(الصفحة81)
لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف
أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع
الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف
مع الإطلاق.
[2601] مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في
اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه
جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[2602] مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل إلاّ إذا
علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من
التعليق.
فصل
في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أُمور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر، وباللمس والتقبيل بشهوة،
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس
والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان
الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني: الاستمناء على الأحوط، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى
حليلته الموجب له.
الثالث: شمّ الطيب مع التلّذذ وكذا الريحان، وأمّا مع عدم التلذذ كما إذا كان
(الصفحة82)
فاقداً لحاسّة الشمّ(1) مثلاً فلا بأس به.
الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط،
ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة
ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع
والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل
بغيرالبيع.
الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيويّ أو ديني بقصد الغلبة وإظهار
الفضيلة. وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من
أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنيّة، فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ،
والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس
المخيط ونحو ذلك، وإن كان أحوط.
[2603] مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل
والنهار. نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها
مختصّة بالنهار.
[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في معاشه مع
الحاجة وعدمها.
[2605] مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من
حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء كان
في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر
(1) الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذكورة لا يتحقّق منه الشمّ أصلاً، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ لا يترك الاحتياط.
(الصفحة83)
من المحرّمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة(1)
وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك
إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى(2).
[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم
بطلان اعتكافه إلاّ الجماع، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب
الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحب الإتمام.
[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً
وجب قضاؤه، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلاّ إذا كان مشروطاً فيه أو
في نذره(3) الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه إذا كان
مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلاشيء عليه، بل في
مشروعية قضائه حينئذ إشكال.
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب
على وليّه القضاء، وإن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على
الولي قضاؤه; لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم، ويكون الاعتكاف واجباً من
باب المقدّمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو
شرط في صحته، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن
الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه،
(1) محلّ إشكال.
(2) بل الأحوط في الواجب مطلقاً وفي المستحب في اليوم الثالث.
(3) تقدّم ما هو الظاهر فيه.
(الصفحة84)
وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت
الكفارة، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان
الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك(1) حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين،
وكفّارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفارة
الظهار.
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده
بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف، والثانية للإفطار في نهار
رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه
يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في
شهر رمضان(2) وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها
للاعتكاف، والثانية لخلف النذر، والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع(3)
امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان
لايبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه، واثنتان للإفطار في شهر رمضان،
إحداهما عن نفسه، والاُخرى تحملاً عن امرأته، ولا دليل على تحمّل كفارة
الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفارته
ولايتحمّل عنها هذا، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفارتان إن كان في النهار،
وكفارة واحدة إن كان في الليل.
(1) لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض.
(2) مع تعيّنه.
(3) أي مع الإكراه.
(الصفحة85)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
[فصل
في شرائط وجوب الزكاة]
التي وجوبها من ضروريّات الدين، ومنكره مع العلم به كافر(1)، بل في جملة
من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر(2).
ويشترط في وجوبها اُمور:
الأوّل : البلوغ، فلاتجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا
على من كان(3) غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. وأمّا ما
لايعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق; وهو انعقاد
الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني : العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل
(1) مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة.
(2) ولكن ابتناؤه على التسامح واضح.
(3) محلّ إشكال، وكذا في مثله من المجنون.
(الصفحة86)
قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لابدّ من صدق اسم
المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلاً، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد
لايضرّ(1); لصدق كونه عاقلاً.
الثالث : الحريّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه; من غير فرق بين القنّ
والمدبّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة،
وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.
الرابع : أن يكون مالكاً، فلاتجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض،
والموصى به قبل القبول(2) أو قبل القبض، وكذا في القرض لا تجب إلاّ بعد القبض.
الخامس : تمام التمكّن منالتصرّف، فلا تجب في المال الذي لايتمكّن المالك
من التصرّف فيه; بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق
والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف،
ولا في المنذور التصدّق به، والمدار في التمكّن على العرف، ومع الشكّ(3) يعمل
بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.
السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله.
(1) الظاهر أنّه يضرّ، والمساهلات العرفية غير معتنى بها في مقام التطبيق.
(2) أي بناءً على اعتباره في حصول الملكية، وسيأتي ما هو الحقّ في كتاب الوصية، وأمّا القبض، فعدم توقّف الملكية عليه في باب الوصية واضح، وكأنّه من سهو القلم أو الناسخ، وتوجيهه بالقبول الفعلي ونحوه لا يخلو من تعسّف.
(3) الظاهر أنّ المراد هو الشك من جهة الشبهة الموضوعية، بقرينة الرجوع إلى الحالة السابقة، إلاّ أنّه لا يلائمه الاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها، فإنّ المرجع حينئذ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة، إلاّ أن يبني على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، بضميمة كون المقام من هذا القبيل، وكلاهما ممنوعان، مع أنّه على هذا التقدير أيضاً لا وجه للاحتياط، بل ينبغي الحكم باللزوم.
(الصفحة87)
[2613] مسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلاّت(1) غير
البالغـيتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو اُنثىـ دون النقدين، وفي استحباب إخراجها
من مواشيه إشكال، والأحوط الترك. نعم، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج
زكاته أيضاً، ولايدخل الحمل في غير البالغ، فلايستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال
تجارته، والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، ومع غيبته يتولاّه الحاكم الشرعي، ولو
تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الإخراج
وعدمه قدّم من يريد الإخراج، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر
ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.
[2614] مسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
دون غيره; من النقدين كان أو من غيرهما.
[2615] مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا
السكران، فالإغماء والسكر لايقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولاينافيان الوجوب
إذا عرضا حال التعلّق في الغلاّت.
[2616] مسألة 4 : كما لا تجب الزكـاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه
على المختار من كونه مالكاً. وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن
العرفي من التصرّف فيه.
[2617] مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم
وعدمه، أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره، ففي وجوب
الإخراج إشكال; لأنّ(2) أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، ولكن
(1) فيه تأمّل وإشكال، والأحوط الترك.
(2) الظاهر كونه تعليلاً لخصوص الصورة الثانية، والدليل على عدم الوجوب في الاُولى استصحاب عدم تحقّق الاسم أو أصالة البراءة، لكن لا يلائم ما ذكر من التعليل للاحتياط اللزومي بالإخراج، إذ الظاهر حينئذ عدم الوجوب كما هو الأقوى.
(الصفحة88)
الأحوط الإخراج. وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه، أو علم زمان
التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب.
وأمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل
قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. وإن كان مسبوقاً
بالعقل، فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب،
ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم
الوجوب، وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها
الجنون أو العقل كذلك.
[2618] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لايمنع(1) من تعلّق الزكاة إذا كان في
تمام الحول، ولايعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم
منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع
الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
[2619] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر
بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
[2620] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون
الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب(2) في نماء الوقف العامّ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ
فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
(1) إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا كان المقصود بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً.
(2) أي قبل القبض، وأمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط.
(الصفحة89)
[2621] مسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور
بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط(1) إخراج زكاتها، وكذا
لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة، بل
وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، وكذا
في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
[2622] مسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج
زكاته، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من
الزكاة، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة(2) في
المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنّه لايدخل(3) في ملكه إلاّ بعد قبضه.
[2623] مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو
اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم،
يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً، والأحوط
الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه، وإن كان الأقوى عدم اعتباره. ولو شرط
في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة
متوجّهاً إليه لم يصحّ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ(4).
(1) الظاهر عدم الوجوب في جميع الفروض، خصوصاً في الفرضين الأخيرين. نعم، لو كان تمكين الغاصب بحيث تعدّ يده عليه كيد وكيله، وإبقاؤه فيها مستنداً إلى المالك لا يخلو الوجوب عن قوّة، وكذا مع التمكّن من السرقة إذا لم تكن موجبة للمشقّة والمهانة.
(2) لكن الإشكال في وجوب الإخراج لم يكن لأجل ذلك، بل لفقدان شرط آخر وهو تمام التمكّن من التصرّف.
(3) أي بعد التعيّن، وإلاّ فكون الدين ملكاً قبل القبض واضح.
(4) أي صحّ الشرط، ولكنّه لا يبرأ المقترض إلاّ بأداء المقرض لا بنفس الشرط.
(الصفحة90)
[2624] مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت
ولا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك; لعدم التمكّن
من التصرّف فيها; سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلّق
الزكاة وجب(1) إخراجها أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر، وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى
بالنذر فكذلك لاتجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يفِ به
وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً; لانقطاع الحول بالعصيان(2). نعم،إذا مضى عليه
الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان
موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه. وأمّا إن كان معلّقاً
على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده
وجبت(3)، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه(4); ثالثها التخيير بين
تقديم أيّهما شاء، ورابعها القرعة.
[2625] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سير القافلة
والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب
وإلاّ فلا، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط(5)
وجوب الزكاة. نعم، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول، ولو تقارن خروج
القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.
(1) مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها، وإلاّ فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها.
(2) بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من التصرّف.
(3) محلّ إشكال.
(4) والأوجه هو الوفاء بالنذر، وعدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه.
(5) مع صرف العين كلاًّ أو بعضاً، وإلاّ فمع بقائها تجب الزكاة أيضاً.
(الصفحة91)
[2626] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ـ
بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه، أو غائباً أو نحو ذلك ـ ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته
لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[2627] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد
مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلاّ
فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، وإلاّ فلا.
[2628] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم،
للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[2629] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن
كانت العين(1) موجودة; فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[2630] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب(2) بعد تعلّق الزكاة
وجب عليه إخراجها.
فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة; وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدين;
وهما الذهب والفضّة، والغلاّت الأربع; وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولاتجب فيما عدا ذلك على الأصحّ. نعم،يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع
اُخر:
(1) سقوطها في هذه الصورة مشكل.
(2) أو بعضه.
(الصفحة92)
أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالاُرز والحمّص والماش والعدس
ونحوها، وكذا الثمار(1) كالتفّاح والمشمش ونحوهما، دون الخضر والبقول كالقتّ
والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء; كالبستان والخان والدكّان
ونحوها.
[2631] مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة
وعدمها، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو
محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة،
ولايبعد ذلك فإنّ الله قادر على كلّ شيء.
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور:
الأوّل : النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
(1) فيه إشكال، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه.
(الصفحة93)
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض; وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون; وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ وأربعون، وفيها حقّة; وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستّون، وفيها جذعة; وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتّان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ
أربعين بنت لبون; بمعنى(1) أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت
لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما،
أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل
الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما،
وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط
اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة
وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
(1) بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات والخمسينات ولو بالتفريق; بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين، ويتخيّر مع المطابقة وحصول الاستيعاب بحسابين، وعليه فلا يتصوّر العفو إلاّ فيما بين العقود من الآحاد، كما أنّه عليه يتعيّن في المائة وخمسين اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين وبين اختيار أربع خمسينات وأربعين واحداً، وفي المائتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين وأربع أربعينات من دون أن يكون عفو، وفي المائة وأربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين وأربعين واحداً من دون عفو أيضاً.
(الصفحة94)
[2632] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها
ابن اللبون، بل لايبعد(1) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، وإذا لم يكونا معاً عنده
تخيّر(2) في شراء أيّهما شاء.
وأمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة; وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة; وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد
يتخيّر(3) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي
مسنّة.
وأمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو،
فلايجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[2633] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين
العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن. وكذا لا فرق بينالذكر
والاُنثى في الكلّ.
(1) بل بعيد.
(2) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.
(3) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، فيالخمسين إلىالستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً، وكذاعفو العشرة ومازاد.
(الصفحة95)
[2634] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت
عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً وكان
نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
[2635] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ـ ولو متباعداً ـ يلاحظ
المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولايلاحظ كلّ واحد على حدة.
[2636] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع،
ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل(1) له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل
له سنتان ودخل في الثالثة. ولايتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن
يدفع شاة اُخرى; سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من
أفراد ما في النصاب. وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من
المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى(2). وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز
للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة; من النقدين أو
غيرهما(3)، وإن كان الإخراج من العين أفضل.
[2637] مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة
أو تالفة، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة،
وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة(4) البلد التي هي فيه.
[2638] مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى
(1) على الأحوط فيه وكذا فيما بعده.
(2) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى.
(3) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل.
(4) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين.
(الصفحة96)
وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن
اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في
البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي
عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
[2639] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ
والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لايجوز دفع
المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لايجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً
لايجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير
ملاحظة التقسيط. نعم،لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج
منها.
الشرط الثاني : السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم
تجب فيها، ولو كان شهراً بل اُسبوعاً. نعم، لايقدح في صدق كونها سائمة في تمام
الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين، ولافرق(1) في منع العلف عن وجوب الزكاة بين
أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار ـ لمنع مانع من السوم; من ثلج أو مطر أو ظالم
غاصب أو نحو ذلكـ ولابين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا
بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها
للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك. نعم، لا تخرج(2) عن
صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، كما أنّها لا تخرج عنه
بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث : أن لايكون عوامل ولو في بعض الحول، بحيث لايصدق عليها
(1) محلّ تأمّل، خصوصاً إذا كان في أيّام قلائل متفرّقات.
(2) عدم الخروج محلّ إشكال.
(الصفحة97)
أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولايضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة
كما مرّ في السوم.
الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر
الثاني عشر، فلايعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى
استقراره أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر
محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
[2640] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في
الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها،
أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوّياً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا
ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم
تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من
الزكاة.
[2641] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء،
فإن كان لابتفريط من المالك لم يضمن(1)، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع
التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة. نعم، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع
بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً
على إشكال(2).
[2642] مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة،
وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت
(1) أي يتحقّق النقص بالنسبة.
(2) أقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه; لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع.
(الصفحة98)
الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي(1) لإخراجها الإمام(عليه السلام) أو نائبه،
وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة
الحول(2); لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول
الحول، لكن المتولّي الإمام(عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها
بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه(3) إلاّ إذا كانت العين باقية في
يد الفقير فجدّد النيّة(4)، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له
الاحتساب عليه; لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو
تلفت في يده، وأمّا المرأة فلاينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
[2643] مسألة 12 : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا ـ فحال
عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت; لعدم نقصانه حينئذ عن
النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة; لنقصانه
حينئذ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال
عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن
ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر، ولو
مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة، وبعده لايجب عليه شيء
لنقصانه عنالأربعين، ولوكان عنده ستّ وعشرون منالإبل ومضى عليهسنتان
وجب عليه بنت مخاضللسنةالاُولى،وخمس شياهللثانية، وإنمضى ثلاثسنوات
(1) الظاهر أنّ المتولّي هو الورثة في الفطري، وأمّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لم نقل بكفاية الدفع من الكافر، نظراً إلى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر.
(2) مع سائر الشرائط التي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب.
(3) مرّ احتمال الإجزاء.
(4) أي بعد التوبة، وكذا في صورة علم القابض بالحال.
(الصفحة99)
وجب للثالثة أيضاً أربع(1) شياه، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
[2644] مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد; إمّا بالنتاج،
وإمّا بالشراء، أو الإرث أو نحوها، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في
اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق. وأمّا إن
كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن
نصاباً مستقلاّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاّ، وإمّا أن
يكون مكمّلاً للنصاب.
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً، وذلك كما
لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اُخرى، أو كان عنده
أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول. وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ
الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من
الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اُخرى، فبعد تمام السنة الاُولى يخرج شاة، وبعد
تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا. وأمّا في القسم الثالث
فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد في بقيّة
الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها
أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين،
ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاّ ومكمّلاً
للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اُخرى،
أو كان عنده خمسة ثمّ ملك إحدى وعشرين، ويحتمل إلحاقه(2) بالقسم الثاني.
(1) إذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه، وإلاّ فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً.
(2) وهو المتعيّن.
(الصفحة100)
[2645] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها
الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها
زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف(1) نصفها يجب(2) إخراج الزكاة من النصف الذي
رجع إلى الزوج، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف
بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج(3) نصف الزكاة من النصف
الذي عند الزوج; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج
حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة
ولايمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن
النصاب.
[2647] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام
الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين
الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب(4) عليه الزكاة، وحينئذ فإن
كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من
مال آخر أخذ البائع تمام العين، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من
العين ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى
البائع.
(1) أي بعد أداء نصف الزوج.
(2) فيه تأمّل، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها.
(3) لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلاّ في مجرّد مقدار الزكاة.
(4) إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه.
|