(الصفحة21)
فحصل لم يبطل صومه(1).
[2421] مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو
مضاف(2) لم يجب الاجتناب عنه.
[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب
عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه.
[2423] مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا
كان مقهوراً.
[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً
عليه.
[2425] مسألة 42: إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى
التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب
عليه الغسل وبطل صومه.
[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن
بطل صومه وغسله(3) إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا
كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
[2427] مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من
شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في
(1) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلاّ فالظاهر البطلان إلاّ مع اعتقاد عدم الرمس.
(2) مرّ البحث في المضاف.
(3) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، وأمّا لو لم تكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.
(الصفحة22)
الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث;
لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال
الخروج(1) أيضاً لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً،
ومن هنا يشكل(2) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال
المكث أو حال الخروج.
[2428] مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً
للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان
متذكّراً(3) للصوم ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم
دون الغسل.
[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً
بكونه مفطراً أو جاهلاً.
[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في
الثلج.
[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو
قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط
تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً، وأمّا
الإصباح جنباً من غير تعمّد(4) فلا يوجب البطلان إلاّ في قضاء شهر رمضان على
(1) إلاّ إذا كان خروجه بعد التوبة.
(2) لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان.
(3) على الأحوط في الواجب المعيّن، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ.
(4) أي مع الجهل، وأمّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين.
(الصفحة23)
الأقوى، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، وأمّا
الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم
واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم
بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن
يبقى كذلك متيقّظاً، أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل.
ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع
الغسل ولا التيمّم، وأمّا لو وسع التيمّم خاصة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً في
الإجناب(1)، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على
حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها
الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان
بصوم رمضان، وإن كان الأحوط(2) إلحاق قضائه به أيضاً، بل إلحاق مطلق
الواجب بل المندوب أيضاً. وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا
التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح(3) واجباً كان أو
ندباً على الأقوى.
[2432] مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط
الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان
بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل
بطل صومها، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين
فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال
(1) في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر، بل منع.
(2) لا يترك في قضاء شهر رمضان.
(3) الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال.
(الصفحة24)
الليلة المستقبلة، وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر فيها(1) الإتيان بغسل الليلة
الماضية، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك.
نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه
الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع
ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم
غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر، وإن كان هو الأحوط(2).
[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، والأحوط إلحاق(3) غير شهر رمضان
من النذر المعيّن ونحوه به، وإن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل
الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط.
[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو
لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان
متمكِّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت.
[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً
حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان
الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً
عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
(1) الأحوط الاعتبار. نعم، مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً.
(2) كون التقديم هو الأحوط ممنوع. نعم، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه.
(3) لا يترك في قضاء شهر رمضان، كما في أصل الحكم بالمفطرية.
(الصفحة25)
[2436] مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من
الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط.
[2437] مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل
صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك; لأنّه لو كان
سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام
في النهار. نعم، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه
موسّعاً، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[2438] مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام
قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمرّ إلى
الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً، فيجب عليه القضاء والكفّارة. وأمّا إن احتمل
الاستيقاظ جاز له النوم(1)، وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون
نومه حراماً، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، وإن اتفق استمراره إلى
الفجر. غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبيّن.
[2439] مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال
الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنّه إمّا أن
يكون مع العزم على ترك الغسل، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه، وإمّا
أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال
حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع
التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة
والذهول أيضاً، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.
(1) إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته.
(الصفحة26)
وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في
النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه. وإن كان في النومة
الثانية; بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق
الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. وإن كان في النومة
الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط(1) ما هو المشهور من وجوب
الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا
في النومة الاُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من
النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ
نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في
حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا
كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه.
[2441] مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه
حكم النوم الثالث.
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهمالحائض والنفساء بالجنب فيحكم النومات،
والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل
وإن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في
عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط
(1) لا يترك.
(الصفحة27)
تحصيل اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد(1) الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل
الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به
بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم،
فيصحّ صومه(2) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ
مسّه في أثناء النهار.
[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت
عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم(3). ولو ظنّ
سعة الوقت فتبيّن ضيقه، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك
الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا
بأس بالجامد، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد
الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً، وإن كان الأحوط(4) تركه.
(1) قدمرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة.
(2) إلاّ فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً، كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر البطلان فيه.
(3) لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ.
(4) لا يترك.
(الصفحة28)
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو
مائعاً، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمّد القيء، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما
كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النوات أو
الدود لا يعدّ منه.
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن
مبطلاً، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة،
بل تجب(1) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد
صومه(2) إن كان الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلاّ
إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على
إخراجه، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم
يكن مبطلاً.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من
غير اختيار فالأحوط القضاء.
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن
حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه،
(1) على الأحوط.
(2) أي بنفس الوجوب وإن لم يتقيّأ وهو ممنوع; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ولو كان عامّاً. نعم، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً.
(الصفحة29)
ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء(1) سقط وجوبه وصحّ صومه.
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء
من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب
إخراجه وصح صومه، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب(2)، بل لا يجوز إذا
صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً
بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة
فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه،
وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بـ «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن
التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين
إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ(3) من
الحلقـكمخرج الخاء ـ وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه ـ كالذباب ونحوه ـ وجب
قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق(4) وقت الصلاة، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في
ذاتهـكبقايا الطعام ـ ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع
(1) أي على قيء ما في بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القيء حينئذ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ ـ قطعاً أو احتمالاً ـ وعلى تقدير العدم يجوز، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء.
(2) ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق ـ أي إلى أوّله ـ يكفي في صدق الأكل مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه، ولا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً، وعليه فيجب الإخراج قبله ولا يصدق عليه القيء، والأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت.
(3) الذي يصدق معه الأكل وقد مرّ.
(4) في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال.
(الصفحة30)
والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها،
وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على
إشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته، وصح صومه على
التقديرين; لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه
عمداً، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط(1) الترك.
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى
فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج(2) معه شيء من
الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل
صومه، وإن كان الأحوط القضاء.
فصل
[في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار]
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلاً إنّما
توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأمّا مع السهو وعدم
القصد فلا توجبه، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع
والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره
وغيره، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه
(1) الأولى.
(2) ولم يكن الخروج عادةً له.
(الصفحة31)
بطل صومه على الأقوى. نعم، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه،
وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقيّة(1) من ظالم بطل صومه.
[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر
وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل تجب الكفارة أيضاً،
وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في
حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى
مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز
له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب
عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب
الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره
فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار
مضطراً(2) ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه(3) بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه
(1) المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل، والظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم والإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً، وبين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني.
(2) مع العلم بالاضطرار بهذا النحو.
(3) مرّ حكم نيّة القاطع.
(الصفحة32)
كالقصد للإفطار.
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء
وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفارة.
فصل
[في أُمور لا بأس بها للصائم]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزقّ
الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا
اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع
العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا
ببلع ريقه بعده، وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان
لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة،
وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس
بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة، وإلاّ
كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس
بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو
نحوذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى،
وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج
والاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات، أو الماء ونحوه من
المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
(الصفحة33)
فصل
[في ما يكره للصائم]
يكره للصائم أُمور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته
بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإلاّ حرم إذا كان في الصوم
الواجب المعيّن.
الثاني: الاكتحال بما فيه صَبِر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى
الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء
المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلاّ فلا يجوز على
الأقوى.
السادس: شم الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
الثانيعشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
(الصفحة34)
الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على
المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمة(عليهم السلام)، وإن كان يظهر من بعض الأخبار
التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك
من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها
حاله.
فصل
[فيما يوجب الكفّارة]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع
العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس
والكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله)، بل والحقنة والقيء(1) على الأقوى. نعم،
الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث(2)، وإن كان
الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم
والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط(3)، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على
الجاهل، خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلاً
بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته; كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)
(1) الأقوى في القيء عدم الوجوب، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة، وفي غيرها ثابتة على الأقوى.
(2) تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي.
(3) لا يترك في المقصّر.
(الصفحة35)
من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه(1) بالعالم في وجوب الكفارة.
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين
وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع
الإمكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع(2) بين
الخصال إن كان الإفطار على محرّم; كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم
ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة
مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، والأحوط إطعام ستين
مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان.
الرابع: صوم الاعتكاف، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين
الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا، وكفارة الاعتكاف مختصّة
بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم(3)، ولذا
تجب في الجماع ليلاً أيضاً.
و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر
المطلق والكفارة أو مندوباً، فإنّه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[2471] مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم
له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، وإن تخلّل التكفير بين
(1) بل الأحوط إلاّ فيما إذا علم بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق.
(2) على الأحوط.
(3) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، وإلاّ فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.
(الصفحة36)
الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع
أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى(1)
تكريرها بتكرّره.
[2472] مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن
تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو
تناول ما يضره(2).
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم(3) الكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله)،
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.
[2474] مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه(4) كفارات
بعددها، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن
تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعدّدها، وكذا
الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر
الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير
(1) الأقوائية ممنوعة.
(2) في المثال مناقشة; لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل.
(3) بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت أنّه مقتضى الاحتياط ـ لا يكون في البين إلاّ كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع.
(4) على الأحوط كما مرّ.
(الصفحة37)
مرّة(1)، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع(2).
[2479] مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما
يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً
ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار(3) على القدر المعلوم، وإذا شك في أنّه أفطر بالمحلّل
أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر
رمضان، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد
أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
[2480] مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة
بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد
الفرار على الأقوى(4)، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وأمّا
لو أفطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون
أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني
وأقواهما الأوّل.
[2481] مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ
أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشك في أوّل الشهر أنّه من
رمضان فبان أنّه من شعبان.
(1) بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً.
(2) بل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع، ومع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر، وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع.
(3) مع عدم العلم سابقاً بعددها، وإلاّ فمشكل.
(4) بل على الأحوط فيه وفيما بعده.
(الصفحة38)
[2482] مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان
مستحلاًّ فهو مرتدّ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاًّ له، وإن لم يكن مستحلاًّ
عزِّر بخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل
في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.
[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً
لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطاً، فيتحمّل(1) عنها الكفارة والتعزير،
وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء
ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط(2) كفارة منها
وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل
عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا
يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع، وإن
أوجبت إنزالها.
[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة(3) الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما
صائمان، فليس عليه إلاّ كفارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها
عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته
فأكرهها عليه.
[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو
(1) في التعبير بالتحمّل نظر.
(2) لا يترك.
(3) لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة.
(الصفحة39)
نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل
عنها الكفارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال.
[2488] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر
رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز(1) أتى
بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفارة،
وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها(2).
[2489] مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره،
وفي جواز التبرع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
[2490] مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم
تتكرّر.
[2491] مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة
إليها. نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناً أو
شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه، وإن كان في أثناء النهار قاصداً
لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء، إمّا بإشباعهم، وإمّا
بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو
نحو ذلك، ولا يكفي(3) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو
إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لابدّ من ستين نفسا. نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون
(1) أي عن أحد فردي التخيير.
(2) احتياطاً.
(3) مع التمكّن من الستّين.
(الصفحة40)
ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه(1) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً.
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو
كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه(2).
[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً
وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال
وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من
واحد وعشرين مثقالاً، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
فصل
[في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط(3) فيهما الكفارة
أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات،
أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع(4) كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في
(1) مع الانضمام إلى الكبير، وبدونه يحسب الإثنان بواحد.
(2) إلاّ بعد الثالث والعشرين.
(3) تقدّم حكمه.
(4) مرّ حكم نيّة القاطع.
|