قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة241)
والمقصد . وإن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يوم أو أقلّ ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً .
(مسألة981): إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً . وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر .
(مسألة982): إذا عدل عن نيّة الإقامة ، وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها ، فيرجع إلى القصر ، وإذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة والعدول عن نيّة الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام وإن كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع .
(مسألة983): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً بقي على صومه وأجزأ ، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر .
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ ، أو بقي متردّداً ، يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .
(مسألة984): المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً .
(مسألة985): إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
(مسألة986): إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردّداً تسعة وعشرين ، وهكذا ، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي
(الصفحة242)
الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً ، أو يمرّ على وطنه .
(مسألة987): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدّم في الإقامة .
(مسألة988): في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به ، بل بالجمع في يوم الثلاثين .
الفصل الثالث : أحكام المسافر
(مسألة989): تسقط النوافل النهاريّة في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الاُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي ، وإذا صلاّها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر ـ لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر ـ مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة ـ وجب عليه إعادة ما صلاّه إن علم في الوقت ، وقضاؤه إن علم خارجه . وإذا كان ناسياً للسفر ، فإن تذكّر في الوقت أعاد ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه .
(مسألة990): الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات والموضوع .
(الصفحة243)
(مسألة991): إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، حتّى المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلا بأنّ حكمه التمام .
(مسألة992): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلّ ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باق صلّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء ، لا زمان حدوث الوجوب .
(مسألة993): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى المراعاة في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي العكس تماماً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
(مسألة994): يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين(عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، والأحوط في مسجد الكوفة وحرم الحسين(عليه السلام) الاقتصار على الأصليّ منهما دون الزيادات الحادثة ، كما أنّ الأحوط في الحرم الشريف الاقتصار على ما حول الضريح المبارك، وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً .
(مسألة995): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
(مسألة996): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر ، الصوم في الأماكن الأربعة .
(مسألة997): التخيير المذكور استمراريّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر
(الصفحة244)
يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام ، وبالعكس .
(مسألة998): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
(مسألة999): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» .
(مسألة1000): يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
خاتمة : بعض الصلوات المندوبة
منها: صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ، ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيّتها : ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الاُولى «والشمس» وفي الثانية «الغاشية» أو في الاُولى «الأعلى» وفي الثانية «والشمس» ثمّ يكبّر في الاُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كلّ واحد منها :
«اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، إغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما
(الصفحة245)
استعاذ بك منه عبادك المخلصون» ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
(مسألة1001): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
(مسألة1002): إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى .
(مسألة1003): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً .
(مسألة1004): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحبّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، والإصحار بها إلاّ في مكّة المكرّمة ، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافياً، لابساً عمامة بيضاء، مشمّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به إن كان .
ومنها: صلاة ليلة الدفن ، وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميت . وفي رواية : بعد الحمد في الاُولى التوحيد مرّتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل .
(مسألة1005): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك
(الصفحة246)
الاستئجار ودفع المال إلى المصلّي على نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلاّ إذا صلّى .
(مسألة1006): إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما ، أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة .
(مسألة1007): وقتها الليلة الاُولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مرور مدّة اُخرّت الصلاة إلى الليلة الاُولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى .
(مسألة1008): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن ، لا يجوز له التصرّف في المال إلاّ بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن رضى المالك في التصرّف في المال ولو مشروطاً بأن يصلّي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال .
ومنها: صلاة أوّل يوم من كلّ شهر ; وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ، ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : بسم الله الرحمن الرحيم {وَمَا مِنْ دَابَّة فِى الاَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَاب مُبِين}. بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ}. بسم الله الرحمن الرحيم {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْراً * مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ * حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ * رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْر فَقِيرٌ * رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} .
(مسألة1009): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار .
(الصفحة247)
ومنها: صلاة الغفيلة ; وهي ركعتان بين المغرب وسقوط الشفق الغربي ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد : {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ} وفي الثانية بعد الحمد : {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الاَْرْضِ وَلاَ رَطْب وَلاَ يَابِس إِلاَّ فِى كِتَاب مُبِين} .
ثم يرفع يديه ويقول : «اللّهمَّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجته ، ثمّ يقول : «اللّهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآل محمد عليه وعليهم السلام لمّا ـ وفي نسخة إلاّ ـ قضيتها لي» ثمّ يسأل حاجته ، فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى ، وقد ورد أنّها تورث دار الكرامة ودار السلام; وهي الجنّة .
ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور ، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب : الفلق أوّلا ، ثمّ الناس ، ثمّ التوحيد ، ثمّ الكافرون، ثمّ النصر ، ثمّ الأعلى ، ثمّ القدر .
ولنكتف بهذا من الصلوات المستحبة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
(الصفحة248)
(الصفحة249)
كتاب الصوم
وفيه فصول
الفصل الأول : النيّة
(مسألة1010): يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة كسائر العبادات .
(مسألة1011): لا يجب قصد الأداء ، ولكنّ القضاء لابدّ من تعلّق القصد إليه ولو إجمالا ، وكذلك لا يجب قصد الوجوب والندب .
(مسألة1012): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى .
(مسألة1013): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير ، ولا يكفي قصد الصوم بدون قصدها .
(مسألة1014): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، فإن نوى غير شهر رمضان بطل ، إلاّ أن يكون جاهلا به أو ناسياً له ، فيجزئ عن رمضان حينئذ لا عن مانواه .
(مسألة1015): وقت النيّة في الواجب المعيّن ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنيّة ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر ، وفي
(الصفحة250)
الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال وإن تضيّق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ ، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة .
(مسألة1016): اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً .
(مسألة1017): إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة ، وإن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل وإن صادف الواقع .
(مسألة1018): لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من رمضان ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناول المفطر ، ولكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه .
(مسألة1019): تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار ، فإذا نوى عمداً القطع فعلا أو تردّد بطل صومه ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه . وأمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال .
(مسألة1020): لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم .
الفصل الثاني : المفطرات
وهي اُمور :
الأوّل والثاني: الأكل والشرب ، من غير فرق بين المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين .
(الصفحة251)
(مسألة1021): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ، وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه مطلقاً .
(مسألة1022): المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب والمؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ ، فالأحوط بل الأقوى الترك .
الثالث: الجماع قبلا ودبراً ، فاعلا ومفعولا به ، حيّاً وميّتاً ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
(مسألة1023): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
الرابع: الاستمناء ; أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم نزول المني . وأمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
الخامس: الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة(عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) بهم ، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، فإن رجع إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ بطل صومه .
(مسألة1024): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم ، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، والأظهر عدم كون إيصال الغبار
(الصفحة252)
غير الغليظ مفطراً ، والأحوط إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه .
السابع: الارتماس في الماء على الأحوط ; أي رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه .
(مسألة1025): إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال ، فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه وغسله ، وأمّا إذا كان متعمِّداً ، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط ، وأمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان ، فإن رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ فيبطل صومه بنيّة الارتماس على الأحوط ، والظاهر صحّة غسله ، وإن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط ، وأمّا في غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله وإن بطل صومه على الأحوط .
الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
(مسألة1026): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد; أي مع الجهل في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن إلاّ قضاء رمضان ، فلا يصحّ معه وإن تضيَّق وقته .
(مسألة1027): لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً ، معيّناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار .
(مسألة1028): إذا أجنب عمداً ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم ، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة .
(الصفحة253)
(مسألة1029): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان كذلك ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة .
(مسألة1030): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكِّناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت ، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان هو الأحوط .
(مسألة1031): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل ، فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء .
(مسألة1032): يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، ولا يشترط في المستحاضة الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، والأحوط اعتبار الإتيان بغسل الليلة الماضية ، نعم مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر ، وأمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه .
(مسألة1033): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى تطلع الفجر صحّ صومها إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا يصحّ حينئذ على الأحوط .
(مسألة1034): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتّى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، فيجب عليه القضاء
(الصفحة254)
والكفّارة ، وإن نام ناوياً للغسل أو نام عن ذهول وغفلة ، فإن كان في النومة الاُولى صحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح ـ وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط الكفّارة فيه ، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن معتاد الانتباه .
(مسألة1035): يجوز النوم الأوّل والثاني والثالث والأزيد مع احتمال الاستيقاظ ، إلاّ إذا كان الاستيقاظ على خلاف عادته فلا يجوز .
(مسألة1036): لا يُعدُّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوّل ، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل .
(مسألة1037): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
(مسألة1038): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لدفع المرض ، ولا بأس بالجامد ، وإذا احتقن بالمائع ولكنّه لم يصعد إلى الجوف بل كان مجرّد الدخول في الدبر فالأحوط تركه .
(مسألة1039): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
(مسألة1040): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلا ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما
(الصفحة255)
كان سهواً أو من غير اختيار .
(مسألة1041): إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب على الأحوط كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
(مسألة1042): إذا ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ نهاراً ، وإلاّ فلا يبطل صومه على الأظهر .
(مسألة1043): ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد أو نسياناً للصوم ، أمّا مايتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ ، وكذا لا بأس بمضغ العِلْك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتّت أجزائه ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة .
(مسألة1044): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، كالصبر والمسك . وكذا دخول الحمّام إذاخشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشمّ كلّ نبت طيب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة فيالماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد الشعر إلاّ في مراثي الأئمة(عليهم السلام) ومدائحهم .وفي الخبر : «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغاضبوا ، ولا تسابّوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ،ولا تبادوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ، ولا تضاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى . . . الخ» .
(الصفحة256)
تتميم
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره .
(مسألة1045): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقيّة وكانت التقيّة في ارتكاب المفطر بعنوان ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة ، أمّا إذا كانت التقيّة في ارتكابه مع كونه صائماً كالإفطار قبل الغروب فإنّه لا يبطل الصوم .
(مسألة1046): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب ، وإن كان أحوط في الواجب المعيَّن .
الفصل الثالث : كفّارة الصوم
تجب الكفّارة بتعمّد شيء من المفطرات ، ووجوبها في الارتماس والحقنة بل الكذب مبنيّ على الاحتياط ، ولا كفّارة في القي على الأقوى ، والظاهر اختصاص وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأمّا إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة في حقّه ، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفّارة أيضاً وإن كان جاهلا بمفطريّته إن علم بارتباطه بالصوم ، وإلاّ فوجوبها مبنيّ على الاحتياط .
(مسألة1047): تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، وصوم
(الصفحة257)
النذر المعيّن، وصوم الاعتكاف .
(مسألة1048): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدٌّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام ، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة إفطار صوم شهر رمضان .
(مسألة1049): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلاّ في الجماع ، فإنّها تتكرّر بتكرّره على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط .
(مسألة1050): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة المتقدّمة على الأحوط .
(مسألة1051): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأقوى أنّ عليه كفّارتين وتعزيرين خمسين سوطاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا يبعد لحوق الأمة بالزوجة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
(مسألة1052): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر ولم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فالأحوط الإتيان بالمشكوك أيضاً ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال
(الصفحة258)
كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
(مسألة1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة : بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1054): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفّارة عليها .
(مسألة1055): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم .
(مسألة1056): وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
(مسألة1057): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدٌّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً .
(مسألة1058): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين .
(مسألة1059): إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم ـ بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير وتسليمها دفعة واحدة ، وبدونه يحسب الاثنان بواحد ـ إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض .
(مسألة1060): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الأوّل: نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ .
الثاني: اذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر .
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
(الصفحة259)
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ، وكذا مع المراعاة والظنّ بطلوعه ، بل ومع الشكّ على الأحوط ، وأمّا إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخوله ولم يكن في السماء علّة ، ولو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار ، بل وإن جهل به جهلا تقصيريّاً على الأحوط ، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، والأحوط الاختصاص بالغيم .
(مسألة1061): إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر أثموكان عليه القضاء والكفّارة ، إلاّ أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ،وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر . أمّا إذا قامت حجّة على دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله .
السادس: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
السابع: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالا معتدّاً به دون الكفّارة .
(الصفحة260)
الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم
وهي اُمور :
منها: الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غيرالمؤمن ولا من المجنون، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقلأثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذاحدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطلالصوم .
ومنها: عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع :
أحدها: ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه .
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق .
(مسألة1062): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثةأيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميسوالجمعة .
(مسألة1063): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .
|
|