جستجو در تأليفات معظم له
قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ كتاب الخمس «
کتابخانه
«
صفحه اصلى
الفهرست
وجوب الخمس
المراد بـ «ما غنمتم» في الآية الشريفة
10
ما يجب فيه الخمس
وهي سبعة أشياء
17
الأوّل : غنائم دار الحرب
وفيها جهات من الكلام :
الاُولى : وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب
18
الثانية : عدم الفرق بين ما حواه العسكر من الأشياء المنقولة وغيره
18
الثالثة : اعتبار إذن الإمام(عليه السلام) في الحرب لتعلّق الخمس بالغنائم
27
الرابعة : إذا كان الحرب بغير إذن الإمام(عليه السلام)
29
الخامسة : إذا كان الجهاد دفاعيّاً لا ابتدائياً
31
السادسة : ما اغتنم من الكفّار بالسرقة والغيلة
32
السابعة : المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة ونحوهما
32
الثامنة : عدم اعتبار النصاب في الغنيمة الاصطلاحية
34
التاسعة : يعتبر في الغنيمة أن لا تكون لمن كان ماله محترماً
34
العاشرة : جواز أخذ مال الناصب وتعلّق الخمس به
39
الثاني : المعدن
وفيه جهات من الكلام :
الاُولى : عدم الخلاف في تعلّق الخمس بالمعدن
42
الثانية : معنى المعدن
43
الثالثة : اعتبار النصاب في المعدن ومقداره
47
وجوب التخميس بعد استثناء مؤونة الإخراج
50
اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج
52
الرابعة : عدم اعتبار كون الإخراج دفعة واحدة
53
الخامسة : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن
55
السادسة : عدم اعتبار وحدة جنس المخرَج في بلوغ النصاب
56
السابعة : لو كانت هناك معادن متعدّدة
56
الثامنة : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل
57
لو كان المعدن في أرض مباحة غير مفتوحة عنوة
60
لو كان المعدن في أرض لها مالك شخصيّ
60
إذا كان الاستخراج بسبب غير إنسانيّ
62
لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة
64
إذا كان المستنبط للمعدن صبيّاً أو مجنوناً
67
لو انتقل ما يتعلّق به الخمس ممّن لا يعتقد وجوب الخمس إلى من يعتقده
69
الثالث : الكنز
ينبغي التكلّم فيه في مقامات :
70
الأوّل : ثبوت الخمس في الكنز
71
الثاني : معنى الكنز
72
الثالث : عدم الفرق في كون المكان المستور فيه الكنز أرضاً أو جداراً
أو جبلاً أو بطن شجر
73
الرابع : عدم اختصاص الكنز بالنقدين
73
الخامس : موارد ثبوت الملكية لواجد الكنز
76
السادس : اعتبار النصاب في الكنز ومقداره
83
إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة ونحوه
84
حكم ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة
88
حكم ما يوجد في جوف السمكة المشتراة
90
الرابع : الغوص
يقع الكلام في جهات:
الاُولى : تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص
92
الثانية : عدم خصوصية العنبر واللؤلؤ
93
الثالثة : اعتبار كون الإخراج بالغوص وأن يكون في البحر
94
الرابعة : اعتبار النصاب في الغوص ومقداره
98
ما يخرج من البحر بغير غوص
99
عدم الفرق بين البحر والأنهار الكبيرة فيما يخرج بالغوص
99
لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل
99
لو اُخذت الجواهر من وجه الماء من دون غوص
100
لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه وأخرجه الغوّاص
101
إجراء حكم الغوص عليه في هذا الفرض وعدمه
102
لو اُخرج العنبر بالغوص
102
استثناء المؤونة وثبوت الخمس بعدها في المعدن والكنز والغوص
105
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة
106
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة
ثبوت الخمس فيه
107
الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في فاضل مؤونة السنة
112
أخبار التحليل وتوجيهها
120
حكم الهبات والهدايا والجوائز
128
حكم الميراث
132
حكم المهر وعوض الخلع
134
ثبوت الخمس في أرباح مطلق التجارات حتّى الإجارات
136
ما الملاك في فضل مؤونة السنة إذا آجر نفسه أو داره مثلاً واستلم الاُجرة
بمجرّد تحقّق الإجارة
138
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
142
ارتفاع قيمة السوقية
145
لو كان بعض ما يتّجر به ديناً على الناس
149
اعتبار مالية الأثمان
150
المراد بالربح الذي يتعلّق به الخمس هو الربح الخالص بعدإخراج الغرامات ونحوه
152
مبدأ السنة التي تستثنى مؤونتها من فاضل الربح
152
المراد من المؤونة ما يحتاج إليه عادة من نفقة نفسه وعياله
154
الاعتبار بالمؤونة الفعلية لا التقديرية
157
لو كان له أنواع الاستفادات في طول السنة
157
احتساب رأس المال من المؤونة وعدمه
163
لو كان عنده أعيان غير متعلّقة للخمس
166
لو اتّجر بالنوع الواحد أو الأنواع المختلفة من الأجناس وخسر في بعضها وربح في
بعض آخر
168
لو اشترى ما ينتفع بها مع بقاء عينها فخرجت عن مورد الحاجة
169
إذا اشترى ما يحتاج إليه من أرباح السنين المتعدّدة
173
لو مات في أثناء حول الربح
174
جواز إخراج المؤونة من الربح فيما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس
175
لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى ما يحتاج إليه في الذمّة
176
أداء الدين يكون من المؤونة
178
لو استطاع في عام الربح يكون مصارف الحجّ فيه من المؤونة
181
أنّ الخمس متعلّق بالعين
184
عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها
187
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
وفيه مقامات :
الأوّل : ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة
191
الثاني : حدود الموضوع وخصوصيّاته
196
الثالث : مصرف هذا الخمس
201
لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس
202
عدم اعتبار نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي
202
تعلّق الخمس برقبة الأرض دون الأبنية والأشجار فيها
203
لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة وبيعت بنفسها أو تبعاً للآثار
204
وجوب الخمس على الذمّي الذي اشترى من وليّ الخمس
207
السابع : الحلال المختلط بالحرام
وفيه مقامات :
الأوّل : أصل ثبوت الخمس فيه
208
الثاني : مصرف هذا الخمس
215
لو علم مقدار المال الحرام ومالكه
223
لو علم مقدار المال الحرام وجهل صاحبه
225
لو علم المالك وجهل بالمقدار
231
لو علم كون مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره
232
لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله
234
إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب
236
لو علم مقداره وعلم صاحبه في عدد محصور
237
إذا كان المالك معلوماً بعينه وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر
237
إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور وتردّد الحقّ بين الأقلّ والأكثر
237
الفرض السابق مع تردّد المالك بين المجهول المطلق وعدد غير محصور
237
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف
238
وجوب التخميس فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام ممّا يتعلّق به الخمس
239
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
242
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام الواقعي كان أقلّ من الخمس
244
لو تبيّن بعد دفع الخمس أنّ الحرام كان أزيد من الخمس
245
لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس
247
لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالبيع ونحوه قبل إخراج الخمس
249
القول في قسمته ومستحقّيه
تقسيم الخمس إلى ستّة أسهم
251
كون المراد بذي القربى في الآية الكريمة الإمام(عليه السلام)
253
كون مستحقّ الخمس من انتسب إلى عبد المطّلب بالأب
254
اعتبار السيادة في الأيتام والمساكين وأبناء السبيل
255
ما يدلّ على أنّ الملاك في الاستحقاق الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب
256
اعتبار الإيمان في جميع مستحقّي الخمس
258
عدم اعتبار العدالة فيهم
259
اعتبار الفقر في اليتامى والحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم
260
حكم دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته
261
لزوم إحراز السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة
262
حكم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته
264
لزوم إيصال سهم الإمام(عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نائبه
266
كون أمر سهم السادة بيد الحاكم
269
جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
271
ثبوت الضمان لو تلف عند النقل إلى بلد آخر وعدمه
272
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس
274
جواز دفع الخمس من مال آخر ولو كان عروضاً
276
جواز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ
279
حكم أخذ المستحقّ من باب الخمس وردّه على المالك
280
لو انتقل مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه إلى شخص
281
سهم الإمام(عليه السلام) في عصر الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط
282
اعتبار إذن المجتهد في صرف السادة
284
المراد من ملكية الله والرسول(صلى الله عليه وآله) وذي القربى لنصف الخمس أولويّة التصرّف
285
جملة من أخبار التحليل
287
عدم تعلّق الخمس بالخمس
290
الأنفال
وهي اُمور :
منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب
292
هل يختصّ هذا النوع من الأنفال بالأراضي أو يعمّ غيرها
299
هل المراد مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أم لا
303
ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها
307
ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها
312
ومنها : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
314
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا
317
ومنها : صفو الغنيمة
317
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام(عليه السلام)
317
ومنها : إرث من لا وارث له
318
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ
318
حكم الأنفال ، وهو اُمور :
الأوّل : إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة
321
الثاني : التصرّف في إرث من لا وارث له
321
الثالث : عدم اختصاص ملكيّة الأنفال بالشيعة
322
بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)
324
تقريرات الخمس لبحث السيّد البروجردي (رحمه الله)
المقدّمة
331
أصل وجوب الخمس
333
نقل أقوال العامّة وردّهم
335
ما يجب فيه الخمس
وهو اُمور :
الأوّل : غنائم دار الحرب
338
عدم الفرق بين ما حواه العسكر من المنقولات وغيره
339
الثاني : المعادن
344
المراد من المعدن
345
اعتبار النصاب في المعدن ومقداره
345
فروع
الأوّل: لو اشترك جماعة في الاستخراج وكان المستخرِج متعدّداً والمستخرَج وكذا
الاستخراج واحداً
348
الثاني : لو كان المستخرِج واحداً والمستخرَج متعدّداً
349
الثالث : لو كان المستخرِج والمستخرَج واحداً والاستخراج في دفعات متعدّدة
349
الرابع : لو بلغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب بالعمل
349
وجوب الخمس في الثمن فيما لو اتّجر قبل إخراج خمسه
350
الخامس : 1 ـ لو كان المعدن في أرض لها مالك معيّن
352
2 ـ لو كان المعدن في الأراضي المباحة الأصلية
353
3 ـ لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال
354
الثالث : الكنز
356
بيان صور الكنز وأحكامها
357
كون الروايات المختلفة التي يمكن توهّم شمولها للمقام على طوائف
359
اعتبار النصاب في الكنز
361
مقدار نصابه
365
حكم صور الكنوز وبيان أنّ الخمس في أيّ منها واجب
367
ذكر الروايات الواردة في غير الكنز وبيان أنّه هل يمكن الاستدلال بها للمقام أو لا
369
الرابع : الغوص
380
لو أُخذ شيء قد خرج بنفسه عن البحر
381
اعتبار النصاب في العنبر وعدمه
382
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
385
النقد والتحقيق حول رواية أبي عبيدة الحذّاء
385
البحث في دلالتها من حيث كون الخمس هو الخمس المعهود أو ضعف العُشر
388
السادس : الحلال المختلط بالحرام
392
الروايات التي يمكن الاستدلال بها
393
مصرف هذا الخمس
397
السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة
401
أصل ثبوت الخمس فيه
401
متعلّق هذا الخمس
402
النصوص الواردة فيه
403
ما يدلّ على استثناء المؤونة
407
المراد من المؤونة المستثناة
408
مصادر التحقيق
411