الصفحة 281
بنجاسة هذا الاناء الكبير أو ذينك الانائين الصغيرين، فكما أنّ طرف المعارضة مع الأصل الجاري في الاناء الكبير هو كلا الأصلين الجاريين في الانائين الصغيرين فكذلك الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ في هذه الصورة يكون معارضاً مع الأصل الجاري في الطرف الآخر من دون تقدّم وتأخّر فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً.
وفصّل بعض الأعلام في الشرح ـ على ما في تقريراته ـ نظراً إلى أنّ لهذه الصورة شقّين: أحدهما ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالي المتأخّر عن العلم بالملاقاة متقدّماً عليه، كما إذا علمنا يوم الخميس بحدوث الملاقاة وحصل العلم الإجمالي يوم الجمعة بنجاسة أحد الانائين يوم الأربعاء فالكاشف وإن كان متأخّراً إلاّ أنّ المنكشف متقدّم عليه.
وثانيهما: ما إذا كان المنكشف مقارناً معه كما إذا علمنا بقوع ثوب في أحد الانائين يوم الخميس وحصل العلم الإجمالي يوم الجمعة بوقوع قطرة دم على أحد الانائين حين وقوع الثوب في أحدهما.
فاختار عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في الشقّ الأوّل لا من جهة تقدّم الأصل الجاري في الملاقي رتبة على الأصل في الملاقى بالتقريب الذي أفاده الشيخ(قدس سره)لعدم استقامته من جهة أنّ أدلّة اعتبار الاُصول إنّما هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ولذا سمّيت بالاُصول العملية وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه، نعم التقدّم الرتبي إنّما يجدي على ت قدير جريان الأصل في السبب لأنّه لا يبقى مجالاً لجريان الأصل المسبّبي، وامّا على تقدير عدم جريانه فهو والأصل المسبّبي على حدٍّ سواء، وكما أنّه طرف للمعارضة كذلك الأصل المسبّبي بل الوجه في ذلك تقدّم المنكشف على زمان العلم بالملاقاة وإن كان الكاشف متأخّراً والاعتبار إنّما هو بالمنكشف لا بالكاشف
الصفحة 282
لوجوب ترتيب آثار المنكشف من زمان حدوثه فيجب في المثال ترتيب آثار النجاسة من يوم الأربعاء لا من زمان الكاشف وعلى هذا.
واختار وجوب الاجتناب عن الملاقي في الشقّ الثاني لما أفاده صاحب الكفاية والمفروض اتّحاد زمان حدوث النجاسة بين الانائين والملاقاة فأحد طرفي العلم الإجمالي واحد وطرفه الآخر مركّب من أمرين فيجب الاجتناب عن الاُمور الثلاثة.
وأنت خبير بأنّ المراد من تقدّم المنكشف على زمان الملاقاة والعلم بها وكون الاعتبار به لا بالكاشف إن كان هو تقدّم المنكشف زماناً على زمانهما فهو وإن كان ممّا لا ريب فيه إلاّ أنّ البحث في زمان وجوب ترتيب آثار المنكشف.
ومن الواضح انّ وجوب ترتيب الآثار إنّما جاء من قبل العلم الإجمالي الحادث يوم الجمعة ولا يعقل تقدّم التنجّز الذي هو من آثار العلم الإجمالي على زمان حدوثه، غاية الأمر انّه بعد حصول العلم الإجمالي ومجيء الوجوب من قبله تصير دائرة الواجب متّسعة وإلاّ فالوجوب الجائي من قبل العلم لا يعقل أن يتقدّم عليه، وعليه فالتنجّز إنّما حدث يوم الجمعة وتعارض الأصلين قد تحقّق فيه ضرورة انّ جريان الأصل في مورد الشكّ وحدوثه إنّما هو يوم الجمعة، وعليه فكما أنّ الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر كذلك الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ من دون فرق بنيهما أصلاً والعلم الإجمالي وإن كان طريقاً إلى المعلوم إلاّ أنّه موضوع لآثاره التي منها التنجّز ويتّجه هذا الإشكال خصوصاً على مبناه من عدم كون العلم الإجمالي منجّزاً بوجه وحصول التنجّز إنّما هو من جهة سقوط الأصلين وعدم ثبوت مؤمن في البين ضرورة انّ الشكّ إنّما حدث يوم الجمعة فالتعارض واقع فيه وإن كان المشكوك متقدّماً زماناً لكن الكلام
الصفحة 283
ليس فيه بل في جريان الاُصول وتساقطها كما لا يخفى.
وهل يلتزم المفصل بنظيره كما فيما إذا خرج أحد الطرفين عن الابتلاء يوم الخميس وحصل العلم الإجمالي يوم الجمعة بنجاسة أحدهما يوم الأربعاء فيقول بوجوب الاجتناب عن الآخر لأنّ العبرة بالمنكشف وفي زمانه لم يتحقّق الخروج عن محلّ الابتلاء أصلاً، فالإنصاف عدم تمامية هذا التفصيل بل الحقّ ما أفاده في الكفاية من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة مطلقاً فتدبّر جيّداً.
الصورة الثالثة: ما حكم فيها في الكفاية بلزوم الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ وقد ذكر لها موردان: أحدهما ما لو علم نجاسته أو نجاسة شيء آخر ثمّ حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي أو ذاك الشيء أيضاً وذكر في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ في هذه الصورة: انّ حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي وانّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً.
ثانيهما: ما لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقي خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده والسرّ في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ في المورد الأوّل ما مرّت الإشارة إليه من أنّ شرط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلّقاً بالتكليف الفعلي على أي تقدير ولو سبق التكليف إلى بعض الأطراف قبل تعلّق العلم الثاني لما يؤثّر المتأخّر أصلاً لتردّد متعلّقه بينما كان واجب الاجتناب لولا هذا العلم وما ليس كذلك، ومع العلم الأوّل بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف يكون العلم كاشفاً فعلياً عن التكليف بينهما ومنجّزاً فعلياً على جميع التقادير فإذا حصل العلم بأنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسرـ على
الصفحة 284
فرض كونه نجساً فمن جانب الملاقى ـ بالفتح ـ يحدث علم إجمال ى لكنّه لا يتّصف بالكاشفية والمنجّزية الفعليتين على كلّ تقدير فإنّه على تقدير كون النجس هو الطرف الآخر يكون فعلياً بالعلم الأوّل ومنجّزاً كذلك به والعلم الإجمالي الثاني لم يوجب بطلان العلم الإجمالي الأوّل وفساد زعم التنجّز بل إنّما كشف عن سبب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ فالملاقى ـ بالفتح ـ في هذه الصورة حاله بعينها حال الملاقي ـ بالكسر ـ في الصورة الاُولى من دون فرق بينهما أصلاً.
وبما ذكرنا من عدم كون العلم الإجمالي الثاني موجباً لبطلان العلم الإجمالي الأوّل يظهر الجواب عمّا ربّما يقال من تنظير المقام بما إذا علم وقوع قطرة من الدم في واحد من الانائين ثمّ علم بعد ذلك بوقوع قطرة منه قبل وقوع تلك القطرة امّا في هذا الاناء المعيّن من الانائين أو في اناء ثالث فكما أنّه لا ينبغي التأمّل في المثال في أنّ العلم الثاني يوجب انحلال العلم الأوّل لسبق معلومه عليه وإن كان متأخّراً حسب الوجود عن الأوّل كذلك لا ينبغي الارتياب في المقام في بطلان العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالكسر ـ بالعلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقى ـ بالفتح ـ لسبقه عليه.
وجه ظهور الجواب وضوح الفرق بين المقامين لأنّه في المثال بعد حصول العلم الإجمالي الثاني يستكشف انّ علمه الأوّل بالتكليف على أي تقدير كان جهلاً مركّباً لأنّ القطرة الثانية المعلومة أوّلاً إذا كانت واقعة فيما وقعت فيه القطرة الاُولى لم يحدث تكليفاً أصلاً، فالعلم الثاني يكشف عن بطلان الأوّل، وامّا المقام فليس كذلك ضرورة انّ العلم الأوّل بالتكليف الفعلي على أي تقدير باق على ما هو عليه ومانع عن وقوع كشف وتنيز بالنسبة إلى الطرف من ناحية العلم الثاني وعليه فيبقى الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ سليماً عن كلّ مانع. هذا في المورد الأوّل من هذه
الصفحة 285
الصورة.
وامّا المورد الثاني فقد أورد على الكفاية بعض الأعاظم ـ رحمه الله تعالى ـ بأنّه لا أثر لخروج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محلّ الابتلاء بعد العلم، نعمن لو فرض انّ الملاقى ـ بالفتح ـ كان في ظرف حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محلّه ولو بالأصل فالعلم الإجمالي بنجاسته أو الطرف ممّا لا أثر له ويبقى الملاقي ـ بالكسر ـ طرفاً للعلم الإجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف.
ولكن التحقيق كما عرفت في بحث اعتبار الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي وعدمه انّه لا عبرة بالخروج عن محلّ الابتلاء في التنجيز أصلاً لأنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو الكلّي والخطاب فيها لا ينحلّ إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين وتكثّرهم.
مع أنّه على تقدير التسليم فهو فيما إذا لم يكن للخارج عن محلّ الابتلاء أثر فعلى داخل فيه، وامّا إذا كان له أثر كذلك فلا نسلّم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي بوجه وفي المقام يكون كذلك فإنّ جعل النجاسة للاناء الخارج عن محلّ الابتلاء مع كون ملاقيه داخلاً فيه ليس بقبيح لأنّ أثر هذا الجعل إنّما هو نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ الذي هو داخل فيه، وعليه فتجري أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ الابتلاء ويعود المحذور فظهر انّ عود الملاقى ـ بالفتح ـ إلى محلّ الابتلاء وعدمه لا يوجب الاختلاف في الحكم فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل.
الصفحة 286
مسألة 28 ـ لو اُريق أحد الانائين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر1.
1 ـ والظاهر انّ المراد هو الاشتباه من حيث النجاسة بدليل الحكم بوجوب الاجتناب الذي هو من آثارها، والوجه في وجوب الاجتناب عن الآخر مع إراقة أحد الانائين المشتبهين من حيث النجاسة انّ العلم الإجمالي إذا حدث يوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف إلى الأبد سواء كانت الأطراف بأجمعها باقية أم لم تكن بشرط بقاء ذلك العلم وعدم زواله فإراقة أحد الانائين لا تستلزم ارتفاع تنجّز التكليف بالنسبة إلى الآخر بعد ثبوته بسبب العلم الإجمالي وهذا من الوضوح بمكان.
نعم فيما لو اُريق أحد المشتبهين ـ لا من حيث النجاسة بل ـ من حيث الإضافة في مقابل الإطلاق قد وقع البحث في وظيفة المكلّف من جهة الوضوء أو الانتقال إلى التيمّم وفيه ثلاثة أحتمالات:
الأوّل : ما اختاره في العروة من وجوب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم ولعلّه للعلم الإجمالي بثبوت وجوب الوضوء أو التيمّم، وقدن تقرّر في محلّه انّه منجّز مطلقاً سواء كانت أطرافه عرضية كما إذا علم بوجوب ا لظهر أو الجمعة، أم طولية كالوضوء والتيمّم في المقام.
الثاني : وجوب الوضوء فقط والاكتفاء به، والوجه فيه الاستصحاب أي استصحاب وجوب الوضوء الثابت قبل الإراقة حيث إنّ التوضّي من هذا الاناء كان واجباً قبل إراقة الآخر ومقتضى الأصل بقائه على وجوبه بعد الإراقة أيضاً.
وفيه انّ التوضّي منه قبل الإراقة وإن كان واجباً لكنّه لم يكن متعيّناً وما أنتم بصدده هو التعيّن لا الوجوب في الجملة.
والحاصل انّه لم يكن لنا علم في السابق بأنّ الوضوء من هذا الاناء رافع للحدث
الصفحة 287
حتى نستصحبه ونكتفي به وإنّما كنّا علمنا بوجوبه في السابق في الجملة ومقتضى الاستصحاب بقائه في زمان الشكّ، وحيث إنّ التوضّي بالماء المطلق رافع للحدث والمفروض عدم إحراز ذلك فيجب ضمّ التيمّم إليه، ودعوى استصحاب عدم وجوب التيمّم قبل الإراقة مدفوع بعدم جريانه مع العلم الاجمالي بثبوت وجوب الوضوء أو التيمّم بعد ملاحظة اعتبار الاطلاق في ماء الوضوء ولزوم إحرازه في مقام الموافقة فلا محيص عن الجمع بين الطهارتين المائية والترابية فتدبّر.
الثالث: ما اختاره بعض الأعلام من جواز الاكتفاء بالتيمّم فقط مستدلاًّ بأنّ العلم الإجمالي لا يوجب تنجّز متعلّقه فيما إذا كانت أطرافه طولية غير عرضية قال في بيانه ما ملخّصه: «إنّ وجوب الوضوء مترتّب على عنوان واجد الماء كما أنّ وجوب التيمّم مترتّب على عنوان فاقد الماء، والمراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي بل المراد به عدم التمكّن من استعمال الماء وإن كان حاضراً عنده وذلك للقرينة الداخلية والخارجية (امّا القرينة الداخلية) فهي ذكر المرضى في سياق المسافر والجنب في الآية الشريفة فإنّ الغالب وجود الماء عند المريض لكنّه لا يتمكّن من استعماله، نعم لو اقتصر في الآية على ذكر المسافر فقط لكان حمل عدم الوجدان على الفقدان الحقيقي بمكان من الإمكان لأنّ المسافر في البراري والفلوات كثيراً ما لا يجد الماء حقيقة.
(وامّا القرينة الخارجية) فهي الأخبار الواردة في وجوب التيمّم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر ونحوهما، والمراد بالتمكّن من استعمال الماء ليس هو التمكّن من غسل بدنه، بل المراد هو التمكّن من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء لوضوح انّ الماء إذا انحصر بماء الغير وقدن اذن مالكه في جميع التصرّفات في مائه ولو في غسل بدنه ولكنّه منعه عن استعماله في خصوص الغسل والوضوء
الصفحة 288
يتعيّن عليه التيمّم لصدق عدم تمكّنه من استعمال الماء وإن كان متمكِّناً من غسل بدنه، وفي المقام نقول: المكلّف يشكّ في ارتفاع حدثه على تقدير التوضّي بالمائع الموجود لاحتمال أن يكون مضافاً ومعه لا مناص منن استصحاب حدثه لجريانه في الاُمور المستقبلة، ومقتضى هذا الاستصحاب انّ التوضؤ من الباقي كعدمه وانّ الشارع يرى انّ المكلّف فاقد الماء حيث إنّه لو كان واجداً بتمكّنه من استعمال المائع الباقي لم يبطل غسله أو وضوئه ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه فبذلك يظهر انّه فاقد الماء ووظيفته التيمّم، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب حدثه على تقدير التيمّم إذ لا يثبت به انّ المكلّف واجد للماء وانّ المائع الموجود مطلق».
وحاصل كلامه ـ دام بقاه ـ انّ استصحاب بقاء الحدث بعد التوضّي بالمائع الباقي يثبت موضوع وجوب التيمّم وهو عدم التمكّن من الاستعمال في الوضوء مع أنّه من الواضح انّ هذا الاستصحاب إنّما يثبت عدم جواز الاكتفاء بهذا الوضوء في مقام الموافقة، وامّا عدم وجوب الوضوء أصلاً فلا يثبت به بعد ثبوت العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم كما أنّا استصحاب الحدث على تقدير التيمّم أيضاً يثبت عدم جوازو الاكتفاء به لا عدم وجوبه.
وبالجملة لا فرق بين الاستصحابين في كون مفاد كلّ واحد منهما عدم جواز الاكتفاء بواحد من الوضوء أو التيمم ولا يرثّر في نفي الوجوب أصلاً وإلاّ فلنا أن نقول إنّ حكم الشارع ببقاء الحدث على تقدير التيمّم دليل على أنّه لم يره فاقد الماء وإلاّ فكيف يحكم ببطلان تيمّمه فتدبّر جيّداً والحقّ ما اختاره في العروة من الجمع بين الأمرين.
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق التي هي الجزء الثاني من كتابنا بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الموحدي اللنكراني الشهير بالفاضل ابن
الصفحة 289
العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني حشره الله مع النبي والأئمّة الطاهرين ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ في مكتبة الوزيري لمؤسّسها السيّد الأجلّ الموفق بأنواع التوفيقات الربّانية حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيد علي محمد الوزيري أدام الله بركات وجوده في بلدة يزد المعروفة بدار العبادة وأنا مقيم فيها بالإقامة المؤقتة الإجبارية لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً، اللهمّ إليك المشتكى وعليك المعوَّل في الشدّة والرخاء وبك الاستغاثة يا خاتم الأوصياء عجّل الله تعالى لك الفرج والبهاء وكان ذلك في شهر محرّم الحرام سنة 1395 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية في اليوم السابع عشر منه، ونسأل الله التوفيق لإتمام هذا الكتاب الشريف.
|