في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


الصفحة 361

والمفاتيح ولعلّ منشأه موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال : لا يصلّى فيه . وخبر جراح المدائني عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (القسي) ويكره المثيرة الحمراء فإنّه مثيرة إبليس .

وفي مقابلهما خبر يوسف بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال . فإنّ إطلاق نفي البأس فيه يشمل الصلاة وغيرها ، كما انّ الملازمة المستفادة من الروايات بين الحكم الوضعي والتكليفي مؤيّدة للإطلاق .

وخبر أبي داود بن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : قلت له : طيلساني هذا خز قال : وما بال الخزّ؟ قلت : وسداه ابريسم ، قال : وما بال الابريسم؟ قال : لا تكره أن يكون سد الثوب ابريسم ولا زره ولا علمه إنّما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولا يكره للنساء .

ورواية صفوان عن يوسف من دون واسطة وعن ابنه مع الواسطة تكفي في جبر الضعف بعد النص عليه بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، بل هو من أصحاب الإجماع .

والجمع يقتضي حمل النهي على الكراهة وإن أبيت إلاّ عن اختصاص الموثقة بالصلاة فهي مقيّدة للإطلاق في هاتين الروايتين فنقول : إنّ إعراض المشهور عن ظاهرها يكفي في وهنها مضافاً إلى لزوم التفكيك المنافي للملازمة التي أشرنا إليها كما لايخفى .

وامّا ما في المتن من الاحتياط به ترك ما زاد على أربع أصابع مضمومة فالظاهر خلوّ كلام الأكثر عن هذا التقييد ولا يكون له مستند في رواياتنا ، نعم روى العامّة عن عمر انّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلاّ في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع

الصفحة 362

والظاهر انّه لا يجوز الاعتماد عليها لعدم الجابر لها .

نعم يمكن أن يقال بأنّ منشأ الاحتياط الاقتصار على القدر المتيقّن في الخروج عن دليل المنع فتدبّر .

الصفحة 363

مسألة 16 ـ قد عرفت انّ المحرّم لبس الحرير المحض أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره فلا بأس بالممتزج ، والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ، ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس ، نعم الثوب المنسوج من الابريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا تصحّ الصلاة فيه 1 .

1 ـ قد عرفت انّ المأخوذ في الروايات المتعرّضة لحكم الحرير ـ تكليفاً أو وضعاً  ـ هو الحرير المحض أو المبهم أو المصمت أو شبهها ومرجع ذلك إلى مدخلية قيد المحوضة والخلوص في متعلّق الحكم وقد وقع الإشكال في أنّه هل يخرج بهذا التقييد خصوص ما إذا كان الثوب منسوجاً من الابريسم مخلوطاً بغيره كأن يكون سداه منه ولحمته من غيره أو يخرج بسببه صور اُخرى أيضاً .

لا إشكال في خروج صورة الامتزاج المذكورة لكن لابدّ من ملاحظة انّ المدار على صدق مسمّى الامتزاج ولو كان الخليط بقدر العشر أو أقلّ ما لم يبلغ حدّ الاستهلاك الذي لا يكون ملحوظاً بنظر العرف بوجه ولا يكون محكوماً عنده إلاّ بالمحوضة والخلوص أو انّ المدار على أمر آخر ربّما يقال بأنّه يمكن أن يستفاد من بعض الروايات انّه لابدّ أن يكون سدّ الثوب بتمامه أو لحمته بتمامها من غير الحرير كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان . فإنّ القطن والكتان وإن لم يكن لهما خصوصية بشهادة الفتاوى وبعض الروايات إلاّ انّ ظهور الرواية في اعتبار كون مجموع السدا أو اللحمة من غير الحرير لا مناقشة فيه لأنّ مفهومها ثبوت البأس مع عدم كونه كذلك .

الصفحة 364

وكذا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو كتّان أو قطن وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء . فإنّ مقابلة الحرير المحض بما إذا كان سداه أو لحمته من غيره ظاهرة في ذلك ولكن الظاهر خلاف ذلك فإنّه لا شبهة في أنّ الحرير المحض له معنى ومفهوم بحسب نظر العرف وليس للشارع اصطلاح خاص في ذلك ، وعليه فالمقابلة في الرواية الأخيرة لا تكون ظاهرة في أنّ المقابل للوصف هو خصوص ما كان السدا أو اللحمة بتمامهما من غير الحرير ، بل ذكر هذه الصورة إنّما هو من باب كونه أحد المصاديق ومن الافراد الظاهرة ، كما انّ الظاهر انّ المفهوم في الرواية الاُولى ما إذا لم يكن هناك اختلاط وامتزاج لأنّ ما ذكر في المنطوق ليس له خصوصية كما لا يخفى .

ثمّ إنّ ظاهر الجواهر والمصباح انّ الوصف يوجب خروج ما إذا كان بعض الثوب بسداه ولحمته من الابريسم وبعضه من غيره كالمنسوج على الطرائق ، نعم لو كان بعضه المنسوج من الابريسم بمقدار يصلح لأن يكون تمام الثوب كما إذا كانت ظهارته أو بطانته أو حشوه من الابريسم يشكل الحكم بعدم التحريم مستندين في ذلك إلى أن بعض الثوب لا يكون ثوباً بل جزء منه .

ويرد عليهما مضافاً إلى أنّه لم يرد لفظ الثوب في متعلّق النهي وتفسير الحرير به غير ظاهر انّ الثوب في اللغة عبارة عن الشيء المنسوج ولا يكون مساوقاً للقميص وأمثاله من الألبسة ويدلّ عليه ملاحظة موارد إطلاقه كما يقال في كفن الميّت انّه عبارة عن ثلاثة أثواب وكما يقال : ثوبا الاحرام مع أنّه يعتبران لا يكونا مخيطين للرجال وكغيرهما من الموارد فالاستناد المذكور غير تامّ .

مع أنّ مقتضاه عدم ثبوت الحكم بالتحريم في مثل الظهارة والبطانة والحشو لأنّ

الصفحة 365

المفروض كون كلّ واحد منها بالفعل بعض الثوب لاتمامه وصلاحيته لأن يصير تمام الثوب لا يوجب خروجه عن الحكم الثابت له بالفعل باعتبار كونه جزء منه .

والظاهر ثبوت التحريم في جميع الصور وكون المقابل للوصف هو خصوص الصورة المذكورة وهي صورة الاختلاط والامتزاج .

ثمّ إنّه يشترط في الجواز من جهة الحكم الوضعي في صورة الاختلاط أن يكون الخيط من جنس ما تصحّ الصلاة فيه فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه ضرورة انّ الخلط بمثله يوجب بطلان الصلاة امّا لأجل كون المفروض انّه ممّا لا تصحّ الصلاة فيه ، وامّا لأجل انصراف دليل خروج صورة الاختلاط عن مثل هذا الاختلاط أيضاً ، وعلى أيّ فالحكم يختصّ بالجواز الوضعي ، وامّا الجواز التكليفي فلا مانع منه إلاّ على القول بالانصراف فيه أيضاً وهو بعيد لأنّه لا وجه له فيه كما لا يخفى .

نعم الثوب المنسوج من الابريسم المفتول بالذهب يجري فيه كلا الحكمين التكليفي والوضعي لصدق لبس الذهب والصلاة فيه ولم يرد قيد المحوضة والخلوص في أدلّة حرمة لبس الذهب والصلاة فيه فيتحقّق فيه الحكمان .

الصفحة 366

مسألة 17 ـ لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة 1 .

1 ـ امّا عدم اضرار لباس الشهرة وكذا ما عطف عليه بصحّة الصلاة فلعدم الدليل على ثبوت الحكم الوضعي في مثله كما قام في الذهب وفي الحرير ومجرّد ثبوت الحرمة التكليفية على تقديرها لا يوجب ثبوت البطلان لعدم كون النهي متعلّقاً بالعبادة وعدم كون اجتماع الأمر والنهي على تقديره موجباً لفساد المجمع على تقدير كونه عبادة وعلى تقديره لا يكون المجمع في المقام عبادة ، بل هو شرط لها وشرط العبادة يغاير جزئها حيث إنّه لا يلزم أن يكون عبادة بخلاف الجزء وقد مرّ الكلام في ذلك في بحث الذهب .

وامّا الحكم التكليفي فالكلام فيه يقع في أمرين :

الأوّل : لبس لباس الشهرة والمراد منه ـ كما في العروة ـ أن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته والدليل على الحرمة فيه روايات كثيرة :

مثل صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الله يبغض شهرة اللباس . ولا تبعد دعوى ظهور «يبغض» في المبغوضة الثابتة في المحرمات .

ومرسلة ابن مسكان عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابّة تشهره .

والظاهر انّ دلالتها كسندها في الضعف لظهورها في بيان الحكم الأخلاقي الراجع إلى انحطاط المقام الإنساني بطلب الشهرة من اللباس أو المركب ومثله من الجماد والحيوان .

ومرسلة عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الشهرة خيرها

الصفحة 367

وشرّها في النار .

ورواية أبي سعيد عن الحسين (عليه السلام) قال : من لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم القيامة ثوماً من نار . وغير ذلك من الروايات والعمدة هي الرواية الاُولى والمستفاد من صاحب الوسائل عدم دلالتها على الحرمة أيضاً حيث إنّه ذكر في عنوان الباب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها وحمل الرواية الأخيرة على بعض الأقسام المحرمة والمحكي عن ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم الخلاف في ذلك .

الثاني : لبس الرجال ما يختص بالنساء وكذا العكس وفي محكي الرياض نسب الحرمة إلى الأشهر الأظهر المحتمل فيه الإجماع والعمدة في دليله ما حكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ففي رواية عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث : لعن الله المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادّعى نسباً لا يعرف ، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، ومن أحدث حدثاً في الإسلام أو آوى محدثاً ، ومن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه .

ولكن في دلالتها قصور لأنّ الظاهر من التشبّه تأنّث الذكر وتذكّر الاُنثى لا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه ويؤيّده ما عن العلل عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) انّه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له : اخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يالعنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمّ قال علي (عليه السلام) : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال .

وفي بعض الروايات انّ المراد بالتشبّه معنى آخر كرواية يعقوب بن جعفر

الصفحة 368

الواردة في المساحقة الدالّة على أنّه فيهنّ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لعن الله المتشبّهات بالرجال من النساء الحديث . ورواية أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضاً .

هذا ولكن لا يستفاد من مثلها الانحصار ، بل يمكن أن يكون للتشبّه معنى عام يشمل هذا المعنى أيضاً ويؤيّده رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يجر ثيابه قال : إنّي لأكره أن يشبّه بالنساء . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن تشبّه بالرجال في لباسها .

وذكر السيّد صاحب العروة في حاشية المكاسب في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عند الإشكال على الاستدلال بالنبوي المشهور انّ الرواية فيها أربع احتمالات :

أحدها : أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام مع كون الحكم إلزامياً .

الثاني : أن يكون المراد خصوص تأنّث الذكر وتذكّر الاُنثى سواء كان باللباس أو بغيره بأن يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسها في عدادهم ويشهد له المحكي عن العلل .

الثالث : كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد له روايتا يعقوب وأبي خديجة .

الرابع : أن يكون المراد المعنى الأوّل لكن مع كون الحكم غير إلزامي ويكون اللعن من جهة شدّة الكراهة ويشهد له الروايتان الأخيرتان .

ثمّ قوى الحكم بالحرمة لظهور النبوي في حدّ نفسه فيها وانجبار قصور سندها

الصفحة 369

بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد والشواهد لها الأخبار المذكورة التي كلّها ضعاف .

ويمكن الإيراد عليه بعدم انطباق النبوي على المدّعى لأنّه عبارة عن مجرّد لبس أحد الجنسين ما يختص بالآخر والمأخوذ في النبوي هو عنوان التشبّه وهو من العناوين المتقوّمة بالقصد لأنّ ظاهره فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها فمجرّد اللبس من دون القصد لا يشمله الحديث هذا ولكن مع ذلك كلّه فالأحوط هي الحرمة كما في المتن .

الصفحة 370

مسألة 18 ـ لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ انّه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شكّ انّه حرير محض أو ممزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .

1 ـ قد تقدّم البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعية غير المأكول وقد مرّ انّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحّتها في صورة الشكّ وعليه فلو شكّ في كون اللباس ذهباً أو حريراً وكذا في كون الخاتم ذهباً لا مانع من الصلاة فيهما ، نعم في الخاتم تداول لبس ما يسمّى بـ «پلاتين» والشائع في تفسيره انّه الذهب الأبيض فإن كان هذا التفسير صحيحاً مورداً للاعتماد فمقتضى القاعدة ـ حينئذ ـ عدم جواز الصلاة فيه وكذا حرمة التختّم به لأنّه من مصاديق الذهب والحكم التكليفي وكذا الوضعي إنّما تعلّق باللبس والصلاة في الذهب مطلقاً من دون فرق بين الأصفر والأبيض وإن كانت صحّة هذا التفسير محلاًّ للشكّ والترديد فالحكم ـ حينئذ ـ الجواز تكليفاً ووضعاً .

ولو علم بكون اللباس حريراً ولكنّه شكّ في المحوضة والامتزاج فربّما يقال : إنّ المرجع اصالة عدم الحرير ممزوجاً لأنّ المزج طارئ على الحرير فيستصعب عدمه .

ولكن يرد عليه انّ الحرير عبارة عن المنسوج من الابريسم ومثله والثوب المنسوج يكون من أوّل نسجه مردّداً بين المحوضة والامتزاج لأنّه من ذلك الحين امّا أن يكون محضاً ، وامّا أن يكون ممزوجاً فاستصحاب عدم المزج ـ مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم المحوضة ـ يكون من قبيل استصحاب عدم قرشية المرأة وقد حقّقنا في الاُصول عدم جريان مثله لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة وانّه لا مجال لاستصحاب القضية السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء

الصفحة 371

المحمول وعليه فالأقوى في هذه الصورة أيضاً جواز اللبس والصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب .

الصفحة 372

مسألة 19 ـ لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي الباسه ، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً 1 .

1 ـ امّا عدم حرمة اللبس على الصبي فواضح ، وامّا عدم حرمة الالباس على الولي فيستفاد من المتن انّه يتفرّع على عدم حرمة اللبس عليه بمعنى انّ ثمرة عدم حرمة اللبس عدم حرمة الالباس مع أنّ الظاهر انّه ليس كذلك لأنّه ربّما يعلم من مذاق الشرع انّه لا يرضى بوجود بعض المحرّمات حتّى من الصبي بل يكره وجوده منهم أيضاً ، غاية الأمر انّ خروجهم عن دائرة التكليف منع عن توجّه الخطاب والحكم إليهم وفي مثله يكون الولي مأموراً بأن يمنعهم عن إيجاده فضلا عن أن يوجب بنفسه ويتسبّب إلى إيجاده وذلك مثل شرب الخمر واللواط ، وعليه فمجرّد عدم الحرمة على الصبي لا يقتضي نفي التكليف عن الولي ، نعم لابدّ من إحراز كون المبغوض كذلك وانّه يكره الشارع وجوده في الخارج من الصبيان ولم يتحقّق ذلك في الحرير خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت الجواز للنساء مطلقاً وللرجال في جملة من الموارد .

وامّا صلاة الصبي في الحرير فبناء على كون عباداته شرعية لا تمرينية لابدّ من ملاحظة دليل المانعية فنقول : يمكن أن يقال بأنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : لاتحلّ الصلاة في حرير محض ، بطلان الصلاة في الحرير مطلقاً من دون فرق بين البالغ وغيره لما عرفت من عدم كون المراد من نفي الحلية هي الحكم المولوي ، بل هو إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعي ، وعليه تكون صلاة الصبي في الحرير باطلة كثبوت سائر الأحكام الوضعية في حقّه كالضمان الثابت بسبب اتلافه مال الغير واعتبار سائر الشرائط والموانع للصلاة في حقّه .

ولكن الظاهر انّه ليس كذلك فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في حكم الحرير

الصفحة 373

تكليفاً ووضعاً ثبوت الملازمة بين الحكمين بمعنى ثبوت البطلان في موضع ثبوت التحريم وعدم ثبوت الأوّل مع عدم ثبوت الثاني وبملاحظة هذه الملازمة لا تبعد دعوى صحّة صلاة الصبي في الحرير أيضاً كعدم حرمة لبسه كما في المتن .

الصفحة 374

مسألة 20 ـ لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يؤمى للركوع والسجود ويجعل ايمائه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه 1 .

1 ـ لو كان المصلّي فاقداً للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم الوضعي ـ وقد مرّ البحث عنه مفصّلا ـ أو كان ثوبه منحصراً في النجس وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عارياً فقد وقع الاختلاف في كيفية صلاته من حيث القيام والقعود ومن جهة الركوع والسجود أو الايماء بدلهما ولابدّ من التكلّم في كلّ واحدة من الجهتين مستقلاًّ .

فنقول : امّا من الجهة الاُولى فالمشهور هو التفصيل بين صورة الأمن من المطلع فيصلّي قائماً وصورة عدم الأمن فيصلّي جالساً ، وعن السرائر تعيّن القيام مطلقاً ، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع والسيّد في الجمل والمصباح والشيخين في المقنعة والتهذيب تعين الجلوس مطلقاً ، واحتمل في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ التخيير بين القيام والقعود حاكياً له عن ابن جريح ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب :

فطائفة منها ظاهرة في تعيّن الجلوس :

كموثقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قطع عليهم الطريق واُخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم .

ورواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة

الصفحة 375

وهم عراة قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس .

وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه فقال : يصلّي ايماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما الحديث .

ورواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي ويؤمى إيماء .

ورواية سماعة ـ الموثقة ـ قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمى إيماءاً . هذا على ما رواه في الكافي ورواه الشيخ عن الكليني مثله ولكن الشيخ رواه بنفسه وذكر بدل «قاعداً» قائماً . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في تعين الجلوس كرواية أبي البختري الآتية في كيفية صلاتهم من حيث الركوع والسجود .

وطائفة ثانية ظاهرة في تعين القيام مثل :

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .

ورواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال في حديث : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

الصفحة 376

وموثقة سماعة المتقدّمة بناء على نقل الشيخ (قدس سره) كما عرفت .

وطائفة ثالثة ظاهرة في التفصيل مثل مرسلة ابن مسكان عن بعض أصحابه التي رواها عنه ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلّى جالساً .

ومرسلة الصدوق قال : وروى في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة انّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلّى جالساً . ولكن الظاهر انّها لا تكون رواية مستقلّة بل هي رواية ابن مسكان المتقدّمة ولكن الصدوق رواها بنحو الإرسال المحض .

ورواية عبدالله بن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً . ولكن صاحب الوسائل روى هذه الرواية بعينها عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أبواب النجاسات .

والظاهر انّ ابن مسكان لا يمكن له النقل عن أبي جعفر (عليه السلام) بدون الواسطة ، وامّا النقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) فقد ذكر في ترجمته انّه قليل الرواية عنه وانّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) بل عن يونس انّه لم يسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلاّ حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ وعليه فيقوى في النظر انّه لا يكون هنا إلاّ رواية واحدة مرسلة رواها ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) كذلك ولكن حيث انّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي اشتهر اعتبار مراسيله مضافاً إلى كون مضمون الرواية مفتى به للمشهور فالظاهر ـ حينئذ ـ اعتبارها وصيرورتها شاهدة للجمع بين الطائفتين بحمل الاُولى على صورة وجود الناظر وعدم الأمن من المطلع وحمل الثانية على صورة الأمن منه ولعلّ انحصار هذه الطائفة الثالثة بخصوص المرسلة صار منشأ للأقوال الاُخر فتدبّر .

الصفحة 377

وامّا من الجهة الثانية وهي الركوع والسجود أو الايماء بدلا عنهما فالمشهور فيها هو الايماء مطلقاً سواء صلّى جالساً أو قائماً واختاره أكثر من اختار تعيّن القيام أو الجلوس في الجهة الاُولى وحكى عن بعض القول بوجوب الركوع والسجود مطلقاً ولكن ابن زهرة ذكر انّ العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً وركع وسجد وإلاّ صلّى جالساً مؤمياً مدّعياً عليه الإجماع واحتاط في العروة في الصورة الاُولى بتكرار الصلاة والجمع بين صلاة المختار تارة ومؤمياً للركوع والسجود اُخرى وقوى صاحب الجواهر ما اختاره ابن زهرة نظراً إلى الأصل وخبر الحفيرة وموثق إسحاق قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قُطع عليه الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال (عليه السلام) : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ، وللإجماع المنقول ولأنّ الذي يسوغ له القيام المقتضى لانكشاف قبله الامن من المطلع فليقتض أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن استلزم أيضاً انكشاف العورة ولا سيما وظاهر نصوص التفصيل بين الامن من المطلع وغيره جواز كشف العورة من جهة الصلاة وبذلك يظهر وهن الصحيح والموثق لاسيما وكان الثاني مروياً في الكافي «قاعداً» بدل «قائماً» كما عرفت والأوّل موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطلع وغيره وباحتمال إرادة أوّل مراتب الركوع من الايماء فيه وبظهوره في لزوم التشهّد والتسليم قائماً ولم يعرف دليل عليه ولا مصرّح به وفي المنع من الايماء جالساً بدل السجود ولو مع عدم بدو العورة مع أنّه أقرب إلى هيئة الساجد ولذا حكى في الذكرى عن السيّد العميدي وجوب الايماء جالساً .

أقول : يظهر ما في هذا المقال من الإشكال من التعرّض لذكر أدلّة المشهور وهي

الصفحة 378

عبارة عن :

صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة الدالّة على أنّه إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم وصحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) انّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمى إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى . وموثقة سماعة المتقدّمة التي اختلف نقلها من جهة القيام والقعود .

وبمثلها يرد على صاحب الجواهر بأنّه لا مجال للأصل مع وجود الرواية المصرّحة بالايماء مع القيام لأنّ إطلاقات أدلّة الركوع والسجود بالكيفية المتعارفة تقيد بها وعدم العمل بإطلاقها من جهة الأمن من المطلع وغيره لا يوجب الوهن فيها بعد كون مقتضى الجمع على ما عرفت هو الحمل على خصوص الصورة المذكورة واحتمال كون المراد من الايماء هو أوّل مراتب الركوع بعد ظهور الرواية في مقابلة الايماء في الشرطية الثانية لإتمام الصلاة بالركوع والسجود الواقع في الشرطية الاُولى بعيد جدّاً خصوصاً مع كون الايماء بدلا عن السجود أيضاً ولا مجال لأن يراد به أوّل مراتب الركوع فقط كما هو ظاهر عبارة الجواهر وظهورها في لزوم كون التشهّد والتسليم قائماً ممنوع أيضاً لظهور كون المراد من لزوم القيام هو عدم تبدّل وظيفته من هذه الجهة بسبب كونه عارياً لا تبدّل وظيفته في الحالتين إلى القيام كما لا يخفى . وعلى تقديره لا مانع من الالتزام به بعد دلالة رواية معتبرة عليه وكون المسوغ للقيام هو المقتضى لوجوب الركوع والسجود ممنوع أوّلا بمنع كون القيام مستلزماً لانكشاف القبل بعد احتمال لزوم ستره في هذا الحال باليدين كما ربّما يقال ويأتي البحث عنه ـ إن شاء الله تعالى ـ وبمنع المقايسة بين القبل الظاهر في حال

الصفحة 379

القيام على فرضه والدبر الظاهر في حال الركوع والسجود إذ لا ملازمة بين الأمرين .

والحقّ في المقام أن يقال : إنّه لابدّ من ملاحظة الستر الواجب من جهة الحكم التكليفي والمعتبر من جهة الحكم الوضعي مستقلاًّ وكذا لابدّ من ملاحظة ستر الدبر وستر القبل كذلك فنقول : مقتضى التفصيل الذي ذكره المشهور في الجهة الاُولى وهي القيام والقعود انّه مع وجود الناظر المحترم الذي تكون وظيفته الجلوس تقع المزاحمة بين القيام المعتبر في الصلاة والستر الواجب النفسي ويتقدّم الثاني على الأوّل من جهة ستر القبل لأنّ الدبر مستور في حال القيام أيضاً بأجزاء البدن فالمزاحمة بين ستر القبل والقيام والشارع حكم بتقدّم الأوّل على الثاني ومع عدم وجود الناظر المحترم يتقدّم القيام على ستر القبل الذي هو حكم وضعي لعدم ثبوت الحكم التكليفي في هذه الصورة .

وامّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الدالّة على وجوب الايماء وكذا غيرها من أدلّة الايماء هو المزاحمة بينه وبين الركوع والسجود وتقدّم الأوّل على الثاني من دون فرق بين صورة ثبوت التكليف النفسي وعدمه لأنّه مع وجوب الإيماء مطلقاً يكون طرف المزاحمة هو الستر الصلوتي في خصوص الدبر لأنّه يظهر بسبب الركوع والسجود .

ولا يعارضها في ذلك إلاّ خبر حفيرة وهي مرسلة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع . وهو مع وجود الإرسال في سندها وعدم الجابر مخصوص بصورة وجود الحفيرة ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الظاهرة في وجوب الركوع والسجود على المأمومين دون الإمام ولكنّها موهونة من حيث السند أيضاً لغرابة

الصفحة 380

نقل محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ودعوى الوهن فيها من جهة الدلالة أيضاً نظراً إلى أنّه لو كان موردها صورة الأمن من المطلع فلا وجه لوجوب الجلوس عليهم وإن كان موردها صورة عدم الأمن منه فلا وجه لوجوب الركوع والسجود عليهم مدفوعة بأنّ موردها صورة الأمن من الغير ولكن وجوب الجلوس إنّما هو بلحاظ انّه مع القيام تصير أقبالهم مكشوفة لأنفسهم بخلاف الركوع والسجود الذي لا يوجب إلاّ الإخلال بالستر الصلوتي للدبر فقط فتدبّر .

فانقدح من جميع ما ذكرنا وجوب الايماء في حالتي القيام والجلوس للركوع والسجود لما يستفاد من مثل صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) .

ثمّ إنّ الظاهر انّ المراد بالايماء هو الايماء بالرأس لأنّه المتفاهم من إطلاقه في مقام البدلية عن الركوع والسجود مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة عليه المشتملة على قوله (عليه السلام) : تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ومع عدم الإمكان يكون بالعين كما يظهر ممّا ورد في المريض الذي يصلّي مستلقياً من قوله (عليه السلام) : فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع الحديث . بناء على اتحاد كيفية الايماء في جميع الموارد أو أولوية المقام من المريض كما في محكي الذكرى .

وقد ذكر في المتن انّه يجعل إيمائه للسجود أخفض من ركوعه ولا شاهد لهذا الحكم إلاّ رواية أبي البختري المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولكنّه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزامي ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابراً لضعفها وحصول الافتراق بذلك وإن كان متحقّقاً إلاّ انّه لا دليل على وجوبه خصوصاً مع عدم تعرّض الإطلاقات

<<التالي الفهرس السابق>>