في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة241)

تسليم البيت إلى المشتري فيحق للمشتري فسخ المعاملة .
2 ـ لا يؤثّر علم وجهل البائع في المعاملة .
3 ـ أخذ المبلغ المُقرّر ممّن تخلّف عن إكمال المعاملة بخصوص مورد السؤال غير مشروع ، ويكون أكلا للمال بالباطل .
4 ـ في صورة عدم إسقاط الخيارات كافّة حين العقد ، فالخيار محفوظ ، ولا يكفي المطبوع في ورقة البيع .

السؤال : شخص باع داره بدون خيار ، ولغرض انتقال سند الملكيّة راجع البلدية ، ولكن البلدية ـ استناداً إلى البناء الزائد ـ غرّمته وأصدرت حكم تخريب الزيادة المشرفة على الزقاق ، وبسبب ذلك يخرب جزءٌ من الغرفة الفوقانيّة ، وبدون دفع الغرامة وبدون التخريب لا يمكن انتقال السند . فيجب على البائع دفع الغرامة الماليّة وتخريب البناء الاضافي ، وبيعها بأقلّ من القيمة المتفق عليها مع المشتري ، وهذا ضرر يقع على عاتق البائع ، فهل يحقّ للبائع أن يبطل المعاملة ويردّ الثمن إلى المشتري؟
الجواب: لا يحقّ للبائع فسخ المعاملة ، ويكون حقّ الفسخ للمشتري .

السؤال : شخص اشترى بقرةً وأخذها إلى المجزرة لذبحها ، وبعدما ذبحت وفحصها الطبيب البيطري تبيّن أنّها كانت مريضة ، ولا يصلح لحمها للأكل ، وأمر بإحراقها ، واستفيد من جلدها فقط ، وقد ادّعى كلّ من البائع والمشتري عدم علمهما بمرض البقرة . وعلى فرض عدم إمكان معالجتها ، أو إمكان معالجتها فقد ذبحت بلا معالجة ، هل تكون المعاملة صحيحة ، وهل يمكن للمشتري إعمال الخيار؟
الجواب: على الفرضين ـ وبموجب رأي الطبيب البيطري ـ كانت البقرة مريضة ، ولم يعلم المشتري بذلك ، فالمعاملة صحيحة ، وللمشتري خيار العيب إن لم يسقطه ، وبما أنّها ذبحت فقد سقط حقّ الفسخ ، ويحقّ للمشتري أخذ الأرش وهوفي الفرض تمام ثمنها ماعدا ثمن الجلد، وفي الفرض الثاني فالأحوط المصالحة .

(الصفحة242)


قرار حقّ الفسخ في المعاملة
السؤال : في أوراق البيع الجارية بين المتعاملين يوجد شرط; وهو أخذ مبلغ معيّن ممّن يريد فسخ المعاملة:
ألف ـ هل يصحّ هذا الشرط في المعاملة؟
ب ـ هل يحقّ لطرفي المعاملة إذا فسخ أحدهما أن يطالب الآخر بالمبلغ المتّفق عليه ، وهل هو حلال شرعاً؟
ج ـ هذه الأوراق والعقود تكتب عادةً قبل المعاملات الرسميّة والقانونيّة ، هل لها صورة شرعيّة ، وهل الطرفان ملزمان بمراعاتها؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الشرط المذكور بمعنى ثبوت حقّ الفسخ بدفع مبلغ في مدّة معلومة ، فهذا الشرط مشروع ويلزم الوفاء به .
ب ـ مع ملاحظة الجواب في الفرع (ألف) يحقّ له أخذ المبلغ وهو حلال .
ج ـ الظاهر أنّ أوراق البيع على نوعين:
1 ـ يقوم المتعاملان بإنجاز المعاملة على الطريقة الشرعيّة وبصورة قطعيّة ، ولعدم تيسّر تنظيم السّند الرّسمي حين المعاملة; لهذا يكتبان اتفاقية; وهي صورة شرعيّة للمعاملة، ويكون المتعاملان ملزمين بمراعاتها .
2 ـ أحياناً يتحدثان حول المعاملة دون أن يتمّ عقد بينهما، كمقدّمة على المعاملة لتنظيم السّند الرّسمي على أساس ورقة البيع ، وفي هذه الصورة فأساس الاتفاقيّة لا يكون خلافاً للشرع ، ولكنّ الطرفين غير ملزمين بمراعاتها ، ويمكنهما التراجع عن المعاملة .

السؤال : شخص باع ملكه واستلم مقداراً من ثمنه نقداً ، وبرضا الطرفين صار الاتفاق على أن يدفع البقيّة بعد ثلاثة أشهر ، ولكنّ المشتري لم يدفع المتبقّي في الموعد المقرّر ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة أم لا؟

(الصفحة243)

الجواب: لا يحقّ للبائع الفسخ ، ولكن يمكنه المطالبة ببقية الثمن. نعم، إذا اشترط في ضمن البيع أداء الثمن المتبقي في الوقت المقرّر، فحيث لم يف به فللبائع خيار تخلّف الشرط .

السؤال : شخص باع ملكه  ، ودفع للمشتري مبلغاً نقداً على أن يدفع المتبقّي على ثلاثة أقساط ، ولكنّه لم يفِ بوعده ، ودفع كلّ قسط مع التأخير ، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة بعنوان خيار تخلّف الشرط، أو خيار التأخير أم لا؟
الجواب: لا يكون المورد المذكور من موارد خيار التأخير. نعم، إذا اشترط ضمن المعاملة دفع الثمن في المواعيد المقرّرة والأقساط المعينة ، وتخلّف المشتري ، فيثبت للبائع خيار تخلّف الشرط .

انتقال السند
السؤال : شخص باع أرضاً لأحد ، وباعها المشتري أيضاً لشخص آخر ، وجرى القبض والإقباض والثمن والمثمن في المعاملتين ، ولكن البائع الأوّل كان يطلب شيئاً لجهة اُخرى; لذلك يمتنع من نقل السّند إلى المشتري . بيّنوا لنا ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
الجواب: يجب على البائع الأوّل نقل السند إذا وفى المشتري له بتمام ما تعهّد به، وإن لم يقم بنقل السند فيثبت للمشتري الأوّل والثاني خيار الفسخ .

الأحكام المختلفة للبيع والشّراء
السؤال : ما معنى الحديث: «من لا معاش له لا معاد له»؟ فكما يكون كلّ من الفقر والفاقة سبباً للانحراف عن الطريق المستقيم ، تكون الثروة أيضاً طريقاً إلى الفساد . وإذا كان المقصود هو الاهتمام بالمعاش والكسب فهو أمر يشترك فيه جميع الناس، وحتى الحيوانات التي تكدح بصورة فطرية وغريزية من الصباح حتى المساء

(الصفحة244)

من أجل العيش ، ولا يحتاج إلى التشجيع والترغيب، فهو أمر طبيعي ، فماذا نفهم من الحديث المذكور؟
الجواب: المقصود هو المعنى الثاني; وهو التشجيع والترغيب، ولا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي .

السؤال : شخص باع بضاعة ، ثمّ أجّرها من المشتري ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى إنشاء المعاملة، ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل .

السؤال : شخص كذب في معاملة وحلف عليها ، فما هو حكم هذه المعاملة؟
الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة وهكذا الحلف كاذباً ، ولكنّ المعاملة لا تبطل بذلك .

السؤال : شخص رفع سعر بضاعة قليلا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه ، يحذف ذلك المقدار الزائد ، هل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك .

السؤال : هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟
الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ والمشاهدة متعارفاً .

السؤال : ما هو حكم بيع البوسترات وصور المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: لا مانع من البيع والشراء بعنوان المشابهة .

السؤال : تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان ، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟

(الصفحة245)

الجواب: لايجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه ، والمال الذي يؤخذ في قبال بيعهنّ حرام ، ولا يطلق حكم الجارية عليهنّ ، وهذا من الضرورات الفقهية .

السؤال : شخص أعطى مبلغاً إلى مركّب الأسنان الصناعية ليصنع له أسناناً ، ولكنّ الأسنان المصنوعة لم تكن بالحجم المطلوب ، هل يمكن أن يسترجع المبلغ الذي أعطاه لصانع الأسنان؟
الجواب: إذا كان صانع الأسنان خبيراً وماهراً في عمله ، وعمل بموجب الاتفاقية ، واستعمل الموادّ اللازمة  ، يستحق اُجرة العمل وقيمة الموادّ المستعملة. نعم، إذا لم يكن خبيراً في عمله ، ولم يستعمل المواد اللازمة  ، يجب أن يصلح الأمر ، والنزاع في الموضوعات يحتاج إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية .

السؤال : اشترك اثنان في شراء قطعة أرض ، وبعد مدّة جرى تقسيمها تحت إشراف مهندس البلديّة وإدارة تسجيل الأملاك ، فكانت مساحة الأرض في سند أحدهما 460 متراً ، وبعد ذلك باع الأرض وقد نقص منها 17 متراً ، والمشتري يطالب باسترجاع ثمن 17 متراً ، هل يكون البائع مديوناً ، رغم أنّه لم يكن مقصّراً في هذه النقيصة؟
الجواب: إذا كانت المعاملة على السّهم المعيّن لهذا الشخص، وكانا يتصوّران خطأً بأنّ مساحة الأرض 460 متراً ، فالبائع غير ضامن لنقصان مساحة الأرض. نعم، لو ذكرت هذه المساحة في ضمن المعاملة ثبت للمشتري خيار الفسخ . وأمّا إذا بيعت الأرض بحسب الأمتار بمساحة 460 متراً ، وجرى دفع واستلام الثمن بموجب المساحة المذكورة ، فالبائع ضامنٌ للنقصان ويجب أن يدفع الفرق .

السؤال : شخص باع شيئاً، ولأجل الحصول على ربح أكثر يقول للمشتري : اشتريته بسعر غال ، واُريد كذا مبلغ ربحاً ، هل يكون هذا العمل حلالا؟

(الصفحة246)

الجواب: الكذب حرام ، ولكنّ المعاملة غير باطلة ، وعلى هذا الفرض إذا علم المشتري وكان الاختلاف فاحشاً يحقّ له فسخ المعاملة ، بل إذا أخطأ البائع وعلم المشتري بذلك يجوز له فسخ المعاملة واسترداد ماله .

السؤال : هل يجوز للطفل البيع والشراء أم لا؟
الجواب: تبطل المعاملة من الطفل غير البالغ ، حتّى وإن كانت بإذن والده أو جدّه فيما إذا استقلّ في التصرّف في أمواله . نعم إذا كان الطفل مميّزاً ، ويشتري أو يبيع الأشياء اليسيرة المتعارفة لدى الأطفال فلا إشكال . وكذا إذا كان الطفل واسطة للقبض والاقباض، والمعاملة في الحقيقة تمّت بين شخصين بالغين  ، فلا مانع من ذلك .

السؤال : اشترى شخص سيارة ـ عن طريق تسجيل اسمه حسب المواعيد لدى الشركة التعاونية للسيّارات ـ بالسعر الرسمي ، هل يمكنه بيعها في السوق الحرّة بثمن أكثر بدون أن يعمل فيها شيئاً؟
الجواب: يجوز له ذلك إن لم تشترط الشركة عدم البيع ضمن المعاملة ، فإذا اشترطت ذلك يجب على المشتري العمل وفقاً للشرط ، وفي صورة التخلّف يحقّ للشركة فسخ المعاملة .

السؤال : شخص باع بضاعة وعيّن مدّةً لتسليمها واستلم ثمنها ، واشترط المشتري على البائع أنّه إذا لم يسلّم البضاعة في الوقت المقرّر فتكون الخسارة على عهدة البائع ، فإذا لم يسلّم البضاعة في موعدها وانخفضت قيمتها ، فعلى مَن تقع الخسارة؟
الجواب: شرط أن تكون الخسارة على البائع فاسد، ولكن شرط أن يتدارك البائع الخسارة من كيسه صحيح ويجب الوفاء به .

(الصفحة247)

السؤال : الدلاّل الذي يتّفق مع صاحب البضاعة أن يجلب له المشتري ، ويبيع له البضاعة بثمن أغلى ، فكلّ ما باع البائع أغلى يعطيه للدلاّل ، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا إشكال في ذلك ، ولكن إذا كان المشتري مغبوناً يحقّ له الفسخ .

السؤال : شخص أعطى مبلغاً للنّجار والحدّاد ليصنعا له الباب والشبّاك ، وبعدما صنعا له الباب والشبّاك  ، هل يجوز لهما بيع الباب والشبّاك لغيره ، ثمّ يصنعا له مرّةً ثانية؟ وإذا عملا له فهل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يحقّ للنّجار والحدّاد التصرّف في العربون؟ وهل يمكن للمشتري الانصراف عن شراء الباب والشبّاك؟
الجواب: ما لم يبع النّجار والحدّاد الباب والشبّاك فهما ملكهما ، ويمكن أن يبيعاهما لغيره شريطة أن يصنعا باباً وشبّاكاً آخرين للمشتري في الزمن المقرّر . والتصرّف في العربون يعود إلى إذن صاحب المال وكيفيّة العقد . ويمكن للمشتري أن ينصرف عن شراء الباب والشبّاك .

السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعات المهرّبة التي تدخل البلاد بصورة سرّية؟
الجواب: إذا كانت مخالفة لأنظمة وقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فيحرم .

السؤال : هل يجوز بيع الأراضي الموات؟
الجواب: الأرض التي كانت مواتاً ولم تكن حريماً لا يجوز بيعها ما لم تصبح عامرةً بالإحياء ، ويجوز لكلّ أحد إحياؤها وبإحيائها يكون مالكاً لها ، وبعد ذلك يمكنه بيعها . فإذا كان الإحياء لغرض السكنى فيتحقّق الإحياء بالبناء القابل للسّكنى ، وإذا كانت لغرض الزراعة يتحقّق الإحياء بالزراعة وسقيها وأمثال ذلك .

(الصفحة248)

السؤال : مزرعة فيها عين نابعة ولها عدّة ملاّكين ، ثم جفَّت العين ، وقام عدد من الملاّكين بحفر قناة على نفقتهم ، وقد باع أحدهم حصّته من الأرض ، وهو لم يشترك مع غيره بحفر القناة . والمشتري يتصوّر أنّ الأرض المذكورة لها حصّة من ماء العين السابقة ، هل يحقّ أن يدّعي بماء القناة؟ وهل يحقّ له المطالبة به؟
الجواب: لمّا اشترى الأرض من أحد الملاّكين بعد جفاف العين وكان يعلم بذلك، ومع علمه بجفافها اشترى الأرض فلا يحقّ له المطالبة بماء القناة ، وليست له حصة فيها ، وإذا وقع اختلاف بينهم فليراجعوا المحكمة الشرعيّة .

السؤال : شخص باع بيته مسلوب المنفعة مدى حياته ، هل تصحّ مثل هذه المعاملة؟
الجواب: هذا البيع باطل لكونه غررياً .

(الصفحة249)








أحكام البنوك

الاتّفاقيات والمعاملات البنكيّة
السؤال : هل تصحّ المعاملات التي تجرى في البنوك تحت عنوان العقود الإسلامية؟
الجواب: لا مانع من ذلك .

السؤال : من استلف مبلغاً من البنك لغرض إنشاء مدرسة خصوصية تحت إشراف إدارة التربية والتعليم في المنطقة ، وقد عمل بتعهّده وأتمّ بناء المدرسة ، ولكن بسبب عدم وجود الطلاّب عُطِّلت المدرسة ، ومع أنّ ملكية بناء المدرسة ـ من الناحية الرسمية ـ عائدة لصاحب السلفة ، في هذه الحالة هل يكون المالك صاحب السلفة أم إدارة التربية والتعليم؟
الجواب: ملكية العمارة عائدة لصاحب السلفة ، واللازم عليه دفع أقساط البنك .

السؤال : من المتعارف في السوق والبنوك أخذ كمبيالات من الضامن ، وبمجرّد إمضاء الشخص عليها يكون ضامناً ، بعد ذلك يدفع البنك أو صندوق القرض

(الصفحة250)

الحسن السلفة المقرّرة ، وفي صورة عدم دفع أقساطها تؤخذ من صاحب الكمبيالة ، هل يصحّ هذا شرعاً؟
الجواب: إذا كان هذا العمل متعارفاً ومعهوداً في السوق فله وجه شرعي . ولكن هذا العمل خارج عن دائرة أحكام الضمان الشرعي ، ويعدّ تعهداً مستقلاًّ .

السّلفة البنكيّة
السؤال : هل الأموال التي تأخذها بنوك الجمهورية الإسلامية بعنوان الربح أو المضاربة أو بناء البيت فيها إشكال ، مع أنّ الأرباح مضمونة نسبياً ، والخسارة لا تقسم بصورة مشتركة؟
الجواب: معيار البنوك مراعاة الموازين الإسلامية ، والإضافة التي تعطى أو تؤخذ إن عمل على طبقها مشروعة .

السؤال : بيّنوا لنا ما هو حكم صناديق «القرض الحسنة» ـ التي تدفع رواتب موظّفيها وإجارة العمارة ، ونفقات الماء والكهرباء والهاتف والقرطاسية ودفاتر الأقساط ـ وتأخذ مبلغاً بعنوان تقديم الخدمات من أصحاب السّلف؟
الجواب: الأموال التي يدفعها أصحاب السلف برضاهم إلى تلك الصناديق وكان بمقدار المصارف لا مانع منها شرعاً .

السؤال : من كان محتاجاً لمقدار من المال ، ولكنّ البنك يعطي السلفة لأجل تصليح البناء ، هل يجوز أخذ السّلفة بعنوان التصليح وصرفها في مورد الحاجة؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال : هل يمكن إلزام المقترض بدفع حق التأمين بحيث إن مات أو حجر عليه تتكفّل إدارة التأمين بأداء قرضه؟
الجواب: لا مانع من ذلك ظاهراً .

(الصفحة251)

السؤال : شخص اقترض من البنك ، وبعد ذلك دفع أصل المبلغ بإضافة مقدار الربح الذي طلبه البنك ، هل يمكن فعلا أن يودع مبلغاً في البنك ، ويأخذ ربحه بمقدار ما أخذه البنك؟
الجواب: لمّا كان برنامج البنوك في أخذ وإعطاء المال قائماً على أساس المضاربة وسائر العقود الإسلامية; لهذا فالربح حلال من أيّ طرف للطرف الآخر ، فلا يبقى مجال للمقاصَّة .

السؤال : ما هو حكم الدّيون التي تعطيها البنوك بشرط أخذ الربح المقرّر كذا في المائة؟
الجواب: البنوك مكلّفة بالعمل طبقاً للقرارات الإسلاميّة ، فلا إشكال في التعامل معها من قِبل مَن لا يعلم بمخالفتها للأحكام الشرعيّة .

السؤال : ما هو حكم ما تأخذه البنوك والإدارات الحكومية من المبالغ بسبب تأخير دفع الأقساط؟
الجواب: لايجوز أخذ مبلغ بعنوان التأخير في الدفع ، ولا فرق بين البنك وغيره .

الودائع الثابتة
السؤال : شخص أودع مبلغاً في البنك لمدّة طويلة الأمد ، والبنك يدفع له أرباحه الشهرية علماً بأنّ غرض الشخص المودع أخذ الربح ، هل يحسب رباً أم لا؟
الجواب: لمّا كانت بنوك الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل بالمضاربة وسائر العقود الإسلامية فالربح المذكور حلال .

السؤال : ماحكم من يعيش بالربح الذي يحصل عليه من ماله المودع في البنك؟
الجواب: لا مانع من ذلك; لأنّ البنوك في الجمهورية الإسلامية تعمل بموجب الموازين الشرعية .

(الصفحة252)

السؤال : شخص أودع مبلغاً لدى البنك بعنوان رأس المال ، والبنك يكون وكيلا عنه ـ في التصرّف مع سائر الودائع الاُخرى الموجودة في البنك بنحو مشاع ـ في المشاريع البنكية بدون الربا . وأيضاً يكون وكيلا عنه في الأرباح الحاصلة فيخصّ نفسه بحصّة ، ويوزع البقيّة بنسبة المبالغ المودعة لديه ، ومع ذلك فإنّ البنك قبل أيّ شيء يعلن نسبة الربح ، وعلى الأساس المذكور يضيف الربح الشهري على حساب الودائع ، وفي نهاية السنة يعلن عن الربح القطعي ، فما هو حكم هذا الربح؟ وفي صورة الجوازإذا أودع في البنك مَن لاعلم له بهذه الاتفاقيّة ، كيف يكون حكم ربح ماله المودع؟
الجواب: على فرض الالتفات للاتفاقية ، فالربح المذكور حلال . وفي صورة عدم الالتفات أو عدم العلم بالاتفاقية ـ ونظراً إلى أنّ صاحب الوديعة قد أعطى إذن التصرّف والإباحة بماله ـ يصير المبلغ قرضاً أو وديعةً قهراً ، وبما أنّه لم يشترط الربح صريحاً أو ضمناً ، لذا فكلّ ما تقدّمه البنوك بموجب قراراتها فهو حلال، حتّى لو أنّ صاحب المال كان يعلم أنّ البنك يعطيه شيئاً .

تصرّف البنك في أموال الودائع
السؤال : هل تستطيع البنوك وصناديق «القرض الحسنة» ـ لتوفير نفقاتها ودفع رواتب موظّفيها ـ الاستفادة من أموال الودائع في الانتاج ، أو عن طريق العقود الإسلامية في المشاريع الاقتصادية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان برضا أصحاب الودائع .

الجائزة البنكية
السؤال : هل تكون الجائزة التي تقدّمها البنوك ـ لتشجيع أصحاب الأرصدة والودائع ـ حلالا؟
الجواب: لا إشكال في ذلك .

(الصفحة253)








الإجارة

الغَبن في الإجارة
السؤال : استأجرت قبل سنة داراً لمدّة 21 شهراً والمؤجر يدّعي الآن الغبن ، ما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: إذا أثبت المؤجر شرعاً غبنه حين العقد ولم يكن يعلم بالغبن به حين العقد جاز له فسخ العقد ، وفي غير هذه الصورة لا يحقّ له الفسخ .

صحّة الإجارة بدون ذكر مدّة الإيجار
السؤال : في بعض المناطق يستأجرون الأراضي للزراعة ومبلغ الإجارة معلوم ، ولكن لا يُعيّنون مدّة الإجارة  ، فهل تكون مثل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا عيّنو الاُجرة بإزاء كلّ شهر أو كلّ سنة مثلا صح ولا إشكال فيه .

لزوم إخلاء محلّ الإجارة بعد انقضاء المدّة المقرّرة
السؤال : استأجرت داراً منذ عام 1366 شمسيّة ، وسكنت فيها ، وعند انقضاء

(الصفحة254)

كلّ سنة ـ بعد إضافة مبلغ الإيجار ـ كنت اُجدّد العقد ، ولكن في هذه السنة لم نتّفق على مبلغ الايجار ، ويقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة: لا أرضى ببقاءِك في داري ، ولابدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة . وقد حاولت كثيراً ولكنّي لم اُحصِّل على بيت ، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتى يحصل على البيت الجديد ، فما هو تكليفي؟
الجواب: في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر وإبقائه ، ولا يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه ، ولا مشروعيّة لنظر العرف في أمثال هذه الموارد .

السؤال : في علاقات المؤجر والمستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها وعدم رضا المالك يكون غصباً، فهل هذا صحيح؟
الجواب: مع انقضاء مدّة الإجارة ، فحقّ التخلية للمؤجر ثابت ، ويجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة ووضعه تحت تصرّف المالك ، وإن لم يخلِ المحلّ ولم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً .

السؤال : في المسألة السابقة ، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر وعدم الإعسار؟
الجواب: لا فرق بين الإعسار وعدم الإعسار في هذا المورد .

السؤال : من استأجر محلاًّ للكسب واشتغل بالكسب المشروع ، هل يمكن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره ويأخذ منه محلّ كسبه أم لا؟
الجواب: في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك ـ بدون حق الفسخ ـ أن يطالب المستأجر بإخلاء المحل .

السؤال : بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل

(الصفحة255)

مالكوها على حكم رسمي بتخليتها من المستأجر . وإذا كان للمالك أكثر من دار ، هل يحقّ للمستأجر أن لا يخلي داره; لأنّها زائدة على حاجة مالكها ، ويستفيد المستأجر منها؟
الجواب: إذا طالب المالك المستأجر ـ بعد انقضاء مدّة الإجارة ـ بإخلاء الدار  يجب على المستأجر إخلاؤها .

إجارة المستأجر للغير
السؤال : مَن أجّر محلاًّ أو داراً ، ثمّ يقول له أحدٌ: أنا أعطيك مبلغاً بعنوان السرقفليّة حتى أتصرّف بالمحل أو الدار وهي المتعارفة فعلا ، هل لهذا وجه شرعي؟
الجواب: إذا أجاز المالك ذلك ، ولو بهذا النّحو على أن يأخذ مبلغاً ، فلا إشكال فيه . وإذا لم يسمح المالك فليس له وجه شرعي . وإذا كان الحانوت تحت إجارة المستأجر ، ولم تشترط المباشرة من قبل المستأجر ، فله أن يؤجره لغيره ، ولكن بنفس القيمة التي أجّرها ، ولا يمكن أن يؤجر بمبلغ أكثر من الإيجار السابق إلاّ إذا أحدث في المحلّ المذكور حدثاً، مثل الترميم أو التبعيض .

الرهن والإجارة
السؤال : لمواجهة أسعار الإيجار الغالية ، يحاول المستأجرون غالباً لتقديم مبلغ من مدّخراتهم الماليّة بعنوان الوديعة والرهن إلى المالك ، حتّى يستفيد صاحب الدار من هذا المال ويشتغل به ، وأيضاً تقلّ من هذه الناحية قيمة الإيجار ، فبإزاء كلّ ألف تومان ينخفض الايجار عشرين توماناً تقريباً ، ويقبل الطرفان بهذه المعاملة ، فما هو حكم هذه الإجارة؟
الجواب: إذا اشترط ضمن عقد الإيجار أن يقرض المستأجر مبلغاً للمؤجر ـ لصاحب الدار ـ فلا إشكال وإن قلّ ثمن الإيجار بسببه ولكن إذا أقرض المال على

(الصفحة256)

شرط أن يقلّل ثمن الإجارة; أي يشترط تقليل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوي ولا يجوز .

أحكام الإجارة المختلفة
السؤال : امرأة دفعت قبل عدّة سنوات مليون تومان لولدها ، على أن يدفع لها شهرياً 15 ألف تومان ، شريطة أن يبقى أصل المال على حاله ، وحذراً من الإشكال الشرعي فقد اشترت ـ شفهيّاً ـ سيارة حمل (بيكاب) كانت لابنها بمبلغ مليون تومان من دون تسجيل، وأجّرت السيّارة له بمبلغ خمسة عشر ألف تومان شهرياً ، وبعد عدّة سنوات تقول الاُمّ أعطني مليون تومان والسيّارة لك ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: التسجيل الرسمي ونحوه ليس شرطاً في صحّة المعاملة والإجارة ، وإذا كانا منذ الأوّل عازمين على المعاملة الواقعية ، لا إشكال في عملهما من الناحية الشرعيّة ، وحينئذ يصحّ الإقالة مع رضاهما ، وبعد الإقالة يرجع السيارة إلى الابن والمبلغ إلى الاُم وتنفسخ الإجارة طبعاً .

السؤال : إنّي أملك ماكنة حصاد وأعمل بها ، وقد اتفقت مع شخص أن أحصد له مساحة 6 هكتارات من أرضه الزراعية ، واستلمت الاُجرة غير أنّي حصدت 5 هكتارات وخربت ماكينة الحصاد ، وتعطّل العمل بسببها مدّة حتّى تُصلح ، وصاحب الأرض اتّفق مع غيري ليحصد له المتبقّي ، هل يجب عليّ أن أعطي اُجرته؟
الجواب: يجب عليك أن تردّ المالك اُجرة هذا المقدار .

السؤال : شخص أجّر بستان حمضيّات لآخر ، واشترط أن تكون الخسارة على المستأجر ، وقد تضرّر المستأجر بخسارة كبيرة ، هل يجوز للمؤجر أن يستلم كلّ ماله؟

(الصفحة257)

الجواب: مع ملاحظة الشرط المذكور في الإجارة يلزم ذلك ، ويجوز له أن يستلم كلّ مبلغ الإجارة .

السؤال : من اشترى لوحة سيارة التكسي من الشرطة ، ثمّ أجّرها لشخص آخر ، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا المورد ليس من مصاديق الإجارة ، ولكن لا مانع من إعطاء لوحة التكسي بصورة موقّتة بإزاء المال إذا لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية المقدّسة تأجير «الرّخص»؟
الجواب: لا معنى لإجارة الرخصة ، ولكن يجوز لصاحبها إعطاء الرخصة إلى الغير بإزاء المال إن لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : إذا اشترك اثنان في اتفاقية رسمية ورأس مال متساو على العمل بصورة مشتركة لمدّة سنة واحدة بهذه الصورة: أن يعمل أحدهما في الحانوت ، ويأخذ كلّ يوم مبلغاً معيّناً بعنوان اُجرته اليومية . وبعد انقضاء السنة على تاريخ الاتفاقيّة وارتفاع اُجرة العمل وغلاء الأسعار أخذ الشريك العامل أكثر من المبلغ المذكور على أمل الاتفاق مع شريكه وعلى الحساب . ولكن الشريك الثاني قال : حتى بعد انقضاء مدّة الاتفاقية يجب أن تأخذ نفس المبلغ المقرّر . تفضّلوا وبيّنوا كيف تكون اُجرة الشريك العامل في الحانوت مع ملاحظة الاتفاقية الموجودة بينهما أنّها لسنة واحدة؟
الجواب: إذا استمرّ الشريك العامل في العمل بعد انقضاء مدّة الاتفاقية بأمر الشريك الثاني يستحقّ اُجرة المثل .

السؤال : يجب على المدرّسين في المدرسة بموجب نظام العمل في المدارس أن يدرّسوا في كلّ اسبوع 28 ساعة ، وعلى المدير ـ إن لم يحضر المدرّس ـ إخبار إدارة

(الصفحة258)

التربية والتعليم بعدم حضوره ، فإذا لم يحضر أحد المدرّسين يوماً ، واعتذر للمدير بأنّه كان مشغولا بعمل شخصي ، والمدير لم يخبر الإدارة عنه خشية وقوع مشكلة بينهما أو خجلا منه ، هل تكون هناك مسؤولية شرعية؟ وعلى مَن تقع المسؤولية: على عاتق المدرّس الذي لم يحضر ، أم على المدير الذي لم يخبر ، أم على كليهما؟
الجواب: تقع المسؤولية الشرعية على عاتقهما ، إضافةً إلى أنّ المدرّس لا يستحق اُجرة يوم غيابه، وإذا أخذها فهو ضامن .

السؤال : إذا لم يخبر المدير عن غياب المدرّس وقال له: أنا لا أُخبر عنك، ولكن المسؤولية الشرعية على عاتقك ، هل تسقط عن المدير المسؤولية أم لا؟
الجواب: لا تسقط المسؤولية عن المدير .

السؤال : مدرّس عقد اتفاقية على تدريس 24 ساعة في كلّ اسبوع وأخذ الراتب المقرّر ، فإذا لم يحضر في بعض الساعات ، وذهب لأعماله الشخصية ، وبقي الطلاّب بدون مدرّس ، أو حضر مكانه مدرّس آخر ، هل يحقّ له الاستفادة من الراتب؟ وإذا مرض ولم يحضر في الصف ، هل يجوز له أخذ ذلك المبلغ من المال الذي لم يؤدّ في قباله شيئاً أم لا يجوز؟
الجواب: يكون المدرّس تابعاً لأنظمة التوظيف ، فإذا عمل بخلافها لايستحق الاُجرة.

السؤال : مَن أجّر قطعة أرض لشخص خمس سنوات ، هل للمستأجر ـ بعد انتهاء المدّة المعيّنة ـ الحقّ في نماء الأشجار التي كانت مغروسةً من قبل ، أو التي غرسها بنفسه أم لا؟
الجواب: لا حقّ للمستأجر في الأشجار التي كانت مغروسة من قبل . وأمّا الأشجار التي غرسها ، فإذا كان أصل الشجرة ملكاً له فالشجرة تكون له ، وإذا كانت للمالك فتكون للمالك .

(الصفحة259)

السؤال : إنّي دفعت سرقفليّة حانوت قبل ثلاثين سنة بقيمة يومه ، ولمّا انقضت مدّة الإجارة بقيت سنوات اُخرى بالاتفاق مع المؤجر ، وقد ارتفع مال الإجارة ودفعته إليه . وفي السنتين الأخيرتين لم نتّفق ، وقد طالبني المالك عن طريق المحكمة باُجرة المثل لحانوته ، وفي عرف الناس يكون إيجار الحانوت مع السرقفلية أقلّ بكثير من الإيجار بدونها ، وأساساً تشترى السرقفلية للاستفادة من مزاياها التي منها قلّة الإيجار ، هل يحقّ للمالك على هذا الفرض المطالبة باُجرة المثل لحانوته بدون النظر إلى السرقفلية؟
الجواب: ليس واضحاً هل دفعت السرقفلية للمالك أم للمستأجر السابق؟ وهل كان يحقّ للمستأجر السابق أن يأخذ السرقفلية أم لا؟ والظاهر أنّه لم يدفعها إلى المالك ، والمالك لم يستلم السرقفلية . ففي هذه الصورة يجوز للمالك أن يطالب بالاُجرة بأيّ مقدار .

السؤال : من استأجر داراً لمدّة سنة ، وبعد ثمانية أشهر أخلى الدّار ، هل يجب عليه دفع اُجور الأربعة أشهر المتبقيّة أم لا؟
الجواب: إذا استأجرها لمدّة سنة ، وقبل انقضاء المدّة المقرّرة أخلاها رغم قابليتها للسكنى، يلزم أن يدفع تمام الاُجرة .

(الصفحة260)








السرقفليّة


السؤال : ما هي السّرقفليّة؟ وهل هي مشروعة أم لا؟
الجواب: منشأ وجود السرقفلية هو أنّه لمّا كانت الاُجرة المتعارفة لمحلّ الكسب ترتفع ، والمالك لا يتمكّن من أن يزيد في الاُجرة أو من إخراج المستأجر . وأحياناً يبقى محلّ العمل والكسب لسنوات مديدة بيد المستأجر وبنفس الاُجرة الاُولى في الوقت الذي ازدادت اُجرة نظائره بعدّة أضعاف . فحينئذ يعطي المبلغ للمستأجر كي يردّ المكان إلى مالكه، أو يرضى باستئجار شخص آخر له . فعلى هذا الأساس يجب القول: إنّ للسرقفلية ـ لمحلّ الكسب ـ أقساماً عديدة، فبعضها حلال ، والبعض الآخر حرام ، وهنا نستعرض ما هو أكثر ابتلاءً ومورداً للسؤال:
1 ـ إذا أراد المالك أن يؤجر حانوتاً أو محلاًّ للكسب ، فله أن يأخذ أيّ مقدار من المال بعنوان السرقفلية من المستأجر حتّى يستأجره، وهذا حلال ومشروع، ولايجوز للمستأجر الرجوع به بعد تحقّق الإجارة .
2 ـ إذا كان للمستأجر الحقّ «بموجب الاتفاقية الاُولى للإجارة» أن يؤجّر المحلّ إلى آخر، فيمكن له أن يأخذ من الآخر مبلغاً بعنوان السرقفلية حتى يؤجّر له
<<التالي الفهرس السابق>>