قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة101)
مسجد وجب تطهيرهما .
(مسألة448): يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول(صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة(عليهم السلام)المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف .
(مسألة449): إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد .
تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو اُمور :
الأوّل: دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
(مسألة450): كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به .
(مسألة451): إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .
(الصفحة102)
(مسألة452): إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ، يعفي عنه .
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات .
(مسألة453): إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظِهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاّ فلا .
(مسألة454): إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ، فالأقوى العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة .
(مسألة455): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة .
الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخفّ ، والجورب ، والتكّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلاّ فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا .
(مسألة456): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين، كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة
(الصفحة103)
فالأحوط الاجتناب .
الرابع: ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة ، ولا يُتعدّى العفو من الثوب إلى البدن .
الخامس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
الفصل الرابع : المطهّرات
وهي اُمور :
الأوّل: الماء، وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهّر الماء النجس أيضاً . نعم، لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .
(مسألة457): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره ، أو ما يقوم مقامه كغمزه بكفّه أو رجله ، وإن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها ممّا تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وأمّا باطنه فلا يطهر إلاّ بوصول الماء المطلق إليه ، ولا يكفي وصول الرطوبة المسرية ، ولابدّ من العلم بذلك في الحكم بطهارته ، ولذا يشكل تطهير بواطن كثير من هذه الأشياء وأشباهها . نعم، إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية للنجس فقد عرفت أنّه لا ينجس بها .
(الصفحة104)
(مسألة458): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره .
(مسألة459): العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز ، ثمّ يجفّف ، ثمّ يوضع في الكثير ، فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه .
(مسألة460): المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرّتين ، والمتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ولو كانت هي المزيلة لعين النجاسة .
(مسألة461): الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلا بالتراب ، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء ، وإذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد .
(مسألة462): إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ، وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
(مسألة463): الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في تطهيرها .
(مسألة464): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
(الصفحة105)
(مسألة465): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكر والجاري ، وهذا في غير أواني الخمر ، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى أن تغتسل سبعاً .
(مسألة466): الثياب ونحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ والجاري مرّة واحدة ، ولابدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط .
(مسألة467): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناءً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير وإن سقط فيه التعدّد .
(مسألة468): يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين ما دام رضيعاً لم يتغذّ ، ولا يحتاج إلى العصر ، والأحوط اعتبار التعدّد .
(مسألة469): يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ، ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات وطهر .
(مسألة470): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
(مسألة471): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة ، دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
(مسألة472): الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر ، أو الزفت ، أو
(الصفحة106)
نحوها ، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ويمكن إخراجه بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً .
(مسألة473): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل ، فلو غسل في يوم مرّة ، وفي آخر اُخرى كفى ذلك ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
(مسألة474): ماء الغسالة التي تتبعها طهارة المحلّ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات .
(مسألة475): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل; بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجمع في وسطها بنزح أو غيره ، ويلزم المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات .
(مسألة476): الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ إلاّ إذا بلغت حدّاً تكون جرماً حائلا ، ولكنّها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر .
(مسألة477): إذا تنجّس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصبّ الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرّة واحدة ، فيطهر النجس وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا اُريد تطهير الثوب ، فإنّه يوضع في الطشت ويصبّ الماء عليه ، ثمّ يعصر ويفرغ الماء مرّة واحدة ، فيطهر ذاك الثوب ، والطشت أيضاً ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة اُخرى على النحو المذكور، وهكذا الحكم فيما لو وضع في إناء، وإن كان الأحوط فيه غسله ثلاث مرّات .
(الصفحة107)
(مسألة478): الحليب النجس لا يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير حتّى يصل الماء إلى أعماقه .
(مسألة479): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجّساً ، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب ، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، وأمّا باطنه فقد مرّ الكلام فيه سابقاً .
(مسألة480): الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها .
(مسألة481): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجّسة ، فإنّها لا تطهر إلاّ بالاستهلاك .
(مسألة482): إذا تنجّس التنور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ، ومجتمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته ، وإذا تنجّس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين .
الثاني: من المطهّرات الأرض ، فإنّها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ، ونحوها بالمسح بها ، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها أو المشي عليها ، ويشترط ـ على الأحوط وجوباً ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض .
(مسألة483): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر ، أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها وجفافها .
(مسألة484): في إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين واليدين ، إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقّي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع ، وحواشي القدم القريبة
(الصفحة108)
من الباطن إشكال، وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ .
(مسألة485): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهّرة حينئذ إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
(مسألة486): إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه أرضاً .
الثالث: الشمس ، فإنّها تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب ، وأعتاب ، وأبواب ، وأوتاد ، والأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها ، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار ، وكذا تطهير الأشجار وما عليها من الثمار ، والنبات ، والخضروات وإن حان قطفها ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا الگاري ونحوه ، ولا تطهر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري .
(مسألة487): يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحلّ ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير ، أو غيرها .
(مسألة488): الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
(مسألة489): إذا كانت الأرض النجسة جافّة واُريد تطهيرها ، صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
(مسألة490): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
(الصفحة109)
(مسألة491): الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار ، المعدودة جزءاً من الأرض بحيث تعدّ جزءاً منها عرفاً ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة .
(مسألة492): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض مع رعاية الاحتياط المتقدّم ، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ، سواء أكان نجساً أم متنجّساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أمّا ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أم نورة ، فهو باق على النجاسة ، والأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة الخشب فحماً .
(مسألة493): لو استحال المائع المتنجّس بخاراً ثمّ استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له اشكال .
(مسألة494): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر ، وكذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس .
(مسألة495): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم ، أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر .
(مسألة496): الغذاء النجس ، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءاً من الخضروات والنباتات ، أو الأشجار ، أو الأثمار ، فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً ، وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه .
الخامس: الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاًّ ، فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج، كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع
(الصفحة110)
فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنّه يطهر إذا انقلب خلاًّ .
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته .
السابع: الانتقال ، فإنّه مطهّر للمنتقل إذا اُضيف إليه وعدّ جزءاً منه ولم يسند إلى المنتقل عنه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل . نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه ، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة .
الثامن: الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه ، كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع: التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جدّاً ، أم اُمّاً ، والطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر ، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاًّ ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة ، وكذا يد الغاسل للميّت ، والخرقة الملفوفة بها حين الغسل ، والسدّة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة .
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروحة ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ، وولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً ، أو شربه
(الصفحة111)
بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال ، ويمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا ، وهو قريب جدّاً .
الحادي عشر: الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، وكان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة ، فإنّه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة ، ولو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته ، والأحوط اعتبار كونه بالغاً .
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والغنم عشرة أيّام ، والبطة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم .
(مسألة497): الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب والخنزير ، وفي قابليّة الحشرات للتذكية ، خصوصاً صغارها إشكال ، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة وإن لم يدبغ على الأقوى .
(مسألة498): تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبيّنة ، وبإخبار ذي اليد ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، وكذا يحرم التزيين بها على الأحوط. وأمّا اقتناؤها ، وبيعها ، وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الاُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها .
(الصفحة112)
(مسألة499): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكّين ، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها .
(مسألة500): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما .
(مسألة501): لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ، كحرز الجواد(عليه السلام) وغيره .
(مسألة502): يكره استعمال القدح المفضّض ، بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة .
(الصفحة113)
كتاب الصلاة
وفيه مباحث
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها .
المبحث الأول : مقدّماتها
الأولى : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
وفيها فصول
الفصل الأول : أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس ; اليومية، وتندرج فيها الجمعة، فإنّ المكلّف مخيّر بينها ، وبين صلاة الظهر يوم الجمعة ، وإذا اُقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف ، وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر، وقضاء ما فات عن الاُمّ، فإنّه يجب على الولد الأكبر على الأحوط .
وأمّا الملتزم بنذر أو نحوه من العهد واليمين ، أو إجارة فالصحيح أنّ الواجب
(الصفحة114)
بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها ، فالواجب في نذر الصلاة مثلا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .
أمّا اليومية فخمس : الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع . وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليوميّة، ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها . وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، ويجوز فيهما القيام، بل هو أفضل وإن كان الجلوس أحوط . وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلّها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي(قدس سره) .
(مسألة503): يجوز الإقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة المغرب على ركعتين .
(مسألة504): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً . ولكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين .
(مسألة505): الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .
الفصل الثاني : أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب . وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها . والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره
(الصفحة115)
كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما . وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما إلى الفجر الصادق، والأحوط الإتيان بهما عندئذ بقصد ما في الذمّة ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً .
ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً على الأحوط .
(مسألة506): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الاُفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً . وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الاُفق صاعداً إلى السماء، كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
(مسألة507): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظلّه بعد إنعدامه ، وفي كون نصف الليل منتصف مابين غروب الشمس وطلوع الفجر، أو منتصف مابين الغروب وطلوع الشمس إشكال فلا يترك الاحتياط . ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق .
(مسألة508): المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً ، بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ ولو كان سهواً ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك سهواً ، وهكذا الحكم في الإتيان بالعشاء قبل المغرب .
(مسألة509): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظلّ الحادث به مثل الشاخص . ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ أربعة أقدام; أي أربعة أسباع الشاخص ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر .
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ;
(الصفحة116)
وهو أوّل وقت فضيلة العشاء، ويمتدّ إلى ثلث الليل .
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذا الإضاءة المنصوص بها .
(مسألة510): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع; أي إلى أن يبلغ ظلّ الشاخص ذراعاً، والعصر إلى الذراعين . والأحوط بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منه إلى زوال الحمرة المغربية . ويمتدّ وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة بامتداد وقتها . ووقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقيّة، ولا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل .
(مسألة511): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، أمّا في غيره فعدم الجواز لا يخلو عن قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك ، بل يجوز لكلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه .
الفصل الثالث : أحكام الأوقات
إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصلّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلاّ لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين مع تحصيل الطهارة ولو الترابية وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلاّ وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة
(الصفحة117)
معها ، وإلاّ لم يجب شيء .
(مسألة512): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزئ إلاّ مع العلم به أو قيام البيِّنة التي تكون شهادتها عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ، ويجوز الاعتماد على أذان العارف العدل، كما يجوز العمل بالظنّ إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار النوعية العامّة ، أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم والاطمئنان . كما لا تكفي شهادة العدل الواحد .
(مسألة513): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلّى ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت ، وأمّا إذا صلّى غافلا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ على الأحوط .
(مسألة514): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد، وكذا إذا كان جاهلا بالحكم ، وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم .
(مسألة515): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب فيما لم يكن في الوقت المختصّ للظهر أو المغرب، وإلاّ حكم ببطلان الصلاة على الاحوط، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلاّهما ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
(مسألة516): إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . وعند الدخول في ركوع الرابعة فالظاهر صحتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .
(الصفحة118)
(مسألة517): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة ولو الترابية . ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .
(مسألة518): يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر . وأمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلاّ في التيمّم كما مرّ .
(مسألة519): الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق .
المقدّمة الثانية : القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة وتوابعها من الأجزاء المنسيّة ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل سجود السهو على الأحوط ، والنوافل إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار . أمّا إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال .
(مسألة520): يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة ، وتقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية ، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ . وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ولم يكن هناك ظنّ غالب به . ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً . نعم، لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى .
(الصفحة119)
(مسألة521): إذا جهل القبلة صلّى إلى أربع جهات مع سعة الوقت ومع تساوي الجهات في الجهل بالقبلة . وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاُخر ، وإن لم يسع الوقت صلّى إلى إحدى الجهات .
(مسألة522): من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة ، ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، وإذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في الوقت ، ولو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء وإن كان أحوط ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء ووسع الوقت ولو لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا ، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط استحباباً قضاؤها .
المقدّمة الثالثة : الستر والساتر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما يجب ستره في الصلاة
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ، وتوابعها من قضاء الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل وسجود السهو على الأحوط ، وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة .
(مسألة523): إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف ولو لحظة .
(مسألة524): عورة الرجل في الصلاة القضيب والاُنثيان والدبر دون ما بينهما ، وإن كان الأحوط ستر العجان ; أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب . وأحوط
(الصفحة120)
من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة . ولا يبعد لزوم ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه .
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولابدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود .
(مسألة525): الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة في ذلك إلاّ الرأس والشعر والعنق فإنّه لا يجب عليهما سترها . ولا فرق في الأمة بين القِنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة، أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً .
(مسألة526): إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته إذاكان يتوقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب . أمّا لو كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلّي اُمور :
الأوّل: الطهارة ، إلاّ في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات .
الثاني: الإباحة ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط ، من غير فرق بين الساتر وغيره . نعم ، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسياً لها فصلاته صحيحة ، إلاّ إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط، ولا يبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان قاصراً، ولو كان مضطرّاً إلى لبس المغصوب فصلاته صحيحة .
(مسألة527): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه ولو بالصلاة ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم
|
|