(الصفحة521)
الجواب: لم تثبت الولاية في مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق دية الصغير، فأمرها مشكل. نعم، إن رأى الولي بأنّ مصلحة الصغير في أخذ الدية، لا يبعد أخذها، ولكن يجب أن لا يكون تصرّف الولي «الأب أو الجدّ» في مال المولى عليه موجباً للمفسدة، بل الاحتياط أن يكون في مصلحته، فإن كان التصرّف لصالح الولي ولكنّه في ضرر المولّى عليه، فهو غير جائز قطعاً، والتصرّف إن كان خالياً من المصلحة فهو خلاف الاحتياط، وبخصوص القيّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ، فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا يكفي عدم وجود المفسدة لوحدها.
السؤال : قُتِلَتْ امرأة عمداً وخلّفت طفلا صغيراً، هل يستطيع والده نيابةً عن ولده الصغير إعمال الولاية من قِبله لرفع القصاص عن القاتل ويعفو عنه، أو يأخذ منه الدية. فإذا لم يكن لوليه ـ أي الأب أو الجد للأب ـ ولاية للقصاص أو العفو نيابة عن الصغير، فما هو تكليف القاتل حتّى يبلغ الصغير إلى سنّ البلوغ؟
الجواب: في مفروض السؤال، لا ولاية للأب بالنسبة للعفو وأخذ الدية أو القصاص، ويجب أن يعرّف القاتل كفيلا مُوثَّقاً أو يدفع الدية المشروطة، ثمّ يطلق سراحه، حتّى يبلغ الصغير الذي له الحقّ في أن يَصنع ما يشاء بالقاتل، وفي صورة عدم إمكان أخذ الدية المشروطة، أو تهيئة الكفيل، فلولي الصغير أو الحاكم الشرعي العمل بموجب مصلحة الصغير.
السؤال : هل يمكن للأب أو الجد للأب، أو القيم على الصغير مع مراعاة غبطة الصغير، العفو عن دية الجروح، أم يجب عليهم الانتظار حتى يبلغ الطفل سنّ الرّشد؟
الجواب: لا يجوز للولي العفو عن دية الجريمة الواردة على الصغير، إلاّ إذا أعطى من ماله بمقدار الدية للصغير. نعم، إذا رأى الوالد أو الجد مصلحة الصغير في العفو والرضا يجوز لهما العفو.
السؤال : قتل شخص أخاه الذي خلَّف ولدين صغيرين، وقد عفى أولياء الدم
(الصفحة522)
أي والداه، والزوجة لا يمكنها القصاص، وجدّ الأب أيضاً عفى بسبب ولايته على أطفال المقتول، ففي هذه الصورة ما تقولون في مورد القصاص أو أخذ الدية؟
الجواب: لا يجوز لجدّ الأب إعمال ولايته للعفو عن القصاص، ويجب الصبر حتى بلوغ الطفلين الصغيرين.
السؤال : هل للأب والجدّ للأب ولاية العفو عن دية الضرب والجرح والسبّ والإهانة الواردة على الطفل؟
الجواب: إن لم تراع مصلحة الطفل، فلا يحقّ للوالد والجدّ العفو.
السؤال : توفّي شخص وترك ولداً صغيراً، فتصرّف جدّ الصغير بقسم من داره وأدّى ديُونَهُ من ماله، هل يصحّ منه هذا العمل؟ وهل يمكن لطفل المتوفّى حين بلوغه إنكار أصل دين والده ويطالب بكلِّ الدّار من جدّه؟
الجواب: إذا كان والد ذلك المرحوم قد تملّك حصّةً من البيت بعنوان ولاية الأب، أي تملّكها ودفع من ثمنها دين ولده، ولم يكن له طريق آخر، فعمله صحيح. ولمّا كان للجدّ الولاية، وتصرّفاته مطابقة للتكليف الشرعي ولغرض أدائه دين المتوفّى، فلا يبقى مجالٌ لإنكار ولد المتوفّى. نعم، إذا شكّ في أصل دين المتوفّى أو أنكره يجب على الجدّ إثبات دين المتوفّى.
السؤال : المتعارف تعيين شخص بعنوان قيّم للصغار، هل يحقّ للقيّم العفو والرضا والتنازل وتخفيض الدية أم لا؟
الجواب: بخصوص القصاص والدية لا يحقّ له ذلك.
ضمان ربّ العمل لجروح العامل
السؤال : انفصلت قطعة حديد فأصابت عين العامل الذي كان مشغولا في
(الصفحة523)
عمله وأصبح أعمى، وأبدلت بعين صناعية، ودفع ربّ العمل كلّ نفقات المعالجة، هل يجب على ربّ العمل دفع دية عين العامل المذكور؟ وإن دفعت شركة التأمين مقداراً من المال، فما هو حكم ما دفعته؟
الجواب: إذا كان ربّ العمل منذ البداية لم يتعهد للعامل، ولم يشترط للعامل ضمان هذه الحوادث فلا دية عليه، ولكن إذا اشترط الضمان، أو كان هذا الحادث مستنداً إلى ربّ العمل وهو مقصّر عُرفاً فعليه الدية، ودية العين الواحدة خمسمائة دينار ذهب، أي 500 مثقال من الذهب المسكوك بالمثقال الشرعي. وفي هذه الصورة فإنّ كلّ ما دفعته شركة التأمين يحسب ويخفّض من الدية، والمتبقّي يكون بذمّة ربّ العمل، كما أنّ مصروفات المعالجة لا تكون بذمّة ربّ العمل، إلاّ إذا كان ذلك صادراً عن قانون العمل، وكان ربّ العمل ملزماً بإجرائه، فحينئذ يجب عليه العمل بموجب ما تعهّد به.
تساهل مسؤول الغرقى والطبيب
السؤال : أقدم أحدٌ على عمل قاتل، كأن يطعم شخصاً السمّ المهلك، أو يصيب عضده بجرح غير قاتل، فينقل المصاب إلى المستشفى، ولكنّ الطبيب يمتنع في الفرض الأوّل من واجبه ويتسامح في معالجته، أو يستعمل الموادّ الملوّثة والآلات غير الصحية في الفرض الثاني، فيسري السم ويتعفّن الجرح، فيؤدّي ذلك إلى موته، أو قطع العضو، من هو القاتل على الفرضين المذكورين؟ وما هو نوع القتل؟ فإن كان الضارب والطبيب مسؤولَين ما هي نسبة مسؤولية كلٍّ منهما؟
الجواب: في الفرض الأوّل إن كان العمل الواقع قاتلا يحسب من قتل العمد حتّى وإن لم يقصد فاعله القتل، وفي الفرض الثاني لا يستند القتل إلى الجارح.
السؤال : مسؤول إنقاذ الغرقى واجبه إعانة الغريق وإنقاذه من الغرق، فان امتنع
(الصفحة524)
عن واجبه وغرق الشخص، هل يكون مسؤولا؟
الجواب: قد خالف وظيفته المهنيَّة وتكليفه الشرعي في حفظ النفس المحترمة وقد ترتّب عليه المجازاة من هذه الجهة، ولكن ليس فيه قصاص أو دية .
السؤال : احترق رجل ونُقِل إلى المستشفى، وقد تساهل الطبيب في معالجته فتوفّي، وأعلن الطبيب العدلي بأنّ الحريق كان بدرجة يؤدّي في النهاية إلى موته، ولكن تساهل الطبيب المعالج عجّل بموته، على هذا الفرض هل تتوجّه المسؤولية إلى الطبيب أم لا؟
الجواب: الجواب هو ما ذكرناه في المسألة السابقة.
تساهلُ مُصَلِّحي الأجهزة ومسؤولي المعامل
السؤال : المصلّح أو الوكيل المجاز ركّب جهاز المدفئة الغازية في منزل شخص بدون مراعاة الاُصول الفنية والقواعد العلمية، أو بدون تركيب المدخنة، وفي النتيجة عند استعمالها اُصيب جميع أعضاء العائلة بالغاز السائل وماتوا بصورة جماعية، واشتكى أولياؤهم على المقصِّر في المحكمة، فإذا كان الوكيل المجاز أو المُصَلِّح قد ذكر لصاحب البيت النقص الفنّي، أو عرّفه قواعد مراعاة السّلامة أو لم يذكرها، فالمسؤولية تقع على عهدة أيّ شخص؟ وعلى أيّ حال تعدّ هذه العملية من أيّ أنواع القتل؟
الجواب: إذا كان عدم المراعاة في أمثال تلك الاُمور قاتلة غالباً، فالظاهر أنّه يطلق عليه حكم قتل العمد، حتّى وإن لم يكن قاصداً القتل. وإذا لم تكن موجبة للقتل غالباً، ولكن أدّت إلى الموت بسبب تقصير المُصلِّح فحكمها حكم شبيه العمد، إلاّ إذا كان قد بلّغ صاحب الدار أن هذه المدفئة لم تراع فيها الاُصول الفنية، وإن كان المُصلِّح جاهلا بالاُصول الفنية، ولم يصدر منه أيّ تقصير وتفريط، فحكم
(الصفحة525)
القتل يكون حكم قتل الخطأ. وإن لم يتوقّع النقص الفنّي أبداً، ولم يكن في البين أيّ تقصير وتفريط ، فلا يكون أحدٌ ضامناً.
السؤال : معمل بتروكيمياويّات يرمي موادّهُ الزائدة وسمومه الخطرة في بركة ماء أطراف المعمل اقتصاداً منه في النفقات، خلافاً لاُصول المحافظة على البيئة وعدم تلوّثها، وقد مات عدّة أطفال بعدما سبحوا في البركة ـ غير عالمين بما فيها ـ متأثّرين بالتسمّم، هل يكون المعمل مسؤولا عنهم أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال إذا كانت الأرض المذكورة من ممتلكات المعمل، فلا تتوجّه أيّ مسؤولية إليه.
السؤال : عامل كان يصعد على درج العمارة التي يعمل فيها، فسقط منها وتوفّي على إثر إصابته في دماغه. وقرارات دائرة العمل تؤكّد دائماً على ضرورة نصب السياج (المحجر) في ممرّ درج العمارة لمنع العمّال عن السقوط، والمفروض أنّ نصبه على عهدة ربّ العمل. هل يكون ربّ العمل في هذه الموارد ضامناً لدية المقتول أم لا؟
الجواب: إذا كان السقوط عائداً لعدم مبالاة العامل ولتقصيره ، فلا يضمنه أحد، وإذا كان بسبب تقصير وتفريط ربّ العمل، فهو ضامن للدية، وإذا كانا مقصّرين معاً فنصف الدية على ربّ العمل، وفي صورة الشبهة يركن إلى التصالح.
الجراحة وسريانها
السؤال : في نزاع بين الشخصين أصاب أحدهما الآخر بجرح غير قاتل، وفي صورة مراجعة الطبيب تتمّ المعالجة «مثلا بقطع مفصل من إصبعه» ولكنّ المجروح لا يراجع الطبيب عمداً ولا يعالج جرحه، إمّا بسبب الفقر أو عدم الاهتمام أو عناداً منه ، وفي النتيجة سرت العفونة في موضع الجرح حتى وصلت إلى سائر أجزاء البدن وانتهت إلى موته. على فرض هذه المسألة هل يكون الضارب مرتكباً قتل العمد
(الصفحة526)
ويجب عليه القصاص، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد، أو لا يستند القتل إليه أصلا، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة؟
الجواب: على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل والضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب، وكان القتل يعود إلى نفسه تماماً، فلا قصاص على الضارب. بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل.
سريان الجراحة بعد عفو المجنيّ عليه
السؤال : في الضرب أو الجرح العمدي ، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني؟ وهل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص؟ وهل يحقّ للمجنى عليه العفو؟
الجواب: إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه، وعن سراية العفونة التي انتهت إلى موته، يسقط حق القصاص عن الجاني، والظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ.
الموت بسبب اصطدام السيّارة
السؤال : سائق ضرب بسيارته أحد المارّة، وبحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة، ولكن خوفاً من الجريمة وفراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين، فمات بسبب كثرة نزفه للدم، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد؟
الجواب: الحادثة المذكورة هي شبيه العمد.
(الصفحة527)
السؤال : في حادث تصادم ليلي بين سيّارة شخصية ودرّاجة نارية، فمات صاحب الدرّاجة . وقرّر الأخصّائي بأنّ كلّ واحد منهما كان مقصرّاً بدرجة 50% ; لأنّ الدرّاجة كانت فاقدة للمصباح، وكان سائقها يسير بدون احتياط ومراعاة أنظمة السّير، وسائق السيارة أيضاً كان مقصّراً بسبب عدم مراعاته لمن هو أمامه ولسرعته الزائدة، فعلى فرض هذه المسألة كيف يكون الحكم؟ وإذا كان تقصير أحدهما أكثر من الآخر، ولكن لايمكن تعيين المسبّب الأصلي للتصادم بصورة كاملة; لأنّ القسم الآخر من سبب التصادم يتعلّق بالطرف الآخر، ما هو حكم المسألة؟
الجواب: على كلا الفرضين تقع نصف الدية على ذمّة صاحب السيّارة والنصف الآخر على ذمّة صاحب الدّراجة النارية.
السؤال : تصادمت سيارة شخصية مع سيارة حمل من الخلف، وتوقّفت في وسط الطريق، وفي الأثناء اصطدمت سيارة نقل الركّاب كبيرة (باص) مع السيارة الشخصية المذكورة فضربتها من الخلف، في الحادث الأوّل كان سائق السيارة الشخصية مقصّراً، وفي الثانية كان المقصِّر سائق سيارة النقل الكبيرة، وعلى أيّ حال مات كلّ من كان راكباً في السيارة الشخصية، وليس معلوماً بوضوح علّة موتهم، هل كانت بسبب الحادث الأوّل أم الثاني، فما هو الحكم في هذه القضية؟
الجواب: الظاهر أنّ نصف الديات بذمّة سائق سيارة النقل، ونصفها بذمّة سائق السيارة الشخصية.
السؤال : قتل في حادث تصادم سيّارة جميع ركّابها، هل تكون دية الركاب على ذمّة السائق علماً بأنّه توفّي أيضاً في هذا الحادث، وهل يجب على ورثته أداء دية الرّكاب؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان موت الركّاب لا يعود إلى السائق فليس هناك ضامن، وإن كان السائق مقصِّراً، فالدية عليه وتُدفع من أصل تركته، وإذا كان
(الصفحة528)
موتهم يستند إليه ولكنّه غير مقصّر، فدية الرُكّاب على عاقلة السائق، وإن كان سبب موتهم مجهولا يُنهى الأمر بالمصالحة.
السؤال : شخص أصرّ كثيراً على سائق درّاجة نارية ليُركِبه خلفه، فوافق المذكور وأركبه خلفه، ولمّا سار مسافة طويلة انتبه فجأةً فشاهد الرّاكب قد سقط ومات، هل يكون سائق الدرّاجة الناريّة مسبِّباً لموت المذكور حتّى يأخذ ورثة الميّت ديتهم منه أم لا؟
الجواب: على فرض أنّ سائق الدرّاجة النارية كان محتاطاً في سيره، فالظاهر أنّه غير ضامن ولا شيء عليه.
السؤال : مات شخص في حادث تصادم سيارتين ، وقرّر الأخصائيّون الفنيّون بأنّ التقصير مائة في المائة على المقتول في الحادث، وحصل الاطمئنان بقولهم، هل تتعلّق الدية به أم لا؟ وعلى فرض تعلّق الدية به، هل تكون على القاتل أو على عاقلته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان التصادم بنحو لم يكن السائق فيه مقصّراً أبداً ولم يمكن المنع عن حدوث التصادم، فلا العاقلة ضامنة ولا السائق ضامن. وإذا تمكّن السائق من منع حدوث التصادم ولم يمنعه فيكون هو القاتل وعليه الدية أو القصاص حتى وإن كان المتوفّى مقصّراً أيضاً في حادث التصادم.
السؤال : من كان يعمل على عربة يدويّة، وبسبب تصادمه مع سيّارة; فارق الحياة، هل له دية؟
الجواب: إذا كان سائق السيّارة مقصّراً ولم يراعِ الاحتياط في السير يجب عليه دفع الدية، وحكم هذا القتل حكم قتل شبيه العمد، أمّا إذا لم يكن السائق مقصِّراً بل كان التقصير يعود إلى الشخص المتوفّى ، فلا يكون السائق ضامناً. وإذا لم يكن الاثنان مقصّرين، فهو من قتل الخطإ، وتثبت الدية على عاقلة السائق، وفي صورة الجهل بالخصوصية فعليهم التصالح.
(الصفحة529)
السؤال : أحياناً يقع السائق بين محذورين: التصادم مع السيارة المقابلة له فتكون النتيجة إمّا أن يموت أو يجرح. أو يضرب المارّة في ممرّ المشاة، فيضطر إلى اختيار الثاني، هل هذا القتل من القتل العمد أو من شبيه العمد؟
الجواب: الظّاهر أنّه من مصاديق قتل شبيه العمد.
السؤال : توفي شخص في حادث تصادم سيّارة، وقرّرت المحكمة الدية القانونية للورثة، ولكن الورثة في شك من استلامها; خشية أن تتعذّب روح المتوفّى، الرجاء بيان ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان الضارب صاحب ثروة، فليأخذوا منه الدية ويصرفوها في الخيرات عن روح المرحوم إن أرادوا ذلك، وإذا كان الضارب فقيراً يهبوا الدية له بقصد الإحسان عن روح المرحوم.
السؤال : في حادث التصادم قرّر الأخصّائي الفنّي بأنّ كلاًّ من الطرفين كان مقصّراً، مثلا أحدهما بنسبة 80% والآخر بنسبة 20% هل تحسب الدية بنسبة التقصير المذكور أم تُنَصَّفْ؟
الجواب: متى ما كان الحادث مرتبطاً بالطرفين، فكلّ منهما يضمن نصف الدية.
الجروح بسبب التصادم
السؤال : من أُصيب رأسه وانكسرت جمجمته، وعلى أثر ذلك صار نصف بدنه الأيسر مشلولا، هل يجب ـ بالإضافة إلى دية كسر عظم الجمجمة ـ أن تدفع إليه دية نقص اليد والرّجل؟
الجواب: في مورد السؤال، بالإضافة إلى دية كسر عظم الجمجمة، يجب دفع دية شلل اليد والرجل.
(الصفحة530)
السؤال : في تصادم حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال، وفي العملية الجراحية اُخرج الطحال، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30% هل يجب ـ إضافةً على دية الطّحال ـ أن تدفع دية 30% إلى المصاب؟
الجواب: على الفرض المذكور، الثابت هو دية الطّحال فقط، والنواقص القهريّة الحاصلة من إخراج الطحال، ليس فيها دية اُخرى.
السؤال : من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة، وقد اُجريت له عدّة عمليات جراحية ودفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت، هل لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية، أم تختلف؟ ومع ملاحظة الحالة الموجودة والنفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على مسبّب التّصادم، أم على المجنيّ عليه؟
الجواب: على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير الدية المقرّرة.
السؤال : طفل له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سيارة واُصيب بجروح على النحو التالي:
1 ـ جُرح الجلد وسقط لحم الساق والفخذ على الأرض.
2 ـ تكسّر وتقطّع مفصل الرّكبة.
3 ـ تمزّق بعض الأعصاب وعروق العضلات التي تقع تحت الركبة وهي مؤثّرة في سلامة حركة الرجل.
4 ـ انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق والفخذ، وبالتالي تبقى الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الاُخرى.
وبعد العمليات الجراحية المكرّرة والزرع اللاّزم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء وقصيرة، وركبته بدون حركة وهي مقوّسة بمقدار ما، وبموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقيمة العضو».
يُرجى تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة
(الصفحة531)
للموارد المذكورة أعلاه.
5 ـ لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم وجلد رجله الاُخرى وزرع في رجله المصابة وبقيت آثار ذلك على الرجل السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟
الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربة واحدة فدية التمزّق وكسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «وهي بحدود 3/166 دينار من الذّهب المسكوك وكلّ دينار يساوي 18 حُمّصة» وبالنّسبة لسائر الجراحات والآثار الموجودة على الرّجل الاُخرى ، فالأفضل فيها التصالح.
العاقلة
السؤال : ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟
الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم، وبناءً على الأقوى الأب والجد من الأب وأولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة، وأمّا الطفل والمرأة والمجنون فلا يحسبون منها، ومن لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه.
السؤال : في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟
الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية على العاقلة بل على نفس المجرم، وكذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير الدية، فتكون الدية على ذمّته ولا ارتباط لها بالعاقلة.
السؤال : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية، ما هو الواجب؟
الجواب: الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة.
(الصفحة532)
السؤال : في الموارد التي تكون الدية على ذمّة المجرم، فإن لم يستطع دفعها ما حكمها؟ هل تكون على ذمّة العاقلة، أم تبقى على ذمّة المجرم نفسه حتّى يتمكّن من الدّفع؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا أقرّ بما ارتكبه فلا تكون الدية على العاقلة بل عليه، وحكمها حكم سائر الدّيون، فإن كان قادراً على العمل يعمل ويدفعها تدريجيّاً، وفي غير هذه الصورة لا شيء عليه وهو معذور.
السؤال : على مَنْ تقع دية جنايات المجنون والطفل؟
الجواب: في الموضّحة وما يزيد عليه على العاقلة.
مسائل مختلفة في الدّيات
السؤال : الرّيح أسقطَت غُصن شجرة يابسة على صحن مسجد فقتلت طفلا، على من تكون ديته؟
الجواب: لا نرى وجهاً لضمان الدية.
السؤال : قائد عسكري كان لا يعلم بوجود ألغام، ولكنّه ذكر للجنود الذين تحت إمرته عدم وجود الألغام في المنطقة المعيّنة، فذهب الجنود وانفجرت الألغام وقتلت عدداً منهم وجرحت آخرين، هل يكون هذا القائد ضامناً لدية المقتولين والمجروحين؟
الجواب: إذا ذهب الجنود اعتماداً على قول قائدهم وقد غرّر بهم، فالقتل والجرح يستند إليه، فهو ضامن لديتهم، ولا فرق في ذلك بين كونه عالماً بعدم وجود الألغام في المنطقة أو مردّداً، وفي غير هذه الصورة لا يكون أحدٌ ضامناً.
السؤال : رصاصة أصابت خاصرته اليمنى ودخل مقدار منها تحت الجلد وخرج، الطبيب العدلي يقول: أحشاؤه وأمعاؤه سالمة. ما هو مقدار الدية؟ هل هي دية
(الصفحة533)
الجائفة; وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة; سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً، أم دية النافذة ، أم يجب أن يأخذ الأرش؟
الجواب: الرّصاصة التي لم تدخل إلى البدن ولكنّها وصلت تحت الجلد فقط، فهي غير جائفة ولا نافذة، ويجب عليه الأرش.
السؤال : هل حبس الآمر بالقتل، أو الممسك مؤبّداً، أو فقأ عين الناظر حقّ وليّ الدم كالقصاص، فله أن يعفو عنه، أم حدّ شرعي؟
الجواب: الظاهر أنّه حقّ وليّ الدم.
معنى الأرْش
السؤال : ما هو الأرش؟
الجواب: الأرش هو تفاوت القيمة، فإنّ الشخص المجروح إذا كان عبداً يُباع، فإنّ قيمته قبل جرحه وبعده مختلفة، ويكون دفع الأرش بهذه النسبة المتفاوتة، وبما أنّ هذا التقييم غير ممكن في زماننا هذا، فالحاكم الشرعي يعمل نظره ويتشاور مع الأخصّائيين الموثوقين لتعيين الدية، أو إنهاء القضية بالمصالحة.
(الصفحة534)
(الصفحة535)
الشؤون الطبيّة
مشاكل المعالجة
السؤال : ما هي طرق رفع الضمان عن العوارض الناتجة عن المعالجة الطبية؟.
الجواب: 1 ـ إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم الضمان «في صورة عدم بلوغ المريض أو كان مغمىً عليه» ولم يقصّر الطبيب في المعالجة، وعمل بدقّة واحتياط، عندئذ لا يكون مسؤولا .
2 ـ إذا مدح الطبيب دواءً وترك استعماله لاختيار المريض، فلا يكون مسؤولا.
3 ـ إذا قال الطبيب: «الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني» فأختار المريض الدواء لتشخيصه، فلا يكون الطبيب ضامناً.
4ـ إذا قال الطبيب في مقام العلاج، أو كتب دواءً للمريض بحيث لم يبق للمريض اختيار واعتمد على الطبيب بشرب الدواء، فالطيب ضامن إلاّ مع شرط عدم الضمان .
5 ـ إذا أعطى الطبيب الدّواء بنفسه للمريض، أو زرقه الإبرة، فهو مسؤول إلاّ
(الصفحة536)
إذا اشترط عدم الضمان، وعمل بالاحتياط اللازم.
السؤال : إذا كانت حياة المريض في حالة خطرة «عاجلة» وعنده حسّاسية من دواء خاص، فإذا وصف له ذلك الدواء، علماً بأنّه ولا وقت لاختبار الحسّاسية، واُصيب المريض بتلك الحسّاسية الشديدة أو مات، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا عمّا أصاب المريض؟
الجواب: إذا كانت وصفة الطبيب بمستوى إبراز اعتقاده وبياناً لرأيه الطبّي، مثلا يقول: برأيي أنّ الدواء الفلاني مفيد، والمريض أو وليّه مختار في استعماله، فالطبيب في هذه الصورة غير مسؤول. وإذا أعطى الدواء بيده للمريض أو زرقه الإبرة، أو أمر أنّ يستعمل دواءً ما ويعتمد على قوله «كما هو المتعارف بيننا» فإذا حدث للمريض حادث، فهو مسؤول، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، وفي نفس الوقت يقوم بالمعالجة بالدقّة والاحتياط اللازمين، ففي هذه الصورة لا يكون مسؤولا.
السؤال : مع التقدّم العلمي في المجالات الطبية الحديثة ، فإن لم يمكن تعيين حسّاسية أحد الأدوية، هل يكون الطبيب مسؤولا إن حدث للمريض حادث؟
الجواب: يتّضح جواب هذا السؤال ممّا ذكرناه في جواب السؤال السابق.
السؤال : إذا كانت الفرصة موجودة للتحليل، ولكن لأسباب اُخرى كالنفقات التي تكون على عهدة المريض الذي لا يدفعها، ولعدم وجود إمكانيات مجانية، إذا عولج المريض بدون أن تؤخذ له التحاليل اللازمة، وسبب ذلك له عوارض اُخرى،
1 ـ قال عليّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلاّ فهو له ضامن». (وسائل الشيعةج19، ص194 ب24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل).
وقال الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه أحسن التحية والسلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد، فهو ضامن». (وسائل الشيعة: 13 / 275 ب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 19).
(الصفحة537)
ففي هذه الصورة هل يكون الطبيب مسؤولا أم لا؟
الجواب: إذا كانت الفرصة للتحليل موجودة وكان المريض ذا مال، والطبيب يرى ضرورة التحاليل، فعلى هذا الفرض لايجوز للطبيب مداواته ومعالجته، وإذا لم توجد فرصة، أو مع عدم وجود النفقات والإمكانيات، وشرط الطبيب عدم الضمان، فحينئذ لا يكون الطبيب مسؤولا.
السؤال : إذا كنّا نعلم أو احتملنا بأنّ إنقاذ حياة المريض متوقّف على استعمال الدّواء أو الأدوية الخاصّة المُضرّة، وهذا الضرر يُصيب الجميع على الاحتمال القوي، والطبيب يكتب هذه الأدوية للمريض، فهل يكون مسؤولا إذا استعمل المريض الأدوية المذكورة واُصيب بآلامها؟
الجواب: في الصورة التي يعلم الطبيب بأنّ إنقاذ حياة المريض متوقّف على استعمال الدّواء المذكور، أو وجود الظن القويّ والاحتمال العقلائي على فائدة الدّواء المذكور مع اشتراط عدم الضمان، فهو غير مسؤول.
السؤال : إذا وصف الدواء الخاص لتسكين ألم المريض ـ دون إنقاذه من الموت ـ ومعالجة الأمراض التي تؤلم المريض «كالحُمّى، والحكّة، والآلام، والجروح و...» وكنّا نعلم أو نحتمل بأنّ هذه الأدوية مؤثّرة، مع أنّ أكثر الأدوية المؤثّرة لها إنعكاسات مضادّة كثيرة سواء على المدى القريب أو البعيد، فإن وصف الطبيب الدواء وأوجب ردّ الفعل «الذي يكون أسوأ من حالة المرض الاُولى» هل يكون الطبيب مسؤولا «والجدير بالذكر أنّ التبعات السيئة للأدوية شائعة جدّاً»؟.
الجواب: مع شرط عدم الضمان ومع مراعاة الأهمّ فالأهم وإعلام المريض بالتبعات المحتملة لاستعمال الدّواء، فلن يكون الطبيب مسؤولا.
السؤال : إذا أصرّ المريض على الطبيب بأن يعطيه دواءً أو يتخذ اجراءات
(الصفحة538)
علاجية مضرّة، فإن اُصيب المريض بحادث فمن هو المسؤول؟
الجواب: إصرار المريض لا يكون مجوّزاً للمعالجة، ولا يرفع المسؤولية، فإذا كان الطبيب واثقاً من أنّ الدّواء مع جميع مضاداته وتبعاته لازم لعلاج المريض، ولا يوجد دواء بدون ضرر أو قليل الضرر، واشترط الطبيب البراءة وعدم الضمان، جاز له معالجة المريض ولا يكون مسؤولا عن النتيجة.
جهل الطبيب ونسيانه
السؤال : مع سعة انتشار العلوم الطبّية وفروعها، لا يمكن في الواقع استيعاب جميع الأمراض، والأدوية النافعة التي تفيد جميع الأمراض وكذلك مضرّاتها، فإذا نسي الطبيب وعمل بالظنّ ـ سواء في الموارد الضرورية العاجلة وغيرها ـ لإنقاذ حياة المريض أو تسكين آلامه، وقد يكتب دواءً غير مؤثّر للمريض وحمّل المريض نفقاته وعوارضه ، فهل يكون الطبيب مسؤولا في هذه الصورة ومديوناً، «مع عدم إمكان الرّجوع إلى طبيب أخصائي آخر»؟
الجواب: إن وصف الدواء على الحدس والظنّ، ولم يحتمل احتمالا عقلائيّاً في فائدة الدّواء المذكور فهو المسؤول، خاصة إذا لم يشترط براءة ذمّته. أمّا إذا كانت كتابته للدواء المضرّ بسبب السهو والنسيان، ولكن اشترط عدم الضمان فليس بمسؤول.
السؤال : إذا كان الطبيب لا يميّز المرض بسبب نسيان أنواع الأمراض وعلاماتها ولكثرة العلوم والفروع الطبّية; فلذا لا يعرف الدّواء المناسب، وفي النتيجة لا يصف دواءً للمريض ، فإذا اشتدّ المرض وانتهى إلى موت المريض، فإلى أيّ حدٍّ يكون الطبيب المعالج مسؤولا مع عدم إمكانية الرّجوع إلى طبيب أخصّائيٍّ آخر؟
الجواب: إذا نسي الطبيب علائم المرض أو الأدوية، ولا يمكنه التمييز فلا يحقّ له معالجة المريض ولا مسؤولية عليه، ولكن إذا كانت علائم المرض مشتركةً
(الصفحة539)
بين عدّة أمراض، والمرض غير قابل للتشخيص، ويحتاج إلى استعمال عدّة أنواع من الأدوية حتّى ينفع أحدها «بدون أن يكون ناسياً للأدوية أو علائم المرض» وفي صورة عدم إمكان الوصول لطبيب أخصّائيٍّ آخر، يجب معالجة المريض بشرط عدم الضمان، واحتمال إنقاذ حياة المريض. ومع شرط براءة ذمّة الطبيب، فإن حدث حادث فهو غير مسؤول.
السؤال : بسبب قلّة وجود الإمكانيات الطبّية الكافية، لا يمكن تشخيص المرض وقد ينتهي إلى الموت، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا؟
الجواب: يجب في المرحلة الاُولى إرشاد المريض لطبيب آخر، وفي صورة عدم وجود طبيب أخصّائي ، فإن أحسّ أنّ تأخير المعالجة يشكِّل خطورة على المريض، ويحتمل الطبيب احتمالا قويّاً تأثير المعالجة، يجب عليه معالجته، ولا يكون مسؤولا إن اشترط عدم الضمان.
السؤال : إذا تمّ تشخيص المرض بصورة صحيحة، ولكنّ الدّواء المؤثّر غير موجود أو قيمته غالية جدّاً، فلا يتمكّن المريض من شرائه، هل يكون الطبيب المعالج ملزماً بتهيئة الدّواء المذكور للمريض من أيّ طريق كان؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا كانت حياة المريض في خطر، فيكون الطبيب والآخرون ملزمين بنحو الواجب الكفائي على تهيئة الدواء اللازم من أيّ طريق أمكن وإنقاذ حياة المريض.
السؤال : إذا أردنا تدقيق النظر في الطبابة، والمشاكل التي تواجه الطبيب، وحصر الاُمور الطبية وممارساتها بمن يملك التخصّص والتجربة العملية الكافية، فسوف تختلّ اُمور معالجة المرضى بصورة كاملة. وذلك أوّلا: على كلّ طبيب أن يجتاز نفس المراحل الأوّلية حتّى يبلغ مرحلة التخصّص والتّجربة العملية الكافية، ثانياً: نظراً إلى كثرة النّفوس وقلّة الإمكانيّات، والفرص المحدّدة وعشرات العلل الاُخرى فلا
(الصفحة540)
يمكن التوقّع منذ البداية على الحصول على أطبّاء حاذقين، فبالإشارة إلى هذه المقدّمة، والاُمور المطروحة في كلّ الأسئلة السابقة، تطرحُ الأسئلة المهمّة التالية:
ألف ـ في الموارد التي نسي الطبيب الدّواء المؤثّر أو عوارضه السلبية الخطرة، ولا توجد الفرصة الكافية للحصول على المعلومات اللازمة أو الطبيب الأخصائي الآخر.
ب ـ الطبيب واثق من وجود الدّواء الخاصّ النافع، كما أنّه متيقّن أو يحتمل أنّ وصف الدّواء واستعمال المريض له سيواجه انعكاسات مُضادّة، أو أشدّ من نفس المرض، أو يؤدّي إلى الموت «المؤكّد بأنّ الموردين ـ ألف وب ـ يشمل تشخيص الأمراض وتعيينه أيضاً».
هل يمكن للطبيب ترك المريض على حاله ويفترض كأنّه غير موجود ويسلّم الأمر للقضاء والقدر الإلهيين، وبهذه الصورة ينأى بنفسه من خطر المسؤولية المادية والمعنوية الناتجة من الانعكاسات السلبية للمريض; والنفقات التي أنفقت بدون فائدة، ويترك أمره للّه فإمّا أن يشفى نسبيّاً ويبقى وقت لمراجعة الطبيب الأخصّائي، أو يشتدّ به المرض تدريجاً إلى أن يموت؟
في المورد الذي يجهل فيه الطبيب واجبه الطبّي، فلا يعلم ماذا يصنع لإنقاذ حياة المريض وتسكين آلامه، فما هو تكليفه؟ هل يعالج المريض بكيفية لا يطمأنّ إليها، حتّى وإن بلغ المريض الموت أو إلى ردود فعل شديدة، أو عدم إجراء أيّ معالجة؟
هل يكون الطبيب مسؤولا إذا عالج المريض بصورة وهو غير واثق من عمله، وانتهى المريض إلى الموت أو إلى الخسارة؟ وهل يكون مسؤولا إذا لم يعالج المريض بسبب العلل المذكورة أعلاه؟
هذا السؤال يُطرح في بعض الأوقات التي قد لا تُوجد فيها فرصة للاستشارة، أو إرجاع المريض إلى الأطبّاء الأخصّائيين الحاذقين.
«وفي الختام نذكر مثالا لتوضيح الأمر: يُصادِف أحياناً الطبيب غير الماهر
|