(الصفحة461) (الصفحة462) (الصفحة463) |
وهي تمليك(1) عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط
على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:
وهي ثلاثة:
الأوّل : الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور،
والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول: قبلت، أو استأجرت، أو
استكريت، ويجري فيها المعاطاة(1) كسائر العقود، ويجوز أن يكون الإيجاب
بالقول والقبول بالفعل، ولايصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلا، وإن قصد
الإجارة. نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار، أو سكنى الدار مثلا بكذا لايبعد صحّته
إذا قصد الإجارة.
الثاني : المتعاقدان، ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر(2);
لفلس أو سفه أو رقّيّة.
الثالث : العوضان، ويشترط فيهما اُمور:
الأوّل: المعلوميّة، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لايكون هناك غرر(3)، فلو
آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل
العوض شيئاً مجهولاً.
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، وفي كفاية
ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال.
الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير
إلاّ مع الإجازة من المالك.
أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ
إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للإشعال وهكذا.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات
أو الدكاكين لبيعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر
ونحو ذلك، وتحرم الاُجرة عليها.
السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصحّ
إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء
السماء، أو عدم كفايته.
السابع :(1) أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصحّ
إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا.
[3258] مسألة 1 : لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلاّ
مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا.
نعم، تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه
لذلك، فإنّها تصحّ حينئذ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.
[3259] مسألة 2 : لا تصحّ إجارة المفلس ـ بعد الحجر عليه ـ داره أو عقاره.
نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة، وأمّا السفيه فهل هو كذلك; أي تصحّ
إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلا أو لا ؟ وجهان(2);
من كونه من التصرّف المالي وهو محجور، ومن أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود،
بل هو تحصيل للمال ولاتعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً، ومن
هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أنّ
منفعة البضع مال، فإنّه أيضاً محلّ إشكال(1).
[3260] مسألة 3 : لايجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه أو
إجازته.
[3261] مسألة 4 : لابدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين
أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ(2)، ولابدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت
للعين منافع متعدّدة. نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون
المستأجر مخيّراً(3) بينها.
[3262] مسألة 5 : معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً(4)
والخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، وإمّا بتقدير العمل كخياطة
الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض
للزمان. نعم، يلزم(5) تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول: إلى يوم
الجمعة مثلا، وإن أطلق(1) اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفي مثل استئجار
الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق، فإن
علم سعة الزمان له صحّ، وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففيه قولان(2).
[3263] مسألة 6 : إذا استأجر دابّة للحمل عليها لابدّ من تعيين ما يحمل عليها
بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة
والتخمين إن ارتفع به الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابدّ من مشاهدة الراكب أو
وصفه، كما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والاُنوثيّة إن اختلفت
الأغراض بحسبهما. والحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه، والراكب
والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
[3264] مسألة 7 : إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلابدّ من مشاهدة
الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
[3265] مسألة 8 : إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لابدّ(3) من بيان زمان السير من
ليل أو نهار، إلاّ إذا كان هناك عادة متّبعة.
[3266] مسألة 9 : إذا كانت الاُجرة ممّا يكال أو يوزن لابدّ من تعيين كيلها أو
وزنها ولاتكفي المشاهدة، وإن كانت ممّا يعدّ لابدّ من تعيين عددها، وتكفي
المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لابدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو
نحو ذلك، ولو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، ولو قال: آجرتك كلّ شهر
بدرهم مثلا، ففي صحّته مطلقاً، أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته في شهر وبطلانه في
الزيادة، فإن سكن فاُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير
المذكور، وبين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان
فيالأوّل والصحّة في شهر في الثاني أقوال: أقواها الثاني(1)، وذلك لعدم تعيين المدّة
الموجب لجهالة الاُجرة بل جهالة المنفعة أيضاً; من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو
لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة اُخرى، إلاّ أن يقال: إنّه حينئذ
ينصرف إلى المتّصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأمّا إذا كان بعنوان
الجعالة(2) فلامانع منه; لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، وكذا إذا كان بعنوان
الإباحة بالعوض.
[3268] مسألة 11 : إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً ـ أي بدرز ـ فلك
درهم، وإن خطّته روميّاً ـ أي بدرزين ـ فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة
بطل(1) لما مرّ من الجهالة، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ(2)، وكذا
الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في
الغد فلكدرهم، والقولبالصحّةإجارةفيالفرضينضعيف،وأضعفمنهالقول بالفرق
بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل
يستحقّ اُجرة المثل، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.
[3269] مسألة 12 : إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن
في وقت معيّن باُجرة معيّنة; كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة
النصف من شعبان ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان
الإيصال فالإجارة باطلة(3)، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر(4) ولم يوصله،
فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة والتقييد لم يستحقّ شيئاً من الاُجرة; لعدم العمل
بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم
السبت. وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة; بأن يكون متعلّق الإجارة(5) الإيصال
إلىكربلاء، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة
والاُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ومعه يرجع
إلى اُجرة المثل.
ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقلّ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا
أيضاً قسمان: قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك
الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة، فيرجع إلى قوله: آجرتك باُجرة كذا إن
أوصلتك في الوقت الفلاني، وباُجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، وهذا
باطل(1) للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في
هذا اليوم فلك درهمان الخ، وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت،
ويشترط عليه أن ينقص من الاُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، والظاهر
الصحّة في هذه الصورة; لعموم «المؤمنون عند شروطهم» وغيره، مضافاً إلى
صحيحة(2) محمّد الحلبي.
ولو قال: إن لم توصلني فلا اُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة; بأن يكون
متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الاُجرة على تقدير
المخالفة صحّ، ويكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، وإن كان على وجه
القيديّة; بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلاّ أنّ في الصورة الثانية بلا اُجرة
يكون باطلاً(1)، ولعلّ هذه الصورة مراد(2) المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى;
حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله لم يجز.
[3270] مسألة 13 : إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلا، ولكن لم
يشترط على المؤجر ذلك، ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً، واتّفق أنّه لم يوصله(3)
لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمّى من الاُجرة، وإن لم يوصله إلى كربلاء
أصلاً سقط من المسمّى بحساب ما بقي واستحقّ بمقدار ما مضى، والفرق بين هذه
المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض وداع، وفيما مرّ قيد أو
شرط.
الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلاّ بالتقايل، أو شرط الخيار لأحدهما،
أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم، الإجارة المعاطاتيّة جائزة(4) يجوز لكلّ منهما
الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ
الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة. نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع; لأنّ نقص المنفعة عيب(1)، ولكن ليس كسائر
العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ والأرش، فليس له أن لايفسخ ويطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه;
مثل العمى والعرج، وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها. وأمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة ومع ذلك أقدم على
الشراء فليس له الفسخ أيضاً.
نعم، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقداراً فبان أنّها أزيد له الخيار أيضاً،
ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع لا إلى
المشتري. نعم، لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدّة الإجارة، وأنّ العين مسلوبة
المنفعة إلى زمان كذا، وتبيّن أنّ المدّة منقضية، فهل منفعة تلك المدّة للبائع، حيث إنّه
كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري; لأنّها تابعة للعين ما لم
تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوى الثاني.
نعم، لو شرطا(2) كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة كان لما
ذكر وجه. ثمّ بناءً على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى
المشتري فهل للبائع الخيار أو لا؟ وجهان، لايخلو أوّلهما من قوّة(1)، خصوصاً إذا
أوجب ذلك له الغبن.
هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر، أمّا لو بيعت عليه ففي
انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم، ويتفرّع على ذلك اُمور:
منها: اجتماع الثمن والاُجرة عليه حينئذ.
ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه،
بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد
شرائه لتلك العين، وإن كانت ممّا لاترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ
بمجرّد البيع.
ومنها: رجوع المشتري بالاُجرة(2) لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة
الإجارة، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع
بالعوض، وإن كان تلف العين عليه.
[3272] مسألة 2 : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد; كما لو باع العين مالكها
على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر، واتّفق وقوعهما في زمان واحد،
فهل يصحّان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو
يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة
فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة، فتبقى المنفعة على ملك البائع؟
وجوه، أقواها الأوّل; لعدم التزاحم(1)، فإنّ البائع لايملك المنفعة وإنّما يملك العين،
وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة.
[3273] مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على
الأقوى. نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد
الانتقال إلى البطن اللاحق; لأنّ الملكيّة محدودة، ومثله ما لو كانت المنفعة
موصىبها للمؤجر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف وآجر
لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال
الإجارة، وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه(2) من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا
مات لايبقى محلّ للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل; من خدمة
أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمّته(3) لا تبطل الإجارة بموته
بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل، بل كان
مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات
تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، وإذا آجر الدار واشترط على
المستأجر سكناه بنفسه لاتبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ. نعم، إذا
اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته.
[3274] مسألة 4 : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد علىزمان
بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه; بمعنى أنّها موقوفة على إجازته،
وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل، فإذا
بلغ له أن يفسخ على الأقوى; أي لايجيز، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه
لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كما ترى. نعم، لو
اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ، بحيث
يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد
بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه(1).
[3275] مسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل
إنقضائها لم تبطل(2) الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.
[3276] مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لاتبطل الإجارة
بالعتق، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة; لأنّه كان
مالكاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة، فدعوى أنّه فوّت على
العبد ما كان له حال حرّيته كما ترى. نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم
يكن شرط كونها على المستأجر، وفي المسألة وجوه:
أحدها: كونها على المولى; لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على
ملكه.
أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم
يمكن فمن بيت المال، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية.
الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافياً
للخدمة.
الرابع: أنّه من كسبه، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته.
الخامس: أنّه من بيت المال من الأوّل، ولايبعد قوّة(1) الوجه الأوّل.
[3277] مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
وكان جاهلاً به، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين
الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش(2)، فله الفسخ أو الرضا بها
مجّاناً. نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط(3)
الاُجرة; لأنّه يكون حينئذ من قبيل(4) تبعّض الصفقة، ولو كان العيب ممّا لا تنقص
معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاُذن أو الذنب، فربما يستشكل في
ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به
الاُجرة، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد(5)
القبض أيضاً، وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة. هذا إذا كانت العين
شخصيّة، وأمّا إذا كانت كليّة وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد بل له
مطالبة البدل. نعم، لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد.
إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً(1) في الاُجرة ولم يكن عالماً به كان
له فسخ العقد وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لايبعد(2) ذلك، بل ربّما
يدّعىعدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الاُجرة منفعة عين وإلاّ فلا أرش فيه،
مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً. هذا إذا كانت الاُجرة
عيناً شخصيّة، وأمّا إذا كانت كلّيّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد، إلاّ مع
تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
[3279] مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ
واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن،
حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
[3280] مسألة 10 : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به
حال العقد، إلاّ إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
[3281] مسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس(3) ولا خيار الحيوان، بل ولا
خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتّى
للأجنبي، وخيار العيب(4) والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات، كخيار
الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسليم، والتفليس والتدليس، والشركة، وما
يفسد ليومه(5)، وخيار شرط ردّ العوض، نظير شرط ردّ الثمن في البيع.
إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل
الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها
لامن جهة تبعيّة العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد
القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاُجرة، وإن كان
تلف العين عليه، والله العالم.
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شيء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك الاُجرة ملكيّة متزلزلة(1) به كذلك، ولكن لايستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة إلاّ بتسليم العين أو العمل، كما لايستحقّ المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسليم الاُجرة، كما هو مقتضى المعاوضة، وتستقرّ ملكيّة الاُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصلالملكيّةللطرفينموقوفعلىتماميّةالعقد،وجوازالمطالبةموقوفعلى التسليم، واستقرار ملكيّة الاُجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما،