قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة321)
الأوّل: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل .
الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاًّ واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلا .
الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه .
الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما .
السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
أحكام بيع السلف
(مسألة1333): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه .
(مسألة1334): لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله .
(مسألة1335): لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن ـ بأن كان أحسن منه أو أردأ ـ فلا يجب القبول على المشتري .
(الصفحة322)
(مسألة1336): لابأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن فيما إذا رضيالمشتري به .
(مسألة1337): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
(مسألة1338): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن كذلك بطل البيع .
بيع النقدين
(مسألة1339): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
(مسألة1340): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
(مسألة1341): يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلاّ بطل البيع .
(مسألة1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلّم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام .
(مسألة1343): لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ، أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .
الخيارات
(مسألة1344): الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
الأوّل : قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،
(الصفحة323)
ويسمّى هذا الخيار بخيار المجلس .
الثاني: أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حقّ الفسخ ، ويسمّى خيار الغبن .
الثالث: اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة ، ويسمّى بخيار الشرط .
الرابع: إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمّى بخيار التدليس .
الخامس: أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ، ويسمّى بخيار تخلّف الشرط .
السادس: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ولم يكن عالماً به حين العقد ، ويسمّى بخيار العيب .
السابع: أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، أو يظهر أنّ بعض ما يسلّمه المشترى من العوض لغير المشتري ولا يجيز مالكه بيعه ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، ويسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقه .
الثامن: أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، وكذا إن وصف المشتري العوض المعيّن ، فأنكشف الخلاف ، فللبائع الفسخ ، وكذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف ، ويسمّى هذا بخيار الرؤية .
التاسع: أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن . ولو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن
(الصفحة324)
إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمّى هذا بخيار التأخير .
العاشر: إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام ، ويسمّى هذا بخيار الحيوان .
الحادي عشر: أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمّى هذا بخيار تعذّر التسليم .
(مسألة1345): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقّل من المعتاد ، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ .
(مسألة1346): لا بأس ببيع الشرط وهو بيع الدار مثلا، التي قيمتها ألف دينار بمائتي درهم ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلاّ لم يتحقّق البيع بينهما .
(مسألة1347): يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له فى ذلك . نعم ، إذالم يسلّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته علىتقدير موته .
(مسألة1348): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، كما أنّ له أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستّة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ـ وهو نسبة التفاوت ـ بين الستّة والثمانية .
(الصفحة325)
(مسألة1349): لو اطّلع البائع بعد البيع الكلّي على عيب في العوض سابق على البيع فله إرجاعه إلى المشتري والمطالبة بعوض غير معيب . وإن كان البيع بعوض شخصيّ معيّن، فإن كان العيب سابقاً على البيع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة .
(مسألة1350): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشترى ، ولو طرأ على العوض عيبٌ بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب إشكال .
(مسألة1351): الأحوط وجوباً اعتبار الفوريّة العرفيّة في خيار العيب ، فلو أخّر أزيد من المتعارف ليس له حقّ الفسخ على الأحوط الوجوبي ، إلاّ إذا كان جاهلا بالحكم .
(مسألة1352): لو علم بالعيب بعد الشراء فله الفسخ ، ولا يعتبر في نفوذه حضور البايع .
(مسألة1353): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ، ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : 1 ـ أن يعلم بالعيب عند الشراء . 2 ـ أن يرضى بالمعيب بعد البيع . 3 ـ أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت . 4 ـ أن يتبرّأ البائع من العيب ، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيبٌ آخر فللمشتري الفسخ به ، أو أخذ التفاوت على ما تقدّم .
(مسألة1354): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب وله المطالبة بالتفاوت في ثلاث صور : 1 ـ أن يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين عرفاً كتطحين الحنطة . 2 ـ أن يسقط حقّ الفسخ عند البيع فقط. 3 ـ إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه ، وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب
(الصفحة326)
عيبٌ جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصّة .
(مسألة1355): إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري ، وباعه على ذلك ، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
(مسألة1356): لو أخبر البائع برأس المال فلابدّ أن يخبر المشتري بكلّ مايوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلابدّ أن يخبره مثلا بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة .
(مسألة1357): إذا أعطى شخص ماله لآخر وعيّن قيمته وقال له : «بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة اُجرة بيعك» كانت الزيادة للوكيل . وكذلك إذا أعطى ماله لآخر وقال : «بعتك المال بكذا» فقبل الآخر ، أو أعطاه بقصد البيع وقبل الآخر بقصد الشراء ، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائدله .
(مسألة1358): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة .
(مسألة1359): لو قال المشتري لبزّاز : أعطني قماشاً ثابت اللون ، فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه ، فللمشتري حقّ الفسخ .
(مسألة1360): لا ينبغي اليمين والحلف في المعاملة ، فلو كان الحالف صادقاً فمكروه ، والاّ فحرام .
الإقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح ، وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً .
(مسألة1361): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه .
(الصفحة327)
الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة .
(مسألة1362): تثبت الشفعة في بيع ما لاينقل إذا كان يقبل القسمة كالدور والأراضي والبساتين ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالآلات والثياب والسفينة والحيوان، وفيما لاينقل إذا لم يقبل القسمة إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضى المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .
(مسألة1363): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةبين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع لأحدهم لم تكنلأحدهم شفعة .
(مسألة1364): تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض أم لا؟ لا يخلو الإلحاق عن وجه .
(مسألة1365): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
(مسألة1366): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادّعى غيبة الثمن في بلد آخر اُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق . كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة
(الصفحة328)
لا زمان البيع .
(مسألة1367): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ ، ولايلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكّن منها ، بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليّا .
(مسألة1368): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال .
(مسألة1369): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيّاً ، كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين ، وأمثال ذلك من الأعذار .
الشركة
(مسألة1370): لو اتّفق شخصان مثلا على التكسّب والاتّجار بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة ، كالامتزاج أو غيره على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران ، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل يدلّ على الشركة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1371): لو اشترك شخصان مثلا فيما يربحان من أُجرة عملهما ، كما لو قرّر خيّاطان أن يقسما بينهما كلّ ما يأخذانه من أجر الخياطة كانت الشركة باطلة ، وكلٌّ يملك أجرة عمله . نعم، لا بأس بتقسيم ما حصلاه بتراض منهما .
(الصفحة329)
(مسألة1372): لا يجوز اشتراك شخصين مثلا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه ويشتركا في ما يربحانه . نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1373): يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، العقل ، الاختيار ، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه ، والمفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي .
(مسألة1374): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه ، ويجب الوفاء بهذا الشرط .
(مسألة1375): لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة ، وصحّ الاشتراط أيضاً .
(مسألة1376): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلاّ كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
(مسألة1377): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كلّ منهما مستقلاًّ ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط .
(مسألة1378): إذا لم يعيّنا العامل لم يجز لايّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
(مسألة1379): يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما ، فلو قرّرا
(الصفحة330)
مثلا أن يشتري نسيئةً ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ، ولو لم يعيّن شيء من ذلك فلابدّ من العمل بما هو المتعارف ، والأحوط أن يكون فيه مصلحة الشركة ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة .
(مسألة1380): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه وصار سبباً للخسران فهو ضامن . نعم، لو عمل على طبق ما قرّر في المعاملات اللاحقة فعمله صحيح والمعاملات صحيحة، وكذلك لو عمل العامل على خلاف ماهو المتعارف في صورة عدم الشرط، إلاّ أن يكون إذن الشركاء للعامل مقيّداً بعدم التخلّف ، فتبطل المعاملات اللاحقة .
(مسألة1381): الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاًّ أو بعضاً ما لم يفرط .
(مسألة1382): لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم الشرعي صدّق .
(مسألة1383): لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة لم يجز لهما التصرّف ، وكذلك لو رجع أحدهما عن إجازته .
(مسألة1384): متى طلب أحد الشركاء قسمة مال الشركة وجب على الآخرين القبول وإن كان قد جعل أجلٌ للشركة ، وإن كان شرطاً في ضمن عقد لازم لزم تكليفاً. وكذا لو شرط في عقد الشركة عدم الفسخ إلى زمان معيّن .
(مسألة1385): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .
(مسألة1386): لو اتّجر أحد الشركاء بمال الشركة ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركه صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهم . وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخرين فضوليّاً ، فإن أجازوا صحّ وإلاّ بطل .
(الصفحة331)
الصلح
(مسألة1387): الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين ، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً .
(مسألة1388): يعتبر في المتصالحين ، البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو فلس فيما يستلزم التصرّف في مال الذي حجر عليه .
(مسألة1389): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه .
(مسألة1390): لو تصالح مع الراعي بأن يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرّف في لبنها واشترط عليه أن يعطي مقداراً معيّناً من دهنها صحّت المصالحة . نعم، لو آجر نعاجه إليه ليستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهنها ففيه إشكال . نعم ، لو كانت الاُجرة مقداراً معيّناً من الدهن غير مقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً .
(مسألة1391): إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأمّا المصالحة عليه فلابدّ فيها من القبول .
(مسألة1392): لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون ، إلاّ أن يعلم برضى الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
(مسألة1393): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا ممّا يكال أويوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
(الصفحة332)
(مسألة1394): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ، أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فلا تصحّ المصالحة على مبادلتهما مع زيادة أحدهما .
(مسألة1395): لا بأس بالصلح في الدين المؤجّل بأقّل منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً .
(مسألة1396): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح .
(مسألة1397): لا يجري خيار المجلس ، ولاخيار الحيوان، ولاخيار التأخير «المتقدّمة» في الصلح . نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأمّا الخيارات الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .
(مسألة1398): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ التفاوتبين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
(مسألة1399): لو اشترط في عقد الصلح أن يوقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صحّ ولزم الوفاء بالشرط .
(الصفحة333)
الإجارة
شرائط عقد الإجارة وأحكامها
(مسألة1400): يعتبر في الموجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه ، إلاّ إذا تعقّبتها إجازة الوليّ .
(مسألة1401): لا بأس بإيجار مال الغير وكالة عنه أو استئجار مال له كذلك .
(مسألة1402): إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة وبلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة ، وليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة .
وإذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه الى مدّة ، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ فيه إشكال . نعم ، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار ، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه .
(مسألة1403): لايجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين .
(مسألة1404): لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة .
(مسألة1405): تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .
(مسألة1406): لو استأجر داراً أو دكّاناً أو بيتاً مقيّداً بأن ينتفع به هو بنفسه ،
(الصفحة334)
أو كانت الإجارة منصرفة إلى هذا المعنى لم يجز إيجاره للغير ، وإن لم يقيّد اختصاص الانتفاع به ، ولم يكن أنصراف في البين فله أن يؤجره للغير . نعم، لو أراد أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره به فلابدّ أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة .
(مسألة1407): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلاّ أنّه لا يجوز أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره إذا كانت الاُجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
(مسألة1408): إذا استأجر غير الدار والدكّان والبيت والأجير شيئاً كما لو استأجر أرضاً ولم يشترط المالك اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير حتّى بأزيد ممّااستأجره. والأحوط كون الرحى والسفينة مثل الدار والدكّان ونحوهما.
(مسألة1409): لا بأس بأن يستأجر داراً مثلا سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير أو أقلّ ، وإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلابدّ أن يعمل فيه شيئاً كالترميم أو يؤجره بجنس آخر .
شرائط العين المستأجرة
(مسألة1410): يعتبر في العين المستأجرة اُمور :
الأوّل: التعيين ، فلو قال : آجرتك إحدى دوري لم تصحّ الإجارة ، مع اختلافها في الأوصاف الدخيلة في اختلاف الرغبات ، وإلاّ فلا يبعد الحكم بالصحّة .
الثاني: المعلوميّة; بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم
(الصفحة335)
بخصوصيّتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
الثالث: التمكّن من التسليم ، فلا تصحّ إجارة الدابّه الشاردة مثلا .
الرابع: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
الخامس: قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
السادس: كونها مملوكة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه وإجازته .
(مسألة1411): يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا .
(مسألة1412): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها . نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته .
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
(مسألة1413): تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة :
الأوّل: أن تكون محلّلة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني: أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً .
الثالث: تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلا للركوب ، ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع: تعيين مقدار المنفعة ، وهو إمّا بتعيين المدّة ، كما في إجارة الدار والدكّان ونحوهما ، وإمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة .
(مسألة1414): لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغه .
(الصفحة336)
(مسألة1415): لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلا من إجراء الصيغة صحّت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير .
(مسألة1416): لو قال : «آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها» صحّت الإجارة وكان في الشهر الأوّل من باب الإجارة ، وفي غيره من باب الشرط الواقع في ضمنها ، وهذا المقدار من الجهالة لا يضرّ ، وكذالو قال : «آجرتك الدار هذا الشهر بدينار» ثمّ قال : «كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه» .
(مسألة1417): الدور المعدّة لإقامة الزوّار والغرباء إذا لم يعلم مقدارمكثهم فيها و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة مثلا يجوز التصرّف فيها وصحّت الإجارة ، وليس للمالك إخراجهم حينما أراد .
مسائل في الإجارة
(مسألة1418): يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها ، ولو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ ، فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له .
(مسألة1419): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما وجعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض لم تصحّ الإجارة .
(مسألة1420): لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الاُجرة قبل إتيانه بالعمل ، إلاّ أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع .
(مسألة1421): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الاُجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها .
(الصفحة337)
(مسألة1422): إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الاُجرة وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلا إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الاُجرة وإن لم يسلّمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره .
(مسألة1423): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة ، فإن كانت اُجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، وكذلك لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة .
(مسألة1424): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها ، وكذلك الحال فى تلف المال عند الأجير كالخيّاط ، فإنّه لا يضمن بتلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط .
(مسألة1425): إذا ذبحَ القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله .
(مسألة1426): إذا استأجر دابّة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكميّة ، فتلفت الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم يعيّن الكميّة وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع اُجرة الزائد أيضاً .
(مسألة1427): لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
(مسألة1428): الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله ـ كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات ـ كان ضامناً ، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان
(الصفحة338)
لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلاّ إجراء عمليّة الختان ، دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا .
(مسألة1429): لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ وتضرّر المريض أومات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء ـ حسب مايراه في كتابه ـ ولم يكن في مقام العلاج فاستعمله المريض وتضرّر أومات فلا ضمان على الطبيب .
(مسألة1430): لو تبرّأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً ولم يقصّر في الاجتهاد .
(مسألة1431): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا علىذلك ، كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
(مسألة1432): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن وحقّ الفسخ . نعم ، لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ .
(مسألة1433): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، أو منع الظالم المؤجر من تسليمها فللمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام ، وكانت اُجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
(مسألة1434): إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العين المستأجرة ، أو غصبت منه بعد تسلّمها ، أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
(مسألة1435): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره .
(الصفحة339)
(مسألة1436): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً ، أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة .
(مسألة1437): لو استاجر داراً سنة ـ مثلا ـ فانهدمت أثناء السنة أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة ، وبالنسبة إلى المدّة الباقية وإذا أمكن الانتفاع بها قليلا في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً ، فإذا فسخ كان عليه اجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف .
(مسألة1438): لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلا فانهدم أحدهما وعمّرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ . وإذا تلف مقدارٌ من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ وأداء مثل ما استوفاه من المنفعة .
(مسألة1439): لا تبطل الإجارة بموت الموجر أو المستأجر إلاّ فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها مادام حيّاً بوصّية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدّة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية .
(مسألة1440): لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالا ، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكّل ، ولكن لوصار أجيراً مثلا في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل ولو قليلا .
(مسألة1441): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره لم يستحقّ اُجرة أصلا ، بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب .
(مسألة1442): لابأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء وسائر الائمّة(عليهم السلام)، وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك .
(الصفحة340)
الجعالة
(مسألة1443): الجعالة هو تمليك عوض على عمل; كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته ، ويسمّى الملتزم «جاعلا» ومن يأتي بالعمل «عاملا» وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل .
(مسألة1444): يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه .
(مسألة1445): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لابدّ من إتيانه مجّاناً أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محلّ مظلم مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ .
(مسألة1446): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً .
(مسألة1447): إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ، وللعامل اُجرة المثل .
(مسألة1448): لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعا .
(مسألة1449): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
(مسألة1450): لا يجب على العامل إتمام العمل إلاّ إذا أوجب تركه ضرر
|
|