(الصفحة601)
الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
[1964] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط(1) العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً .
[1965] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكِّناً من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه .
[1966] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط . نعم، يجب(2) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقاً .
[1967] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن . نعم، يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط الترك، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[1968] مسألة 8 : يجوز(3) إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
[1969] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى .
(1) لا يترك فيه وفيما بعده .
(2) على الأحوط .
(3) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم خلافه، وكذا في المسألة الآتية .
(الصفحة602)
[1970] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
[1971] مسألة 11 : الأحوط(1) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلاّ لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً .
[1972] مسألة 12 : العدالة ملكة(2) الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروءة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً(3) عن تلك الملكة .
[1973] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع .
[1974] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد(4) بعدمها .
[1975] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنّه يكفي
(1) لا يترك .
(2) بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً، وكذا ملكة المروءة .
(3) قد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولا يعتبر فيه الظنّ .
(4) الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً .
(الصفحة603)
الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس .
[1976] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة، وإن كان الأقوى جوازه .
[1977] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلاّ فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .
[1978] مسألة 18 : إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضم إليه شدّة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدّد فالأقوى تقديم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثمّ الأسنّ في الإسلام ، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية .
والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتهافي تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنّه يحتمل(1)
(1) هذا الاحتمال في غاية الضعف.
(الصفحة604)
اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة; من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح .
[1979] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتّى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له، وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
[1980] مسألة 20 : يكره إمامة(1) الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك والحجّام والدبّاغ إلاّ لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل .
فصل
في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبات فاُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان
(1) مرّ الاحتياط اللاّزم في بعضها .
(الصفحة605)
رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساءً اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط(1) مراعاة المذكورات . هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في جماعة النساء(2) فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ .
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف .
الثالث : أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف .
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة(3) ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها، وسدّ الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب .
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض; بأن لا يكون(4) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه; بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل
(1) لا يترك، خصوصاً في بعضها، كعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال.
(2) مرّ الإشكال في إمامة المرأة .
(3) ينبغي أن يكون هذا استثناء من ذيل الأمر الثالث .
(4) مرّ أنّه أحوط .
(الصفحة606)
والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة(1) قبل ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحس بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : «الحمد لله ربّ العالمين» .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن «قد قامت الصلاة» .
وأما المكروهات فاُمور أيضاً .
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء(2) من عند نفسه ،
(1) أي قرب إكمالها .
(2) بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص .
(الصفحة607)
وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلاّ أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلاّ أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاًّ .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .
[1981] مسألة 1 : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر، بأن كان مقصّراً والآخر متّماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته، ويصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
[1982] مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل .
[1983] مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد
(الصفحة608)
ويسلِّم ثمّ يسجد(1) سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله : «بحول الله» وللقيام، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
[1984] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلاّ أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة .
[1985] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة، كما مرّ .
[1986] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة; كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل(2) .
[1987] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطياً يشكل(3) إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه; لعدم إحراز كونها صلاة . نعم، لو
(1) لخصوص القيام احتياطاً .
(2) وكذا إذا زاد سجدتين في سجدة واحدة .
(3) الإشكال إنّما هو من طرف الإمام، وأمّا من طرف المأموم فيجوز له الرجوع إليه، وتغتفر زيادة الركن له .
(الصفحة609)
كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة; لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلاّ أنّه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً . وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع صلاة .
[1988] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً .
[1989] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .
[1990] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
[1991] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك(1) في أنّه موجب للفسق أم لا .
[1992] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
[1993] مسألة 13 : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل
(1) مع كون الشبهة موضوعية .
(الصفحة610)
من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
[1994] مسألة 14 : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
[1995] مسألة 15 : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداءبالعبدإذا كان عارفاًبالصلاة وأحكامها.
[1997] مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الاُوليين(1) من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ .
[1998] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل على ما ذكره المشهور، وإن كانوا مميّزين .
[1999] مسألة 19 : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللاً، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل(2) استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة
(1) مرّ حكمها .
(2) لا يبعد الاستحباب إماماً في غير تلك الجماعة.
(الصفحة611)
فاقتدى أحدهما بالآخر، من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
[2000] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة .
[2001] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
فصل
في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً
[2002] مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحب، كالقنوت في غير الركعة الثانية، أو فيها في غير محلّها، أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.
[2003] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً .
[2004] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة; بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار . أو بالوقت; بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع، أو
(الصفحة612)
غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط(1) الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
[2005] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف(2) لها، ولا بين قصد الوجوب بها والندب . نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء ، لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة . وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة، كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة .
[2006] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً; بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
[2007] مسألة 6 : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه(3) الإعادة أو القضاء .
[2008] مسألة 7(4) : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .
(1) لا يترك، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة .
(2) إذا أتى بها بعنوان أنّه منها، كما أنّ نفي البأس عن مثل حك الجسد إنّما هو فيما إذا أتى به لا بعنوان أنّه منها .
(3) بنحو تقدّم تفصيله .
(4) مرّ حكم هذه المسألة سابقاً، فراجع .
(الصفحة613)
[2009] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان، وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ(1) بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
[2010] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب (2) .
[2011] مسألة 10(3) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، وإن كان هو الأحوط، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[2012] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة . نعم، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلاتبطل، بل عليه سجدتا السهو(4) ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلاّ بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها .
[2013] مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه(5) القصر، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
(1) مرّ تفصيله سابقاً.
(2) قد مرّ أنّه لا يجوز ترك الاحتياط في الغاصب نفسه .
(3) قد مرّ حكم هذه المسألة أيضاً .
(4) سيأتي موارد لزومهما إن شاء الله تعالى .
(5) سيأتي حكم من نسي الحكم إن شاء الله تعالى .
(الصفحة614)
[2014] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة، أو جلس بمقدارها كذلك أولا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها .
[2015] مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ، ولكن الأحوط(1) مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى .
الإتيان بما هومرتب عليهما ثمّ إعادة الصلاة ، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو(3) لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب .
[2017] مسألة 16 : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ـ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ـ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع، بأن ركع لا عن قيام .
[2018] مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم
(1) لا يترك .
(2) بل الظاهر الصّحه ولزوم التدارك، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك.
(3) يأتي موارد لزوم سجدتي السهو إن شاء الله تعالى .
(الصفحة615)
قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
[2019] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته(1) ، وحينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو(2) للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة . وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل؛ كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما، أو الترتيب فيهما أو إعرابهما، أو القيام فيهما، أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء .
نعم، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط
(1) إلاّ في بعض فروض نسيان التسليم على ما تقدّم .
(2) قد مرّ أنّه يأتي موارد لزومهما .
(الصفحة616)
والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكر قبله فلا يبعد(1) وجوب العود إليه; لعدم استلزامه إلاّ زيادة سجدة واحدة و ليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام(2) فات محلّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مرّ؛ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة (3) عمدية حينئذ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
[2020] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط(4) إذا لم يدخل في الركوع .
(1) بل هو بعيد، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الاُولى، وهكذا الانتصاب منها بالإضافة إلى السجدة الثانية .
(2) فرض التذكّر بعد السلام إنّما يكون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة، وعليه فالظاهر أنّ وقوع التسليم في هذه الحالة إنّما يكشف عن كونه وحده أو مع التشهّد واقعاً في غير محلّه، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ أو مع التشهّد .
(3) لا بأس بهذه الزيادة بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة.
(4) خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة له .
(الصفحة617)
فصل
في الشك
وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا، وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها .
[2021] مسألة 1 : إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا؟ فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شك في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوّة، بل وكذلك لو لم يبق إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم أنّه أتى بها وشك في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط(1) الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق .
نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر، ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط(2) قضاء الظهر أيضاً .
[2022] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان، أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك
(1) بل الظاهر لزومه .
(2) لا يترك .
(الصفحة618)
فالأقوى(1) كونه بمنزلة الخروج .
[2023] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .
[2024] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
[2025] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها .
[2026] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه . نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، وأنّ الباقي هو العشاء .
[2027] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت . وأمّا إذا شك واعتقد أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
[2028] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه
(1) محلّ إشكال .
(الصفحة619)
يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت .
[2029] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول، وكذا إذا كان في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الاُخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة .
[2030] مسألة 10 : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، وإمّا أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان; كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت . وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب .
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت . نعم، لو شك في
(الصفحة620)
السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه، إلاّ أنّ الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .
[2031] مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنّه هل سجد أم لا؟ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل(1) عن القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد . نعم، لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك; لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ .
[2032] مسألة 12 : لو شك في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات(2) أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام .
[2033] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا . نعم، يجب عليه(3)
(1) بدليّته عن القيام إنّما تتحقّق بالشروع في القراءة أو التسبيحات، وحينئذ يكون التجاوز لأجله لا لأجل القيام .
(2) بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لابدّ من فرض ذلك في الركوع والسجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، وفي هذا الحال يجب الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما من الأذكار. وأمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام فاللاّزم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، وإن كان كالقيام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللاّزم هو التدارك والإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، ولا وجه للاستئناف .
(3) يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى.
|