في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة481)

واجباً، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون
الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة . نعم، لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب .

فصل

في مستحبّات القراءة

وهي اُمور :
الأوّل : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأُولى; بأن يقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، أو يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ، وينبغي أن يكون بالإخفات .
الثاني : الجهر بالبسملة(1) في الإخفاتية ، وكذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام حتّى في الجهرية ، وأمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
الثالث : الترتيل، أي التأنّي في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها .
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء .
الخامس : الوقف على فواصل الآيات .
السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتّعاظ بها .
السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كلاًّ منهما .


(1) مرّ الإشكال بالنسبة إلى غير الإمام، ومرّ أيضاً أنّه لايترك الاحتياط بالإخفات في الركعتين الأخيرتين، خصوصاً للمأموم والمنفرد، وهكذا في القراءة خلف الإمام .

(الصفحة482)

الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت
أو تكبير الركوع .
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة «التوحيد»: «كذلك الله ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : «الحمد لله ربّ العالمين»، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى «الجُمعَة» و«التَوحِيد» في الثانية ، وكذا في العشاء(2) في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجُمعَة» وفي الثانية «المُنَافِقِين» وفي مغربها «الجُمعَة» في الاُولى و«التَوحِيد» في الثانية ، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إِنَّا أَنْزَلنَاهُ» في الاُولى و«التَوحِيد» في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة «هَل أَتَى» في الأُولى و«هَل أَتَاكَ» في الثانية .
[1565] مسألة 1 : يكره ترك سورة «التَوحِيد» في جميع الفرائض الخمس .
[1566] مسألة 2 : يكره قراءة «التوحيد» بنفس واحد(3) ، وكذا قراءة الحمد


(1) وكذا في صلاة الجمعة كما مرّ .
(2) والأولى أن يقرأ في الركعة الثانية منها سورة الأعلى.
(3) بل وقراءة الحمد بنفس واحد .

(الصفحة483)

والسورة بنفس واحد .
[1567] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة «التوحيد» .
[1568] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر :كان علي بن الحسين(عليهما السلام) إذا قرأ «مَالِكِ يَومِ الدِّين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر: عن موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال(عليه السلام) : «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» .
[1569] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة(1) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير «الجمعة» و«المنافقين» ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين .
[1570] مسألة 6 : يجوز قراءة «المعوّذتين» في الصلاة ، وهما من القرآن .
[1571] مسألة 7 : «الحمد» سبع آيات ، و«التوحيد» أربع آيات(2) .
[1572] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : «إيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً; بأن يكون قاصداً للخطاب(3) بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : «الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ» وإنشاء المدح في «الرَّحمنِ الرَّحِيمِ»، وإنشاء طلب الهداية في «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» ،


(1) في الجمعة محلّ إشكال .
(2) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد» .
(3) فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريد بما يقرأ الخطاب مثلاً، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .

(الصفحة484)

ولا  ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
[1573] مسألة 9 : قد مر أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلاً، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
[1574] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ(صلى الله عليه وآله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلّي عليه(1) ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
[1575] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
[1576] مسألة 12 : إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
[1577] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[1578] مسألة 14 : يجوز في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِين» القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[1579] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ، لكن لو


(1) بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .

(الصفحة485)

اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به .
[1580] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفارالإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها .

فصل

في الركوع

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلاّ في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلاّ في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد المتابعة .
وواجباته اُمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الإنحناء، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .


(1) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.

(الصفحة486)

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: وهي «سبحان الله»، وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحَمْدُ لِلّه» ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً(1) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
[1581] مسألة 1 : لا يجب(2) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
[1582] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس، وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .


(1) أي في الذكر الواجب .
(2) وإن كان هو أحوط .

(الصفحة487)

[1583] مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني، والأحوط(1) تكرار الصلاة .
[1584] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط(2) ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام، أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة .
[1585] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته .
[1586] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلاً، فإنّ تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط


(1) لا يترك .
(2) لا يترك .

(الصفحة488)

له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً ، وللرفع منه فتحاً ، وإلاّ فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
[1587] مسألة 7 : يعتبرفي الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة; بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه، أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[1588] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط(1) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
[1589] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين(2): من العود إلى


(1) لا يترك .
(2) وهنا وجه آخر غير بعيد; وهو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا مّا فاللاّزم هو السجود بلا انتصاب; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، وإذا لم يقف فاللاّزم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .

(الصفحة489)

القيام ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها .
[1590] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلاّ ترتفع عجيزتها .
[1591] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط(1) في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ـ صلوات الله عليه ـ ستّون تسبيحة(2) في ركوعه وسجوده .
[1592] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل; لاحتمال(3) كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة


(1) والأولى .
(2) وهو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلاّ أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها .
(3) وهذا هو الظاهر .

(الصفحة490)

والثلاث والخمس مثلاً .
[1593] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرّة واحدة ، فيجزئ «سبحان الله» مرّة .
[1594] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلاّ إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق .
[1595] مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذالم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام(1) حال النهوض .
[1596] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً; بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة; لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة .
[1597] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
[1598] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلاً إذا قال : «سبحان» بقصد أن يقول : «سبحان الله» فعدل


(1) وهو الأحوط .

(الصفحة491)

وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : «سبحان الله» بقصد
الصغرى ثمّ ضم إليه «والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» وبالعكس .
[1599] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
[1600] مسألة 20 : يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي وعدم إشباعه .
[1601] مسألة 21 : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته(1) ، بخلاف الذكر المندوب .
[1602] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً .
[1603] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكرأو لم يأت به، ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته ، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه .
[1604] مسألة 24 : إذا شك في لفظ «العظيم» مثلاً أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أنّ «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين; لإمكان أن يجعل «العظيم» مفعولاً لأعني مقدراً .


(1) على الأحوط .

(الصفحة492)

[1605] مسألة 25 : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء ، وإن كان هو الأحوط .
[1606] مسألة 26 : مستحبات الركوع اُمور :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام .
الثالث : وضع الكفّين(1) على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما، واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف .
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل .
السادس : مدّ العنق موازياً للظهر .
السابع : أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن : التجنيح بالمرفقين .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
الحادي عشر : تكرار التسبيح(2) ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً بل أزيد .
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .


(1) مرّ أنّه أحوط .
(2) أي التسبيحة الكبرى; لما مرّ من لزوم تكرار الصغرى ثلاثاً .

(الصفحة493)

الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : «سبحان ربّي العظيم وبحمده» : «اللّهمَّ لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي، وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : «سمع الله لمن حمده»، بل يستحب أن يضم إليه قوله : «الحمد لله ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
[1607] مسألة 27 : يكره في الركوع اُمور :
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
[1608] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان(1) . نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً .


(1) على الأحوط .

(الصفحة494)


فصل

في السجود

وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة، وللشكر ، وللتذلّل ، والتعظيم ، أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ; وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
وواجباته أُمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ; وهي الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع، إلاّ أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل «العظيم» بـ «الأعلى» .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .


(الصفحة495)

الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً . نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه، أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف; بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم . نعم، الانحدار اليسير لا اعتبار به، فلا يضرّ معه(1) الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّـاه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
[1609] مسألة 1 : الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي
صدق السجود على مسمّـاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوطعدم الأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع


(1) محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
(2) والأولى.

(الصفحة496)

الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت
عليه الجبهة بقدر الدرهم .
بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف(2) صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[1611] مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
[1612] مسألة 4 : لا يجب استيعاب(3) باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها . نعم، لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .


(1) وكان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون .
(2) من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها; لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض; للصوق التراب بها. نعم، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو أيضاً ممنوع; لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالأقوى عدم وجوب الرفع، وإن كان أحوط.
(3) الأحوط هو الاستيعاب العرفي .

(الصفحة497)

[1613] مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة: مجمع عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد .
[1614] مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
[1615] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة; بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء، كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
[1616] مسألة 8 : الأحوط(1) كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه .
[1617] مسألة 9 : لو وضع جبهته(2) على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود
عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجر; لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر


(1) لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل ومدّ الرجل أيضاً .
(2) أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة .

(الصفحة498)

فالأحوط الإتمام والإعادة .
[1618] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . وإذا لم يمكن إلاّ الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط(1) الإعادة أيضاً .
[1619] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلاّ حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر(2) على الانحناء الممكن .
الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع
ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط(4) وضع ما يتمكّن من سائر


(1) لا يترك .
(2) والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود .
(3) ووضع الجبهة عليه دون العكس .
(4) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلاً عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، وبعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلاً، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود.

(الصفحة499)

المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلاّ فبالعينين ، وإن لم
يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
[1621] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف . نعم، لو سجد(1) على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
[1622] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
[1623] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[1624] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة
وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة


(1) فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار .

(الصفحة500)

يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة(1) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن
كان واحدة قضاها .
[1625] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة ونحوها .
[1626] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر(2) تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .

فصل

في مستحبّات السجود

وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .


(1) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام .
(2) فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ .
<<التالي الفهرس السابق>>