في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة21)

غير بالغ فحج ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع
بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان امكان العود إلى محله، على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع، من العدوّ أو الحرج ، أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه.

مسألة 48 ـ لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ، فلا يجزيه، إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى. وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم صحة البدن و حصول الحرج(1)، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً، وارتفع العذر، صح وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضررياً على النفس(2)، فالظاهر عدم الإجزاء.

مسألة 49 ـ لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لايجب،


1 ـ لامجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج.
2 ـ إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجياً ولايبلغ حد التلف، كما هو المفروض في العبارة، فعدم الإجزاء فيه محل إشكال، بل منع.

(الصفحة22)

ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق
بهما. ولا تخلو المسألة عن إشكال.

مسألة 50 ـ لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض، خوفاً عقلائياً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. وأمّا لو استلزم لأكل النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان والإقتصار بمقدار الضرورة. ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكة ومنى وعرفات فإنّه آثم وصحّ حجّه. وكذا لو استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك، أثم وصحّ حجّه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب. وقد مرّ.

مسألة 51 ـ يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة. نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها. ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلاً


(الصفحة23)

عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكن من الإستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز(1) عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الإستنابة. وفي كفاية الإستنابة من الميقات إشكال، وإن كان الأقرب الكفاية.

مسألة 52 ـ لومات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه عن حجة الإسلام، وإن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام، على الأقوى. كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام، أو بعد الحلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال. والظاهر أنـّه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لومات في الأثناء وفي الإفسادي تفصيل. ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولايستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.

مسألة 53 ـ يجب الحج على الكافر، ولا يصحّ منه. ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه. ولو مات حال كفره لايقضى عنه. ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن


1 ـ محل إشكال، بل لايخلو الإجزاء عن قوة.

(الصفحة24)

أمكن، وإلاّ فمن موضعه. نعم لو كان داخلا في الحرم، فأسلم، فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم. والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت إستطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.

ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. ولو حجّ في حال إسلامه ثم ارتد، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلماً ثم ارتدّ، ثم تاب، لم يبطل إحرامه على الأصح.

مسألة 54 ـ لو حجّ المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.

مسألة 55 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقاً. وفي المندوب يشترط إذنه. وكذا الموسّع قبل تضييقه على الاقوى. بل في حجة الإسلام له منعها(1) من الخروج مع أوّل الرفقة، مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت. والمطلّقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في


1 ـ ولكن لايكون حجها باطلا على تقدير المخالفة.

(الصفحة25)

اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الإستمتاع لمرض و نحوه
أو لا.

مسألة 56 ـ لايشترط وجود الـمَحْرم في حجّ المرأة، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم لاتكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر، وادّعت هي الأمن، فالظاهر(1) هو التداعي، وللمسألة صور ، وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا مَحْرم مع عدم الأمن، صحّ حجّها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

مسألة 57 ـ لو استقر عليه الحج، بأن استكملت الشرائط


1 ـ لاوجه للتداعي، لأنه إن كان المراد إدّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع أنـّه خارج عن مسألة التنازع، لإمكان الجمع بين الدعويين، لايترتب عليه أثر، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد إدعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدّعي والمنكر، لا التداعي، لأن الزوج يدعي كونها خائفة، وهي تنكره، فلابدّ من ترتيب أحكامهما، لا أحكامه، ومن جملة الأحكام الإحلاف للمنكر. نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدّعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدّعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه.

(الصفحة26)

وأهمل حتى زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به، بأي وجه(1)
تمكن، وإن مات يجب أن يقضى عنه، إن كانت له تركة، ويصحّ التبرع عنه، ويتحقق الاستقرار على الأقوى(2)، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقر عليه العمرة فقط، أو الحج فقط، كما فيمن وظيفته حج الإفراد أو القران، ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ، يجب عليه بأيّ وجه تمكن. وإن مات يقضى عنه.

مسألة 58 ـ تقضى حجة الإسلام من أصل التركة، إن لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً. ولو أوصى بإخراجها من الثلث، وجب إخراجها منه، وتقدمت على الوصايا المستحبة، وإن كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل. والحج النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً، قدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة،


1 ـ إلاّ مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.
2 ـ بل الأقوى ما هو المشهور، من انـّه يتحقق بالتمكن من الإتيان بالأعمال مستجمعاً للشرائط، من دون فرق بين العقل والحياة وغيرهما من الشرائط.

(الصفحة27)

فإن وفت حصة الحج(1) به فهو، وإلاّ فالظاهر سقوطه، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حجّ التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

مسألة 59 ـ لايجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت، لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط(2). وإن كانت واسعة جداً، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لايترك الاحتياط.

مسألة 60 ـ لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت، وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلاّ دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع، لو امكن الحج بها(3) ولو ميقاتاً، وإلاّ لا يجب(4) دفعها، والأحوط(5) حفظ مقدار حصته رجاءاً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه


1 ـ الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصّة الحج به لايكاد يتحقق اصلاً.
2 ـ الأولى.
3 ـ لايجتمع إمكان الحج بها ولو ميقاتاً مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مرّ.
4 ـ أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه.
5 ـ الأولى.

(الصفحة28)

على الاقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميت. ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنـّها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب(1) إبقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميت أم لا، والأحوط(2) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ.

مسألة 61 ـ الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لايحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة. ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث(3). ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت(4) الميقاتية، إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث(5)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط(6). ولو لم يمكن الاستيجار إلاّ من البلد وجب، وجميع مصرفه من


1 ـ الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.
2 ـ الأولى.
3 ـ بل من أصل التركة.
4 ـ بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
5 ـ بل من الأصل كما تقدم.
6 ـ بل على الأقوى.

(الصفحة29)

الأصل.

مسألة 62 ـ لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف، واستوجر من الميقات وأتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته، وسقط الوجوب من البلد. وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات، ولو عيّن الاستيجار من محل غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتية من الثلث. ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء(1) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية، ضمن مازاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.

مسألة 63 ـ لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، إلاّ الاضطراري منه، كمكّة أو أدنى الحِلّ وجب(2). ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب. وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.

مسألة 64 ـ يجب الاسيتجار عن الميت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير. ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين الأُخر. وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخّر. ولو أهمل الوصي أو


1 ـ ولو بنحو الاطلاق.
2 ـ محل إشكال.

(الصفحة30)

الوارث فتلفت التركة ضمن. ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على
الورثة حجّه، وإن استحب(1) على وليّه.

مسألة 65 ـ لو اختلف تقليد الميت ومن(2) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم. وكذا(3) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلداً، أو لم يعلم أنـّه كان مقلداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.

مسألة 66 ـ لو علم استطاعته مالاً، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه. وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.

مسألة 67 ـ يجب استيجار من كان أقلّ أجرةً مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.

مسألة 68 ـ من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن


1 ـ في الاستحباب إشكال إلاّ من جهة الإحسان ، كما في المتبرع.
2 ـ أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً.
3 ـ أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.

(الصفحة31)

يحج عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد(1) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صحّ عن الغير. ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه، بطلت(2) الإجارة، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.

القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 69 ـ يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً، وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمُكْرَه، والاقوى صحّتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة(3) رجاءاً فيما يعتبر قصدها.

مسألة 70 ـ يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج


1 ـ والظاهر الصحة.
2 ـ والظاهر هي الصحة أيضاً.
3 ـ الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءاً، أنـّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الإلتزام لله تعالى، والمفروض أنـّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنـّه لو كان الله موجوداً، فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءاً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة بإحتمالها رجاءاً.

(الصفحة32)

والوالد، ولا تكفي(1) الإجازة بعده. ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل لايترك. ويعتبر(2) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لايتوقف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى. ولا تلحق الأم بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

مسألة 71 ـ لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره، لم تبرأ ذمته. ولو عيّنه في سنة فحج فيها من غير ما عيّنه، وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجة الإسلام من بلد كذا، فحج من غيره، صحّ ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة. ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن(3) الفوت. ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقق المعلّق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب


1 ـ محل إشكال.
2 ـ على الأحوط، سيّما في نذر المال.
3 ـ بمعنى الإطمينان، لا مطلق الظن.

(الصفحة33)

القضاء عنه. كما أنـّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة، فخالف مع
تمكنه، وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما، يقضيان من أصل التركة. وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً ، أو معلّقاً على شرط، وقد حصل، و تمكن(1) منه وترك حتى مات.

مسألة 72 ـ لو نذر المستطيع أن يحجّ حجة الإسلام إنعقد. ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلاّ أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

مسألة 73 ـ لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، إلاّ إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.

مسألة 74 ـ لو نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامها وهو مستطيع، إنعقد، لكن تقدّم حجة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجاً في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الإسلام، ولو كان نذره مضيقاً، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً، تقدم حجة الإسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً، أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن إنصراف، فالأقرب كفاية حج


1 ـ ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الإحجاج، لايجب القضاء عليه ولاعنه، كما في نذر الحج بنفسه.

(الصفحة34)

واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط(1) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام، بإتيان كل واحد مستقلاً مقدماً لحجة الإسلام.

مسألة 75 ـ يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفارة.

مسألة 76 ـ لو علم أن على الميت حجّاً، ولم يعلم أنـّه حجة الإسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط(2) الستين .

مسألة 77 ـ لو نذر المشي في الحج، إنعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكباً، إنعقد(3) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره(4) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء،


1 ـ لا بأس بتركه مطلقاً.
2 ـ لا يترك.
3 ـ وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد، إلاّ في مورد رجحان الركوب، كما أن انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محل إشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافياً.
4 ـ لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.

(الصفحة35)

ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين(1)، ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مسألة 78 ـ لا يجوز لمن نذره ماشياً، أو المشي في حجّه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب ، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

مسألة 79 ـ لونذر الحج ماشياً، فلا يكفي عنه الحج راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة، لو خالف، دون القضاء(2). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكباً، صحّ(3) وعليه الكفّارة دون القضاء. ولو ركب بعضاً دون بعض، فبحكم ركوب الكلّ.

مسألة 80 ـ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط(4) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو


1 ـ ومع عدم التعيين ولو كذلك، يكون المبدء أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج.
2 ـ الظاهر لزوم القضاء أيضاً.
3 ـ كما أنـّه يصح في الأولين أيضاً.
4 ـ أي فيما إذا حج راكباً، وإلاّ فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.

(الصفحة36)

من قوة، وهل الموانع الأُخر، كالمرض ، أو خوفه ، أو عدوّ ، أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني.

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميت مطلقاً، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.

مسألة 81 ـ يشترط في النائب أمور :

الأول : البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحتها في المندوب تأمل.

الثاني : العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه(1).

الثالث : الإيمان.

الرابع : الوثوق بإتيانه(2)، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشك في أنـّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة، ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.


1 ـ لكن لا تصح إستنابته.
2 ـ هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.

(الصفحة37)

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس(1) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.

السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضاً مشكل.

مسألة 82 ـ يشترط في المنوب عنه الإسلام(2)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه. ويشترط كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً، في الحج الواجب. ولا يشترط(3) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته، ثم مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب و المنوب عنه، في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو إمراةً عن رجل أو إمرأة.

مسألة 83 ـ يشترط في صحّة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو إجمالا لا ذكر إسمه، وإن كان مستحباً في جميع المواطنوالمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع.


1 ـ قد مرّ أنـّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الإستنابة.
2 ـ بل الإيمان، كما في النائب.
3 ـ محل تأمل.

(الصفحة38)

مسألة 84 ـ لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا، وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من إشكال.

مسألة 85 ـ لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة، إن كان أجيراً على تفريغ الذمة، كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. وأما الإحرام(1)، فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئاً. ولو كان المشي والمقدمات داخلاً في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً. ولو كان
مطلوباً(2) من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً، كماأنّه معه يستحق تمام الأجرة، لوأتى بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص مما لا يضرّ بالإسم. نعم لو كان


1 ـ الظاهر أن مراده(قدس سره) من هذه العبارة، فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الإحرام، وإن لم يتحقق الإجزاء، مع أنّ وقوع شيء منها في مقابل مجرد الإحرام محل تأمل وإشكال.
2 ـ أي مطلوباً في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية فتارة يكون بنحو الشرطية، وأخرى بنحو القيدية، والحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الأجرة، بخلاف صورة الجزئية.

(الصفحة39)

النقص شيئاً يجب قضاؤه، فالظاهر أنـّه عليه لا على المستأجر.

مسألة 86 ـ لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة(1)، إن كانت للحج في سنة معينة، مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة(2) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

مسألة 87 ـ يجب في الإجارة تعيين نوع الحج، فيما إذا كان(3)التخيير بين الأنواع، كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً، ولايجوز على الأحوط(4) العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر. ولو كان ما عليه نوع خاص، لا ينفع(5) الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، وأجرة مثل(6)


1 ـ مطلقاً، إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط، إن كانت عليها وعلى المقدمات.
2 ـ مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة.
3 ـ في العبارة تشويش، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم.
4 ـ بل على الأقوى.
5 ـ أي في براءة ذمة المستأجر، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة، فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة، كما في صورة التخيير.
6 ـ مرّ استحقاق الأجرة المسماة.

(الصفحة40)

عمله في الثانية، إن كان العدول(1) بأمره. ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط(2) التخلص بالتصالح في وجه الإجارة، إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.

مسألة 88 ـ لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه، إلاّ مع إحراز أنـّه لا غرض له في الخصوصية، وإنّما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة. وكذا لو أسقط حق التعيين(3)بعد العقد. ولو كان الطريق المعين معتبراً في الإجارة، فعدل عنه، صحّ الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعين، ولا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان مورداً للإجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.

مسألة 89 ـ لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة


1 ـ بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأن الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن.
2 ـ والظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.
3 ـ الظاهر أن المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.
<<التالي الفهرس السابق>>