(الصفحة441)
للقرآن في حالة قيامه بتعليمها؟
الجواب: الأفضل في تعليم القرآن للنساء الاستفادة من النساء المعلِّمات.
السؤال : ما حكم الاستماع إلى المرأة المغنّية إذا لم تثر المستمع؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال : ما حكم الاستماع إلى صوت المرأة وهي تقرأ شيئاً عبر إذاعة الجمهورية الإسلامية؟
الجواب: لا مانع منه إن لم يكن غناءً ولم يكن مثيراً.
الأفلام وصورة غير المحرم
السؤال : هل يجوز مشاهدة النساء غير المسلمات في التلفزيون وهنّ يلبسن الساتر غير مناسبة وغير كافية؟
الجواب: لا مانع إذا لم يكن بقصد الريبة واللّذة.
السؤال : ما رأي سماحتكم حول الأفلام المثيرة التي يبثّها التلفزيون؟
الجواب: لا يجوز النّظر إلى الأفلام المثيرة.
السؤال : ما حكم النظر إلى الشّابات المتزيّنات في الأفلام السينمائية؟ وكيف النظر إلى الأفلام الأجنبية؟
الجواب: لايجوز النظر بشهوة.
السؤال : ما هو حكم النظر إلى الأفلام المنحرفة التي تبثّها الأقمار الصناعية؟
الجواب: لا يجوز النظر إلى تلك الأفلام التي صنعت لغرض الانحراف.
السؤال : هل يجوز للنساء إهداء صورهنّ غير المحجّبة إلى صديقاتهنّ؟
الجواب: لا مانع منه إنْ كنّ واثقات أن لا يشاهدها الرّجال الأجانب.
(الصفحة442)
السؤال : ما هو تكليف من يسافر إلى البلدان الأجنبية ويواجه الصور الخلاعية؟
الجواب: يلزم الاجتناب عن النظر إليها.
السؤال : هل يجوز أخذ صور السيّدات بدون ستر لازم إن كان المصوّر مَحْرماً، ومن يقوم بطبع وتحميض الصور غير محرم؟
الجواب: لامانع من التصوير إن لم تُعرف صاحبة الصورة ولم يكن بقصد التلذّذ.
السؤال : في صورة عدم جواز تصوير النساء بدون ستر لازم، هل يجب على الرجل منع زوجته من هذا العمل؟
الجواب: هو من موارد النهي عن المنكر.
التصفيق والرقص
السؤال : ما هو حكم التصفيق لإظهار الفرح والسرور في الأعراس أو لغرض التشجيع، أو بمناسبة أعياد ميلاد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ؟
الجواب: بشكل عام، لا يجوز التصفيق في المساجد والحسينيّات والأماكن المقدّسة بأيّ عنوان كان، وفي غيرها فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ شعار المسلمين طيلة تاريخ الإسلام والتشيّع هو ذكر الصلوات، وخاصّة في المجالس التي تعقد باسم أهل البيت (عليهم السلام) ، لذا كان من المناسب في التعبير عن العواطف والمشاعر الدينيّة ذكر الصلوات.
السؤال : ما هو حكم التصفيق في حفلات العرس وغيرها؟ وإذا كان الضرب على الطشت والصحن كيف يكون الحكم؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
(الصفحة443)
السؤال : ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرّجل للرّجل؟
الجواب: بشكل عام فإنّ الرقص يعدّ نوعاً منشأً للفساد وزوال الحياء، والأحوط ترك الرقص وعدم حضور مجلس الرقص.
السؤال : ما هو حكم رقص المرأة لزوجها؟
الجواب: جائز.
السؤال : ما هو حكم جلوس المرأة في الصالات وحفلات الأعراس في الحالة التي ترقص فيها امرأة؟
الجواب: الأحوط عدم حضور مجلس الرقص.
السؤال : في الآونة الأخيرة حينما تجتمع النساء في حارتنا، يضربن على الدّفوف ويصفّقن بدون غناء، ما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
الجواب: لا مانع من التّصفيق، ولكن اجتنبوا الدفّ والمزهر.
الارتداد والعقائد الفاسدة للزوج والزوجة
السؤال : من يتجاسر ويهين الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) هل يكون مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته؟
الجواب: إذا صار ناصبيّاً ـ أي نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) ـ واتخذه ديناً لنفسه يصبح مرتدّاً، وتنفصل عنه زوجته.
السؤال : الزوجة أو الزوج رغم عدم إنكارهما للصلاة، فإن ترك أحدهما الصلاة، هل يجوز للآخر العيش معه؟
الجواب: تبقى العلقة الزوجية ، ولكن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(الصفحة444)
السؤال : ما هو تكليف البنت التي عقدها والدها وهي صغيرة على رجل، وبعد أن بلغت لا ترضى بالعيش معه; لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة وهي تخشى على حياتها منه؟
الجواب: إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في مصلحة البنت، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب، وفي غير هذا الفرض أيضاً لايجوز إبقاء البنت عنده، وإذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم الشرعي، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت.
السؤال : رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري، وتزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية، وبعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي، فما هو التكليف؟
الجواب: إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب عليها الانفصال عنه فوراً ولا حاجة إلى الطلاق، فالبقاء عند البهائي حرام، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجل مسلم.
السؤال : امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء الواجبات الدينية، وزوجها يصلّي ويصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط، ولايصلّي بقيّة أيّام السنة، ما هي وظيفة زوجته بعدما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتأثّر زوجها بذلك؟ هل يحقّ لها الافتراق منه؟
الجواب: ليس المورد من موارد الافتراق.
تنظيم الاُسرة والمنع من الحمل
السؤال : مع ضرورة تنظيم الأسرة، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة.
السؤال : ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل والمرأة لغرض العقم؟
(الصفحة445)
الجواب: قطع العصب والعقم نقص، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على نقصه وعقمه. ولتنظيم الاُسرة والنسل توجد طرق اُخرى، مثل عزل النطفة وغيره الذي لا إشكال فيه شرعاً. وهكذا الأمر بالنسبة للنساء، نعم لا مانع من سدّ الأنابيب بصورة موقّتة، مع مراعاة سائر الجهات الشرعيّة.
السؤال : هل الإسلام يوافق على زيادة النفوس؟
الجواب: الإسلام يوافق على زيادة النفوس في حدّ ذاتها، فكلّما زاد عدد المسلمين كان دليلاً على عظمتهم وقدرتهم، ولكن في بعض الأحوال الخاصّة ربما يكون الأفضل عدم زيادة النفوس.
السؤال : هل يجوز وضع جهاز; آي. يو. دي «I. U. D» داخل الرحم لمنع الحمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان برضا الزوجين، ولكن يشكل الأمر إذا استلزم نظر الغير لعورة المرأة، حتى وإن كان الطبيب الذي يجري هذه العملية امرأة.
السؤال : امرأة كانت تجهل هذا الحكم; بأنّ وضع الجهاز المذكور أعلاه في الرّحم إذا استلزم النظر إلى العورتين غير جائز، وقامت بهذه العمليّة، وقد علمت بعد ذلك، هل يجب إخراجهُ؟ فإن لم تخرجه فهي مضطرّة بين فترة، وأُخرى إلى مراجعة الطبيب، ويستلزم هذا الأمر النّظر إلى العورتين؟
الجواب: لا يجب إخراج الجهاز فعلاً، إلاّ إذا كان بقاؤه مستلزماً للنظر إلى العورة مرّات اُخرى للمعاينة، فحينئذ يلزم إخراجه.
السؤال : إذا قال الأطبّاء لامرأة: إذا صرت حاملاً فستواجهين خطراً على حياتك، هل تستطيع المرأة سدّ أنابيب رحمها، وإن استلزم الأمر عُقمها الدائم، أو
(الصفحة446)
اقتضى نظر الغير إلى عورتها؟ وهل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك وحصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك. ويجوز حينئذ في حالة الاضطرار والإجبار نظر الغير إلى عورتها.
السؤال : هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها ورضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟
الجواب: الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً، حتّى وإن لم يرض زوجها.
إسقاط الجنين
السؤال : ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا كانت حياة الاُمّ في خطر أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الاُمّ بمرض لا يتحمّل، فإذا اُحرز أحد هذين الأمرين، فلا مانع من الإسقاط .
السؤال : إذا اتفق الزوجان على إسقاط الجنين، هل تُنصّف الدية؟ وهل تصل إلى بقيّة الورثة؟ وهل يجب دفع الدّية على أيّ حال، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم؟
الجواب: تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.
السؤال : يرجى أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل؟
الجواب: لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية:
1 ـ إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الاُمّ على قيد الحياة.
(الصفحة447)
2 ـ إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر والآلام غير القابلة للتحمّل، ويجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، ولو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط.
السؤال : إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟
الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية.
السؤال : الأجهزة الطبّية الموجودة فعلاً تقرّر حالة الجنين، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور؟
الجواب: أوّلاً حصول اليقين والقطع بعيد في هذه المسألة، وعلى فرض اليقين لا يجوز إسقاطه.
السؤال : توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز «I. U. D» الذي يوضع داخل الرّحم:
ألف ـ المنع من انعقاد النطفة.
ب ـ إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم.
فما هو التكليف في الموردين التاليين:
1 ـ استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين.
2 ـ استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب)
الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلاّ إذا أدّى إلى العقم الدائم، وغير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.
(الصفحة448)
السؤال : هل يجوز عُقم النساء اللاتي ولدن أطفالاً ناقصي الخلقة، أو يحملون أمراضاً جسمية ونفسية وراثية؟
الجواب: مجرّد الولادة السابقة التي ولدت المرأة فيها طفلاً مشوّهاً أو مريضاً بمرض وراثيٍّ لا يجوّز لها العقم. نعم، لا مانع من ذلك إذا اُحرز بأنّ الولادات الآتية تلازم العسر والحرج الشديد للاُمّ .
السؤال : سدّ أنابيب الرّحم ينتهي إلى منع الحمل. وتهيئة مقوّمات الحمل مرّةً اُخرى يستلزم عملية جراحية دقيقة ميكروسكوبية، وهي موجودة في المراكز الطبية العالمية المجهَّزة، وتكون نسبة الحمل مرّةً اُخرى بعد إجراء العملية في المراكز المذكورة 50%، مع ملاحظة الاُمور المذكورة أعلاه، هل يجوز سدّ أنابيب رحم النساء السالمات؟
الجواب: حكم هذه الموارد المذكورة حكم العقم الدائم، ولذلك سدّ أنابيب الرحم غير جائز.
السؤال : النساء اللآتي يُهدّدهنّ الحمل بالموت كما لا يوجد أمل في تحسّن وضعهنّ بالنسبة للحمل في المستقبل، وبعبارة اُخرى: الضرورات الطبية توجب عليهنّ عدم الحمل دائماً، هل يجوز لهنّ العقم الدائم؟
الجواب: لا مانع من ذلك على فرض السؤال المذكور.
السؤال : قد يكون إسقاط الجنين لمعالجة الاُمّ المصابة بمرض منتشر في جسمها واستمرار الحمل يشكِّل خطراً يهدّد حياتها، هل يجوز ذلك قبل أو بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك بالنسبة للجنين مع الاطمئنان بانّ بقاء الجنين مستلزم لوفات الاُمّ .
(الصفحة449)
السؤال : امرأة حامل، وحملها يهدّدها بالموت، والجنين لا يمكنه العيش خارج رحم اُمّه، وسيموت بعد موت اُمّه، هل يمكن لغرض إنقاذ حياة النفس المحترمة ـ يعني الاُمّ ـ القضاء على الحمل؟
الجواب: لا مانع من الإسقاط لحفظ حياة الاُمّ.
السؤال : هل يجوز إسقاط جنين المرأة المجنونة مع ملاحظة انتقال هذا المرض لجنينها، وكذلك عدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها؟
الجواب: مجرّد إمكان انتقال المرض إلى الجنين وعدم إمكان مراقبة المريضة لطفلها لايكون مجوّزاً للإسقاط.
السؤال : إذا ذكر الأطبّاء لامرأة بأنّ طفلها الذي في رحمها سيكون معاقاً فكرياً أو جسدياً، هل يمكن للمرأة أن تسقط جنينها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال : هل يجب على الاُمّ المحافظة على الطفل وهو في رحمها، أي يلزم عليها تهيئة جميع الوسائل الممكنة لحفظ الطفل وسلامته؟
الجواب: يلزم تهيئة الظروف المتعارفة والطبيعيّة ورعايته بالنحو المتعارف.
السؤال : إذا كان الحمل يضرّ بالمرأة، هل يمكنها إسقاط جنينها قبل الاُسبوع الثالث؟
الجواب: لا يجوز في صورة ولوج الروح للجنين، وفي غير هذه الصورة إذا كان بقاء الطفل يسبِّب على النفس خطراً، أو يسبِّب لها ألماً لا يتحمّل، فلا مانع من الإسقاط، وبالنسبة إلى دية الطفل تتصالح عليها مع والده.
السؤال : إذا لم تقم الاُمّ بعمل لإسقاط حملها، ولكنّها لا تُراعي الموارد اللازمة
(الصفحة450)
وتهيئة الأجواء المناسبة لحفظ الجنين، فسيكون ذلك سبباً لإسقاطه، هل يعدّ عملاً حراماً.
الجواب: نعم، وإذا كان إسقاط الحمل مستنداً إلى الاُمّ فعليها الدية.
السؤال : قال الأطبّاء : إن لم تسقط المرأة حملها، فستموت أو طفلها حين الولادة، هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولادته؟
الجواب: إن كان كلام الطبيب الأخصّائي موثوقاً، فلا مانع حينئذ من إسقاط الجنين .
السؤال : الدّواء الذي يُستعمل لمنع الحمل في الاُسبوع الأوّل من الجماع، فإذا كانت المرأة حاملاً فاستعمال هذا الدواء يسقط جنينها، وإن لم تكن حاملاً فلا أثر له، ما هو حكم استعمال هذا الدّواء؟
الجواب: لا مانع من استعمال هذا الدواء إن لم تكن عالمة بالحمل.
السؤال : هل يجوز للطبيب المسلم إسقاط جنين أبوين كافرين؟
الجواب: يجوز إسقاط الجنين الكافر المتولّد من أبوين كافرين.
السؤال : إذا قرّر الطبيب الأخصّائي بأنّ الجنين سَيُولد مشوّهاً هل يجوز إسقاطه؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ في موارد الضرورة.
صِلة الرّحم
السؤال : كيف تكون صلة الرّحم وبأيّ مقدار تتحقّق؟ هل يلزم الذهاب إلى بيت الأقارب، وإن كان يستلزم العسر والحرج أو فعل الحرام أحياناً؟
الجواب: لا يجب في صلة الرّحم الذهاب إلى بيت الأرحام، وأقلّه السلام
(الصفحة451)
عليهم والاستفسار عن أحوالهم واستمالتهم، حتى وإن لم يذهب إلى بيوتهم، وتحصل الصِلة في الاتّصال الهاتفي أو اللقاء في الطريق، وهذا هو الحدّ الأدنى اللازم، والأفضل عدم الاكتفاء بهذا الحدّ في حالة عدم وجود مشكلة. فعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : «صِلوا أرحامَكم ولو بالتسليم».
السؤال : هل يعتبر أقرباء المرأة أرحاماً لزوجها بحيث تجب عليه صِلتهم أم لا؟ وكذلك الحال بالنسبة للزوجة هل يعدّ أرحام زوجها أرحاماً لها أم لا؟
الجواب: أقارب الزوج والزوجة ليسوا أرحاماً للآخر.
(1) سفينة البحار: مادّة رَحِمَ .
(الصفحة452)
(الصفحة453)
الإرث
السؤال : رجلٌ توفي وخلّف أملاكاً كالبستان والأرض الزراعيّة والأبنية وخلّف أيضاً أموالاً نقدية، وورّاثه عدّة أولاد وبنات، وزوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحد منهم، وما ترث زوجته منه؟
الجواب: حصّة إرث الزوجة هي 81 وتُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده وبناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الاُنثى، ولا ترث الزوجة من الأرض وثَمَنها، ولكنّها ترث من قيمة العمارة وأشجار البستان.
السؤال : ماتت امرأة، ولها اُمّ وأولاد، كيف يُقسَّم إرثُها؟
الجواب: تقسّم تركتها بين اُمّها وأولادها، بأن يكون السُّدْس لاُمّها والمُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على خمسة أسهم، سهم للاُم والمتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.
إرث الزّوجين
السؤال : من مات ولا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟
(الصفحة454)
الجواب: تحصل الزوجة على 41 الأموال المنقولة، و41 الأموال غير المنقولة من قيمة العمارات والأشجار والزراعة، وبقيّة التركة تعود بناءً على الأقوى لصاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف، ويجب أن تُعطى للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة.
السؤال : هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟
الجواب: الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها.
السؤال : إذا توفّيت الزوجة وورث زوجها إرثها، فهل ترث زوجته الاُخرى بعد موته من تلك الأموال؟
الجواب: نَعمْ، تَرِث من تلك الأموال.
السؤال : تزوّجت امرأة وكان الزوجان يعملان معاً، ويشتركان في حياتهما المعايشة، وقد توفّي الزوج، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا؟
الجواب: إذا كانت المرأة لم تُقدّم اُجرة عملها مجّاناً لزوجها، يحقّ لها بنفس المقدار، إلاّ إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار حصّته في البيت والحانوت و... ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة، ولا يرتبط هذا المقدار بالإرث.
السؤال : شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، واستفاد من مائها في الزراعة، هل ترث زوجته ـ بعد موته ـ من البئر ومائها؟
الجواب: لا ترث الزوجة من أصل البئر والماء الذي يستخرج منها تدريجاً، ولكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء والبناء الذي يحويها والأنابيب.
السؤال : هل أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا؟
الجواب: ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة زوجها، ولا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك.
(الصفحة455)
السؤال : هل يمكن للورثة دفع قيمة البناءوالشجركإرث الزوجة بدون رضاها؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
السؤال : هل ترث زوجة المقتول من عين الأرض والعمارة التي اُعطيت بعنوان الدّية أم لا؟
الجواب: نعم، ترث من عينها.
السؤال : امرأة قبل ثلاثين عاماً بعد موتِ زوجها ورثت 81 أعيان عدد من أشجار الجوز وغيرها في قطعتين من الأراضي المشجرة، ولكنّها لم تقبل التقييم وأخذ قيمة حصتها وراحت كلّ سنة تأخذ 81 ناتج تلك الأشجار، يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في الموارد التالية:
1 ـ كيف يحصل تقييم الأشجار ودفع قيمة 81 الأعيان؟ هل تُقدّر الأشجار كما هي على حالتها وفي مكانها، أم بقيمة ثمارها التي تنتجها؟ وهل يشمل التقييم قيمة الأرض التي تحوي الأشجار أم لا؟
2 ـ هل يمكن للسيّدة المذكورة الامتناع عن بيع حصّتها البالغة 81، وتبقى مالكةً بصورة مستمرّة وتأخذ كلّ سنة ثُمْن الناتج الزراعي أو تبيعه بقيمة يومه؟ وبالنتيجة يتوقف عمران وغرس الأشجار الاُخرى على الأرض المذكورة. وإن لم تقبل البيع فما هو التكليف؟
3 ـ هل تكون السيدة المذكورة مالكةً لـ 81 عين الأشجار بقيمتها الفعلية وقد زادت تلك الأشجار، أم بقيمتها قبل ثلاثين عاماً حينما توفّي زوجها؟
الجواب: 1 ـ في مورد السؤال المذكور على فرض وجود ولد للزوج، ترث الزّوجة81 الأموال المنقولة و81 قيمة البناء والأشجار بقيمة يوم موت الزوج، وإذا كانت الأشجار مثمرة في تاريخ موت زوجها ترث أيضاً 81 الثمر، ولكنّها لا ترث من الثمر والناتج الزراعي في السنوات القادمة شيئاً أبداً. وإن لم يقبل ورثة الميّت
(الصفحة456)
يجب عليها أن تُرجع إليهم عوض كلّ ما أخذته. وإن لم يدفع الورثة في ذلك الزمان قيمة الأشجار والبناء للمرأة، فيجب أن يدفعوا إليها قيمة ذلك اليوم لا قيمة هذا اليوم، وتقيّم الأشجار بنفس قيمة ذلك اليوم أيضاً، ولا تقيّم الأرض; لأنّ الزوجة لا ترث منها لا عيناً ولا قيمةً.
2 ـ الزوجة لا تملك 81 عين الأشجار، حتّى يكون اختيار البيع بيدها، بل حصّتها من ثُمْن قيمة الأشجار، ولا يحقّ لها الامتناع عن أخذ هذه القيمة.
3 ـ هي مالكة لقيمة الأشجار حين توفي زوجها .
السؤال : شخص كان على علاقة غير شرعية مع امرأة مُحصنة وكان يفجر بها. وقد أمسكت هذه الزانية زوجها فقتله الزاني، وأخفوا جسده ليلاً، وبعد إقرارهما واعترافهما حكم على المرأة بالسجن المؤبّد، هل ترث هذه المرأة زوجها وقد كانت شريكةً في قتله وصدر حُكم السجن المؤبّد بحقّها؟
الجواب: إذا كانت المرأة شريكة في القتل فلا ترث زوجها، وإن لم تكن شريكة في القتل بل أمسكت به فالأحوط وجوباً أن تصالح سائر الورثة في الإرث.
السؤال : توفّي رجل في حادث سيّارة، وكان السائق مالكاً للسيارة، وقد دفع برضا الورّاث مالاً بعنوان الدّية للورثة، هل تستحق زوجة المتوفّى 81 هذا المبلغ أم لا؟
الجواب: نعم، ترث المرأة من الدّية.
السؤال : توفّي شخص وكان وارثه زوجته واُمّه وعدّة بنين وبنات، بيّنوا لنا هل تفرز أوّلاً حصّة إرث زوجته أم اُمّه؟
الجواب: لا يوجد هناك تقدّم في مفروض السؤال، حيث يعطى للزوجة 81 من الأموال المنقولة ومن قيمة البناء ونحوه، وسهم الاُمّ 61 من مجموع الميراث، ويقسّم الباقي بين الأولاد الذكور والإناث وفقاً لأحكام الإرث، مثلاً إذا كان للميّت
(الصفحة457)
000/100 تومان نقداً، فيكون سهم الزوجة منه 500/12 تومان، وسهم الاُمّ 667/16 تومان، والباقي يقسّم بين الأبناء بحيث يأخذ الذكر ضعف سهم الاُنثى.
إرث الأعمام والأخوال
السؤال : توفّي شخص وورثته عبارة عن عمٍّ وخالتين، وخال واحد. بيّنوا لنا أسهمهم من الإرث؟
الجواب: تقسّم تركة المتوفّى إلى ثلاثة أقسام : سهمان للعمّ، وسهم واحد يقسّم بين خاله وخالتيه بالسويّة .
السؤال : المتوفّاة هي ابنة عمّة أب الورثة، والورثة ستّة أشخاص: ثلاثة منهم ذكور، وثلاثة إناث، هل يقسّم الإرث بينهم بالسويّة، أم يأخذ الأولاد ضعف البنات؟
الجواب: حيث إنّ الورثة ينتسبون من جهة اُمّ الميّت، فالإرث يُقسَّم بينهم بالسوية.
السؤال : توفّيت امرأة وورثتها عبارة عن زوجها وعمّتها لأبيها وخالها لأبويها، بيّنوا لنا حصّة إرث كلّ واحد منهم؟
الجواب: بعد فرز حصّة إرث الزوج وهي نصف التركة، يُقسّم المتبقّي من أموال المرحومة إلى ثلاث حصص، حصّة منها إرث خالها، والحصتان الاُخريان لعمّتها، ولا سهم في مفروض السؤاتل لعمتها لأبيها .
إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته
السؤال : مات زيد واُمّه وزوجته في حادث سيّارة، ولا يعلم أيّهم تُوفّي قبل الآخر، مع ملاحظة أنّ لوالدة زيد ابنين آخرين وبنتاً واحدة، وأنّ لزوجته والدين، وخلّف زيد وزوجته بنتاً واحدةً، بيّنوا لنا كيفيّة تقسيم إرثهم؟
(الصفحة458)
الجواب: تقسّم تركة الاُمّ بين أولادها الأربعة، فحصّة زيد لابنته. وتقسّم أموال زيد بين اُمّه وزوجته وابنته. وترجع حصّة الاُمّ إلى أولادها الثلاثة، وحصّة الزوجة إلى ابنتها ووالديها، وأمّا الأموال التي كانت لزوجته قبل الحادث فتقسّم على زوجها وابنتها و والديها، وسهم زوجها يصل إلى ابنتها .
السؤال : كان لي ابنٌ له زوجة وثلاثة أولاد، وقد ماتوا جميعهم في حادث سيّارة، ولم يبق أحدٌ، وترك داراً مع أثاثها ومبلغ اثني عشر مليون ريال، وهو حقّ التأمين على الحياة من شركته الذي كان يعمل فيها، وقد صَرفتُ مبلغ عشرة ملايين ريال من المبلغ المذكور كان من جملتها تسديد ديونه، بيّنوا لنا هل يصل من أموال إرث المرحوم شيء لوالدي زوجته أم لا؟
الجواب: يصل 81 من قيمة الدّار المذكورة دون أرضها وهي حصة زوجته لوالديها، وكذلك مهرها وجهاز عرسها ـ الذي أعطاه والدها ـ تصل إلى كلّ واحد منهما بمقدار السدس . ولكن لا يحصلان على شيء من المال الذي أعطته شركة التأمين على الحياة.
السؤال : قُتِل طفلٌ يبلغ من العمر سنتين مع والديه وجدّه وجدّته لأبيه في حادث إسقاط طائرة ركّاب إرباص الايرانية بسبب جريمة أمريكا، وبقي أجداده لاُمّه وأعمامه وعمّاته أحياءً يرزقون، وترك مبلغ مائة وخمسين توماناً، كيف يقسّم المبلغ وبأيّ نسبة على ورثة الطّفل المذكور؟
الجواب: تُقسّم أموال الطفل التي كانت له في حال حياته وكذا ديته إلى ثلاثة أسهم : سهم منها حصّة اُمّه ويصل لجدّيه من اُمّه، والسهمان الآخران اللذان هما حصّة والده يصل إلى أعمامه وعمّاته لأبيه. نعم، إرث الطفل الذي يتعلّق به من أموال والديه وديتهما، تصل كلّها إلى أجداده لاُمّه على فرض أنّ والديه توفّوا قبله، ويصل الإرث إلى الطبقة الثانية التي هم أجداده، ومع وجود أجداده من اُمّه لا
(الصفحة459)
تصل النوبة إلى أعمامه وعمّاته; لأنّهم من الطبقة الثالثة .
السؤال : في حادث سيّارة توفّي زوج وزوجته وولدهما في آن واحد، والآن فإنّ والدي الزوجة وإخوان الزوج أحياء، بيّنوا كيف تقسّم حصّة هؤلاء الأفراد؟
الجواب: إذا كانوا على يقين بأنّ المذكورين توفّوا في لحظة واحدة ولا يحتملون التقدّم والتأخّر لأحدهم، فعلى هذه الفرضية يكون ورثة الزوج إخوته، وورثة الزوجة أبويها وهما يرثان من الولد أيضاً، غير أنّ موت المذكورين في أمثال هذه الحوادث في لحظة واحدة أمرٌ مشكل، فإذا لم يحصل العلم واليقين بتقارن الموت، يطبق عليهم حكم الغرقى والمهدوم عليهم.
السؤال : من توفّي مع زوجته وأولاده الثلاثة في حادث سيّارة، وخلّف الزّوجان أبويهما وليس لهما ولدٌ آخر، بيّنوا حكم تقسيم الإرث بين والديهما؟
الجواب: في مفروض السؤال بجهل التقدّم والتأخّر لموت المذكورين وانحصار ورثتهما بوالديهما، فأموال الزوج التي كانت في حياته، فبعد تسديد ديونه يعطى 81 من الأموال المنقولة و81 من قيمة البناء إلى والدي الزوجة، دون أرض البناء أو أيّة أرض اُخرى، ويسلّم 31 أموال الزوج لوالديه، ويقسّم المتبقّي من أمواله على والديهما أثلاثاً، أي يصل 31 لوالدي الزوجة و 32 لوالدي الزوج. وأمّا أموال الزوجة في حال حياتها من صداقها وجهاز عرسها وغيرهما، فيكون 41 منها حصّة والدي الزوج و31 حصّة والدي الزوجة، ويُقسّم المتبقّي أثلاثاً; أي 31 منها لوالدي الزوجة و32 لوالدي الزوج. وكيفيّة تقسيم ما يصل من الزوج إلى والديه هو أنّه إذا لم يكن للميّت ـ أي الزوج ـ إخوان أو أربع أخوات، أو أخاً واُختين من الأبوين أو من الأب، فللاُمّ الثلث وللأب الثلثان، وإلاّ فللاُمّ السدس، حيث إنّهم يحجبون الاُمّ عمّا يزيد على السدس، وللأب خمسة أسداس المال. وكذا بالنسبة إلى ما يصل من الزوجة إلى والديها.
(الصفحة460)
التصرّف في تركة الميّت بدون إذن الوارث
السؤال : هل يحقّ لمن كان له إجازة من قبل مراجع الدين في الاُمور الحسبيّة، وبدون إذن الوارث أن يبيع قطعة أرض ويعطي ثمنها لشخص ليحجّ حجّاً نيابيّاً، فإذا زاد على نفقات الحج من قيمة الأرض فهل يعود للوارث أم لا؟
الجواب: تصرّف غير الولي الشرعي والوصي غير نافذ، وإذا لم يكن للميت ولي شرعي، فيتم التصرّف بإذن كبار أولاده، وإذا كان له ولد صغير فلابدّ من إذن الحاكم الشرعي.
السؤال : شخص مات وسكن أحد أولاده داره، هل يرث سائر الورثة من هذه الدّار؟ وهل يمكنهم مطالبته بثمن إيجار الفترة التي سكن فيها؟
الجواب: نعم، يرثون من الدار المذكورة، فإن سكن بدون إذن سائر الورثة يحقّ لهم مطالبته بثمن الإيجار.
السؤال : ورثة رجل هم إخوته الثلاثة، أحدها بالغ والآخران صغيران، وقد باع الأخ الكبير كلّ الأرض الموروثة، هل يكون هذا البيع صحيحاً؟ وهل يكون حقّ الشفعة ثابتاً لأخويه الصغيرين في مال الأخ الكبير؟
الجواب: إذا كان الأخ البالغ مُجازاً من قبل حاكم الشرع وقد راعى مصلحة أخويه، فالمعاملة صحيحة، وإلاّ لم يكن نافذاً في حصّة أخويه، وأمّا حقّ الشفعة فغير ثابت في مفروض السؤال.
السؤال : هل يجب تسديد صداق الزوجة بعد أداء كلّ ديون زوجها المتوفّى أم قبل أدائها؟ وهل يحقّ للزوجة قبل تقسيم تركة زوجها المتوفّى السكنى في داره أم لا؟
الجواب: حكم صداق الزوجة كسائر ديون المتوفّى، إن كانت تركته وافية يجب إخراجه من أصل التركة، وإن لم تكن وافيةً يجب تقسيم تركته على ديونه،
|