحث في هذه المسألة في شرح المسألة الاُولى، ولا حاجة إلى الإعادة. كما أنه يستفاد من إطلاق وجوب الرمي في يومين أو اليوم الثالث عشر، وعدم التعرض للكمية والكيفية أن الواجب هو السبع.وكذا رعاية الخصوصيات المعتبرة في رمي جمرة العقبة الذي هو أول مناسك منى يوم النحر وأعماله، وأنه لا فرق أصلا.

(1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب العاشر، ح4.

(الصفحة394)

في وقت الرمي

مسألة 3 ـ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب. فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي . [1]


[1] يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين:
إحديهما: صورة الاختيار وعدم العذر. وقد ذكر في المتن أن وقت رميه من طلوع الشمس إلى الغروب. وفرّع عليه عدم جوازه في الليل اختياراً. وحكي عن الغنية والإصباح وجواهر القاضي: أن وقته بعد الزوال. بل عن الشيخ في الخلاف: إنه لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزوال. مدعياً عليه إجماع الفرقة، مع أنه لا قائل به أصلا. بل ذكروا أن كلامه مخالف للإجماع. وعن مقنع الصدوق: إنه كلما قرب إلى الزوال فهو أفضل.
والدليل على ما اُفيد في المتن روايات معتبرة دالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
منها: صحيحة صفوان بن مهران، قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها(1).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها(2).

(1) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح2.
(2) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح4.

(الصفحة395)



ومنها: صحيحة زرارة وابن اُذينة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : ياحكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها(1).
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك. وعليه فالأمر بالرمي في كل يوم عند زوال الشمس ـ كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ـ محمول على الاستحباب أو على التقية، لذهاب بعض فقهاء العامة بذلك.
ثانيتهما: صورة العذر ـ كالموارد المذكورة في المتن ـ فيجوز لهم الرمي في الليل. وقد وردت فيها روايات صحيحة:
منها: صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة(2).
ومنها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا(3).
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار في الليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل(4).
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة على أن المعذور، ومن كان عليه المشقة ـ ولو من كثرة الزحام ـ يجوز له الرمي في الليل. فلا إشكال في أصل الحكم. إنما

(1) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح5.
(2) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح5.
(3) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح2.
(4) الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرابع عشر، ح4.

(الصفحة396)



الكلام في أن المراد بالليل، هل هو خصوص الليل السابق على يومه ـ كما عرفت في النساء بالإضافة إلى رمي جمرة العقبة ـ أو الأعم من الليل السابق واللاحق؟
فيه وجهان: بل قولان: حكي الثاني عن كاشف اللثام وصاحب الجواهر (قدس سرهما) لإطلاق الليل. وذهب إليه الماتن (قدس سره) لكن المحكي عن صاحب المدارك هو الأول. واختاره بعض الأعلام (قدس سره) نظراً إلى أن الروايات المجوزة للرمي في الليل ناظرة إلى أن تقديمه على وقته إنما هو ممنوع في حق المختار. وأمّا المعذور فيجوز له التقديم. ولا نظر لها إلى مطلق الليل. ويؤكده ما ورد في النساء بالاضافة إلى رمي جمرة العقبة. فليس لكلمة الليل إطلاق يشمل الليل اللاحق.
ويشهد له أيضاً صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة. فإن الإفاضة بالليل والخروج من منى شاهد على أن المراد هو الليل السابق. وعليه فلا يجوز للمريض المعذور التأخير إلى الليل اللاحق.
أقول: ويؤيده أن مثل الخائف الذي يجوز له الرمي في الليل، يكون غرض الشارع الإرفاق والتوسعة له. والتأخير عن الليل السابق مستلزم لبقائه في منى أكثر. مع أن المقصود التوسعة له، وهي لا تحصل إلاّ بالليل السابق، فتدبر; فما اختاره هو الصحيح.
فــرع
لو فرض أنه لا يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق، فهل يجوز له رمي جميع الجمارات في الليلة الاُولى، أو أن رمي كل يوم يقدم في ليلته؟

(الصفحة397)

في وجوب الترتيب بين الجمار

مسألة 4 ـ يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن خالف ـ ولو عن غير عمد ـ تجب الإعادة، حتى يحصل الترتيب . [1]


حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) نفي البعد عن جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، وقال: ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه. ولا بأس بما أفاده نظراً إلى خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة الدالة على جواز الإفاضة بالليل. فإن المتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء. وأمّا سائر الروايات فلا إطلاق له أصلا ـ كما لا يخفى ـ .
[1] يدل على أصل وجوب الترتيب ـ مضافاً إلى استمرار سيرة المتشرعة العملية على ذلك ـ روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إرم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الاُولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر،ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضاً ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالاُولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف

(الصفحة398)



عندها(1).
فإنه يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، بالإضافة إلى جل الاُمور المذكورة فيها. ولا وجه لرفع اليد عن ظهوره فيه مطلقاً،خصوصاً مع العطف بكلمة ثم ـ كما لا يخفى ـ .
ومنها: الروايات الواردة في نسيان أصل الرمي أو الترتيب بين الجمار.
ومنها: الروايات الآتية الدالة على وجوب الإعادة، إذا رمى الجمار منكوسة.
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
ثم إن ظاهر العبارة وجوب الإعادة، ولو فيما إذا خالف الترتيب عن عمد.
أقول: أولا، أن الترتيب المعاد إنما يحصل بالإتيان بالوسطى ثم جمرة العقبة ـ كما أنه صرّح في المسألة الآتية بالاكتفاء بأربع حصيات في حصول الترتيب ـ .
وثانياً، أن المخالفة العمدية العلمية قلما يتفق ممن هو في صراط امتثال أمر المولى العالم بخصوصيات المأمور به. فإن من كان في مقام الامتثال كيف يتمشى منه قصد القربة في رمي الجمار مع العلم باعتبار الترتيب وكون عمله مخالفاً له؟
فالعمدة في المخالفة غير هذه الصورة، وهي صورة الجهل أو النسيان. ولا شبهة في أن حديث الرفع بالإضافة إليهما، كما يرفع الحكم التكليفي، كذلك يرفع الحكم الوضعي في مورد هذه العناوين. مثل الجزئية والشرطية والمانعية. فالدليل على عدم وجوب الإعادة في موردها شمول حديث الرفع واقتضائه الصحة.

(1) الوسائل: أورد صدره فيه في أبواب العود إلى منى، الباب الأول ح1. وذيله في أبواب رمي جمرة العقبة، الباب العاشر، ح2.

(الصفحة399)



وقد عرفت أن صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران المتقدمتين الواردتين في حجة الوداع الدالتين على الاجتزاء إذا قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم، لا يستفاد منهما الضابطة الكلية; حتى بالاضافة إلى غير مناسك منى يوم النحر من أفعال الحج ومناسكه، فضلا عن مثل رمي الجمار الذي عرفت أنه ليس من أجزاء الحج، بل واجب مستقل بعد أعماله ومناسكه.
وصحيحة مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاُولى، قال: يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة(1).
والظاهر من السؤال وإن كان هو نسيان رمي الجمار رأساً، إلاّ أنه يستفاد من الجواب أن مراد السائل نسيان الترتيب المعتبر بين الجمار، والمقصود من قوله: «يؤخر ما رمى بما رمى» هو ما يظهر من الجملة المتفرعة.
وصحيحة الحلبي وحماد جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة(2). بعد كون مراد السائل هو الرمي كذلك نسياناً، ضرورة عدم تحققه من العامد إلاّ قليلا ـ كما عرفت ـ .
ومن الواضح أن حديث الرفع قابل للتخصيص بالإضافة إلى جميع فقراته. ولذا ذكرنا أن حديث «لاتعاد» الوارد في الصلاة الدال على استثناء الاُمور الخمسة، يدل على البطلان فيها مطلقاً. ولا مجال لإجراء حديث الرفع ومثله أصلا. وقد ذكر بعض

(1) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح2.
(2) الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح3.

(الصفحة400)

في ما لو رمى بأربع حصيات

مسألة 5 ـ لو رمى الجمرة الاُولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء. لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة. وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . [1]


الأعلام أن الجاهل ملحق بالناسي قطعاً.
[1] قال المحقق في الشرائع: ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الاُخرى حصل له الترتيب، قال في الجواهر بعده: وإلاّ فلا، بلا خلاف أجده فيه ـ كما اعترف به في الرياض ـ إلاّ من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه.
أقول: نسب إلى الحلي الإتمام، ولو رمى أقل من أربع. ونسب إلى والد الصدوق ـ علي بن بابويه القمي ـ أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعاً. وإلاّ فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللاحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد.
والعبارة المحكية عنه في محكي المختلف هكذا: «فإن جهلت ورميت الاُولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث، فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت، وإذا رميت الجمرة الاُولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله».

<<التالي الفهرس السابق>>