(الصفحة341)
فصل
في بيان ما يصحّ التيمّم به
والآجر، وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين(3) إن لم يمكن تجفيفه ، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث :
الاُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن .
الثانية : الغبار .
الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط
(1) بل على الأحوط.
(2) الظاهر هو الجواز.
(3) إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأوّل، فاللاّزم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض، وسيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية.
(الصفحة342)
الطهورين ثلجاً أو جَمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط(3) ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً ، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلاّ تعيّن الوضوء أو الغسل، ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .
[1096] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلاّ أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .
[1097] مسألة 2 : لا يجوز(4) في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها .
[1098] مسألة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين .
[1099] مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى
(1) على الأحوط.
(2) محلّ إشكال.
(3) وإن كانت غير واجبة.
(4) قد مرّ الجواز كذلك. نعم، لا يجوز في الرماد.
(الصفحة343)
وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
[1100] مسألة 5 : يجوز التيمّم(1) على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح .
[1101] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته(2) أوّلا ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال(3) .
[1102] مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
[1103] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
[1104] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله(4) ولو بالشراء ونحوه .
[1105] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ .
[1106] مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب الندي، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
[1107] مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن
(1) على كراهيّة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي.
(2) بل تستحبّ كاستحباب النفض.
(3) والأقوى عدم الجواز.
(4) بالشرط المذكور في ماء الوضوء.
(الصفحة344)
صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
[1108] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل
[في شرائط ما يتيمّم به]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل(1) مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد . نعم، لا يبطل مع الجهل والنسيان .
[1109] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل(2); لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفاً .
[1110] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،
(1) يجري فيه ما مرّ في الوضوء.
(2) مرّ عدم البطلان.
(الصفحة345)
ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
[1111] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع(1) بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته .
[1112] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة .
[1113] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر ، فينتقل(2) إلى المرتبة اللاّحقة إن كانت ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
[1114] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له(3) يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع(4) فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[1115] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي
(1) مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.
(2) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة.
(3) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا; لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.
(4) بل الأحوط ترك الوضوء.
(الصفحة346)
لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[1116] مسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
[1117] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[1118] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
فصل
في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه اُمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين(1) معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار . نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً(2)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
(1) أي الكفّين.
(2) وسيأتي حكمها.
(الصفحة347)
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط(1) مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأمّا شرائطه، فهي أيضاً اُمور :
الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها(2) قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء(3) بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
(1) لا يترك هذا الاحتياط.
(2) ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.
(3) على الأحوط.
(الصفحة348)
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
[1119] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
[1120] مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
[1121] مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه(1); لأنّه من الحائل .
[1122] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
[1123] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[1124] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيدهفيضرب بيده نفسه .
[1125] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته(3) مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
[1126] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح
(1) إلاّ إذا كان واحداً أو اثنين.
(2) وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير.
(3) فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما.
(الصفحة349)
الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط(1) الاستنابة لليد المقطوعة،فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
[1127] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به .
[1128] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم .
[1129] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه . وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإِجمال .
[1130] مسألة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع، ويجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع .
[1131] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد .
[1132] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من
(1) مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة، وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض، وبين مسح النائب إيّاها، هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع. وأمّا مع وجوده، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاً، ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين.
(الصفحة350)
باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميت مثلاً .
[1133] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح . نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
[1134] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط(1) الإعادة .
[1135] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمّم واحد(2) بقصد ما في الذمة .
[1136] مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى(3) أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
[1137] مسألة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل
(1) لا يترك.
(2) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، وإلاّ فالواجب رعاية الكيفيّتين.
(3) وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين.
(الصفحة351)
الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه .
[1138] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ .
فصل
في أحكام التيمّم
[1139] مسألة 1 : لا يجوز التيمّم(1) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ . نعم، لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
[1140] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة .
[1141] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به . نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكنّ التأخير
(1) على الأحوط، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط ـ احتياطاً لا يترك ـ إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة.
(الصفحة352)
إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط، وإن كان موهوماً . نعم، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة، خصوصاً مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع .
[1142] مسألة 4 : إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاُولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل . نعم، لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
[1143] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت ـ الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخر العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر(1) إلى زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة; بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
[1144] مسألة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر . نعم، مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان(2) بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل المؤقّتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .
(1) إلاّ مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط.
(2) بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلاّ مع الظنّ بالفوت، فيجب الإتيان بها كذلك.
(الصفحة353)
[1145] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت(1) فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
[1146] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلوات التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً . نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمّم(2) لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .
[1147] مسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلاّ إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية، كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء .
(1) في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه.
(2) بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك، بل الظاهر وجوب الإعادة، أي الإتيان بالظهر.
(الصفحة354)
والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه . نعم، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّؤي كما مر ، كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال(2) . نعم، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
[1149] مسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
[1150] مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض(3) به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاّه كما مرّ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة .
[1151] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي
(1) في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءاً.
(2) قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه، فلا إشكال في البدلية حينئذ.
(3) أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسيأتي.
(الصفحة355)
به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل; بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها .
[1152] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاُولى بطل(1) تيمّمه وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
[1153] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا(2) لو وجد قبل تمام الدفن .
[1154] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق(3) بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاُولى . نعم، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء; بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه، وإن كان
(1) لا يبعد القول بالصحّة واستحباب الاستئناف.
(2) وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال.
(3) الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلان التفصيل، وعليه فالاحتياط استحبابي.
(الصفحة356)
الأحوط الإعادة .
[1155] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اُخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً ، وأمّا على الأوّل فالأحوط(1) عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ; لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً .
[1156] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال(2) ، لما مرّ من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً ـ كما قاله بعضهم ـ جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة . وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها ; لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
[1157] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، كما لو كان في السجود وشك في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال(3) ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .
(1) والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة.
(2) لا يبعد الجواز فيه.
(3) أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع، وإن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين.
(الصفحة357)
[1158] مسألة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية، بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة .
[1159] مسألة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين ، ويحتمل(1) عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما .
[1160] مسألة 22 : إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل(2) تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر ـ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ـ لم يبطل تيمّم ذلك البعض .
[1161] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلاّ
(1) هذا لا يخلو من قوّة.
(2) مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلاً، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكِّن، سواء كان هو الجميع أو البعض.
(الصفحة358)
لواحد من الوضوء أو الغسل قدَّم الغسل(1) وتيمّم بدلا عن الوضوء ، وإن لم يكفإلاّ للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل .
[1162] مسألة 24 : لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلاّ تيمّم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلاّ توضّأ أيضاً . هذا، ولكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
[1163] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري(2) في التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه ، وإلاّ وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه .
[1164] مسألة 26 : إذا تيمّم بدلا(3) عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً .
[1165] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان
(1) على الأحوط.
(2) لكنّه غير خال عن الإشكال.
(3) بناءً على التداخل، وقد مرّ الإشكال فيه.
(الصفحة359)
للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّنللجنب فيغتسل وييمّم الميّت، ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
[1166] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب(2) الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
[1167] مسألة 29 : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[1168] مسألة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأُخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلاّ بالمكث وجب أن يتيمّمللدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلاّ المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
[1169] مسألة 31 : قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في
(1)
على الأحوط.
(2) إلاّ مع الظنّ بالفوت.
(3) قد مرّ الكلام فيه.
(الصفحة360)
إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلاّ تعيّن ذلك ، وكذا الحال(1) في مسألة اجتماع الجنبوالميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات .
[1170] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية اُخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية اُخرى أو للكون على الطهارة(2) .
[1171] مسألة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم، له أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
[1172] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط(3) مسح كليهما .
[1173] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ(4) بالعدم .
[1174] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن
(1) فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير.
(2) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الاُخر، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت.
(3) الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة.
(4) بمعنى الاطمئنان.
|