في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة381)

لإرضاعها أثر .
3 ـ حصول اللبن من الولادة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها أثر .
4 ـ الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر .
5 ـ أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة اُخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل .
6 ـ أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو طلّق الرجل زوجته وهى حامل ، وبعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلا، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثّراً .
7 ـ بلوغ الرضاع حدّاً أنبت اللحم وشدّ العظم ، وهو الأصل في الرضاع المحرّم ، ومع الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد ; أي الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة، أو تقدير من حيث الزمان ; أي رضاع يوم وليلة. وأمّا كفاية عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتّى الطعام والشراب ففيها إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
8 ـ عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً . وأمّا ولد المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حوليه ينشر الحرمة أم لا؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1685): يلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ أن يكون ما  يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد ، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً

(الصفحة382)

من مرضعة اُخرى ، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا  يصدق عليه الغذاء عرفاً . كما يلاحظ في التقدير الكمّي توالي الرضعات الخمس عشرة مثلا; بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة اُخرى حتّى ولو كان رضاعاً ناقصاً على الأحوط فيه ، وأن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة تروى الصبي ، فلا  تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة . نعم، إذا التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفّس ونحوه ، ثمّ عاد إليه ، اعتبر عوده استمراراً للرضعة ، وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة .
(مسألة1686): الأحوط وجوباً في التقدير الزماني والعددي أن يتغذّى الطفل بالحليب ولا يقذفه بالتقيّؤ لمرض ونحوه .
(مسألة1687): يعتبر في تحقّق الاُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن ، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملا ، ثمّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخرولدت منه وتجدّد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملا لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ، ولكنّ الأولى الاجتناب .
(مسألة1688): إذا ولدت المراة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كلّ مرّة صبيّاً نشر الحرمة بينهما ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان فأرضعتا صبيّين بلبنه .
(مسألة1689): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر ، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة .
(مسألة1690): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما في النسب ، وكذا يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، واُمّه ، وأُخته الرضاعيّات أيضاً، كما كان هو الحال في النسبيّات

(الصفحة383)

على تفصيل مرّ سابقاً .
(مسألة1691): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اُختها ، ولا يضرّ كونها بالرضاع اُختاً لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اُختها أو أخيها ، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها ، فلا  تحرم على فحلها ولا تحرم اُمّ المرتضع على زوجها ، وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اُخته ، فتكون بذلك اُمّاً لأخيه ، أو اُخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اُمّاً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اُخته ، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن عمّها فيصير زوجها بذلك أباً لابن عمّها .
(مسألة1692): لايجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الاُخرى ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا على الأظهر ، ولو عقد عليهما في زمانين فالأوّل صحيح والثاني باطل .
(مسألة1693): لا توراث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
(مسألة1694): لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها مالم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرّتها الصغيرة ; لأنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها ، إذ تصبح أمّ زوجته الصغيرة .
(مسألة1695): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أُمّ زوجته .


(الصفحة384)

(مسألة1696): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وكان اعترافه معقولا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها ، وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه  ـ بعد عقده عليها ـ وصدّقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهرلها .
(مسألة1697): نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المراة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
(مسألة1698): يثبت الرضاع المحرّم بأمرين :
الأوّل: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه .
الثاني: شهادة عدلين ، أو شهادة رجل مع امرأتين ، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك .
(مسألة1699): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملا ، بل مع احتماله أيضاً أحسن .

الثالث من أسباب التحريم : الكفر
فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة والنصرانيّة ، لا دواماً ولا  انقطاعاً ، والأحوط عدم الزواج الدائم بهما ، ويجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة ، ومن كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين ، ولا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً .
(مسألة1700): لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد

(الصفحة385)

في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ، وإذا ارتدّ عن ملّة; بأن ولد من أبوين كافرين ، ثمّ أسلم ، ثمّ ارتدّ وكان قد دخل بزوجته ولم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها .
(مسألة1701): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة وبطل النكاح بمجرّد الارتداد . وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، وإلاّ فلا .
(مسألة1702): عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة ، وعدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق .
(مسألة1703): لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها .
(مسألة1704): لو كان الزوجان غير كتابيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة .
(مسألة1705): يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهيّة ، والأحوط تركه ، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلاّ مع خوف الضلال .

الرابع من أسباب التحريم : التزويج حال الإحرام
(مسألة1706): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .


(الصفحة386)

(مسألة1707): لا يجوز للمحرمة أن تتزّوج برجل ولو كان محلاًّ ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .

الخامس من أسباب التحريم : اللعان
وشرائطه مذكورة في محلّه .

السادس من أسباب التحريم : تكميل العدد
فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها وبين خامسة دائمة.

أحكام الزوجية
(مسألة1708): يحرم على الزوجة الدائمه أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، ويحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة إلاّ لعذر شرعيّ .
(مسألة1709): إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في  ذمّته .
(مسألة1710): إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية ولم تستحقّ النفقة عليه ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز .
(مسألة1711): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها .
(مسألة1712): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر .


(الصفحة387)

(مسألة1713): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق ، وإن لم  يمكن فإلى عدول المؤمنين ، وإن لم يكن فإلى فسّاقهم ، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة1714): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخرى ليلة أيضاً ، ولايجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلّقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال .
(مسألة1715): لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها ، والأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً .

النكاح المنقطع
ويشترط فيه الإيجاب; مثل أن تقول المرأة : متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله، مثل قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر والأجل المعيّن، وإن كان يزيد على عمر الزوجين عادة .
(مسألة1716): لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم ولكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد .
(مسألة1717): تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو  طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر . وكذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط

(الصفحة388)

من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم فيها الوطء . وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
(مسألة1718): لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا لو كانت جاهلة فلها مهرالمثل ، وهل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال ، فلا يتركالاحتياط بالتصالح .
(مسألة1719): لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد; بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد .
(مسألة1720): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل، أو بذل المدّة .
(مسألة1721): يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء إلاّ مع إسقاطها للشرط .
(مسألة1722): لا تجب نفقة المتمتّع بها وإن حملت من زوجها إلاّ مع الاشتراط ، ولا طلاق فيه ولا توارث بينهما بدون اشتراط ، وفي ثبوته مع الاشتراط إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1723): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها ، ولابدّ فيه من عدم المفسدة عليها ، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .
(مسألة1724): يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة مع فرض مصلحة فيه للصبي .
(مسألة1725): لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء ووجب عليها الوفاء بالشرط ، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها ، ولو صالحها على أن يبرأها المدّة وأن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره

(الصفحة389)

الحاكم ، فإن تعذّر تولاّه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوّج بفلان ، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج ، وإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه .

المـهـر
(مسألة1726): المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وإذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي ، وقال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلاّ نصف المهر ، وفصّل آخرون بين موته فتمام المهر ، وموتها فنصفه، ولا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً ، ولو دخل بها قبلا أو دبراً استقرّ المهر .
(مسألة1727): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
(مسألة1728): يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ولاحدّ له قلّةً ما  لم يخرج عن الماليّة ، ولا كثرةً ، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم .
(مسألة1729): لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ولو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر وعلى الفقير بقَدَرِهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة .
(مسألة1730): لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل .
(مسألة1731): لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا  يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها ويلزمه الوفاء به ، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه ، كما يجوز اشتراط الوكالة في

(الصفحة390)

الطلاق مطلقاً أو في حالة خاصّة ، فتكون وكيلة عنه ولا يجوز له عزلها ، ولو اشترطت أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط .
(مسألة1732): ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» ليس من المهر ، وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال ، وإن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة ويلحقه حكمها ، وأمّا مع عدم رضاه وإعطائه يكون لأجل استخلاص البنت ، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الاُمور مع رضاها بالزواج، فيحرم أخذه ويضمنه الآخذ .
(مسألة1733): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها .
(مسألة1734): للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه ولو كان الزوج معسراً ، ولو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك .
(مسألة1735): لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه ، وكذا لو أنكر تعيين المهر وكان قبل الدخول ، وإن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة ومهر المثل .
(مسألة1736): لو اختلفا فقال الزوج : ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق ، وقالت الزوجة : بل كان هبة ، فالظاهر أنّه من التداعي .

أحكام الأولاد
(مسألة1737): يلحق ولد المرأه بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط  :
الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أواحتماله، أو الإنزال على فم الفرج وحواليه.


(الصفحة391)

الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه .
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر .
وإذا تحقّقت هذه الشروط لحق الولد به ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واطئٌ فجوراً ، فضلا عمّا لو اتّهمها به، ولا ينتفى عنه لو نفاه إلاّ باللعان لو كان العقد دائماً .
(مسألة1738): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه . ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه ، قيل : إنّ القول قولها بيمينها ويلحق الولد به ، ولكن لا يبعد فيما لو كان الاختلاف راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل وعدمه أن يكون القول قوله بيمينه .
(مسألة1739): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج باُمّه بعد الحمل . نعم لو فجر بامرأة خليّة ثمّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنّه ولد حلال .
(مسألة1740): لو تزوّج بامرأة جاهلا بكونها في العدّة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبّداً ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بها شرعاً . هذا إذا كانت المرأة جاهلة ، وأمّا إذا كانت عالمة بكونها في العدّة وبحرمة التزويج في العدّة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بامّها شرعاً ، فإنّها زانية حينئذ ، وفي الصورتين يبطل العقد ويحرم كلّ منهما على الآخر مؤبّداً .
(مسألة1741): لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت فتزوّجت ثمّ أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فهو للأوّل وتبيّن بطلان نكاح الثاني ; لتبيّن وقوعه في العدّة ، وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من

(الصفحة392)

وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . وأمّا لو كان الثاني وطئ شبهة وأمكن لحوقه بكليهما، ففي كونه ملحقاً بالثاني، أو لزوم الرجوع إلى القرعة إشكالٌ .
(مسألة1742): إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت واشتبه أمره أُقرع بينهما .
(مسألة1743): إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني .
(مسألة1744): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به . وإن لم يرض الزوج بذلك .
(مسألة1745): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية ، ولا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام .
(مسألة1746): لو كانت المرأة ذات بعل أو معتدّة وتزوّجت بآخر عالمة بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه وكان الرجل جاهلا لحق الولد به دونها .
(مسألة1747): إذا جامع امرأته على وجه محرّم، كما لو كان في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، فحملت كان الولد ولداً شرعيّاً لهما .
(مسألة1748): يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة ، ويستحبّ غسل المولود والأذان في اُذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)، وحلق رأسه في اليوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة . ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحبّ .


(الصفحة393)

(مسألة1749): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الاُنثى أُنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه .
(مسألة1750): أفضل المراضع الاُمّ ، وهي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ، وينبغي لها أن لا تطالب باُجرة للرضاع ، كما ينبغى للأب إعطاء الاُجرة ، فليس للأب تعيين غير الاُمّ لإرضاع الولد ، إلاّ إذا طالبت باُجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع باُجرة أقلّ أو بدون اُجرة .
(مسألة1751): يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الإثنى عشرية العفيفة الوضيئه الحميدة في خَلقها وخُلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيّئة الخلق ، و كريهة الوجه ، وغير الإثنى عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .
(مسألة1752): يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين إن أمكن .
(مسألة1753): يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة .
(مسألة1754): لا يجوز للأب أن يفصل ولده من اُمّه حولين كاملين في الذكر وسبع سنين في الاُنثى ، بشرط أن تكون الاُمّ مسلمة عاقلة وغير متزوّجة للغير ، وإلاّ فالأب مقدّم على الاُمّ في حفظ الولد ، ولو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ ، والأحوط التصالح ، ومع موت الأب الاُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ وغيره .
(مسألة1755): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق(عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
(مسألة1756): المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال .


(الصفحة394)






الطلاق

شروطه:
(مسألة1757): يشترط في المطلِّق اُمور :
الأوّل: العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون .
الثاني: البلوغ على الأحوط .
الثالث: الاختيار : فلا يصحّ طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك .
الرابع: قصد الفراق حقيقه بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم ، او هزلا ، أو سهواً ، أو نحو ذلك .
(مسألة1758): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس ،تستثنى من ذلك موارد ثلاثة :
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني: أن تكون الزوجة حاملا ولو لم تكن مستبينة الحمل ، فإن طلّق زوجته وهي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آنذاك صحّ طلاقها .
الثالث: أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك ولم يتمكّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق ، والحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر .


(الصفحة395)

(مسألة1759): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة ، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق ، وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض وبانت طاهرة صحّ الطلاق .
(مسألة1760): إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .
(مسألة1761): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس ، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة . وكذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها ، ويستثى من ذلك الصغير واليائسة ، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل .
(مسألة1762): لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا صحّ الطلاق .
(مسألة1763): إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه وسافر جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط الانتظار إلى شهر واحد .
(مسألة1764): إذا أراد الزوج طلاق زوجته وهي في سنّ من تحيض ولكن لا  تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلاّ بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
(مسألة1765): لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصّة عربيّة، ولابدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق» ، وبمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، فيقول الزوج مثلا : «زوجتى فلانة طالق» أو يقول وكيله : «زوجة موكّلي فلانة طالق» .
(مسألة1766): يشترط في الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ، كما إذا قال : أنت طالق إذا جاء زيد ، أو إذا طلعت الشمس ، نعم يجوز تعليقه على ما  يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كأن يقول : «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» .


(الصفحة396)

(مسألة1767): لا يصحّ طلاق المتمتّع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : «وهبتك مدّة المتعة» ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد ولا  خلوّها من الحيض والنفاس .
(مسألة1768): إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجها لم يقدح ذلك في صحّة الطلاق والزواج وإن ارتكبا معصية كبيرة .
(مسألة1769): طلاق زوجة المجنون ـ إن بلغ حال الجنون ـ بيد أبيه وجدّه لأبيه ، ولكن إن عرض عليه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بيد الحاكم الشرعي ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي من الأب أو الجدّ أيضاً .
(مسألة1770): إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلا ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
(مسألة1771): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما ، وكانا فاسقين في الواقع ، لا يجوز على الأحوط لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغيره ، نعم إن كان شاكّاً في عدالتهما جاز ذلك .
(مسألة1772): إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدّة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يستردّ ما بقي عندها ممّا هيّأه لمعيشتها من المأكول وغيره .

أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بدعة و سنّة ، والأوّل ما لم يكن جامعاً للشرائط عندنا ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ،

(الصفحة397)

و  هو قسمان: بائن، ورجعي .
(مسألة1773): الطلاق البائن ماليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلاّ بعقد جديد، وهو خمسة :
الأوّل: طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
الثاني: طلاق اليائسة .
الثالث: الطلاق قبل الدخول .
الرابع: الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين ولو بعقد جديد، دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
الخامس: طلاق الخلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل .
وأمّا غيرالأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، وهو الذي يحقّ للمطلِّق ـ بعده ـ أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة .
(مسألة1774): الطلاق العدّي ، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعدّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1775): تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للأوّل .
(مسألة1776): إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها ، ولو طلّقها

(الصفحة398)

ثلاثاً بانت منه، فلا يجوز له مراجعتها الزاماً له بمذهبه ، ولو قال الشيعي لزوجته : أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة .
(مسألة1777): إذا تخلّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما  سبق ، وتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
(مسألة1778): يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللاًّ أن يكون بالغاً ، فلا  اعتبار بغيره ولوكان مراهقا ، وأن يطأها قبلا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة ، والأحوط وجوباً تحقّق الإنزال ، ولابدّ أن يكون العقد دائماً .

الرجعة وحكمها
(مسألة1779): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين :
الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله : «راجعتك» ونحوه .
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، والظاهر تحقّق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
(مسألة1780): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات .
(مسألة1781): لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما ، فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .


(الصفحة399)

(مسألة1782): لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة فالقول قولها بيمينها .
(مسألة1783): الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط ، فلو  أسقطه لم يسقط ، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه .

العدّة
(مسألة1784): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة  ، ولا على غير المدخول بها قبلا ولا دبراً ، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل .
(مسألة1785): لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ، ثمّ رجع ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تستأنف العدّة ، ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلابدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل ، وهكذا في المتعة .
(مسألة1786): إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة ، وعدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار ،يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث .
(مسألة1787): المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة ، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليين آخرين ، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلا وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال ، والأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه

(الصفحة400)

ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً .
(مسألة1788): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً ولو كان بعد الطلاق بساعة  ، وإن لم يكن الحمل ملحقاً به كما لو حملت من زنا فعدّتها بالأقراء والشهور .
(مسألة1789): عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، وإن كانت حاملا فالأحوط أن تعتدّ إلى أبعد الأجلين من وضع حملها، أو مضى خمسة وأربعون يوماً، أو حيضتين كاملتين .
(مسألة1790): إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم به ، ولو كانت ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، ولو كانت معتّدة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن أقوى  ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخرى من الآخر .
(مسألة1791): إذا زنى بأمرأة مع العلم بكونها أجنبيّة اعتدّت المرأة على الأحوط إن لم تعلم بكون الرجل أجنبيّاً ، وإن علمت هي بذلك أيضاً فلا عدّة عليها بلا إشكال .
(مسألة1792): ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلّقت المراة وهي لا  تعلم به ، فعلمت به والعدّة قد انقضت جازلها التزويج دون أن تنتظر مضيّ زمان  مّا ، وهكذا في عدّة المتعة ووطء الشبهة، وإن كان الأحوط لزوماً في المقرون بالتزويج كون مبدأها من حين ارتفاع الشبهة .
<<التالي الفهرس السابق>>