قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة461)
يوجب فساد العقد أيضاً ، والوجه فيه أمّا الإجماع(1) كما يظهر من الجواهر . ولذا أورد على تردّد المحقّق في الشرائع في بطلان العقد مع إشتراط الخيار فيه بقوله :
وفيه تردّد منشأه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة لوجود المقتضى وارتفاعه عن تطرّق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرّضا بالعقد لترتّبه على الشرط(2) . بأنّ الأولى جعل منشأه التردّد في أنّ بطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد أو لكونه غير مشروع ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، فعلى الأوّل يتّجه بطلان العقد دون الثاني ثمّ قال : اللّهم إلاّ أن يكون مراده ذلك(3) .
أو يكون الوجه في المسألة دلالة بعض الروايات(4) الواردة في بعض الشروط الفاسدة على عدم اقتضاء فساده لفساد العقد ، ولعلّ النكتة فيه إرادة الشارع تحقّق الزوجيّة الناهية عن الفحشاء والمنكر طبعاً ، وعدم حدوث الخلل أو التزلزل فيها .
ولذا قد شاع النقل عنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : النكاح من سنّتي ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي(5) وأمثال ذلك من التعبيرات، وقد ورد الحثّ والترغيب عليه في الكتاب(6) والسنّة(7) كثيراً، كما تقدّم بعضها في هذا الكتاب(8) . نعم في الشرط المنافي
(1) جامع المقاصد : 13/388 ، الروضة البهيّة : 5/362 ، مسالك الأفهام : 8/245 ، رياض المسائل : 7/171 .
(2) شرائع الإسلام : 2/330 .
(3) جواهر الكلام : 31/106 .
(4) الوسائل : 21/275 و297 ، أبواب المهور ب20 و38 .
(5) البحار : 103/220 ، سنن ابن ماجة 1/592 ح1846 ، عوالي اللئالي : 2/360 ح3 .
(6) سورة النور: 24/32.
(7) الوسائل : 20/13 ـ 18 ، أبواب مقدّمات النكاح ب1 .
(8) أي في أوّل الكتاب .
(الصفحة462)
مسألة 3 : لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع1.
لمقتضى العقد ، كما إذا شرطت أن لا يتمتّع منها بوجه أصلا لا يكاد يجتمع الشرط مع قصد النكاح ، وقد مرّ في كلام الجواهر الإشارة إليه ، فتدبّر .
1 ـ لأنّ الدخول أحد الاستمتاعات ، ولا يكون تمام المنظور في باب النكاح سيّما في النكاح المنقطع ، فإذا شرط عدمه لحفظ بعض الخصوصيّات يكون الشرط لازماً ، ولا يكون منافياً لمقتضى العقد أو الكتاب والسنّة ، ومنه يظهر أنّه لو أذنت بعد تحقّق التزويج يصير جائزاً; لأنّ الإذن بمنزلة إسقاط الحقّ للمشروط له ، والمفروض تحقّق الزوجيّة المسوّغة للدخول وعدم كونه غير مشروع .
وقد مرّ(1) في أوّل مباحث النكاح المنقطع أنّ من مزايا الإسلام تشريع هذا النوع من النكاح ، وأنّه يمكن أن يُشترط فيه عدم الدخول حفظاً لبعض الخصوصيّات ، وأنّه لو أذنت بعد ذلك لا يكون مثل الزنا ، فيمكن للزوجين غير المتمكّنين من النكاح الدائم ، خصوصاً في هذه الأزمنة الّتي يكون إجتماع المرء والمرأة في بعض الجامعات وغيره غير قليل التوسّل إلى هذا النوع من النكاح والتذاذهما به ، من غير أن يكون مستلزماً لتالي فاسد شرعي أو اجتماعي ، وإلاّ يلتجئان إلى الزنا المحرّم أو بعض الاستمتاعات المحرّمة ، كما لا يخفى .
ومنه يظهر أنّ العامّة(2) القائلين بحرمته نظراً إلى تحريم بعض خلفائهم(3) له قد
(1) في «القول في النكاح المنقطع» مسألة1 .
(2) المغني لابن قدامة:7/571 ـ 572،الشرح الكبير: 7/536،المجموع:17/421،المبسوط للسرخسي: 5/152.
(3) راجع الغدير : 6/205 ـ 213 ، مسند أحمد : 5/134 ح14840 وص148 ح14922 السنن الكبرى للبيهقي : 7/206 .
(الصفحة463)
مسألة 4 : لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها أو أن يُسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط2
أزالوا هذه المزية والخصيصة عن الإسلام الرّاقي ، الجامع لجميع الأمور الدّخيلة في صلاح المجتمع .
2 ـ ويدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى دلالة «المؤمنون عند شروطهم»(1) عليه لكون الشرط سائغاً جائزاً ـ بعض الروايات ، مثل :
الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يُخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك(2) .
والرواية الصحيحة لإبن أبي عُمير قال : قلت لجميل : فرجل تزوج المرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أنّ ذلك لها وأنّه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها(3) خلافاً للشيخ(4) وبعض آخر(5) من بطلان الشرط لأجل المخالفة لمقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كلّ زمان ومكان ، ويرد عليهما مضافاً إلى أنّ مخالفة مقتضى العقد موجب لبطلان العقد أيضاً ، كما مرّ منع كون مقتضاه ذلك حتّى مع شرط العدم ، مضافاً إلى الروايات(6) .
(1) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/232 ح835 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .
(2) الكافي : 5/402 ح 2 ، التهذيب : 7/372 ح1506 ، الوسائل : 21/299 ، أبواب المهور ب 40 ح1 .
(3) التهذيب : 7/373 ح1509 ، الوسائل : 21/300 ، أبواب المهور ب40 ح3 .
(4) النهاية : 474 .
(5) السرائر : 2/590 ، إيضاح الفوائد : 3/209 ، جامع المقاصد : 13/398 .
(6) الوسائل : 21/275 و297 ، أبواب المهور ب20 و38 .
(الصفحة464)
(الصفحة465)
فصل في القَسم والنُّشوز والشِّقاق
لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ، ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمرٌ مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذنه إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه ، وأمّا حقّها عليه فهو أنْ يُشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبّح لها وجهاً كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول إلى محّله1.
1 ـ لا شبهة في أنّ لكلّ واحد من الزوجين حقّاً على صاحبه يجب عليه القيام به ، أو يستحبّ في بعض الموارد ، وإن كان حقّ الزوج أعظم ، خلافاً لما يفيده ظاهر الآية الشريفة في بادىء النظر { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}(1) المحمول على أنّ المراد التشبيه في أصل الحقيقة لا في الكيفيّة .
(1) سورة البقرة : 2/228 .
(الصفحة466)
فقد حكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يُسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثمّ استقبلته فلحسته ما أدّت حقّه(1) .
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يُقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته(2) .
وغير ذلك ممّا ورد من التعبيرات الدالّة على عظم حقّ الزوج بمراتب ، ومن حقّه عليها أن تُطيعه ولا تعصيه ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه حتى لعيادة والدها أو في عزائه ، ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب ، وأن تطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتتزيّن بأحسن زينتها ، وتُعرض نفسها غدوة وعشية ، بل ورد : أيّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها(3) .
وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تُقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، ولا يُرفع لها عمل(4) .
وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها(5) .
(1) مسند احمد : 4/317 ـ 318 ح 12614 .
(2) الكافي : 5/9 ح1 ، الوسائل : 15/23 ، أبواب جهاد العدو ب4 ح1 .
(3) الفقيه : 3/278 ح1325 ، الوسائل : 20/162 ، أبواب مقدّمات النكاح ب80 ح7 .
(4) الكافي : 5/507 ح2 و3 ، الوسائل : 20/160 ، أبواب مقدّمات النكاح ب80 ح1 و2 .
(5) الكافي : 5/506 ح1 ، الوسائل : 20/157 ـ 158 ، أبواب مقدّمات النكاح ب79 ح1 .
(الصفحة467)
مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللاّزم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر(1) . وإن كانت عنده أكثر من
بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام ، وأنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلاّ بإذن الزوج عدى التصرّفات الواجبة ، كالزكاة وحجّة الإسلام ومثلهما ، فراجع(2) .
ومن حقّها عليه أن يُشبعها ، وأن يكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولا يُقبِّح لها وجهاً . وفي رواية : رحمَ الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإنّ الله تعالى قد ملّكه ناصيتها(3) .
وفي رواية أخرى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة(4) .
وفي رواية ثالثة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : عيال الرجل اُسراؤه ، وأحبّ العباد إلى الله عز وجلّ أحسنهم صُنعاً إلى اُسرائه(5) . والأصل في جميع ذلك قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بالمَعْرُوفِ}(6) .
(1) تحرير الوسيلة : 2/216 مسألة 13 .
(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1/442 ـ 444 .
(3) الفقيه : 3/281 ح1338 ، الوسائل : 20/170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح5 .
(4) الكافي : 5/512 ح6 ، الفقيه : 3/278 ح 1326 ، الوسائل : 20/170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح4 .
(5) الفقيه : 3/362 ح1722 ، الوسائل : 20/171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح9 .
(6) سورة النساء : 4/19 .
(الصفحة468)
واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضِّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الأُخريان للاُخريين .
والمشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدّور يجب على الإبتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل به أحوط خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة1.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في فرضين :
الفرض الأوّل : من كانت له زوجة واحدة ، فالمشهور(1) أنّه تكون لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، والذي قوّاه في المتن أنّه ليس لها حقّ المبيت عندها ولا المضاجعة معها لا في كلّ ليلة ولا في ليلة من الأربع ، بل القدر اللاّزم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا معلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة وقد تقدّم البحث في ذلك والدّليل على ما قوّاه دلالة النصوص الكثيرة على حصر حقّ الزوجة على الزوج في غير ذلك ، مثل :
(1) الروضة البهية : 5/404 ، مسالك الأفهام : 8/313 ، الحدائق الناضرة : 24/591 .
(الصفحة469)
رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال : يُشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها(1) .
ورواية شهاب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبِّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها(2) .
ورواية العزرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاءت إمرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة ، فخبّرها ثمّ قالت : فما حقّها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ، ويُطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوّجت أبداً ، ثمّ ولّت ، الحديث(3) .
ورواية يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبدالله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل إبنه فقال : أحسِن إليها ، قلت : وما الإحسان إليها؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها(4) . وغير ذلك من الروايات(5) الدّالة عليه ، ولا دلالة لأدّلة القسمة على وجوبها في هذا الفرض حتى مثل قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(6)الذي لابدّ من الحمل على الاستحباب لو اُريد بالمعروف كلّ معروف ، فالأقوى في
(1) الكافي : 5/510 ح1 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح5 .
(2) الكافي : 5/511 ح5 ، الوسائل : 21/513 ، أبواب النفقات ب2 ح1 .
(3) الكافي : 5/511 ح2 ، الوسائل : 20/166 ، أبواب مقدّمات النكاح ب84 ح3 .
(4) الكافي : 5/511 ح4 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح8 .
(5) الوسائل 21/507 ـ 516 ، أبواب النفقات ب1 ـ 5 ، وج 20/169 ـ 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 .
(6) سورة النساء: 4/19.
(الصفحة470)
هذا الفرض ما عليه المتن .
الفرض الثاني : ما إذا كانت عنده أكثر من واحدة ، ومقتضى ما ذكرنا في الفرض الأوّل عدم وجوب المبيت عند واحدة منهنّ أصلا ، بل لكلّ منهنّ في كلّ أربعة أشهر حقّ المواقعة ، وأمّا البيتوتة فلا . نعم لو بات عند واحدة منهنّ يجب عليه المبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كانت له أربع لا يجوز له التفضيل ، بل في كلّ أربع ليال يطوف عليهنّ ويدور من دون تفضيل ، وأمّا إن لم تكن له أربع بل ثلاث أو إثنتان يجوز له التفضيل ، كما أنّه يجوز له أن يجعل الزائد من الأربع .
ويدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى التأسّي بالنبي (صلى الله عليه وآله) ، حيث إنّه كان يقسّم بينهنّ دائماً ، حتّى كان يُطاف به في مرضه محمولا ، وكان يقول : اللّهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك(1) يعني من جهة الميل القلبي .
وخبر البصري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى ، كم يجعل للّتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم(2) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوماً أو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس(3) .
ورواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الاُخرى أله أن يفضّلها بشيء؟ قال :
(1) مجمع البيان : 3/200 ذيل الآية 129 من سورة النساء ، الوسائل : 21/343 ، أبواب القسم ب5 ح2 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/298 ، الأمّ : 5/203 .
(2) الكافي : 5/565 ح40 ، الوسائل : 21/339 ، أبواب القسم ب2 ح4 .
(3) التهذيب: 7/474 ح1902، مسائل عليّ بن جعفر: 174 ح307، الوسائل : 21/344 ، أبواب القسم ب6 ح2.
(الصفحة471)
نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة; لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ إمرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً(2) .
وقد أفاد في المتن أنّ العمل بهذه الروايات الواردة في أكثر من واحدة أحوط ، وإن كان الأقوى العدم; لعدم الدليل على لزوم أصل المبيت معهنّ ، ويمكن له الهجرة وترك المضاجعة بالنحو المذكور; ولكن حيث إنّ المشهور أفتوا بذلك يكون الاحتياط في رعايته ، كما أنّك عرفت أنّ الأقوى في الواحدة جواز ترك المبيت معها مطلقاً لعدم الدّليل على المنع ، إلاّ أنّ المشهور ذهبوا إلى ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
نعم ، حكى صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ المتحصّل أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : منها ما حكاه عن صريح ابن حمزة(3) وظاهر المحكي عن المُقنعة(4) والنهاية(5) والغُنية(6)
(1) التهذيب : 7/419 ح1679 ، الإستبصار : 3/242 ح866 ، الوسائل : 21/337 ، أبواب القسم ب1 ح2 .
(2) الفقيه : 3/270 ح 1283 ، الوسائل : 21/338 ، أبواب القسم ب1 ح3 .
(3) الوسيلة : 312 .
(4) المُقنعة : 516 .
(5) النهاية : 483 .
(6) غنية النزوع: 350.
(الصفحة472)
مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة1.
والمهذّب(1) والجامع(2) . واختاره بعض المتأخّرين(3) ومتأخّريهم(4) من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة ، وأفاد نفسه أنّ القول بوجوب القسمة إبتداء ولو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب إلتزامها ، بل لعلّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم ، كعدم جواز الإشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلاّ برضا صاحبة الليلة(5) .
1 ـ أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب(6) والسنّة(7) العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم ، مضافاً إلى أنّ بناء النكاح المنقطع الذي قد عرفت(8) أنّه من مزايا الإسلام ، ورعاية للفِرار عن الزنا ، وعن عدم رعاية أحكام الزوجيّة الدائمة على خفاء هذا الأمر ، وهو لا يكاد يجتمع مع المبيت ، ولزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة ، كما لا يخفى .
(1) المهذّب : 2/225 .
(2) الجامع للشرائع : 456 .
(3) الروضة البهية : 5/411 ، نهاية المرام : 1/417 .
(4) الحدائق الناضرة : 24/591 ، رياض المسائل : 7/190 .
(5) جواهر الكلام : 31/154 ـ 155 .
(6) سورة البقرة : 2/228 ، سورة النساء : 4/19 و34 .
(7) الوسائل : 21/337 ـ 348 ، أبواب القسم ب1 ـ 9 .
(8) في أوّل «فصل في عقد النكاح وأحكامه» وفي أوّل «القول في النكاح المنقطع» .
(الصفحة473)
مسألة 3 : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها1.
مسألة 4 : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة2
1 ـ من الواضح أنّ ثبوت حقّ المضاجعة والمبيت للمرأة إنّما هو بنحو ثبوت الحقّ له لا الواجب التكليفي المحض ، وعليه فيجوز للمرأة رفع اليد عن حقّها والهبة للزوج ليصرفه فيما يشاء ليلتها ، كما أنّه يجوز لها الهبة لبعض الضرّات فتصير الضرّة ذات حقّ آخر بسبب الهبة ، فيجوز أن تهب للزوج أو لبعض الضرّات الأخرى ، كما لا يخفى .
2 ـ الدليل على التفضيل المذكور المشهور(1) . مضافاً إلى النبويّ : للبكر سبعة أيّام وللثيّب ثلاثة(2) صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى أله أن يفضّلها؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام(3) وحكي له خبر آخر بهذا المضمون(4) ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية أخرى بل اتّحادها مع الأولى .
ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم
(1) شرائع الإسلام : 2/336 ، الروضة البهية : 5/420 ـ 421 ، مسالك الأفهام : 8/328 ، الحدائق الناضرة : 24/602 .
(2) السنن الكبرى للبيهقي : 7/301 ، سنن ابن ماجة : 1/617 ح1916 ، سنن الدارمي : 2/101 ح2205 .
(3) الفقيه : 3/269 ح1281 ، الوسائل : 21/339 ، أبواب القسم ب2 ح1 .
(4) التهذيب : 7/420 ح1682 ، الإستبصار : 3/241 ح864 ، الوسائل : 21/340 ، أبواب القسم ب2 ح5 .
(الصفحة474)
عندها سبعة أيّام(1) .
وفي مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالّة على أنّه يجعل للمرأة الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم ، والحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالّة على تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليال .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الاُخرى؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى(2) .
ولا يخفى أنّ المطلق منها محمول على المقيّد ، وأمّا الأخيرتان الدّالّتان على تفضيل البكر بثلاث ليال ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين(3) بينهما وبين النصوص السّابقة بحمل السبع للبكر على الجواز والثلاث على الأفضل . وقد نُوقش في هذا الجمع المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيّاً ـ وإن مال إليه بعض الأفاضل(4) من المتأخّرين بظهور النصّ والفتوى ـ أنّ ذلك على جهة الاستحقاق لها ، والأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه ، وبمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف كما قيل ، بل الإجماع(5) المحكيّ عن جماعة .
(1) الكافي : 5/565 ح39 ، الوسائل : 21/339 ، أبواب القسم ب2 ح3 .
(2) التهذيب : 7/419 ح1680 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 ح 298 ، الوسائل : 21/340 ، أبواب القسم ب2 ح8 .
(3) التهذيب : 7/420 ذيل ح 1682 ، الإستبصار : 3/241 ذ ح 864 .
(4) رياض المسائل : 7/196 .
(5) الخلاف : 4/413 ـ 414 ، نهاية المرام : 1/422 ، رياض المسائل : 7/196 .
(الصفحة475)
مسألة 5 : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسّفر ، وليس عليه القضاء1.
وقد يظهر من المحكي عن أبي علي وجهٌ آخر للجمع ، قال : إذا دخل ببكر وعنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعاً ثمّ يقسّم ، وإن كانت عنده ثلاث ثيّب أقام عند البكر ثلاثاً حقّ الدّخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة ، ويقيم عند كلّ واحدة من نسائه مثل ذلك ، ثمّ يقسّم لهنّ جاز ، والثيّب إذا تزوّجها فله أن يُقيم عندها ثلاثاً حقّ الدخول ، ثمّ يقسّم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثاً قسمة متساوية(1) .
وفي الجواهر : أنّه كما ترى لا شاهد له ، ولا ينتقل إليه من مجرّد اللفظ(2) .
1 ـ أمّا عدم ثبوت القسمة في الصغيرة ، فقد علّله في الجواهر ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه ـ بأنّ القسمة من جملة حقوق الزوجيّة ، وهي بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالصغر ، ثمّ أورد عليه بأنّ الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذّ به فلا دليل على سقوط النفقة بالإضافة إليها ، مضافاً إلى اندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدلّ على استحقاقها اللّيلة من الأربع(3) ، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قُلنا به لا يقتضي سقوط حقّها من القسم ، اللّهم إلاّ أن يشكّ في شمول أدلّته لمثلها ،
(1) مسالك الأفهام : 8/327 ـ 328 .
(2) جواهر الكلام : 31/172 .
(3) الوسائل : 21/337 ـ 338 و347 ـ 348 ، أبواب القسم ب1 و9 .
(الصفحة476)
والأصل البراءة ، ولعلّه كذلك(1) .
أقول : مقتضى إطلاق الدليل الشمول لمثل الزوجة الصغيرة إلاّ أن يقال بالإنصراف عنها ، نظراً إلى أنّ القسم يكون مقدّمة لجميع الالتذاذات الّتي منها الدخول ، ولا يجوز الدخول بالصغيرة ، بل ربّما يصير القسم مقدّمة للحرام الذي لا يرضى به الشارع إلاّ أن ينتقض ذلك بالحائض ، فإنّ عروض الحيض غير مانع عن حقّ القسم ، كما لا يخفى .
وأمّا عدم ثبوت القسمة للمجنونة المطبقة ، فقد علّل بأنّها لا عقل لها يدعوها إلى الاُنس بالزوج والتمتّع به ، وأورد عليه في الجواهر بأنّه كما ترى أخصّ من المدّعى ، ولذلك قال في المسالك : والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالاُنس به ، وإلاّ لم يسقط حقّها منه(2) (3) . ومنه يظهر حال المجنونة ذات الأدوار حين دور جنونها ، ضرورة أنّه لا يسقط حقّها حال إفاقتها قطعاً .
وأمّا الناشزة فمضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه على ما في الجواهر(4) فلأنّ القسمة بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالنشوز ، ويمكن الإيراد عليه بأنّ السقوط إنّما هي من ناحية الزوجة ، وحقّها بمعنى أنّها لا تستحقّ القسمة ، وأمّا من ناحية الزوج فلا دليل عليه ، ويمكن أن تكون الزوجة ناشزة من جهة ، وعدم كونها كذلك من جهة أُخرى .
وأمّا سقوط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، فالظّاهر أنّ المراد بالسفر في المتن هي سفر الزوجة ، ولذا قال المحقّق في الشرائع : ولا ـ يعني لا قسمة ـ للمسافرة
(1) جواهر الكلام : 31/190 .
(2) مسالك الأفهام : 8/342 .
(3 ، 4) جواهر الكلام : 31/190 .
(الصفحة477)
مسألة 6 : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما
بغير إذنه(1) لأنّها في غير واجب أو ضروري من الناشزة الّتي عرفت الحال فيها ، وقال في الجواهر : نعم إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها ، ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به بعضهم ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه ، لاقتصاره في حكايته على ما إذا كان بإذنه في غرضها ، قال : وفيه قولان : من الإذن في تقويت حقّه فيبقى حقّها ، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها ، والإذن إنّما يؤثّر في سقوط الإثم ، وفوات التسليم المستحقّ وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله ، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه ، فإنّه يسقط تسليم الثمن ، والأوّل خيرة العلاّمة في التحرير(2) والثاني خيرته في القواعد(3) .
قلت : مبنى المسألة على الظاهر أمران : أحدهما : أصالة تدارك هذا الحقّ وقضائه أوّ لا ، ثانيهما : أنّ ظاهر أدلّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنّ ، ولعلّ الأقوى الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، وهو كاف في سقوط الحقّ لها ، بل منه ينقدح الشك أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً ، والله العالم(4) . انتهى كلام صاحب الجواهر(قدس سره) ، ومنه يظهر الوجه لعدم ثبوت القضاء المذكور في المتن ، كما لا يخفى .
(1) شرائع الإسلام : 2/337 .
(2) تحرير الأحكام : 2/41 .
(3) قواعد الأحكام : 2/45 .
(4) جواهر الكلام : 31/191 .
(الصفحة478)
عدا الأولى1.
مسألة 7 : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمّها وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج عن منزله إلاّ لحقّ واجب2
1 ـ يجوز الابتداء بأيّ من النساء في الشروع في القسمة ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان هناك ترتّب في الزفاف لإطلاق الخطاب وعدم الدّليل على التعيين وتساويها في الاستحقاق ، ولكنّ الأحوط الأولى التعيين بالقرعة لأجل الفرار عن احتمال الترجيح والتحاسد المتداول بينهنّ نوعاً ، وتخصيص ما عدا الأولى بهذه الأولويّة لأجل جريان هذا الاحتمال فيه بنحو أولى ، كما لا يخفى .
2 ـ أمّا استحباب التسوية بين الزوجات في الأمور المذكورة في المتن; لأنّه من كمال العدل والإنصاف المرغّب فيهما شرعاً ، مع ما في ذلك من جبر قلوبهنّ وحفظهنّ عن التباغض .
ففي مرسلة الطبرسي : وروي أنّ عليّاً (عليه السلام) كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأُخرى(1) .
وفي رواية معمّر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء(2) . وهي محمولة على
(1) مجمع البيان : 2/121 ، الوسائل : 21/343 ، أبواب القسم ب5 ح3 .
(2) التهذيب : 7/422 ح 1688 ، الإستبصار : 3/241 ح862 ، الوسائل : 21/341 ، أبواب القسم ب3 ح2 .
(الصفحة479)
الاستحباب; لمعلوميّة عدم الوجوب وعدم حرمة التفضيل .
ورواية عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، واجهد في العدل بينهما(1) .
هذا بالإضافة إلى الأعمال الخارجيّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمور القلبيّة كشدّة الحبّ وقلّته فالظّاهر أنّه خارج عن الإختيار ، ولعلّه إليه أشار قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَو حَرَصْتُم} الآية(2) .
وأمّا استحباب أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها فلرواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك(3) .
وأمّا استحباب الإذن لها في حضور موت أبيها وأمّها ، فالّلازم أوّلا ملاحظة أنّه هل يجب عليها إطاعة الزوج ولو في غير جهة الاستمتاع بها في كلّ زمان أو مكان؟ كما إذا كان الزوج في السفر ولم يتمكّن من الاستمتاع بها ، أو كانت الزوجة حائضاً وكان من عادة الزوج الاستمتاع بالدخول المحرّم في حال الحيض أم لا؟ والظّاهر أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة ، وأنّه يجب على الزوجة إطاعة الزوج في مثل هذه الأمور لا مطلقاً ، بحيث كان الواجب عليها الإطاعة المطلقة له بنحو يكون
(1) التهذيب : 7/422 ح1687 ، الإستبصار : 3/241 ح861 ، الوسائل : 20/341 ، أبواب القسم ب3 ح1 .
(2) سورة النساء : 4/129 .
(3) الفقيه : 3/270 ح1282 ، التهذيب : 7/422 ح 1689 ، الوسائل : 21/342 ، أبواب القسم ب5 ح1 .
(الصفحة480)
أمره إيّاها ـ بمثل القيام والقعود والحركة والسكون ـ موجباً للزوم هذه الأمور عليها ، فإنّه واضح الفساد ، والإطاعة في مثل النهي عن الخروج عن المنزل في غير صورة المنافاة لحقّ الاستمتاع لا بدّ وأن يكون مستنده إرتكاز المتشرّعة ونظرهم في ذلك ، وإلاّ فليس في هذا الباب من الكتاب والسنّة دليل لفظي معتبر ، وإن ورد في بعض الرّوايات غير المعتبرة ذلك .
ففي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تستأذنه أن تعوده فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال : فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك . قال : فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه؟ فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك . قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ الله تعالى قد غفر لكِ ولأبيك بطاعتك لزوجك(1) . وسيأتي مزيد البحث إن شاء الله تعالى في معنى النشوز في المسألة الآتية .
وأمّا استحباب الإذن لها في حضور موت أبيها أو أُمّها ، فلأجل أنّ في منعها مشقّة ووحشة وقطيعة للرحم .
(1) الكافي : 5/513 ح1 ، الوسائل : 20/174 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح1 .
|
|