(الصفحة261)
(مسألة1064): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
(مسألة1065): لا يصحّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ، والظن ، والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عمّا إذا علم ذلك ، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه .
(مسألة1066): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً ، إلاّ أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك .
(مسألة1067): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
(مسألة1068): إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ ، وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر ، يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .
(مسألة1069): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات، ويستحبّ تمرينه عليها.
(مسألة1070): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، بل وغير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلا على الأحوط ، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه ، وأمّا لو تذكّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال ، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
(الصفحة262)
الفصل الخامس : شرائط وجوب الصوم
(مسألة1071): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس .
(مسألة1072): لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ بعد طلوع الفجر فالأحوط الإتمام ، ومع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً .
(مسألة1073): لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراً فالأقوى وجوب الصوم عليه .
(مسألة1074): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان دخوله بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب .
(مسألة1075): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا الرجوع منه هو دخول البلد لاحدّ الترخّص ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال ، والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1076): يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه إلاّ في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضيّ ثلاث وعشرين يوماً ، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه
(الصفحة263)
الإقامة لأدائه .
(مسألة1077): يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجمع ، وإن كان الأقوى جوازه .
الفصل السادس : موارد ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقّة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم القضاء عليهم مع التمكّن وإن كان أحوط ، ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً من مالهما إذا كان الضرر عليهما .
(مسألة1078): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة عدم من يقوم في الرضاع تبرّعاً ، أو باُجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرّع .
الفصل السابع : طرق ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو غيرهما بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان ، فيثبت هلال شوّال ، وبشهادة عدلين ، ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، ولا يثبت
(الصفحة264)
بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد مع اليمين ، ولا بقول المنجّمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على أنّه للّيلة الماضية ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يثبت برؤيته قبل الزوال أنّ يوم الرؤية من الشهر اللاحق .
(مسألة1079): لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم ، بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها .
(مسألة1080): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما أو تقاربهما في الاُفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، فإن لم يكونا متقاربين فلا ، إلاّ اذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين .
الفصل الثامن : أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة1081): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون ، أو الإغماء ، أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحقّ ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
(مسألة1082): إذا شكّ في عدد الفائت بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ إلاّ مع سبق علمه بعددها، فالأحوط وجوباً فيه قضاء الأكثر .
(مسألة1083): لا يجب الفور في القضاء ، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره ، واذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، إلاّ أنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط لو لم يكن الأقوى قضاء اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق .
(الصفحة265)
(مسألة1084): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء .
(مسألة1085): اذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه .
(مسألة1086): إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان ، ولا يجزئ القضاء عن التصدّق ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما . أمّا إذا فاته بعذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان الآتي ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير غيره ، وكذا العكس .
(مسألة1087): إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه ، عازماً على التأخير ، أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد ، وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلايبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار .
(مسألة1088): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني ، وهكذا اذا استمرّ إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرّة ثالثة للثالث وهكذا ، ولا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد .
(مسألة1089): يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
(مسألة1090): يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه . وأمّا ما فات عمداً،
(الصفحة266)
أو أتى به فاسداً من جهة تقصيره في أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء ، بل الأحوط إلحاق الاُمّ بالأب ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء .
(مسألة1091): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارةالتخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ، ويوم من الشهر الثانيمتتابعاً .
(مسألة1092): إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع إلاّ مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
(مسألة1093): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط استحباباً التتابع في قضائه .
(مسألة1094): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلّل عيد أو نحوه . نعم ، إذا لم يعلم فاتّفق ذلك فلا بأس إذا كان غافلا ، والأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات والتردّد ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، أمّا اذا شرع يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة وجب الاستئناف .
(مسألة1095): كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّبعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس ، فإن تخلّلهفي الأثناء لا يضرّ في التتابع ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
(مسألة1096): إذا نذر صوم شهرين متتابعين فالأحوط تتابع جميع أيّامها .
(الصفحة267)
(مسألة1097): الصوم من المستحبّات المؤكّدة ، وقد ورد أنّه جُنّة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنّة ، وأنّ نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعوا له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى ، وأفراده كثيرة ، والمؤكّد منه : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنّه يعدل مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر; وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ ، ويوم مولد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعّفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال ، ويوم المباهلة; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كلّ منهما ، ويوم النيروز ، وأوّل يوم محرّم وثالثه وسابعه .
(مسألة1098): يكره الصوم في موارد ، منها: يوم عرفة لمن خاف أن يضعّفهعن الدعاء ، والصوم فيه ـ يوم عرفة ـ مع الشكّ في الهلال ، بحيث يحتملكونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذنوالده .
(مسألة1099): يحرم الصوم في موارد، منها : صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية; بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أمّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، والأحوط اجتنابه .
(الصفحة268)
الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد ، ولا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اُخرى خارجة عنه ، لكنّ الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
(مسألة1100): يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل والايمان اُمور :
الأوّل: نيّة القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوّله ، بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النيّة .
(مسألة1101): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
الثاني: الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه الاعتكاف .
الثالث: العدد ، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام ، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاُولى والرابعة وان جاز إدخالهما بالنيّة ، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة ، ولو نذره أقلّ من ثلاثة لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد .
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة ، المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على الأربعة .
(الصفحة269)
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما .
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لابدّ له منها; من بول أو غائط، أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميّت ، ويجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة ، والأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ولكن يجوز المشي تحته ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة .
(مسألة1102): اذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغى قصده .
(مسألة1103): لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه ـ إن كان واجباً ـ في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
(مسألة1104): يدخل في المسجد سطحه ومحرابه وسردابه .
(مسألة1105): الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض عقلا من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عمّا بعده وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأوّل أحوط استحباباً ، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه ، فيتعيّن اليوم الثالث ، إلاّ إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض ، فاتّفق حصوله بعد يومين فله الرجوع حينئذ
(الصفحة270)
إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة ، سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه .
(مسألة1106): الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض .
(مسألة1107): اذا شرط الرجوع حال النيّة ، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه ، فالأحوط وجوباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
(مسألة1108): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح في الاعتكاف ، وكذا الحكم إذا سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه .
أحكام الاعتكاف
(مسألة1109): لابدّ للمعتكف من ترك اُمور :
منها: مباشرة النساء بالجماع ، وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
ومنها: الاستمناء على الأحوط وجوباً وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له .
ومنها: شمّ الطيب والريحان ، والظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا يتحقّق منه الشمّ أصلا ، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ فلا يترك الاحتياط بالترك .
ومنها: البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، وإذا اضطرّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
ومنها: المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا
(الصفحة271)
بداعي إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ ، فإنّه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
(مسألة1110): لا فرق في المحرّمات المذكورة بين وقوعها في الليل والنهار .
(مسألة1111): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم البطلان إلاّ في الجماع ، فالأحوط فيه استئناف الاعتكاف الواجب أو قضاؤه مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الأحوط الإتمام ، وإذا صدر منه أحدها عمداً فما يوجب بطلان الصوم يفسد الاعتكاف ، كما يفسده الجماع ولو في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات .
(مسألة1112): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين ، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
(مسألة1113): اذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .
(مسألة1114): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، وإن كان الأحوط استحباباً دفع الكفّارة ، وكفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن تكون كفّارته مثل كفّارة الظهار ، واذا كان الاعتكاف في شهر رمضان مع تعيّنه وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان : إحداهما لإفطار شهر رمضان ، والاُخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً على وجه التعيين وجبت كفّارة ثالثة لمخالفته النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها .
(الصفحة272)
(الصفحة273)
كتاب الزكاة
وفيه مباحث
وهي من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر ، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر ، ولكن ابتناؤه على التسامح واضح.
المبحث الأوّل : شرائط وجوب الزكاة
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل ، فلا تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلّق ، أو في تمام الحول إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول . وأمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون .
(مسألة1115): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري .
الثالث:الحريّة .
الرابع: الملك في زمان التعلّق ، أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
الخامس: التمكّن من التصرّف ، واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة
(الصفحة274)
على التصرّف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسيّ ، والمرهون ، والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه ، ولا في المنذور التصدّق به .
(مسألة1116): لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذرّيـّته ، أو على علماء البلد ، لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص ، كالوقف على الذرّية مثلا وكانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان ـ كالوقف على الفقراء أو العلماء ـ لم تجب الزكاة قبل القبض ، وأمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط .
(مسألة1117): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر ، اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
(مسألة1118): ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا كان مقصوده بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً .
(مسألة1119): الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة .
(مسألة1120): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة ، أو مضى الحول متمكِّناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، فإن كان مقصّراً كان ضامناً ، وإلاّ فلا .
(مسألة1121): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو
(الصفحة275)
اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه . نعم، إذا أدّى المقرض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة ، كما يصحّ تبرّع الأجنبي .
(مسألة1122): يستحبّ لوليّ الصبيّ والمجنون إخراج زكاة مال التجارة اذا اتّجر بمالهما لهما .
(مسألة1123): إذا علم البلوغ والتعلّق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلّق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلّق ، أم جهل التاريخين ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل . وأمّا إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة اذا علم تاريخ التعلّق وجهل تاريخ الجنون ، وأمّا إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلّق أو جهل التاريخين معاً فالأصل عدم الوجوب .
المبحث الثاني : ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلاّت الأربع : الحنطة ، ـ ويلحق بها العلس على الأحوط وجوباً ـ والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم، تستحبّ في غيرها من الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالسمسم ، والأُرز ، والدخن ، والحمّص ، والعدس ، والماش ، والذرّة ، وغيرها ، ولا تستحبّ في الخضروات، مثل البقل ، والقثّاء ، والبطّيخ ، والخيار ونحوها ، وتستحبّ أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، ودون الحمير والبغال . والكلام في التسعة الاُول يقع في فصول :
(الصفحة276)
الفصل الأوّل : زكاة الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ـ أربعة :
الشرط الأوّل : النصاب; في الإبل اثنا عشر نصاباً ، الأوّل : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض ; وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون ; وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حقّة ; وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جذعة ; وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الأربعين كالمائة والستّين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدّم ـ عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة .
(مسألة1124): في النصاب السادسإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون ، وإذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل .
(مسألة1125): في البقر نصابان : الأوّل : ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة ; وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون ، وفيها مسنة; وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين
(الصفحة277)
لا غير كالستّين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها ، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلاًّ منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
(مسألة1126): في الغنم خمسة نصب : أربعون، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل ، ولا فيما بين نصابين .
(مسألة1127): الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والاُنثى في الجميع .
(مسألة1128): المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلّ منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .
(مسألة1129): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض ، فإنكان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كلّ واحد علىحدة .
(مسألة1130): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقود وان كان دفع العين أفضل ، وجواز الإخراج من غير النقود محلّ تأمّل .
(الصفحة278)
(مسألة1131): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .
(مسألة1132): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الاُنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كلّه من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
(مسألة1133): لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العدّ من النصاب . نعم، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط . نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
الشرط الثاني: السوم طول الحول ، فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة علفها يوماً أو يومين .
(مسألة1134): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أو لا ، وكذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك .
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، وإلاّ لم تجب الزكاة فيها ، ولا يقدح العمل يوماً أو يومين في السنة كما تقدّم في السوم .
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
(الصفحة279)
(مسألة1135): إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً .
(مسألة1136): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلاّ ما وجب في الأوّل ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاًّ ، كما اذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى ، كان لكلّ منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله . وكذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلاًّ ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما اذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلاًّ ولكن كان مكمّلا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً .
الفصل الثاني : زكاة النقدين
(مسألة1137): يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى الشروط العامّة ـ اُمور :
الأوّل: النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ،
(الصفحة280)
ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفيّوربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضّة ربع العشر .
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ، سكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة وغيرها ، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض ، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وكذا المسكوك الذي ضرب للمعاملة ولم يتعامل به، أو تعومل به لكن لم يصل رواجه إلى حدّ يكون درهماً أو ديناراً. وإذا اتّخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلاّ فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث: الحول ، على ما تقدّم في الأنعام ، كما تقدّم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
(مسألة1138): لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء على الأحوط إذا كان تمام النصاب من الجيّد .
(مسألة1139): تجب على الأحوط الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب .
(مسألة1140): إذا شكّ في بلوغ النصاب ففي وجوب الاختبار إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما يبرأ ذمّته قطعاً .
(مسألة1141): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً، ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد ـ كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانيّة، وليرة ذهب انكليزية ـ ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب .
|