(الصفحة281)
ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلاً ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل ، ويوقع عليها ثلاث طلقات اُخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً1.
1 ـ وقع التعرّض في المسألة لأمرين :
أحدهما : حرمة المطلّقة الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر ، وتوقّف ارتفاع الحرمة على المحلّل الذي يأتي شروطه في كتاب الطلاق(1) إن شاء الله تعالى .
ثانيهما : الحرمة الأبدية بالإضافة إلى المطلّقة تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين ، وسيأتي في كتاب الطلاق تفسير الطلاق العدّي والخصوصيات المعتبرة في تحقّق الحرمة الأبدية بعد تحقّق تسع طلقات في محلّه من كتاب الطلاق(2) إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الثانية والثالثة من مسائل «القول في أقسام الطلاق» .
(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الرابعة من مسائل «القول في أقسام الطلاق» .
(الصفحة282)
(الصفحة283)
القول في الكفر
لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة ، وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال ، أشهرها(1) المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل : بالمنع مطلقاً وقيل : بالجواز كذلك ، والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع1.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : أنّه لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر مطلقاً دواماً أو انقطاعاً أصلياً كان أو مرتدّاً ، حربياً أو كتابياً ، عن فطرة أو عن ملّة ، والدليل عليه كونه أمراً ضروريّاً بين فقهاء المسلمين ، ولو لم يكن ضروري الإسلام فلا أقل من كونه من ضرورة الفقه في الجملة ، وهذا من دون فرق بين الدوام والانقطاع وبين الكافر الأصلي ،
(1) الكافي في الفقه : 299 ، شرائع الإسلام : 2/294 ، الروضة البهية : 5/228 ، الحدائق الناضرة : 24/5 .
(الصفحة284)
سواء كان حربيّاً أو كتابياً وبين الارتداد على ما يأتي إن شاء الله تعالى(1) .
الثاني : عكس ذلك من نكاح المسلم الكافرة ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً(2)(3) . وقال بعده في الجواهر : من المسلمين فضلاً عن المؤمنين كتاباً وسنّة(4) .
نعم ، فيما إذا أراد الزوج المسلم ـ أي المسلم الذي يريد أن يتزوّج ـ التزويج بالكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال : أشهرها عملاً بين المتأخّرين المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل جمعاً بين الدليلين ، وقيل : بالمنع مطلقاً ، وقيل : بالجواز كذلك ، وقوّى في المتن الجواز في المنقطع واحتاط وجوباً بالمنع في الدائم ، ولابدّ من ملاحظة الأدلّة .
منها : قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ـ إلى أن قال : ـ اُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللّهُ يَدعُوا إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} الآية(5) .
وذكر صاحب الجواهر : أنّه لا ريب في دلالة الآية على منع النكاح مطلقاً; لأنّ تعليق النهي على الغاية التي هي الايمان يدلّ على اشتراطه في النكاح ، بل تعقيب النهي بما ذكر يقتضي كونه علّة للمنع ، فانّ الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه ، فيدعو ذلك إلى دخول النار ، وهذا المعنى مطرد في جميع أقسام الكفر ، ولا
(1) في ص296 ـ 298 .
(2) الخلاف : 4/311 ، الكافي في الفقه : 286 ، الروضة البهية : 5/228 ، الحدائق الناضرة : 24/3 .
(3) شرائع الإسلام : 2/294 .
(4) جواهر الكلام : 30/27 .
(5) سورة البقرة : 2/221 .
(الصفحة285)
اختصاص له بالشرك(1) . مع أنّه هنا آيات ظاهرة في شرك اليهود والنصارى ، مثل : قوله تعالى : { وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللّهِ}(2) وقال أيضاً : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونُ اللّهِ والمَسِيحَ ـ إلى أن قال : ـ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(3) .
ومنها : قوله تعالى أيضاً : {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الُمحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ واللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِن بَعْض فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(4) .
وذكر صاحب الجواهر أيضاً : أنّ الآية دالّة على المنع المطلق أيضاً ، فانّه إنّما جوّز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرّة المؤمنة ، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة ، ولم يقل به أحد ، مع أنّ توصيف الفتيات بالمؤمنات يقتضي أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع إنتفاء الطول ، وليس إلاّ لامتناع نكاحها مطلقاً ، للإجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه(5) ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع معه بطريق أولى .
ويؤيّده ما في المحكيّ عن نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال عليّ (عليه السلام): ولايجوز للمسلم التزوّج بالأمة اليهودية ولا النصرانية،
(1) جواهر الكلام : 30/28 .
(2 ، 3) سورة التوبة : 9/30 و31.
(4) سورة النساء : 4/25 .
(5) الخلاف : 4/311 ، الروضة البهية : 5/228 .
(الصفحة286)
لأنّ الله تعالى يقول : { مِن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ}(1) (2) .
ومنها : قوله تعالى : { وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ}(3) والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك; لأنّ المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها . والكوافر جمع الكافرة ، أي النساء المتصفات بالكفر ، والمراد نهي المؤمنين التابعين للإسلام والقرآن عن المقام على نكاح الكافرات ، لانقطاع العصمة بينهما بالإسلام ، وقد روي أنّها لمّا نزلت أطلق المسلمون نسائهم اللاتي لم يهاجرن حتى تزوّج بهنّ الكفّار(4) .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملّة الإسلام ـ وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام ، فإن قلبت فهي امرأته وإلاّ فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يمسك بعصمهم(5) . والظاهر أولوية النكاح السابق عن اللاحق لو لم نقل بشمول الآية لهما معاً .
هذا ، ويرد على استفادة المنع المطلق من الآية الشريفة الاُولى كما أفاده صاحب الجواهر(6) أنّ المنهيّ عنه فيها هو نكاح المشركات لا ما يعمّ الكتابيات ، والتعبير بالايمان في مقابل الشرك لا دلالة له على التعميم ، وذيل الآية لا يكون بمنزلة العلّة للحكم ، وإلاّ لكان اللازم استفادة حرمة نكاح الشيعة مع امرأة سنّية غير شيعية ،
(1) نوادر الراوندي : 48 ، البحار : 103/380 ح20 .
(2) جواهر الكلام : 30/28 ـ 29 .
(3) سورة الممتحنة : 60/10 .
(4) مجمع البيان : 9/405 ، ذيل الآية 10 من سورة الممتحنة : 60/10 .
(5) تفسير القمي : 2/363 ، الوسائل : 20/542 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح7 .
(6) جواهر الكلام : 30/35 .
(الصفحة287)
كما أنّ استفادة الشرك من بعض الآيات الاُخر الواردة في اليهود والنصارى ممنوعة ، ضرورة عدم التزام اليهود بأجمعهم كون عزير ابن الله ، ولا المسيح والنصارى كون المسيح ابن الله بل الملتزمون جماعة خاصّة من الفريقين كما يساعده الوجدان ، فالإنصاف عدم دلالة الآية على عدم جواز نكاح الكتابية غير المشركة ، فتدبّر .
وأمّا الآية الثانية ، فانّه وإن استدلّ بها على قول القديمين(1) والشيخين(2)وأمثالهم(3) من أنّه لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلاّ بشرطين عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقة من الترك(4) ، وقد نوقش فيه بالوجوه التسعة المذكورة جميعها أو أكثرها في زبدة البيان ، التي هي كتاب آيات الأحكام للمقدّس الأردبيلي(5) وغيره(6) كالمناقشة بعدم إرادة المفهوم باعتبار سوق الآية مخرج الارشاد والمخرج عند الحاجة ، أو باعتبار أنّ المفهوم إنّما يكون حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عند انتفائه .
وللشرط هنا وجه ظاهر غير ذلك ، وهو الترغيب في أمر النكاح والحثّ على فعله بمجرّد القدرة عليه ولو بنكاح الأمة ، مع التنبيه على أنّ نكاح الحرّة أولى وأفضل أو باعتبار خروجه مخرج الغالب ، فانّه إنّما يرغب في نكاح الأمة من
(1) حكى عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : 7/254 .
(2) المقنعة: 506 ، الخلاف: 4 / 313.
(3) جامع المقاصد : 12/370 ، الروضة البهية : 5/193 ـ 194 ، مسالك الأفهام : 7/325 ـ 326 .
(4) كابن البرّاج في المهذّب : 2/215 .
(5) زبدة البيان : 2/654 ـ 656 .
(6) مختلف الشيعة : 7/256 ، مسالك الأفهام : 7/324 ـ 325 ، الحدائق الناضرة : 23/562 ـ 564 .
(الصفحة288)
لا يستطيع نكاح الحرّة ، أو باعتبار أنّ {مَن لَم يَستَطِع} ليس صريحاً في الشرط وإن تضمّن معناه ، وبأنّ المفهوم لو كان معتبراً هنا لزم للعبد أن لا يجوز نكاح الأمة مع قدرته على نكاح الحرّة; لأنّ «مَن» من أدوات العموم .
وبأنّ المعلّق على الشرطين هو رجحان النكاح دون الجواز ، وبأنّ قوله تعالى في ذيل الآية { وَأَن تَصْبِرُوا} إلى آخرها يدلّ على الجواز مع فقد الشرطين ، فانّه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع في الزنا فالظاهر وجوب النكاح حينئذ ، فكيف يكون الصبر معه خيراً ، وبأنّ هذا المفهوم معارض بمنطوق مثل قوله تعالى : { وَأُحِلَّ}(1) { وَأَنكِحُوا}(2) { وَلاََمَةٌ}(3) والمنطوق مقدّم على المفهوم لقوّته ، وباحتمال كون الآية للأمر باتخاذ السراري مع عدم القدرة على نكاح الحرائر ، فلا يكون من محلّ النزاع في شيء .
فإنّ هذه المناقشات وإن كانت قد دفعها صاحب الجواهر(4) . والعمدة في الدفع عدم ثبوت المفهوم ولو للقضايا الشرطية كما بيّناه في الاُصول ، إلاّ أنّ المناقشة المرتبطة بالمقام هو عدم كون الإيمان ظاهراً في قوله تعالى : { مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} إلاّ في مقابل الشرك ، والقرينة عليه هي الآية الاُولى المتقدّمة ، فلا دلالة لها إلاّ على عدم جواز نكاح المشركة ولا يشمل الكتابية ، واحتمال هذا الأمر كاف في عدم جواز الاستدلال ، كما لايخفى .
وأمّا الآية الثالثة ، فظهورها في نفسها في النهي عن نكاح المسلم الكافرة ممنوع
(1) سورة النساء : 4/24 .
(2) سورة النور : 24/32 .
(3) سورة البقرة : 2/221 .
(4) جواهر الكلام : 29/396 ـ 404 .
(الصفحة289)
جدّاً . نعم بملاحظة الروايات الواردة في تفسيرها وقد مرّت الإشارة إلى بعضها لا مانع منه ، وأمّا في حدّ نفسها فلا دلالة لها على ذلك ، بل يحتمل أن يكون المراد أنّه لا تعتمدوا أيّها المسلمون على عصمة الكافرة ، إذ لعلّها تفجر خفاء وإلاّ فالتعبير عن عدم صحّة نكاحهنّ أو تملّكهنّ بذلك بعيد ، مع أنّ ملك الأمة الكافرة وابتياعها مثلاً لا مانع منه ظاهراً .
نعم ذهب السيد المرتضى(قدس سره)(1) والمفيد(2) وابن إدريس(3) فيما حكي عنهم إلى المنع مطلقاً حتّى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد العصم ، بل ادّعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك ، غاية الأمر ثبوت الدلالة للآية بنحو العموم ، وهو قابل للتخصيص كما سيأتي .
هذا ، وأمّا الروايات الواردة في المسألة فما اشتمل منها على تفسير بعض الآيات المتقدّمة أو تحقّق النسخ بالإضافة إلى البعض فغير ثابتة; لأنّ ثبوت النسخ في الكتاب العزيز إلاّ في مورد واحد غير مرتبط بالمقام أوّل الكلام ، فلنقتصر على الروايات الواردة في أصل المسألة مثل :
صحيحة معاوية بن وهب وغيره جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة(4) .
(1) الإنتصار : 279 .
(2) المقنعة : 500 .
(3) السرائر : 2/541 .
(4) الكافي : 5/356 ح1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 ح301 ، التهذيب : 7/298 ح1248 ، الإستبصار : 3/179 ح652 ، الوسائل : 20/536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح1 .
(الصفحة290)
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة(1) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية ، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر(2) .
ورواية حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وامّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك(3) .
وموثّقة سماعة بن مهران المضمرة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية(4) .
وصحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه تزوّج عليها أمة ،
(1) الكافي : 5/358 ح 9 و 10 ، التهذيب : 7/299 ح 1250 ، الإستبصار : 3/180 ح 654 ، الوسائل : 20/536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح2 .
(2) الكافي : 5/351 ح15 ، الوسائل : 20/552 و534 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب10 ح10 وب1 ح5 .
(3) التهذيب : 7/299 ح1251 و 453 ح1814 ، الإستبصار : 3/180 ح655 ، الوسائل : 20/537 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح4 .
(4) الكافي : 5/357 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 ح297 ، الوسائل : 20/544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 ح2 .
(الصفحة291)
قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال : نعم(1) .
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : يفرّق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ويبقيان على النكاح الأوّل(2) .
وخبر هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به(3) .
وخبر أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية(4) .
(1) الكافي : 5/358 ح11 ، التهذيب : 7/449 ح 1797 ، الوسائل : 20/545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب8 ح1 .
(2) الكافي : 7/241 ح8 ، التهذيب : 10/144 ح 572 ، الوسائل : 28/151 ، أبواب حدّ الزنا ب49 ح1 .
(3) الفقيه : 3/269 ح1279 ، الوسائل : 20/544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 ح4 .
(4) التهذيب: 7/298 ح1246، الإستبصار:3/179 ح650، الوسائل: 20/541، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح3.
(الصفحة292)
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهوديّة على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) غير ما ورد في خصوص المتعة ، مثل :
رواية أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة(3) .
ورواية الحسن التفليسي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) يتمتّع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه السلام) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(4) .
ومرسلة ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة(5) .
وفي صحيحة زرارة الواردة في مطلق النكاح قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله(6) .
وقد ورد تفسير البله في صحيحته الاُخرى قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي
(1) التهذيب: 7/298 ح1247، الإستبصار: 3/179 ح651، الوسائل: 20/541، أبواب مايحرم بالكفر ب5 ح4.
(2) الوسائل : 20/536 ـ 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح9 .
(3) التهذيب : 7/256 ح1104 وص 299 ح1252 ، الإستبصار : 3/144 ح519 وص181 ح656 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب4 ح2 .
(4) الفقيه : 3/293 ح1390 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب4 ح3 .
(5) التهذيب: 7/256 ح1103، الإستبصار: 3/144 ح518، الوسائل: 20/539، أبواب مايحرم بالكفر ب4 ح1.
(6) الكافي : 5/356 ح2 ، التهذيب : 7/299 ح 1249 ، الإستبصار : 3/180 ح 653 ، الوسائل : 20/538 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب3 ح1 .
(الصفحة293)
أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البلُه؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه(1) . وذكر صاحب الجواهر : إنّي لم أجد عاملاً بروايته الاُولى(2) مع أنّ قوله : «لا يصلح» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، وإرادة ذلك منه بقرينة قوله (عليه السلام) : «إنّما يحلّ» ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الذيل بقرينة «لا يصلح» فتدبّر .
والمتحصّل من المجموع مع الدقّة في مفاده أنّه لا دليل على المنع في النكاح المنقطع بوجه ، وأمّا النكاح الدائم فلا دليل على المنع بالإضافة إليه في حدّ نفسه ـ مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخر ـ لا من الآية ولا من الرواية . غاية الأمر أنّه على كراهية تختلف مرتبتها شدّةً وضعفاً بالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وعدمه ، وبالنسبة إلى من يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهنّ وغيرها لدلالة ما عرفت من الروايات ، ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص ممّن لا يعطون من جراب النورة وبعد كون الحمل على التقية ، إنّما هو في مورد عدم إمكان الجمع الدلالي بوجه ، وبعد اشتمال بعض أدلّة الجواز على ما ينافي التقية ، كالخبر المشتمل على كونهنّ بأجمعهنّ مماليك للإمام (عليه السلام) ، وكالخبر المشتمل على أنّ طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
فالإنصاف أنّه لا مجال لاحتمال المنع بالإضافة إلى المنقطعة ، وأمّا الدائمة فلا دليل على النهي بالإضافة إليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخرى . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إليها . نعم في المشركات منهنّ لا يجوز بوجه
(1) الكافي : 5/349 ح7 ، الوسائل : 20/539 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب3 ح2 .
(2) جواهر الكلام : 30/42 .
(الصفحة294)
كالمشركات من غيرهنّ على ما عرفت فتدبّر جيّداً .
وقد اخترنا في باب الطهارة والنجاسة التفصيل بين المشرك وغيره من الكفّار ، فراجع كتاب الطهارة(1) .
بقي الكلام في المسألة بالإضافة إلى موردين :
المورد الأوّل : المجوسية ، وقد فصّل المحقّق في الشرائع بين الدائم والمؤجّل كالكتابية ، ونسبه إلى أشهر الروايتين(2) مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها(3) .
وخبر منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية(4) .
ومثله خبرا محمد بن سنان ، عن الرّضا (عليه السلام) (5) وحمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (6) .
هذا ، ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد الجواز في التمتّع .
(1) تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة ، النجاسات وأحكامها : 233 ـ 239 .
(2) شرائع الإسلام : 2/294 .
(3) الفقيه : 3/258 ح1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 ح305 ، التهذيب : 8/212 ح 757 ، الوسائل : 20/543 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب6 ح1 .
(4) التهذيب : 7/256 ح1107 ، الإستبصار : 3/144 ح522 ، الوسائل : 21/38 ، أبواب المتعة ب13 ح5 .
(5) التهذيب : 7/256 ح1106 ، الإستبصار : 3/144 ح521 ، الوسائل : 21/38 ، أبواب المتعة ب13 ح4 .
(6) التهذيب : 7/258 ح1108 ، الإستبصار : 3/144 ح523 ، الوسائل : 21/38 ، أبواب المتعة ب13 ذ ح 5 .
(الصفحة295)
وهنا بعض ما يدلّ على أنّ المجوس كتابيّون .
كمرسلة الواسطي ، عن الصادق (عليه السلام)قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبيّ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) : أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان .
فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله) : إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور(1) .
ونحوه المحكيّ في العلل عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(2) والنبويّ : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب(3) .
ورواية الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث : أنّ الأشعث قال له : كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً ، وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلمّا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه
(1) الكافي : 3/567 ح4 ، التهذيب : 4/113 ح 332 ، الوسائل : 15/126 ، أبواب جهاد العدو ب49 ح1 .
(2) لم نعثر عليه في العلل، والحاكي هو صاحب الجواهر : 30/44.
(3) الفقيه : 2/29 ح105 ، الوسائل : 15/127 ، أبواب جهاد العدو ، ب 49 ح1 ، الموطّأ : 1/278 ح 42 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9/189 ـ 190 .
(الصفحة296)
وقالوا : اُخرج نطهّرك ونقيم عليك الحدّ ، فقال : هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّاء؟ قالوا : صدقت ، قال : أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : صدقت هذا هوالدين ، فتعاقدوا على ذلك فمحى الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب ، والمنافقون أسوأ حالاً منهم(1) .
أقول : ولعلّ مثل هذا هو الوجه لما اشتهر من أنّ المجوس يحلّون النكاح مع المحارم ، والفقهاء قد تعرّضوا في كتاب الإرث لإرث المجوسي بلحاظ نكاحه مع محارمه(2) وإن كان في الكتاب الذي رأيته في بلدة يزد حين كنت مقيماً فيها بالإقامة الجبريّة قد أنكر مؤلّفه المجوسي هذه النسبة إنكاراً شديداً . ولعلّ في هذه الأزمنة كان متروكاً بينهم ، وإلاّ فالمستفاد من الروايات المتعدّدة ذلك ، وفي بعضها منع العلّة المذكورة في هذه الروايه بأشدّ المنع ، وتحقيق هذه الجهة أزيد ممّا ذكر في محلّه .
وكيف كان فالرواية تدلّ على أنّ المجوس كانوا من أهل الكتاب ، وإن كان الظاهر أنّ المراد من أهل الكتاب من أظهر اتّباعه والانقياد له لا من أعرض عنه ، وكيف كان فالظاهر أنّ المراد بأهل الكتاب خصوصاً في الكتاب العزيز هم اليهود والنصارى .
والحاصل أنّ الرواية الصحيحة الواردة في المجوسية هي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، وبقيّة الروايات فاقدة لوصف الحجية والاعتبار ، والسؤال في الصحيحة
(1) أمالي الصدوق : 424 ضمن ح560 ، التوحيد : 306 ، الوسائل : 20/364 ، أبواب ما يحرم بالنسب ب3 ح3 .
(2) الروضة البهية : 8/221 ـ 223 ، مسالك الأفهام : 13/279 ، رياض المسائل : 9/211 ـ 212 .
(الصفحة297)
لا يكون عن خصوص النكاح الدائم بل عن مطلق التزويج ، وعليه فالجواب بالنفي يعمّها خصوصاً مع استثناء الأمة في الذيل من دون إشارة إلى المنقطعة ، فمقتضى القاعدة الحكم بالتحريم مطلقاً ، وإن كانت سائر الروايات على تقدير الاعتبار مخصّصة لعموم الصحيحة ، كما لا يخفى .
الثاني : المرتدّة ، سواء كانت فطرية أو ملّية ، قال صاحب الجواهر(قدس سره) : بل قد يقال : إنّ المرتدّ مطلقاً وإن كان ملّياً لا يصحّ نكاحه ابتداءً ولا استدامةً ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدّة ، لأنّه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصحّ نكاحه ، وكذا الإمرأة ، فإنّ حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب أو تموت ، ومن هنا قال في الدروس : «وتمنع الردّة صحّة النكاح لكافرة أو مسلمة» .
وقال أيضاً : «ولا يصحّ تزويج المرتدّ والمرتدّة على الإطلاق; لأنّه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنّه لا يقرّ على دينه ، والمرتدّة فوقه لأنّها لا تقتل» انتهى(1) (2) .
أقول : ولأجله قال المحقّق في الشرائع : ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن كان من المرأة(3) . وإذا لم يجز البقاء عليها فالبدأة أولى ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال : الإجماع(4) بقسميه عليه ،
(1) الدروس الشرعيّة : 2/54 و 55 .
(2) جواهر الكلام : 30/48 .
(3) شرائع الإسلام : 2/294 .
(4) الخلاف : 4/333 .
(الصفحة298)
بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة(1) لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافراً ابتداءً واستدامة ولو كتابياً; لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً(2) .
وللروايات المستفيضة التي منها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرتّد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلاّ قُتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل(3) .
وهو وإن كان خاصّاً بالرجل لكن في محكيّ الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب(4) . نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ما قبل الدخول أولى . نعم قد يناقش في سند الرواية كما في الجواهر في كتاب الحدود بضعفها(5) . ولكنّ الرواية معتبرة . نعم في وجوب الاستتابة ثلاثة أيّام المستلزم لتأخير القتل إلى اليوم الرابع بالإضافة إلى المرتدّ الفطري ـ كما يقتضيه إطلاق الرواية ـ كلام يأتي تفصيل البحث فيه في كتاب الحدود في بحث حدّ المرتدّ(6) إن شاء الله تعالى ، والكلام الآن في صحّة التزويج وعدمها ، والرواية دالّة على العدم كما لايخفى .
(1) تذكرة الفقهاء : 2/647 .
(2) جواهر الكلام : 30/47 .
(3) الفقيه : 3/89 ح 334 ، المقنع : 475 ، الكافي : 7/258 ح17 ، التهذيب : 10/138 ح 546 ، الإستبصار : 4/254 ح 961 ، الوسائل : 28/328 ، أبواب حدّ المرتدّ ب3 ح5 .
(4) رياض المسائل : 6/525 .
(5) جواهر الكلام : 41/613 .
(6) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 551 ـ 552 .
(الصفحة299)
مسألة 1 : الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم1.
1 ـ قد تقدّم البحث عن نكاح المجوسية في ذيل المسألة المتقدّمة ، وأمّا الصابئة فقد ذكر في الجواهر : وأمّا الصابئون فعن أبي علي أنّهم قوم من النصارى(1) . وعن المبسوط : أنّ الصحيح خلافه لأنّهم يعبدون الكواكب(2) . وعن التبيان ومجمع البيان : أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية منهم; لأنّهم ليسوا أهل الكتاب(3) . وفي المحكي عن الخلاف : نقل الإجماع على أنّه لا يجري على الصابئة حكم أهل الكتاب(4) . وعن العين : أنّ دينهم يشبه دين النصارى ، إلاّ أنّ قبلتهم نحو مهبّ الجنوب حيال نصف النهار ، يزعمون أنّهم على دين نوح(5) . وقيل : قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور .
وقيل : بين اليهود والمجوس . وقيل : قوم يوحِّدون ولا يؤمنون برسول . وقيل : قوم يقرّون بالله عزوجل ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلّون إلى الكعبة . وقيل : قوم كانوا في زمن إبراهيم (عليه السلام)يقولون : بأنّا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا جسماني ، ثمّ لمّا لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسّل بها فزعوا إلى الكواكب ، فمنهم من عبد السيارات السبع ، ومنهم من عبد
(1) حكى عنه في كشف اللثام : 7/217 .
(2) المبسوط : 4/210 .
(3) التبيان : 1/283 ، مجمع البيان : 1/207 .
(4) الخلاف : 4/318 .
(5) العين للخليل : 7/171 .
(الصفحة300)
مسألة 2 : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتجّ إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام1.
الثوابت ، ثم إنّ منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب ، ومنهم من سمّـاها ملائكة ، ومنهم من تنزّل عنها إلى الأصنام(1) انتهى .
أقول : قد كتب في هذه السنوات الأخيرة كتاب في حقّ الصابئين ومعتقداتهم ، وقد طالعت هذا الكتاب ولكنّي لا أذكر مطالبه ولا محلّ الكتاب المزبور في مكتبتي ، والكتاب كان مشتملاً على التصاوير الكثيرة التي تدلّ عليه شدّة ارتباطهم مع الماء والسكونة قريباً منه ، واحتمل أن تكون كلمة الصابون المستعملة مشتقّة منهم ، كما أنّ الظاهر الذي لعلّه يستفاد من الكتاب العزيز أيضاً عدم كونهم مشركين ولا من الطوائف الثلاثة الاُخرى اليهود والنصارى والمجوس .
وكيف كان فإن ثبت كونهم طائفة من النصارى ـ وإن كان الاختلاف بينهم وبين القبائل الاُخر منهم متحقّقاً فرضاً في بعض الفروع ـ فيثبت عليهم حكمهم الذي تقدّم ، وإلاّ ففي نكاحهنّ إشكال كما لا يخفى .
1 ـ لا شبهة في أنّ عقد النكاح الواقع بين الكفّار لو وقع جامعاً للشرائط عندهم يكون صحيحاً عندنا وموضوعاً لترتيب آثار الصحّة عليه ، كسائر عقودهم
(1) جواهر الكلام : 30/45 .
|