في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة241)

والضِرس والدُمَّل ، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله .
ولها آداب :
أحدها : أن يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس إلاّ إذا كان المريض طالباً .
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الاُخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : «اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك» .
الخامس : أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه ويريحه .
السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرّة، أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبد الله(عليه السلام) : «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً». وفي الحديث : «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا». وقال الصادق(عليه السلام) : «من نالته علّة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرّات»، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه .
الثامن : أن لايفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه .
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق  ـ صلوات الله عليه ـ : «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاجّ، والغازي، والمريض» .


(الصفحة242)


فصل

في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير

وهي اُمور :
الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب(2) أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلاّ فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن; بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة ، على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك». وأيضاً «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور». وأيضاً


(1) رجاءاً وكذا ما بعده.
(2) الظاهر عدم الوجوب مطلقاً.

(الصفحة243)

«اللّهمَّ ارحمني فإنّك رحيم» .
الرابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه .
الخامس : قراءة سورة «يس» و «الصافّات» لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسيّ إلى (هُم فِيهَا خَالِدُون) [البقرة 2: 257]، وآية السخرة، وهي : (إنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِى خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ) [الأعراف: 7 / 54] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لِلّهِ مَا فِى السَمَوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ) [البقرة 2: 284] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة «الأحزاب» ، بل مطلق قراءة القرآن .

فصل

في المستحبّات بعد الموت

وهي اُمور :
الأوّل : تغميض عينيه وتطبيق فمه .
الثاني : شدّ فكّيه .
الثالث : مدّ يديه إلى جنبيه .
الرابع : مدّ رجليه .
الخامس : تغطيته بثوب .
السادس : الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .
السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .
الثامن : التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلاّ إذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين ، وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته .


(الصفحة244)


فصل

في المكروهات

وهي اُمور :
الأوّل : أن يمسّ في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه .
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره .
الثالث : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس : التكلّم زائداً عنده .
السادس : البكاء عنده .
السابع : أن يحضره عملة الموتى .
الثامن : أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ ، خوفاً من صُراخهنّ عنده .

فصل

[في حكم كراهة الموت]

لا يحرم كراهة الموت . نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : «اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد»

(الصفحة245)

مختصّ بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه . نعم، لو كان في المسجد ووقع الطاعون فيأهله يكره الفرار منه .

فصل

[في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ]

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت ـ من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن ـ من الواجبات الكفائيّة ، فهي واجبة على جميع المكلّفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب. نعم، يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ; لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه . نعم، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط(1) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
[845] مسألة 1 : الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
[846] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب . نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمّها بنيّة الاستحباب .


(1) لا يترك.

(الصفحة246)

[847] مسألة 3 : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .
[848] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شك في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً .
[849] مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط . نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

فصل

في مراتب الأولياء

[850] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة (1)، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في
الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأُولى وهم


(1) في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.

(الصفحة247)

الأبوان والأولاد مقدَّمون على الثانية، وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة; وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين(1) .
[851] مسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الأُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم(2) على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[852] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط(3) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[853] مسألة 4 : إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور فالأُمّ أولى ، لكن الأحوطالاستئذان من الأولاد أيضاً .
[854] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط(5) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .


(1) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.
(2) محل إشكال.
(3) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين.
(4)(4) لا يترك.
(5) لا يترك في الغائب كما مرّ.

(الصفحة248)

[855] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل(1) تقدّم الأسنّ .
[856] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوطإذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[857] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي; بأن صار غير البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره .
[858] مسألة 9 : إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
[859] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط .
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره(3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة; لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .
[861] مسألة 12 : حاصل(4) ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الأُمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأُخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ


(1) احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.
(2) لا يترك.
(3) أي المأذون من قبل الولي.
(4) مرّ الإشكال في بعضها.

(الصفحة249)

الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّعدول  المؤمنين .

فصل

في تغسيل الميّت

معه أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر(3) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .


(1) والأحوط الجمع بين الطريقتين.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط.

(الصفحة250)


فصل

[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]

يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط(1) تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسِّلا وجب على المغسِّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسِّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم .

فصل

[في اعتبار المماثلة بين المغسِّل والميّت]

يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلاّ في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود


(1) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.

(الصفحة251)

المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من
وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة ، وإن كان الأحوط ترك(1) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى(2) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولا مبعّضة ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .
[862] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة ـ بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلاّ فالأحوط(3) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد(4) الرجوع إلى القرعة .


(1) لا يترك فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.
(2) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، وكذا ما بعده.
(3) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.
(4) بل بعيد جدّاً.

(الصفحة252)

[863] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى فيغسّله(1) كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك اعاد(4) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
[865] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
[866] مسألة 5 : يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشريّاً ، فلا يجزئ تغسيل الصبي ـ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته ـ على الأحوط(5) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا  تغسيل الكافر إلاّ إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلاّ في الصور المتقدّمة .


(1) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة.
(2) والأحوط نيّة كليهما.
(3) على الأحوط، وكذا ما بعده.
(4) احتياطاً.
(5) لا يترك.

(الصفحة253)


فصل

[في موارد سقوط غسل الميّت]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلاً كان أو امرأة، أو صبيّاً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد واجباً عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلاّ إذا كانوا عراةً فيكفَّنون ويدفنون، ويشترط فيه(1) أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب، وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر ، ومرّة بماء الكافور ، ومرّة بماء القَراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت إلاّ أنّه يلبس وصلتين منه(2); وهما المئزَر والثوبقبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه


(1) إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب.
(2) بل تمام القطعات الثلاث. نعم، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص.

(الصفحة254)

ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم
إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر(1) ، ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام(عليه السلام) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته .
وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها(3)، كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) : «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
[868] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
[869] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا  فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد(4) إجراء حكم الشهيد عليه .


(1) بل من المغتسل، والأحوط الجمع.
(2) محلّ تأمّل وإشكال، ومقتضى الاحتياط الترك.
(3) بل لا يبعد وجوبه.
(4) فيما إذا كان عليه أثر القتل.

(الصفحة255)

[870] مسألة 9 : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، والمبطون، والغريق، والمهدوم عليه، ومن ماتت عند الطلق، والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
[871] مسألة 10 : إذا اشتبه(1) المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها» ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
[872] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل .
[873] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً(2) . وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلاّ إذا كان بعض محلّ المئزَر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها(3) أيضاً .
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلالحم وجب إجراء جميع الأعمال .


(1) الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد.
(2) محلّ إشكال.
(3) مع بقاء المحلّ.

(الصفحة256)

[875] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط(1) أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .

فصل

في كيفيّة غسل الميّت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأوّل: بماء السدر ، الثاني: بماء الكافور ، الثالث: بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب، ولوخولف اُعيدعلىوجه يحصل الترتيب، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السُرّة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب . نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[876] مسألة 1 : الأحوط(2) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
[877] مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .


(1) يجري عليها حكم الخُنثى.
(2) لا يترك.

(الصفحة257)

[878] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .
[879] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات . نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) أن يغسّله بستّ قِرَب ، والتأسّي به(صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن .
[880] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله ]ويأتي بالأخيرين[ ، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[881] مسألة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط(1) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث(2) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
[882] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف(3) ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل(4) أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّ


(1) والظاهر عدم لزومه.
(2) لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً.
(3) ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين، فيتيمّم بدلاً عن الأوّلين.
(4) وهذا هو الأقرب.

(الصفحة258)

بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
[883] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيمّمات .
[884] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحجّ(1) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
[885] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
[886] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط(2) التعدّد .
[887] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ، وإن كان أحوط .

فصل

في شرائط الغسل

وهي اُمور :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .


(1) وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة.
(2) لا يترك.

(الصفحة259)

الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء(1) وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته، ومحلّ الغسل والسُدَّة، والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد .
[888] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسِّل مماثلا ، بل قيل : إنّه أفضل ، ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
[889] مسألة 2 : يجزئ غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحانفي ذلك، وإن حكي عن العلاّمة(رحمه الله) رجحانه .
[890] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
[891] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .


(1) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء.
(2) إلاّ إذا أتى به رجاءاً.

(الصفحة260)

[892] مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(1) لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .
[893] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً . نعم، لو كان داعيه(2) هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلاّ إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذ .
[894] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّاً; بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط(3) خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
[895] مسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ، وإن كان الأحوط(4) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح . نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .


(1) إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته، ولم تكن مشقّة في تجهيزه، وكذا في الفروع الآتية. نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه.
(2) والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث.
(3) فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً.
(4) خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.
<<التالي الفهرس السابق>>