جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
الاحکام الواضحة « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>

الأحكام الواضحة






طبعة جديدة مصحّحه


(الصفحة5)








التقليد


(مسألة1): يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه .
(مسألة2): عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزء ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
(مسألة3): التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن . فلا يجوز تقليد غير المجتهد . ويجب على غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط .
(مسألة4): الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال ولو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد .
(مسألة5): يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم ، لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى . والمراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد ومدارك المسألة والأكثر اطلاّعاً على نظائرها وعلى الأخبار ، والأجود فهماً للأخبار ، والخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً . والمرجع في

(الصفحة6)

تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
(مسألة6): تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي ، أو بالبيّنة غير المعارضة ، أو بالشياع المفيد للعلم .
(مسألة7): إذا وجد مجتهدان ولم يمكن تحصيل العلم ولا البيّنة بأعلميّة أحدهما ، فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده .
(مسألة8): يشترط في المجتهد البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والذكورة والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، وطهارة المولد ، والأعلمية ، والأحوط عدم الإقبال على الدنيا .
(مسألة9): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة . وتعرف العدالة بحسن الظاهر ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .
(مسألة10): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقدان الشرائط المتقدّمة يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
(مسألة11): إذا قلّد المكلّف من لم يكن جامعاً للشرائط ومضت فترة من الزمن كان كالذي لم يقلِّد أصلا ، فإن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل فهو صحيح ، وإلاّ فلا .
(مسألة12): إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، ثمّ مات ذلك المجتهد لا  يجوز البقاء على تقليده في خصوص هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
(مسألة13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، ولو قلّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي الميّت والحيّ ، ولو كان الميّت أعلم وجب البقاء، ولا فرق في ذلك بين ما عمل به وغيره .


(الصفحة7)

(مسألة14): إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم جاز للمكلّف تقليد أحدهما وجاز له التبعيض في المسائل . أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره .
(مسألة15): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة16): طرق العلم بفتوى المجتهد هي:
1 ـ السماع من المجتهد شفاهاً .
2 ـ إخبار عدلين ، وفي كفاية إخبار عدل واحد إشكال ، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان .
3 ـ وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطّه ، أو اطّلع عليها بتمامها .
(مسألة17): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه .
(مسألة18): إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى .
(مسألة19): إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا .وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، أمّا إذا تعارضالسماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها .
(مسألة20): يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم ـ  إذا لم يكن له فتوى  ـ وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم .
(مسألة21): إذا شكّ المقلّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما  يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال .


(الصفحة8)

(مسألة22): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا تبيّن خطؤه .
(مسألة23): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله .
(مسألة24): إذا علم المكلّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقدار هذا الزمان ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه ، وإلاّ فيجب عليه قضاء المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد ، والأحوط استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته .
(مسألة25): إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلاً .
(مسألة26): إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز للمقلّد البقاء على الرأي الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط ، وإلاّ فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط لا بعنوان التقليد .
(مسألة27): إذا قلّد المكلّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وتكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد . وأيضاً وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلّداً لغير الأعلم ، أو كان مقلّداً للأعلم فأصبح غيره أعلم .
(مسألة28): إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين ولم يمكن التعيين ـ لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة ـ فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً ، سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا .


(الصفحة9)

(مسألة29): الوكيل في عمل عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده .
(مسألة30): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
(مسألة31): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو على سبيل الاجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع .
(مسألة32): إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة .
(مسألة33): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب ، والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام .
(مسألة34): لفظ «الأحوط» المذكور في هذه الرسالة يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإلاّ فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له .
(مسألة35): إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة .


(الصفحة10)






(الصفحة11)







كتاب الطهارة

وفيه مباحث

المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها

وفيه فصول

الفصل الأوّل: ما يصدق عليه لفظ الماء
وهو قسمان :
الأوّل: الماء المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا  لتصحيح الاستعمال .
الثاني: الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلا ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له «ماء» مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .

الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه
الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .


(الصفحة12)

(مسألة36): الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .
(مسألة37): الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً .
(مسألة38): إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
(مسألة39): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة ، كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً .
(مسألة40): إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ، كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس; كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه .
(مسألة41): لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ، فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً .
(مسألة42): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه تماماً ، فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .

الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه
وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها وإن لم يكن نابعاً .
(مسألة43): الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر . ويلحق بالجاري في

(الصفحة13)

عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً .
(مسألة44): إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
(مسألة45): المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
(مسألة46): الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
(مسألة47): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا  ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .

الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه
(مسألة48): الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
(مسألة49): مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو

(الصفحة14)

ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .
(مسألة50): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم الماء القليل .
(مسألة51): إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة .
(مسألة52): إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً. وإن كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً .

الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه
(مسألة53): حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلا . هذا كلّه حال نزوله من السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد .
(مسألة54): الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
(مسألة55): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من

(الصفحة15)

السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر .
(مسألة56): إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
(مسألة57): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً .
(مسألة58): الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلا عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلا على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها .
(مسألة59): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه إلاّ إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه
(مسألة60): ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة ، فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عندما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً .
(مسألة61): إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة بشرط كونها كرّاً وقد حصل الامتزاج أيضاً .


(الصفحة16)

الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه
(مسألة62): حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا  نبع لها .
(مسألة63): الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج .
(مسألة64): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله .

الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلا
(مسألة65): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا  إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء .
(مسألة66): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً بعد التطهير ، فلا  حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .


(الصفحة17)

الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك
(مسألة67): الماء الذي يشك في نجاسته طاهر إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه . نعم، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلاّ مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
(مسألة68): إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما .
(مسألة69): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ إذاكانت الحالة السابقة للطرف الملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة ، لكنّ الأحوطالاجتناب .
(مسألة70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
(مسألة71): إذا علم ـ إجمالا ـ أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به .
(مسألة72): إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً .

الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف
(مسألة73): الماء المضاف كماء الورد طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار .
(مسألة74): الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة

(الصفحة18)

للنجاسة ، إلاّ إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي .
(مسألة75): إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلاّ بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال .
الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار
(مسألة76): الأسئار كلّها طاهرة إلاّ سؤر نجس العين : كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس .
(مسألة77): يكره سؤر غير مأكول اللحم ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على  قول .

المبحث الثاني : أحكام الخلوة
وفيه فصول

الفصل الأوّل : أحكام التخلّي
(مسألة78): يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .
(مسألة79): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط .
(مسألة80): لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف

(الصفحة19)

العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة والركبة .
(مسألة81): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
(مسألة82): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجةفالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس .
(مسألة83): يحرم على المتخلّي ـ في حال التخلّي ـ استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، والمراد بمقاديم البدن هي الصدر والبطن والركبتان ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار الأمر بين أحدهما وبين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر .
(مسألة84): الأقوى عدم حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط . نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما .
(مسألة85): لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص ومع كون التأخير حرجيّاً .
(مسألة86): يحرم التخلّي في ملك الغير إلاّ بإذنه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
(مسألة87): يحرم التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ويكفي إذن المتولّي ، والظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .


(الصفحة20)

الفصل الثاني : الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، و الماء أفضل ، والجمع أكمل .
(مسألة88): هل المسح بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟ فيه إشكال، والأحوط الثاني .
(مسألة89): يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء .
(مسألة90): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
(مسألة91): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي حصول الطهارة أو العفو بها إشكال .
(مسألة92): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلاّ بالماء ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولايجب إزالة الأثر ، وإذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلاّ الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار ونحوهما .
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>