في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


الصفحة 241

الصحّة وعن المرتضى والاسكافي والعماني وجمع من المتأخّرين كالعلاّمة في أوّل كلامه في المختلف وابن فهد والصيمري والأردبيلي البطلان ، بل نسبه المرتضى إلى محقّقي أصحابنا ومحصليهم .

والدليل الوحيد على الصحّة ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا صلّيت وأنت ترى انّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . . . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن رياح .

وعن جماعة تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل ولكن حيث إنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي اشتهر فيه انّه لا يروي إلاّ عن ثقة مع وقوع أحمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده وهو معروف بكثرة التثبت وانّ جميع أسانيده مشتملة على الأجلاّء والأعيان مضافاً إلى استناد المشهور إلى الرواية مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة فلا مجال للخدشة في السند .

وامّا من جهة الدلالة فهي ظاهرة في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة فيما إذا صلّى وهو يرى انّه في وقت ودخل الوقت وهو في الصلاة والظاهر انّ المراد من قوله (عليه السلام) : وأنت ترى صورة الاعتقاد الجازم واليقين بدخول الوقت فإلحاق صورة التعويل على الامارة المعتبرة بها يتوقّف على أن تكون الامارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعاً للأثر إذا كان المراد أخذه على نحو الطريقية لا على أنّه صفة خاصّة ومنه يظهر اختصاص الحكم بالامارة المعتبرة لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم فلا يبقى وجه للإلحاق ودعوى شمول قاعدة لا تعاد

الصفحة 242

بالإضافة إليه; لأنّ الوقت وإن كان من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيها إلاّ انّ الظاهر كون المراد به ما إذا وقع مجموع الصلاة فاقدة لهذا الشرط دون ما إذا وقع البعض كذلك مدفوعة بوضوح انّ المراد منها رعاية تلك الاُمور الخمسة بالنحو المذكور في دليل اعتبارها ومن المعلوم انّ مقتضى دليل شرطية الوقت لزوم رعايته في جميع الأجزاء فمقتضى القاعدة البطلان .

ثمّ إنّ إطلاق قوله (عليه السلام)  : وأنت في الصلاة يشمل ما لو كان في أيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن كان قبل التسليم أو فيه قبل تمامه; لأنّه أيضاً من أجزاء الصلاة فما لم يتحقّق بتمامه لم يتحقّق الفراغ من الصلاة كما هو الظاهر .

الصفحة 243

مسألة 15 ـ لو مضى من أوّل الوقت مقدار اداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء والألم يجب ، نعم لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت كفى فيه مقدار ادائها حسب حاله وتكليفه الفعلي . وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور فإن بقى مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في حصول العذر بعد دخول الوقت وفيه فروع ثلاثة :

الأوّل : ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار اداء الصلاة وتحصيل المقدّمات بحسب حاله وتكليفه الفعلي من القصر والإتمام والوضوء والغسل والتيمّم وغيرها من الشرائط أو مقدار اداء الصلاة مع كون المقدّمات حاصلة أوّل الوقت .

الثاني : ما إذا مضى من الوقت مقدار اداء الصلاة الاضطرارية كالصلاة مع الطهارة الترابية أو جالساً بحيث لو كان عالماً بطرو العذر حين الدخول لكان الواجب عليه الإتيان بها بتلك الكيفية لعدم سعة الوقت لأزيد منها .

الثالث : ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار لا يسع للإتيان بالصلاة بتلك الكيفية أيضاً .

وينبغي قبل التعرّض للروايات الخاصّة الواردة في المسألة ملاحظة أدلّة القضاء العامّة وكذا ملاحظة الروايات الدالّة على أنّه لا تقضي الحائض الصلاة فنقول :

وامّا أدلّة القضاء العامّة فيظهر من بعضها انّ وجوب القضاء معلّق على عنوان

الصفحة 244

الفوت ومن بعضها وجوبه فيما إذا ترك المكلّف ما كانت مكتوبة عليه في الوقت من الفريضة كصحيحة زرارة المتقدّمة في مسألة التطوّع في وقت الفريضة المشتملة على قوله : ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها .

امّا ما علّق فيه الوجوب على عنوان الفوت فالظاهر انّ الفوت ليس معناه مجرّد عدم الإتيان مطلقاً ضرورة انّ ترك الصلاة للحائض في جميع الوقت لا يوجب تحقّق عنوان الفوت فإنّ حرمة الصلاة لا تكاد تجتمع مع عنوان الفوت فإنّ المتفاهم عرفاً من هذا العنوان هو ذهاب شيء مرغوب فيه عن يد المكلّف سواء كان لازماً أو راجحاً فإذا كان العمل ذا مفسدة أو غير راجح عقلاً وشرعاً فلا ينطبق على تركه عنوان الفوت ، نعم لا يكون صدقه متوقّفاً على ثبوت التكليف بالاداء فإنّه قد يتحقّق مع عدم ثبوت هذا التكليف أيضاً كما في النائم والناسي ومن أكره على ترك الصلاة بحيث صار اللاّزم على المكلف تركها فإن صدق الفوت فيهم إنّما هو لأجل ذهاب مثوبة الصلاة ومصلحتها من يدها والإكراه لا يوجب صيرورة الترك واجباً والفعل حراماً حتّى يصير كصلاة الحائض ضرورة انّ المحرم في باب الاكراه هو إيقاع المكلّف نفسها في التهلكة ونوها وهو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها ولذا لو أتى بها مع الإكراه تكون صحيحة غير فاسدة بخلاف صلاة الحائض .

ثمّ إنّ صدق الفوت في الفرع الأوّل من الفروع الثلاثة المذكورة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، بل وكذا الفرع الثاني فإنّ وظيفته على تقدير العلم بطروّ العذر كذلك هو الإتيان بالصلاة الاضطرارية ، غاية الأمر انّه حيث لم يكن عالماً به يكون معذوراً في مخالفة التكليف الادائي فإنّه قد ذهب من يده أمر مرغوب فيه وكان بحسب الشرع لازماً فصدق عنوان الفوت ظاهر .

وامّا الفرع الثالث فالظاهر عدم تحقّق عنوان الفوت فيه وإن كان يظهر من

الصفحة 245

المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة الصدق فيه أيضاً نظراً إلى إنّه يتوقّف على ثبوت المقتضى وإن لم يكلّف بالعمل لمانع وانّ طريق إحراز ثبوت المقتضى للعمل الخطابات اللفظية بمعنى انّ كلّ قيد أخذ في الخطاب اللفظي قيداً للحكم يحكم بأنّ له دخلاً في اقتضاء الفعل وكلّ قيد لم يؤخذ في الدليل يحكم بمقتضى اصالة الإطلاق إن تمّت شرائطها بعدم دخله فيه وإن كان ممّا يعتبر في الحكم عقلاً كالقدرة مثلاً فإذا لم يمكن لها الاداء بنحو لعدم الوقت لها أو لعدم القدرة على ما هو شرط مطلقاً لا يتوجّه إليه التكليف الادائي ولكن يجب القضاء .

فإنّه يرد عليه انّ الوقت قيد للحكم وله دخل في اقتضاء الفعل وليس المراد منه حدوثه ولو لحظة ، بل دخوله بمقدار يمكن فيه الإتيان بالواجب ولو بكيفية اضطرارية فإذا لم يسع لهذا المقدار أيضاً لا يكون المقتضى ثابتاً فلا يتحقّق عنوان الفوت .

هذا بالنسبة إلى ما علّق فيه الوجوب على الفوت ، وامّا مثل صحيحة زرارة المتقدّمة الواردة في رجل صلّى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلّها أو نام عنها فلا دلالة لها أيضاً على وجوب القضاء فيما إذا كان تركها في الوقت لأجل عدم المشروعية فضلاً عمّا إذا كانت محرمة فالمتحصّل انّ كلّ مورد لو اطلع المكلّف على حصول العذر بعد دخول الوقت كان الواجب عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار يجب عليه القضاء مع الترك لعدم الاطّلاع كما لا يخفى ولا يتحقّق ذلك في الفرع الأخير .

وامّا ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة من الأخبار الكثيرة فلا إشكال في دلالته على عدم القضاء فيما إذا كان الحيض مستوعباً لجميع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره كما انّه لا ينبغي الإشكال في عدم إفادته نفي القضاء فيما لو حاضت قبل تمام

الصفحة 246

الوقت بمقدار يسع الصلاة ولم تصل قبله فإنّ الترك ـ حينئذ ـ وإن كان مستنداً إلى الحيض في الجملة لا يكفي في عدم وجوب القضاء; لأنّ ظاهر تلك الأخبار هو ما لو كان الاستناد إلى الحيض فقط والمراد انّه لو كان الفوت ناشئاً عن الحيض ولم يكن مستنداً إلى شيء آخر فلا يجب القضاء .

ومن هنا يظهر إفادتها لعدم وجوب القضاء في الفرع الثالث من الفروع المتقدّمة لأنّ الحيض وإن عرض بعد الزوال إلاّ انّه حيث لا يكون الوقت صالحاً للصلاة الاضطرارية أيضاً فيصدق انّ الترك إنّما يستند إلى الحيض لعدم مدخلية شيء آخر في حصوله فلا يجب عليها القضاء .

وامّا الفرع الثاني فالظاهر انّ الفوت فيه لا يكون مستنداً إلى الحيض ، بل إلى جهلها بطروّه في حال حصوله ضرورة انّه لو كانت عالمة به لم يتحقّق منها الترك بل كانت تأتي بما هو وظيفتها في هذا الحال وهي الصلاة الاضطرارية فترك الطبيعة وفوتها مستند إلى عدم علمها لا إلى الحيض .

ولكن ذكر سيّدنا العلاّمة الاستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في رسالة الدماء الثلاثة انّ الظاهر من تلك الأخبار هو ما كان ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض أي الصلاة التي كانت تأتي به معه بحسب حالها المتعارف المشتملة على جملة من المستحبّات مستنداً إلى الحيض فإذا كانت تقدر على الصلاة مع أقلّ الواجب فلا يجب عليها القضاء وأولى منه ما إذا كانت تقدر على الصلاة الاضطرارية فلا يجب القضاء بمقتضى تلك الأخبار في شيء من الصور المذكورة وذكرانّ الارتكاز العرفي والتفاهم العقلائي من الروايات ما أفاده قال فهل ترى من نفسك انّ المرأة إذا سمعت فقيهاً يقول : إذا تركت صلاتك لأجل عروض الحيض ليس عليك قضاء فاشتغلت في أوّل الوقت بالطهور والصلاة فعرض لها الطمث في

الصفحة 247

الركعة الثالثة تشكّ في كونها مشمولة للفتوى باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام المضطرّ الفاقد للماء المضيق عليه الوقت أم لا ينقدح في ذهنها إلاّ صلاتها المتعارفة بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض .

وما أبعد ما بينه وبين ما أفاده شيخه المحقّق الحائري (قدس سره) من دعوى وضوح خلافه وإنّ الفوت ينسب إلى الصلاة وهي تختلف باختلاف الأحوال فتارة شرطها الطهارة المائية واُخرى الترابية وكذا تارة يشترط فيها الستر واُخرى يسقط عنها وبعدما فرض انّ المجعول في حقّها بواسطة الحيض الصلاة مع التيمّم أو مع عدم الستر أو اللباس النجس ففوت الصلاة منها ليس مستنداً إلى الحيض .

وممّا ذكرنا ظهر حال الفرع الأوّل وانّ الظاهر استناد الفوت لا إلى الحيض ، بل إلى جهلها بطروّه في حال حصوله فلا دلالة لتلك الأخبار على عدم وجوب القضاء فيه .

وامّا الروايات الخاصّة الواردة في المسألة :

فمنها : موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت قال : تقضي إذا طهرت . وظهورها في سعة الوقت للصلاة الاختيارية وتأخيرها حتّى طمثت لا خفاء فيه ، وعليه فلا يستفاد من الرواية حكم غيره من الصور نفياً أو إثباتاً ودعوى انّه يستفاد منها اختصاص وجوب القضاء بما إذا اتسع الوقت بمقدار الصلاة الاختيارية لظهور قوله فأخّرت . . . في مضي الوقت بمقدار الصلاة كذلك والإمام (عليه السلام)قد قرّر السائل في هذا التقييد ولولاه لزم التنبيه على أنّه لا فرق في لزوم القضاء بين التأخير بهذا المقدار أو بمقدار الصلاة الاضطرارية ممنوعة جدّاً; لأنّ القيد الواقع في كلام السائل لا يؤثّر إلاّ في اختصاص صورة المسألة بصورة خاصّة

الصفحة 248

والجواب لا دلالة له على مدخلية القيد في الحكم بوجه ولا يلزم التنبيه على عدم مدخلية القيد فإنّ الغرض استفادة حكم المورد الذي ابتلى به أو أراد معرفة حكمه فالإنصاف انّه لا دلالة للرواية على عدم وجوب القضاء في غير موردها .

ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلِّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم .

وأورد على سندها بأنّ فيه شاذان بن الخليل مع أنّه ضعيف أو لم يثبت وثاقته ولكن الظاهر اندفاع الايراد بأنّ الكشي ـ على ما حكي عنه ـ ذكر في حقّه انّه من العدول الثقات فالرواية معتبرة .

وامّا دلالتها فإن كان قوله : ولم تصلِّ الظهر عطفاً على قوله : تزول الشمس بحيث كان الطمث بعد الزوال وعدم الإتيان بصلاة الظهر فظاهرها ـ حينئذ ـ انّها كانت تقدر على الإتيان بها كسائر الأيّام واجدة للشرائط الاختيارية ، غاية الأمر انّه تركها بتخيّل سعة الوقت فلا إطلاق للرواية بناء عليه . وإن كان ذلك القول عطفاً على قوله : تطمث بحيث كان الطمث وترك الصلاة متقارنين واشتراكهما إنّما هو في حدوثهما بعد الزوال فالرواية ـ حينئذ ـ مطلقة ومقتضى إطلاقها ثبوت القضاء في جميع الفروع المتقدّمة ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر كما لا يخفى .

ومنها : موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة فقال : تقوم عن مكانها (مسجدها) ولا تقضي الركعتين .

ولامراد بعدم قضائها الركعتين هو عدم وجوب الإتيان ببقية الصلاة لعروض الحيض المانع عنها ، وعليه فالمراد بالقضاء هو القضاء بالمعنى اللغوي ولا تكون الرواية ـ حينئذ ـ متعرّضة للقضاء الاصطلاحي حتى يقال إنّ المراد بصلاة الركعتين

الصفحة 249

اللّتين أتت بهما هو إتيانهما على حسب ما تأتي بهما في سائر الأيّام من الاستجماع لجميع الشرائط وهو بحسب الغالب ملازم لمضي مقدار الصلاة الاضطرارية فتستفاد من الرواية عدم وجوب القضاء فيه أيضاً .

ويحتمل أن يكون المراد بالقضاء هو القضاء بالمعنى الاصطلاحي وعليه فالمراد بالركعتين هما الركعتان اللّتان صلّتهما ومفهومه ـ حينئذ ـ وجوب قضاء البقية فوقع التفكيك في صلاة واحدة من جهة القضاء وعدمه وهذا الاحتمال وإن كان بعيداً في نفسه إلاّ انّه يعينه رواية أبي الورد قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . ولابدّ من ردّ علمها ـ حينئذ ـ إلى أهله أو توجيهها بما لا ينافي النصّ والفتوى .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا انّه لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء في الفرع الأوّل سواء كان الوقت متسعاً للإتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على بعض المندوبات المقرونة ببعض التسامحات والتوانيات أو كان متسعاً لخصوص أقلّ الواجب مع عدم التواني كما انّه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب القضاء في الفرع الأخير لاستناد الترك إلى الحيض فقط ، وامّا الفرع الوسط فالحكم فيه محلّ إشكال لدلالة أدلّة القضاء العامّة على الوجوب وعدم وجود ما يدلّ على العدم كما عرفت وإن كان المشهور بل المدعى عليه الإجماع العدم .

المقام الثاني : في ارتفاع العذر في آخر الوقت وقد ذكر في المتن انّه إن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا وظاهره انّ المراد بالطهارة هي الطهارة المائية ، وعليه فوجوب الصلاتين إنّما هو مع سعة الوقت لها فلو ضاق الوقت إلاّ عن الصلاتين مع

الصفحة 250

الطهارة الترابية فلا تكونان واجبتين اداءاً وفي الجواهر انّه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر ولابدّ من ملاحظة روايات المسألة فنقول : إنّها على طوائف :

الاُولى : ما ورد في حصول الطهر لها قبل الغروب أو قبل الفجر وانّه تجب عليها الصلاتان . الظهران في الاُولى والعشاءان في الثانية .

منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .

ومثلها : رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء .

وكذا رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة .

ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .

وحصول الطهر لها قبل الغروب أو الطلوع وإن مطلقاً شاملاً لما إذا حصل قبلهما ولو بلحظة إلاّ انّ الحكم في الجزاء بوجوب الصلاتين عليهما قرينة على اختصاص مورد الشرط بما إذا وضع الوقت لهما; لأنّ الظاهر هو الإتيان بهما بصورة الاداء كما انّ الظاهر هو الإتيان بهما مع الشرائط الاختيارية التي منها الطهارة المائية فالمفروض في هذه الطائفة صورة سعة الوقت لهما كذلك ، وعليه فلا دلالة لها على نفي الوجوب فيما إذا ضاق الوقت إلاّ عن الصلاتين مع الطهارة الترابية إلاّ أن يقال ـ

الصفحة 251

كما لا يبعد ـ انّ التقييد المستفاد من الجزء ظاهر في أنّ الملاك في وجوبهما هو إدراكهما كذلك فلا يتحقّق الوجوب في غير هذه الصورة .

الثانية : ما تدلّ على التفصيل بين ما إذا حصل الطهر قبل العصر وغيره كرواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر .

والظاهر انّ المراد بقبل العصر هو قبل الوقت الاختصاصي للعصر والحكم بوجوب الصلاتين عليها في هذه الصورة قرينة على كون المفروض كما في الروايات المتقدّمة ما إذا وسع الوقت لهما مع الطهارة المائية والمراد بآخر وقت العصر هو الوقت المختصّ بها والحكم بوجوبها عليها في هذا الفرض أيضاً قرينة على كون المفروض سعة الوقت للطهارة المائية والإتيان صلاة واحدة ولو أخذ بالإطلاق لكان مقتضاه عدم سعة الوقت للطهارة الترابية أيضاً ، وكيف كان فظاهرها عدم وجوب صلاة الظهر في هذا الفرض لا اداء ولا قضاءاً .

لكن صحيحة أبي همّام عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر . ربّما تشعر بخلافه وانّه تجب صلاة الظهر أيضاً ولكن حملها الشيخ (قدس سره) على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى ضاق وقت العصر واستحسنه صاحب المنتقى ويؤيّده ظهور الرواية في أنّ الاغتسال كان في وقت العصر لا حصول الطهر فتدبّر .

الثالثة : ما وردت في القضاء كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : ايما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة

الصفحة 252

اُخرى فليس عليها قضاء وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها .

والظاهر انّ المراد من الفرض الثاني في الرواية ما إذا طهرت المرأة فقامت لإتيان الغسل وتهيئة أسبابه فجاز وقت الصلاة مع اعتقادها خلافه أو غفلتها عن انّ القيام في ذلك يوجب فوت الوقت ولكنّه استدلّ بها لفتوى المشهور ، بل المجمع عليه كما عرفت من الجواهر وهو اعتبار سعة الوقت للطهارة المائية وانّه مع عدمها لا يجب الاداء فضلاً عن القضاء نظراً إلى ثبوت الإطلاق لها من حيث العمد وعدمه والالتفات وغيره وانّه تدلّ على عدم وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية ولو علمت بضيق الوقت وعدم سعته إلاّ لها .

وموثقة عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها (طهرها ـ ظ) حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي . والكلام فيها ما في الرواية السابقة .

وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلّي العصر وحدها فإن ضيقت (ضيّعت) فعليها صلاتان .

والظاهر انّ المراد بوقت العصر هو الوقت الاختصاصي للعصر والمراد انّه إذا اشتغلت في شأنها من دون توان وتضييق فدخل وقت العصر فلا يجب عليها إلاّ صلاة العصر لا اداءً ولا قضاءً ، وعليه فالمراد برؤية الطهر عند الظهر هي رؤيتها قبل ذلك الوقت المختص لا أوّل الظهر والمراد بقوله : فإن ضيّقت انّه إن كانت هي الموجبة لثبوت الضيق بمعنى انّه كان الضيق مستنداً إليها لا إلى قصور الوقت فيجب عليها في الصورة المفروضة صلاتان إحداهما اداء صلاة العصر والاُخرى قضاء

الصفحة 253

صلاة الظهر وهكذا لو كانت الكلمة  : «ضيّعت» وليس المراد بالتضييع هو تضييع صلاة العصر الواجبة فقط; لأنّه لا يقتضي وجوب صلاتين بعنوان القضاء فالفاء في قوله : «فإن» تفريع على أصل المسألة وبيان لصورة اُخرى لها لا على إيجاب صلاة العصر وحدها فتدبّر .

وكيف كان فالظاهر من الرواية أيضاً انّ اشتغالها في شأنها الذي هو كناية عن الغسل ومقدّماته إنّما هو مع عدم العلم والالتفات إلى اقتضائه لخروج وقت صلاة الظهر واستفادة الإطلاق منها مشكلة جدّاً .

وقد تحصّل ممّا ذكرنا انّ مستند الأصحاب لابدّ وأن يكون امّا ثبوت الإطلاق لهذه الطائفة ، وامّا استفادة الملاك من الطائفة الاُولى كما مرّ وعلى تقدير المناقشة في كليهما لا يبقى لهم دليل في ذلك ، بل مقتضى القاعدة لزوم الصلاتين مع الطهارة الترابية لو لم يكن الوقت متسعاً إلاّ له . ثمّ إنّه بملاحظة ما ذكر هنا وفي المباحث المتقدّمة يظهر وجه سائر الفروض المذكورة في المتن في هذا المقام ولا حاجة إلى التفصيل .

الصفحة 254

مسألة 16 ـ يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذِّن عدلاً عارفاً بالوقت على الأحوط ، وامّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به ، وامّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله 1 .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :

المقام الأوّل : في غير ذي العذر ـ عامّاً كان أو خاصّاً ـ ويعتبر فيه العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ولا يكفي فيه مجرّد الظنّ; لأنّ مقتضى القاعدة في كلّ موضوع رتّب عليه حكم عدم الاكتفاء في تشخيصه بغير العلم ، نعم لو قام الدليل على اعتبار شيء وقيامه مقام العلم يحكم بترتّب الحكم عند تحقّقه وبدونه لا يقوم مقامه أصلاً .

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة :

منها : رواية عبدالله بن عجلان قال : قال أبو جعفر (عليه السلام)  : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلِّ ركعتين فإذا استيقنت انّها قد زالت بدأت بالفريضة . والمراد انّه مع الشكّ في الزوال لا يصلح الوقت لغير الإتيان بالنافلة ولا يجوز الشروع في الفريضة .

ومنها : رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال : الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصلِّ في سفر ولا حضر حتى نتبيّنه فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال : }وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر{ .

ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الرجل يسمع الأذان فيصلّي

الصفحة 255

الفجر ولا يدري طلع أم لا غير انّه يظنّ لمكان الأذان انّه طلع قال : لا يجزيه حتّى يعلم انّه قد طلع .

وحكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية الاكتفاء بالظنّ مطلقاً ، وعن الحدائق اختياره لرواية إسماعيل بن رياح المتقدّمة عن أبي عبدالله (عليه السلام) إذا صلّيت وأنت ترى انّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . بملاحظة انّ كلمة «ترى» معناها تظنّ فالرواية تدلّ على جواز الاعتماد على الظنّ في دخول الوقت والشروع في الصلاة ولكنّ الظاهر انّ هذه الكلمة معناها هو الاعتقاد الجازم وليست بمعنى المظنّة ولو سلّم فلا إطلاق لها لكون الرواية في مقام بيان حكم آخر وهي صحّة الصلاة مع وقوع جزء منها في الوقت .

ثمّ إنّ هنا اُموراً يقوم مقام العلم أو قيل بقيامه كذلك :

الأوّل : البيّنة وقد تكلّمنا في حجّيتها سابقاً وذكرنا انّ المستفاد من النصّ هي حجّيتها في الموضوعات المترتّبة عليها أحكام في الشريعة ومنها الوقت في المقام ولا ينافيها دلالة الروايات المتقدّمة على اعتبار العلم; لأنّ الظاهر انّ أخذه في الموضوع إنّما هو بنحو الطريقية لا الصفتية وقد تقرّر في محلّه قيام الأمارات المعتبرة الشرعية مقام العلم بهذه الكيفية فالبيّنة صالحة للاتكال عليها في دخول الوقت .

الثاني : أخبار العدل الواحد ، بل الثقة كذلك وعمدة الدليل على حجّيته استمرار السيرة العقلائية على ترتيب الأثر عليه والاعتبار به ، ولكن ذكرنا سابقاً أيضاً أنّ أدلّة حجّية البيّنة رادعة عن هذه السيرة لأنّ مرجع جعل الحجّية للبيّنة إلى مدخلية وصف التعدّد والعدالة في ثبوت الحجّية ولا يكون الوصفان كالحجر في جنب الإنسان ولا يجتمع الحكم بحجّية البيّنة مع الحكم بحجّية خبر الثقة الواحد

الصفحة 256

الفاقد للوصفين ، نعم لو لم يكن خبره من سنخ البيّنة بل كان مغايراً لها سنخاً لم يكن الحكم بالحجّية لها منافياً لثبوتها فيه أصلاً كما لا يخفى .

وبالجملة لا مجال لدعوى حجّية خبر العادل الواحد فضلاً عن الثقة في جميع الموارد التي تكون البيّنة حجّة فيها ، نعم لا مانع من جعل الحجّية له في بعض الموارد تسهيلاً أو لمصلحة اُخرى كما إذا فرض حجّية خبر العدل ، بل الثقة في الأعلام بدخول الوقت مثلاً ولكنّه يحتاج إلى قيام الدليل عليه ، وما يمكن أن يستدلّ به في المقام هي الأخبار الآتية الدالّة على جواز الاعتماد على أذان المؤذّن نظراً إلى أنّ اعتبار الأذان إنّما هو من باب الطريقية وكاشفيته عن الوقت بلحاظ كونه اخباراً فعلياً فاخباره بالقول صريحاً أولى بالاعتبار ويدفعه مضافاً إلى وقوع الكلام في جواز الاعتماد على أذان المؤذِّن وانّه على تقديره هل يكون بنحو الإطلاق أو مقيّداً ببعض القيود كما سيجيء انّ الأذان عبادة مبنية على الاعلان غالباً ويتحقّق الاستظهار فيه كذلك بنحو لا يحصل في الاخبار بالوقت فاعتباره على تقديره لا دلالة له على اعتبار القول والاخبار أصلاً .

وبعبارة اُخرى اعتبار الأذان ظاهر في مدخليته في الحكم به وليس من جهة كونه اخباراً فعلياً .

نعم يمكن أن يقال كما قيل : بأنّ التعليل الوارد في بعض الأخبار عن الصادق (عليه السلام)في جواز صلاة الجمعة بأذان العامّة بأنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت يظهر منه انّ المناط مجرّد اعلام من يوثق به وإن كان بغير اذانه ويدفعه مضافاً إلى أنّ مقتضاه جواز الاعتماد على صلاة من يوثق به أيضاً مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به انّ مقتضى التعليل هو كونهم في مسألة الأذان أشدّ شيء مراقبة للوقت وانّ المراقبة المنظورة فيها مراقبة خاصّة فلا يستفاد منه جواز الاعتماد على مجرّد اخبار من

الصفحة 257

يوثق به فضلاً عن صلاته . نعم هنا روايتان يمكن الاستدلال بهما للمقام :

إحداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر انّه صلّى بليل . قال : يعيد صلاته . نظراً إلى ظهوره في أنّ الحكم بالإعادة إنّما هو لاعتبار اخبار من أخبره بصلاته بالليل ومقتضى ترك الاستفصال انّه لا فرق بين كونه واحداً أو متعدّداً ، عادلاً أو غيره . ويرد عليه مضافاً إلى ظهور السؤال في مفروغية الاعتبار لأجل حصول العلم منه أو للتعدّد مع العدالة ولا يكون ترك الاستفصال دليلاً على الإطلاق انّ مورد الرواية هو الاخبار بالليل أي الاخبار بعدم دخول الوقت وعدم تحقّق الفجر وحجّيته لا تستلزم حجّية الاخبار بالوقت بعد كون الأوّل موافقاً للاستصحاب والثاني مخالفاً له كما لايخفى .

ثانيتهما : رواية أحمد بن عبدالله القزويني (القروي) عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : ادن منّي فدنوت منه حتى حاذيته ثمّ قال لي : اشرف إلى البيت في الدار فأشرفت فقال لي : ما ترى في البيت؟ قلت : ثوباً مطروحاً فقال : انظر حسناً فتأمّلته ونظرت فتيقّنت فقلت : رجل ساجد إلى أن قال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) انّي أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحالة التي أخبرك بها; انّه يصلّي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس وقد وكّل من يترصّد له الزوال فلست أدري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً فاعلم انّه لم ينم في سجوده ولا اغفا ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ثمّ إذا صلّى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته

الصفحة 258

فيصلّي المغرب من غير أن يحدث حدثاً ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثمّ يجدّد الوضوء ثمّ يسجد ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام انّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلى الحديث . وعدم دلالتها على المطلوب واضح .

الثالث : الأذان ، قال المحقّق في المعتبر : لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده لقوله (عليه السلام)  : المؤذِّن مؤتمن ، ولأنّ الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به ، وعن الذخيرة الميل إليه ، ولكن المشهور خلافه ، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن والجمع بين هذا الإجماع وبين اعتبار البيّنة كما عن جماعة ، بل عن الذخيرة عليه الأكثر يقتضي أن يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأوّلية المستفادة من حكم العقل والروايات المتقدّمة المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين ولا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعية مقامه ، وعليه فلا دلالة لذلك على عدم حجّية الأذان عندهم إلاّ أن يقال : إنّه لو كان الأذان مطلقاً أو في الجملة معتبراً لديهم لكان اللاّزم التصريح به لشدّة الابتلاء به وورود روايات كثيرة في مورده فعدم التعرّض يكشف عن عدم الاعتبار وعدم اعتنائهم بتلك الروايات أو حملها على ما لا ينافي القاعدة المذكورة .

وكيف كان فقد ورد أخبار مستفيضة ظاهرة في حجّية أذان المؤذِّن في الجملة :

كصحيحة ذريح المحاربي قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام)  : صلِّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت .

والظاهر انّ المراد من هؤلاء المخالفون والتعليل المذكور في الرواية يحتمل أن يكون نكتة لجعل الحجّية والاعتبار الشرعي بأن يكون المراد انّ النكتة في حجّية

الصفحة 259

الأذان شرعاً هو وثاقتهم وكونهم أشدّ شيء مواظبة للوقت ، ويحتمل أن يكون إرشاداً إلى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء من الاعتماد على الثقة في قوله وعمله ، وعليه لا تكون الرواية بصدد التعبّد ، بل إرشاد إلى حكم العقلاء وامضاء له في مورد الأذان فلابدّ من الاقتصار على خصوص مورد ثبوت حكم العقلاء .

وخبر عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي (عليه السلام) قال : المؤذِّن مؤتمن والإمام ضامن . وهي أوسع روايات الباب لأنّ الموضوع فيه هو مطلق المؤذِّن والظاهر انّ المراد من قوله مؤتمن هو جعل الايتمان الشرعي له وانّه في محيط الشريعة مؤتمن لا إرشاد إلى أنّه ينبغي بمقتضى الارتكاز العلائي أن يكون مؤتمناً والشاهد لما ذكر جعل العهدة والضمان على الإمام; لأنّه يتحمّل القراءة عن المأموم فهو ضامن لها إذا لم يتحقّق منه القراءة الصحيحة فكما انّ الضمان شرعي يكون الايتمان كذلك .

ورواية محمد بن خالد القسري قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أخاف أن تصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : إنّما ذلك على المؤذنين . والظاهر انّ المراد من الصلاة التي أراد الإتيان بها هي صلاة الجمعة وإلاّ لما كان للتقييد بيوم الجمعة وجه ، وعليه فلا يبقى مجال للخوف; لأنّ الصلاة التي لابدّ وأن يؤتى بها جماعة في عدد مخصوص كيف يخاف من وقوعها قبل الزوال خصوصاً مع أهمّيها بمثابة لا يشابهها صلاة فمثل هذا السؤال لا يقع عادة إلاّ ممّن يكون في قلبه مرض الوسواس وعلى ذلك فلا يطمئن بصدور الجواب لبيان الحكم الواقعي الذي يؤخذ به في جميع الموارد ، بل الغرض هو رفع الوسوسة عنه بأنّ ذلك وهو الوقوع قبل الزوال أمر على عهدة المؤذِّن إلاّ أن يقال إنّ التعبير بذلك في مقام الجواب لو لم يكن حكماً واقعياً يلزم الاغراء بالجهل ووقوع السائل في خلاف الحكم الواقعي بلا وجه

الصفحة 260

فالظاهر كون الجواب مسوقاً لبيان الحكم الواقعي .

ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت وأذّن المؤذِّن وقعد وأطال الجلوس حتّى شكّ فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظنّ انّ المؤذِّن لا يؤذِّن حتّى يطلع الفجر ، قال : أجزأ أذانهم (أذانه) ، والظاهر بملاحظة طرد الشكّ ثمّ الظنّ بعد الصلاة والجلوس الطويل انّ صلاته عقيب الأذان كانت لأجل حصول العلم له من ناحية الأذان ، وعليه فلا تكون الرواية من روايات المقام .

ومرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث  : المؤذِّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة . ولا إطلاق لها من جهة جواز الاعتماد على أذانه والصلاة بصوته لأنّها في مقام بيان مطلب آخر وهو ثبوت الحسنة للمؤذِّن من كلّ من يصلّي بصلاته كما لا يخفى .

ومرسلته الاُخرى قال : قال الصادق (عليه السلام) في المؤذِّنين انّهم الاُمناء . والمناقشة في السند مدفوعة بما مرّ مراراً من حجّية هذا القسم من مرسلات الصدوق الذي ينقل عن الإمام من دون واسطة ويسند إليه كذلك ، كما انّ الظاهر دلالتها على أنّ كلّ مؤذن مؤتمن شرعاً ويكون أذانه حجّة وأمارة معتبرة شرعية نظير رواية الهاشمي المتقدّمة .

ورواية بلال في حديث قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : المؤذِّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عزّوجلّ شيئاً إلاّ أعطاهم ولا يشفعون في شيء إلاّ شفعوا . والظاهر انّ المراد كونهم اُمناء من قبل الشارع للمؤمنين في صلاتهم وصومهم وحليّة لحومهم وحفظ دمائهم; لأنّ الأذان يكشف عن كون البلد بلد المسلمين والسوق سوقهم فيحلّ اللحم ويكون الدم غير

<<التالي الفهرس السابق>>