قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة421)
(مسألة1883): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها وإن لم يعلم بتذكيتها . وإذا كانت في يد الكافر لم تحلّ وإن أخبر بتذكيتها ، إلاّ أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو ماتت في الشبكة ونحوها .
(مسألة1884): يجوز بلع السمكة حيّاً .
(مسألة1885): لو شوى السمكة حيّة ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها .
(مسألة1886): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة واُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها .
صيد الجـراد
(مسألة1887): الجراد إذا اُخذ حيّاً باليد ، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه . نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ وإن أخبر بتذكيته ، إلاّ أن يطمئنّ بصدقه ، أو يشهد عدلان على صدقه .
(مسألة1888): لا يحلّ من الجراد «الدبا» وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته بعد .
(الصفحة422)
الأطعمة والأشربة
أحكامهما
(مسألة1889): يحلّ أكل لحم الدجاج والحمام بجميع أصنافه والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبّرة من أقسام العصفور ، ويحرم ماكان من السباع ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث والعقاب والخفّاش والطاووس ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، ولحم الهدهد والخطّاف .
(مسألة1890): يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين :
الأولى: الطيور المحلّله تعرف تارةً من كيفيّة الطيران ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم .
الثانية: ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة والقانصة والصيصية، فيحلّ أكله . والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ .
(مسألة1891): بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة والحرمة . وبيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام ، وإلاّ فحلال .
(مسألة1892): يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدّم ، وأمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته .
(مسألة1893): بيض السمك الحلال حلال ، وبيض الحرام منه حرام .
(مسألة1894): تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها ، والمجموع هي مايلي :
(الصفحة423)
1 ـ الدم.
2 ـ الروث.
3 ـ القضيب.
4 ـ الفرج.
5 ـ المشيمة.
6 ـ الغدّة ; وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق .
7 ـ البيضتان .
8 ـ خرزة الدماغ ; وهي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ .
9 ـ النخاع; وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر .
10 ـ العلباوان ; وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
11 ـ المرارة .
12 ـ الطحال .
13 ـ المثانة .
14 ـ حدقة العين .
15 ـ ذات الأشاجع .
هذا في غير الطيور ، وأمّا في الطيور فلابأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز .
(مسألة1895): يحرم أكل الطين والمدر، وكذا التراب والرمل ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء(عليه السلام) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حلّه في الماء وشربه ، ولابأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .
(مسألة1896): يحرم أكل السرجين وبلع النخامة، والأحوط الاجتناب عن كلّ
(الصفحة424)
ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة ، إلاّ إذا كان طاهراً واستهلك في شيء حلال .
(مسألة1897): لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم ، وأمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها ، وكذا لا يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع .
(مسألة1898): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً كالهلاك وشبهه .
(مسألة1899): الغنم والبقر ، والإبل والخيل ، والبغال والحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل ، سواء فيها الوحشيّة والأهليّة ، وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة .
(مسألة1900): يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة :
الأوّل: بصيرورة الحيوان جلاّلا ، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلاّلا حرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه .
الثاني: موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه بهذا العمل الشنيع .
الثالث: يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير واشتدّ لحمه به ، ويحرم نسله ولبنه أيضا ويتنجّس بوله وغائطه ، وإذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا يحرم لحمه ولبنه ، بل يكره .
(مسألة1901): الحيوان الجلاّل يتحلّل بالاستبراء ، وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء .
(مسألة1902): ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم والجمل وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل والبغال والحمير نفي إلى بلد
(الصفحة425)
آخر، ويغرّم الواطئ ـ إذا كان غير المالك ـ قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر .
(مسألة1903): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال : «إنّ الخمر اُمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشه إلاّ أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ، ولم تقبل صلاته أربعين يوماً» .
(مسألة1904): يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عدّ الجالس منهم ، وكذا يحرم الأكل من هذه المائدة .
(مسألة1905): إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها; بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب مايسدّ به رمقها .
آداب الأكـل والشـرب
(مسألة1906): قد عدّ من آداب أكل الطعام اُمور :
1: غسل اليدين معاً قبل الطعام .
2 : غسل اليدين بعد الطعام ، والتنشّف بعده بالمنديل .
3: أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع .
4: التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده .
5: الأكل باليمين .
6: الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة ، ولا يتناول من قدّام الآخرين .
(الصفحة426)
7: تصغير اللقم .
8: أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة .
9: أن يجيّد المضغ .
10: أن يحمدالله بعد الطعام .
11: التخلّل بعد الطعام .
12: أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري ، فإنّه يستحبّ فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور .
13 : أن يكون أكله غداة وعشيّاً ، ويترك الأكل بينهما .
14: الاستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
15: الافتتاح والاختتام بالملح .
16: أن يغسل الثمار والخضراوات بالماء قبل أكلها .
17: الجلوس عند الأكل .
18: الأكل مع الجماعة والضيف ، وعدم الإنفراد بالأكل .
(مسألة1907): آداب شرب الماء اُمور :
الأوّل : شرب الماء مصّاً ، لا عبّاً .
الثاني: شرب الماء قائماً بالنهار .
الثالث: التسمية قبل الشرب والتحميد بعده .
الرابع: شرب الماء بثلاثة أنفاس .
الخامس: شرب الماء عن رغبة وتلذّذ .
السادس: ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، واللعن على قتلته بعد الشرب .
(مسألة1908): ينبغي ملاحظة هذه الأُمور عند الأكل :
(الصفحة427)
أوّلها: أن لايأكل على الشبع .
ثانيها: أن لا يمتلئ من الطعام .
ثالثها: أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل .
رابعها: أن لا يأكل الطعام الحارّ .
خامسها: أن لا ينفخ في الطعام والشراب .
سادسها: أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره .
سابعها: أن لا يقطع الخبز بالسكّين .
ثامنها: أن لا يضع الخبز تحت الإناء .
تاسعها: أن لا ينظّف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم .
عاشرها: أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها .
(مسألة1909): تكره عند شرب الماء اُمور :
الأوّل: الإكثار في شرب الماء .
الثاني: شرب الماء على الأغذية الدسمة .
الثالث: شرب الماء قائماً بالليل .
الرابع: شرب الماء باليسار .
الخامس: شرب الماء من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عروته .
(الصفحة428)
الأيمان والنذور
أحكام النذر
(مسألة1910): النذر هوالالتزام بفعل شيء أو تركه للّه .
(مسألة1911): النذر على نوعين :
النوع الأوّل: النذر المشروط ، كأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض» وهذا النذر يسمّى بنذر الشكر ، أو يقول : «للّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلا إن أرتكب معصيةً مثلا» ويسمّى هذا النذر بنذر الزجر .
النوع الثاني: النذر المطلق ; وهو نذر بدون أيّ قيد وشرط ، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل» .
(مسألة1912): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة ، بأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء» وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة اُخرى غير العربيّة ، ولا يكفي مجرّد القصد في القلب .
(مسألة1913): يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلّق نذره ، فلا يصحّ نذر المكره ، ونذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد . وكذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته .
(مسألة1914): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال .
(مسألة1915): إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك
(الصفحة429)
حلّه ولا المنع عن الوفاء به .
(مسألة1916): لا يشترط في نذر الولد أن يكون بإذن والده ، وليس له حلّه ولا المنع عن الوفاء به .
(مسألة1917): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر ، فلا يصحّ منه أن ينذر زيارة الحسين(عليه السلام) ماشياً مع عدم قدرته على ذلك .
(مسألة1918): يعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل ، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ ، أو ترك حرام أو مكروه . وأمّا المباح، فإن قصد به معنى راجحاً; كما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقويّ على العبادة مثلا انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .
(مسألة1919): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لانفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة كالمسجد ، أو بصورة ثانويّة طارئة ، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر ، صحّ ، وإلاّ لم ينعقد وكان لغواً .
(مسألة1920): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر ، ثمّ تصدّق قبل شفائه ، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره .
(مسألة1921): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكمّيّة كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه إسم الصدقة ، وإذا نذر التقرّب إلى اللّه بشيء على وجه عامّ ، كان له أن يأتي بأيّ عمل قربيّ، كالصوم ، أو الصدقة ، أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات .
(الصفحة430)
(مسألة1922): إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم ، وعليه القضاء .
(مسألة1923): لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين .
(مسألة1924): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة ، إلاّ أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله .
(مسألة1925): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة ، ولا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلاّ مع نيّة إنحلال النذر إلى التزامات متعدّدة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإن أتى به خطأً، أو غفلة ، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه تركه فيما بعد .
(مسألة1926): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه .
(مسألة1927): إذا نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) معيّناً ، فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه .
(مسألة1928): مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينصّ على ذلك في نذره والتزامه .
(مسألة1929): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .
(الصفحة431)
(مسألة1930): المال المنذور لشخص الإمام(عليه السلام) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زوّاره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
(مسألة1931): الشاة المنذورة صدقة، أو لأحد الأئمة(عليهم السلام)، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلا كالسمن كان تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموّاً منفصلا ، كما إذا ولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن ، فالنماء للجهة المنذورة على الأحوط .
(مسألة1932): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء .
العهد وحكمه
(مسألة1933): إذا عاهد المكلّف ربّه تعالى أن يفعل فعلا غير مرجوحبصورة منجّزة ، أو فيما إذا قضى اللّه له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهّده هذا بصيغة ، كأن يقول : «عاهدت اللّه ، أو عليَّ عهد اللّه أن أقوم بهذا الفعل ، أو أقومبه إذا برئ مريضي» ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهّده ، فإن كانتعهّده بدون شرط وجب عليه العمل على أيّة حال ، وإن شرط في تعهّده قضاء حاجته مثلا وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهّده كانت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصحّ العهد بدون صيغة ، كما لا يصحّ إذا كان متعلّقه مرجوحاً ،فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أرجح ـ ولو من جهة الدنيا ـ لم ينعقد .
(الصفحة432)
اليمين وحكمها
(مسألة1934): يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلّف عامداً وجبت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات .
(مسألة1935): يعتبر في اليمين اُمور :
الأوّل: أن يكون الحالف بالغاً ، عاقلا ، مختاراً ، قاصداً ، وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب بحيث سلب قصده .
الثاني: أن يكون متعلّق اليمين راجحاً شرعاً، كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه ، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً ، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلّقها مباحاً وغيرمرجوح شرعاً وإن لم يكن راجحاً دنيويّاً ، كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيويّة .
الثالث: أن يكون القسم باللّه تعالى دون غيره مطلقا ، وذلك يحصل بأحد أُمور :
1 ـ ذكر اسمه المختصّ به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
2 ـ ذكره بأوصافه وأفعاله المختصّة التي لا يشاركها فيها غيره ، كـ «مقلّب القلوب والأبصار» «والذي نفسي بيده» «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» .
3 ـ ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركها فيها غيره ، كالربّ ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لاينصرف إليه أيضاً إذا نوى به الله تعالى .
4 ـ يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة .
(الصفحة433)
5 ـ يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها ، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثمّ عجز عنه المكلّف انحلّ اليمين ، وكذا إذا صار متعلّق اليمين مرجوحاً أو حراماً حين العمل فينحلّ اليمين ، وكذلك الحكم في العهد والنذر .
(مسألة1936): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
(مسألة1937): إذا أقسم الولد والزوجة بدون إذن الأب والزوج لا يبعد القول بعدم صحّة يمينهما ، ولكن لا يترك الاحتياط حينئذ .
(مسألة1938): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسياناً ، أو اضطراراً، أو إكراهاً لا تجب عليه الكفّارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ـ كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ـ ثمّ منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفّارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار ، وإلاّ لزمته الكفّارة .
(مسألة1939): الأيمان إمّا صادقة ، وإمّا كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرّمة ، ولكنّها مكروهة بحدّ ذاتها ، فيكره للمكلّف أن يحلف على شيء صدقاً ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة وإن كانت لا كفّارة فيها ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة ، كاليمين الغموس ; وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى ، ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنين ، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، ولكن إن التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها وميسّرةً له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه ، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلا إذا أراد الظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول : «ما رأيته» وقد رأيته قبل ساعة ، وتقصد بذلك أنّك لم تره منذ دقائق .
(الصفحة434)
الوقف
(مسألة1940): إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ، وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلاّ في موارد معيّنة يجوز فيها البيع ، كما تقدّم في أحكام البيع .
(مسألة1941): يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط ، فإذا قال : «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط .
(مسألة1942): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن كونها باللغة العربيّة ، بل يتحقّق بالعمل أيضاً ، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً وخلّى بينه وبين المصلّين كفى ذلك في وقفه ، ويصبح عندئذ مسجداً ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد ، والمدارس ، والمقابر ، والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء ، أو العلماء ونحوهما ، وفي الأوقاف الخاصّة، وإن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
(مسألة1943): لو عيّن مالا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف بطل الوقف .
(مسألة1944): يعتبر في الوقف الدوام ، فلا يصحّ إذا وقّته الواقف ، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو طيلة حياته ، ويعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة ، فلو قال : هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً ، إلاّ أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف .
(الصفحة435)
(مسألة1945): الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ، وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً .
(مسألة1946): يعتبر في الوقف القبض ، والأحوط كونه بإذن الواقف ، فلا يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه ، ففي الوقف الخاصّ يكفي قبض الطبقة الاُولى ، بل الموجودين منهم ، وفي الوقف العامّ يعتبر قبض المتولّي إن عيّن الواقف له متولّياً ، ومع عدمه فيقبض الحاكم ، ويكفي قبض بعض أفراد الكلّي ، كما لو وقف داراً على سكونة الفقراء فسلّمها إلى فقير ليسكن فيه ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه ; لأنّه الوليّ عليهم .
(مسألة1947): يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصحّ وقف الصبيّ والمجنون والمكره والمحجور عليه .
(مسألة1948): صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد أو على المعدوم لا تخلو من إشكال . نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشكال .
(مسألة1949): يعتبر في صحّة الوقف أن لايكون وقفاً على نفس الواقف ، فلو وقف دكّاناً لأن تصرف منافعه بعدموته على مقبرته لا يصحّ، نعم يجوزاستثناء بعض منافع الوقف لنفسه ، كما يجوز الشرط على الموقوف عليهم أن ينفقوا عليه مثلا من منافع الوقف ، أمّا إذا وقف مالا على الفقراء ثمّ أصبح فقيراً جاز له الأنتفاع بمنافعه .
(مسألة1950): إذا وقف الإنسان مالا فإمّا أن ينصب متولّياً على الوقف ، وإمّا أن لا يجعل التولية لأحد ، فإن نصب للتولية أحداً ، تعيّن ووجب على المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط ، وإن لم ينصب أحداً ففي الأوقاف العامّة يكون
(الصفحة436)
الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً ، وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الاُصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
(مسألة1951): لو وقف على جهة وشرط أن يعود إليه عند حاجته صحّ على الأقوى .
(مسألة1952): لو وقف شيء على الفقراء ، فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة ، وإن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته ، ولو وقف الإماميّ الإثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الإثنا عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة .
(مسألة1953): لو وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث ، ولو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم ، ولو وقف على ذرّيته عمّ البنين والبنات وأولادهم، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، نعم لو قال : وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء ، أو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء ، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني .
(مسألة1954): لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة ولم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب، فالظاهر فيما عداالبطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
(مسألة1955): لو كان الوقف ترتيبيّاً، كما لو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه ، واُخرى يجعل الترتيب بين
(الصفحة437)
الآباء وأبنائهم ، فلا يشارك الولد أباه ، ولكن يشارك ابن الأخ عمّه ، وله أن يجعل الترتيب كيف شاء .
(مسألة1956): لو قال : وقفت على أولادي ، ثمّ أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الطبقة الاُولى وسائر الطبقات ، أمّا بعد الاُولى فظاهره التشريك .
(مسألة1957): لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه ، فإن كان للمحتملات قدر متيقّن صرف فيه ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فيقتصر على الفقيه الفقير . وإن كانت متباينة ، فإن كانت محصورة عمل بالقرعة ، وإن كانت غير محصورة ، فإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على جهة ولم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية وهكذا ، انصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات ، وإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة كانت منافعه بحكم مجهول المالك ، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط .
(مسألة1958): يجوز للواقف جعل ناظر على المتولّي ، فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر ، ولو كان مقصوده إعمال نظره لم يجز له التصرّف إلاّ بإذنه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
(مسألة1959): المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ، ثمّ مات في أثنائها لم تبطل الإجارة ، بل تبقى نافذة ، وأمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلك على إجازة البطن اللاحق إلى أن ينتهي أمدها .
(مسألة1960): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب . نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزّه ، أو للاستظلال ، بطلت الوقفيّة
(الصفحة438)
بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ، ومنه إلى ورثته حين موته .
(مسألة1961): إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه .
(مسألة1962): إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموراد المقرّرة من الواقف ، فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها ، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخراً متولّياً له .
(مسألة1963): إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلا لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريباً منها ، وكذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر ، إلاّ إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر .
(مسألة1964): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن ، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذّن في المسجد منها ، ولم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك ـ مع التفاضل أو بالسويّة ـ قدّم ترميم المسجد ، فان بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة والمؤذّن على السواء ، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة .
(مسألة1965): يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان ، أو إقرار ذي اليد ، أو البيّنة ، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض .
(مسألة1966): لو كان كتاب بيد شخص وكتب عليه أنّه وقف ، فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه .
(مسألة1967): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه قد تحقّق القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به ، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً ولم يجعله بعدُ .
(الصفحة439)
(مسألة1968): يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه; بأن تصرف منافعه فيما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ، فإن كان مطلقاً لزم ما دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً ، وإن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته .
(مسألة1969): لو جعل لأحد سكنى داره مثلا مع بقائها على ملكه يقال له : السكنى ، سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ، أو قدّره بعمر أحدهما ، أو قدّره بالزمان ، والاسم الخاصّ للثاني العمرى ، وللثالث الرقبى .
(مسألة1970): يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك وقبول من الساكن ، والظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد .
(مسألة1971): عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه . نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلاّ بهذا المقدار .
(مسألة1972): لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى ، إلاّ إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه من بعده .
(مسألة1973): الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فلا يجوز للساكن إجارة الدار من غيره .
(الصفحة440)
الوصيّة
(مسألة1974): الوصيّة إمّا تمليكيّة ، كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد ، أو عهديّة ، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته ، أو وفاء ديونه ، أو إعطاء شيء لشخص وغير ذلك ، وإمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك ، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ ، والوصيّ هو ; الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت وتنفيذها ، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن وسمّي وصيّاً .
(مسألة1975): لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ ، وإن كان قادراً على النطق .
(مسألة1976): يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة .
(مسألة1977): يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره ، وكذلك الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين ، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام ، والمعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله .
(مسألة1978): يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ ،أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله ولا تنفذ .
(مسألة1979): إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، وأنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له .
|
|