قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة61)
عليها ، فذلك الدم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع عليها ، فالدمان والنقاء بينهما كلّها نفاس واحد ، وإن كان الأحوط استحباباً في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
(مسألة268): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال ، وإن كان متّصلا بها أو كان منفصلا عنها بأقلّ من عشرة أيّام نقاء ، فمع استمرار الدم السابق على الولادة إلى ثلاثة أيّام فالأحوط وجوباً مراعاة الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض .
(مسألة269): النفساء ثلاثة أقسام : (1) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . (2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض ، ففي هذه الصورة فمقدار عادتها نفاس ، وأمّا بعده فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة إلى تمام العشرة والباقي استحاضة . (3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار نفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
(مسألة270): إذا رأت الدم في اليوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ، ففيه صورتان :
الاُولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل والثاني كلاهما نفاساً ، وكذا النقاء المتخلّل .
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، وهذاعلى أقسام:
1 ـ أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلّل نفاساً ، والأحوط وجوباً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة في ما زاد على العادة إلى تمام العشرة والباقي استحاضة ، مثلا إذا كانت عادتها في
(الصفحة62)
الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثمّ رأته في اليوم السادس واستمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها اليومين الأوّلين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلّل بينهما وتحتاط في ما زاد على اليوم السابع إلى تمام العشرة ، وأمّا الباقي فهو استحاضة .
2 ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنّها لم تر الدم الثاني حتّى انقضت مدّة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، والأحوط وجوباً أن تجمع إلى تمام العشرة من زمان الولادة بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة في زمان النقاء ، وأعمال المستحاضة في زمان الدم الثاني .
3 ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، فنفاسها من رؤية الدم الأوّل إلى تمام العشرة ، وما بعده استحاضة .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا .
(مسألة271): النفساء بحكم الحائض في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصحّ طلاقها ، وجميع أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرّمات ، والمستحبّات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، عدا مسألة ثبوت الكفّارة في وطئها ، فإنّ الأقوى هنا عدمه ، وقد مرّ لزوم الاحتياط في الحائض ، والأفعال التي تثبت فيها الحرمة هي :
1 ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ، بل سورها وأجزاؤها .
2 ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 ـ المكث في المساجد .
4 ـ وضع شيء فيها .
5 ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، ولو كان بقصد العبور .
(مسألة272): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها فهو
(الصفحة63)
استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أم لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيّام العادة ، أم لم يكن . وإن استمرّ بها الدم إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة فهو حيض ، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام ، وإلاّ فهو استحاضة . وإذا استمرّ بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أيّام من نفاسها ولم ينقطع على العشرة ، فالمرأة إن كانت ذات عادة عدديّة جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عدديّة رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدّم في الحيض .
المقصد الخامس : غسل الميّت
وفيه فصول
الفصل الأوّل : أحكام الاحتضار
يجب توجيه المحتضر إلى القبلة ; بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل لا يبعد وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الولي ، وذكر العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّه يستحبّ نقله إلى مصلاّه إن اشتدّ عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)وسائر الاعتقادات الحقّة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمسّ حال النزع ، وإذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه ، ويغطّى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجّل تجهيزه ، إلاّ إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .
(الصفحة64)
الفصل الثاني : كيفيّة غسل الميّت وأحكامه
تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل ، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي ، ولابدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء .
(مسألة273): إذا كان المغسّل غير الولي فلابدّ من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهو الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ الحاكم الشرعي .
(مسألة274): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، ففي الطبقة الاُولى يقدّم الأب على الأولاد ، ومع فقد الأب ووجود الاُمّ والأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ والأولاد ، ويقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الاُمّ ، والعمّ مقدّم على الخال ، والأحوط في فرض اجتماع الجدّ والإخوة الاستئذان من الجدّ والإخوة .
(مسألة275): إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
(مسألة276): إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه وإذن الوليّ معاً .
(مسألة277): يجب في التغسيل طهارة الماء ، وأمّا حكم إباحة الماء والفضاء والمصبّ وظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء .
(مسألة278): يجزئ تغسيل الميت قبل برده .
(الصفحة65)
(مسألة279): إذا تعذّر السدر والكافور غسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، وينوي بالأوّلين البدليّة عن الغسل بالسدر والكافور .
(مسألة280): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
(مسألة281): إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل يتيمّم ثلاث مرّات ، والأحوط الأولى أن ينوي بواحد منها ما في الذمّة .
(مسألة282): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميّت أيضاً .
(مسألة283): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم ، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، بل ولو كان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر ، أو الكافور .
(مسألة284): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة، أو منه ، وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن .
(مسألة285): إذا خرج من الميّت بول ، أو منّي ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر ، وإن كان هو الأحوط خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً .
(مسألة286): لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً .
(مسألة287): لا يجوز على الأحوط أن يكون المغسّل صبيّاً وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
(الصفحة66)
(مسألة288): يجب أن يكون المغسّل مماثلا للميّت في الذكورة والاُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للاُنثى . ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الاُولى: أن يكون الميّت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر والاُنثى تغسيله ، سواء كان ذكراً أم اُنثى ، مجرّداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل أم لا .
الثانية: الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وأمّا في المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترك .
الثالثة: المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
(مسألة289): إذا اشتبه ميّت بين الذكر والاُنثى ، فإذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم فكذلك ، وإلاّ فبناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها فيكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي .
(مسألة290): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أوّلا ، ثمّ يغسل الميّت ، والأحوط نيّة الآمر والمغسّل ، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل احتياطاً .
(مسألة291): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
(مسألة292): إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً ، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها ، أو
(الصفحة67)
بطلان بعضها ، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو أذيّة الناس برائحته ولم تكن مشقّة في تجهيزه .
(مسألة293): إذا كان الميّت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلاّ تغسيله غسل الميّت فقط .
(مسألة294): إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة ، والمعتكف .
(مسألة295): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين :
الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ ، أو في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، فإن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك وإشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسيل إذا أدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب .
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّه يغسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله، ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
(مسألة296): قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً
(الصفحة68)
في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين ، إلاّ الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه ، وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً ، إلاّ مع الاضطرار ، والتخطّي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث : التكفين
يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب :
الأوّل: المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة .
الثاني: القميص ، ويجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالثة: الإزار ، ويجب أن يغطيّ تمام البدن ، ولازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط وجوباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته ، غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
(مسألة297): لابدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة .
(مسألة298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص ، وإن لم يكن إلاّ مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن
(الصفحة69)
ستر القبل .
(مسألة299): لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتّى إذا كانت نجاسته معفّواً عنها على الأحوط ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مُذَهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، والظاهر أنّه لا مانع من جلد المأكول مع صدق الثوب عليه ، وكذا يجوز بوبر وشعر مأكول اللحم ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالظاهر تقديم المتنجّس وإن كان الأحوط الجمع بينهما مع إمكانه ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول فلا يبعد التخيير مع عدم إمكان الجمع .
(مسألة300): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار .
(مسألة301): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً .
(مسألة302): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو من غيره ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل ، أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
(مسألة303): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصيّة ، بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال ، والحفّار ونحوها .
(مسألة304): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلّقة الرجعيّة ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ،
(الصفحة70)
ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
(مسألة305): ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت ليس على زوجها على الأقوى وإن كان أحوط .
(مسألة306): الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك ، فيتعيّن حينئذ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم .
(مسألة307): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ، لا على من تجب عليه النفقة .
(مسألة308): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، ويدفن عارياً .
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو اُنثى ، وخرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا إحتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا إله
(الصفحة71)
إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله ، ثمّ يذكر الأئمّة(عليهم السلام) واحداً بعد واحد وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمّن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنّه لا يخلو من تأمّل ، ويستحب له في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه ، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماسكة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .
(مسألة309): يستحبّ لكلّ أحدأن يهيّىء كفنه قبل موته وأن يكرّر نظره إليه.
الفصل الرابع : التحنيط
يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، والأحوط الأولى أن يكون المسح باليد ، بل الراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة ، وأمّا مفاصله ولَبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيّه فيؤتى به رجاءً .
(الصفحة72)
(مسألة310): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم قبل التكفين، أو في أثنائه .
(مسألة311): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
(مسألة312): يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأُذنه ، وعلى وجهه .
الفصل الخامس : الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان ، والخلاف مقدّم على الرمان ، وإلاّ فمن كلّ عود رطب .
(مسألة313): إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه .
(مسألة314): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك منقطن ونحوه .
الفصل السادس : الصلاة على الميّت
تجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم اُنثى ، حرّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيّاً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً
(الصفحة73)
على الأحوط .
(مسألة315): كيفيّتها أن يكبّر أوّلا ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله)، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها اُمور :
منها: النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء .
ومنها: حضور الميّت ، فلا يصلّى على الغائب .
ومنها: استقبال المصلّي القبلة .
ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاّ أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلاّ مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه .
ومنها: أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلاّ مع عدم التمكّن من صلاة القائم .
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها: أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن .
ومنها: إذن الولي ، إلاّ إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .
(الصفحة74)
(مسألة316): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
(مسألة317): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وإذا صلّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً .
(مسألة318): يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد ، لكنّه مكروه ، إلاّ إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين .
(مسألة319): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة ، صلّى على قبره .
(مسألة320): يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى .
(مسألة321): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل .
(مسألة322): يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
(مسألة323): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبرّ مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء ولو مخفّفاً .
(الصفحة75)
(مسألة324): لو صلّى الصبي على الميّت لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط وإن كانت صلاته صحيحة .
(مسألة325): إذا كان الوليّ للميّت إمرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم اُنثى .
(مسألة326): قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها: أن يكون المصلّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل .
ومنها: رفع اليدين عند التكبير .
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
ومنها: أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ .
(مسألة327): أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلّي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميّت ، ثمّ يقول : الله أكبر .
الفصل السابع : التشييع
يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه ، ويستحبّ لهم تشييعه ،وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : «من تبع جنازة اُعطي يوم
(الصفحة76)
القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلاّ وقال الملك : ولك مثل ذلك» ، وفيبعضها : «إنّ أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته» ولهآداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوط ، مثل أن يكون المشيّع ماشياً خلف الجنازة ، خاشعاً متفكّراً ، حاملا للجنازة على الكتف ، قائلا حين الحمل : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ،ويكره الضحك واللعب واللهو، والإسراع في المشي ، وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدّام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنّه يستحبّ له ذلك ، وأن يمشي حافياً .
الفصل الثامن : الدفن
تجب كفاية مواراة الميّت في الأرض ، بحيث يؤمَّن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا كان الميّت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها واُلقي في ا لبحر ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
(مسألة328): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
(مسألة329): إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلجه الروح .
(الصفحة77)
(مسألة330): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيّات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة وإن أذن الوليّ بذلك .
(مسألة331): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل إندراسه وصيرورته تراباً .
(مسألة332): يستحبّ حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميّت ويسقّف عليه ، ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذكر عند تناول الميّت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفّي ، وحلّ الأزار ، وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين(عليه السلام)معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة(عليهم السلام) ، وأن يسدّ اللحد باللبن ، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم ، وطمّ القبر وتربيعه لا مثلّثاً ، ولا مخمّساً ، ولا غير ذلك ، ورشّ الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس ، فإن فضل شيء صبّ على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ ، ولا سيّما إذا كان الميّت هاشمياً ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحّم عليه بمثل : «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علِّيين، وألحقه بالصالحين» وأن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته ، وأن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
(مسألة333): يكره دفن ميّتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير
(الصفحة78)
المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه ، والجلوس والاتّكاء ، وكذا البناء عليه وتجديده إلاّ أن يكون الميّت من أهل الشرف .
(مسألة334): يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ المشاهد المشرّفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحبّ ، ولا سيّما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات: أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
(مسألة335): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش ، والأحوط وجوباً ترك النبش لأجل نقله إلى المشاهد المشرّفة إلاّ إذا أوصى بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغير عمد ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له .
(مسألة336): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلاّ مع العلم بإندراسه وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها: ما إذا كان النبش لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما ، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدوّ .
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ ، كما إذا توقّف دفع مفسدة على رؤية جسده .
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر ماليّ ، كما إذا دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها: إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين ، أو تبيّن بطلان غسله أو بطلان
(الصفحة79)
تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي; لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك ، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته .
(مسألة337): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم الله تعالى) بوضع الميّت في موضع والبناء عليه ، ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدّي إلى هتك حرمته .
(مسألة338): إذا وضع الميّت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميّت آخرفيه خصوصاً إذا لم يظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخلالسرداب.
(مسألة339): إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، وإلاّ جاز تقطيعه ، ويتحرّى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلاّ فمن أيّ جانب كان وأُخرج ، ثمّ يخاط بطنها وتدفن .
(مسألة340): إذا وجد بعض الميّت وفيه الصدر غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار ، وفي الأوّل يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ . وإن وجد غير عظم الصدر مجرّداً كان أو مشتملا عليه اللحم ، غسّل وحنّط ولفّ بخرقة ودفن حتّى العظم المجرّد على الأحوط ولم يصلّ عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة ودفن .
(مسألة341): السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن .
(الصفحة80)
المقصد السادس : غسل مسّ الميّت
يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه .
(مسألة342): لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس ممّا تحلّه الحياة وعدمه ، ولو مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت فلا يجب الغسل إلاّ إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً ، كما لو كان باُصول الشعر عند جزّه .
(مسألة343): لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمسّ الاختياري والاضطراري .
(مسألة344): إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه . نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما .
(مسألة345): يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، أو الميّت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ، وأمّا العظم المجرّد من الحيّ ، أو من الميّت ، أو السنّ من الميّت فالأحوط الغسل بمسّه .
(مسألة346): إذا قلع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل .
(مسألة347): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهدوالمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلاّ بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
|
|