جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
القواعد الفقهية « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>

المقدّمة

الحمد لله الذي نوّر قلوبنا بأنوار العلوم والمعارف ، وبصّر أفهامنا بالتدبّر في الأحكام الدينيّة والمعالم ، وهدانا إلى أشرف العلوم الإلهيّة ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيّبين المنتجبين .

وبعد ، فإنّ من نافلة القول التأكيد على أهمّية علم الفقه ومكانته الرفيعة بين العلوم المختلفة ، ولا شكَّ في أنّ للقواعد الفقهية ـ وهي تشكّل كلّيات يطبِّقها الفقيه على جزئيّاتها ـ الدور الكبير في اشتمال علم الفقه على هذه الأهمّية .

والجدير بالذكر أنّ هذه القواعد الفقهيّة لم تتناولها أقلام الفقهاء والمحقّقين بالدراسة والبحث المستوعبين ، من هنا فلابدّ لنا من أجل تنقيح وإيضاح قاعدة فقهيّة مّا بشكل كامل ، التتبّع التامّ واستقراء جزئيّاتها المبثوثة في الأبواب المختلفة للفقه .

ونحن في هذا المجال نتعرّض بشكل إجمالي إلى بعض البحوث التي ترتبط بهذه القواعد .

الصفحة 8

كلمة «القاعدة» لغوياً :

هذه الكلمة من حيث اللغة موضوعة لما هو الأساس لشيء ; سواء أكان ماديّاً أو معنويّاً ، على نحو ينعدم الشيء ويضمحلّ بسبب انتفائه ، فالبيت مثلاً ينعدم بانعدام أساسه ، والدين يندرس باندراس أساسه ، والعلم ينتفي بانتفاء القواعد الكليّة الموجودة فيه . قال ابن منظور :

«والقاعدة : أصل الاُسّ ، والقواعد : الإساس ، وقواعد البيت إساسُه . وفي التنزيل : {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}(1) ، وفيه : {فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ}(2) . قال الزجاج : القواعد أساطين البناء الّتي تعمده ، وقواعد الهَوْدَج : خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها»(3) .

وأمّا بحسب الاصطلاح : فهي قضيّة كلّية منطبقة على جميع جزئياتها .

قال التهانوي : «هي تطلق على معان : مرادف الأصل ، والقانون ، والمسألة ، والضابطة ، والمقصد . وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه»(4) .

من هنا فيشترط في كلمة «القاعدة» المستعملة في العلوم الرائجة أن تكون قضيّة كلّية أو غالبيّة ، ولا يعتبر أن تكون أساساً للعلم على نحو ينتفي بانتفائها ، فمثلا لو انتفت قاعدةٌ واحدةٌ من قواعد الفقه ، أو النحو ، أو الرجال أو غيرها لم ينتفِ العلمُ بانتفائها ، فتدبّر.


(1) سورة البقرة 2 : 127 .
(2) سورة النحل 16 : 26 .
(3) لسان العرب : 5 / 291 .
(4) موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون : 2 / 1295 .

الصفحة 9

ما المقصود بالقاعدة الفقهيّة؟

إعلم أنّهم اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهيّة ، وذكروا لبيان حدودها كلمات كلّها غير خالية عن الإيراد والإجمال ، فهنا خلاف بين مدرسة الإماميّة ومدرسة العامّة ، كما وقع الخلاف بين علماء كلّ واحد من المدرستين نفسيهما ، ولتنقيح البحث فيها وفي الاُمور المتعلّقة بها يجب الكلام عليها في جهات :

الجهة الاُولى : في اعتبار الكليّة فيها وعدمه .

فقد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ القاعدة الفقهيّة هل تجب أن تكون كليّة أم لا ، بل تكفى كونها أكثريّة؟ فذهب الحموي إلى الثاني ، فقال : إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاُصوليّين ، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثريّ ، لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها(1) .

ووافقه بعض من المالكيّة ، فقال : أكثر قواعد الفقه أغلبيّة(2) .

وذهب بعض منهم إلى الأوّل ، فقال : هي اُصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها(3) .

فالخلاف واقع بينهم في الكليّة وعدمها ، وذكروا أيضاً أنّ هذه النقطة هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاُصوليّة ، فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهيّة .

هذا ، ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا أثر بين الإماميّة ، والسرّ في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهيّة بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبّر في مفهوم القاعدة


(1) غمز عيون البصائر ، شرح كتاب الأشباه والنظائر : 1 / 51 .
(2) تهذيب الفروق، المطبوع في مجموعة بعنوان الفروق : 1 / 58 ، الفرق الثاني ، أواخر المسألة الاُولى .
(3) المدخل الفقهي العام : 2 / 947 رقم 556 .

الصفحة 10

والخلط بينه وبين الاستثناء ، فتخيّلوا أنّ الاستثناء في قضيّة يخرجها عن كونها قاعدة ، مع أنّه لا يخرجها عن ذلك العنوان . نعم، يخرجها عن الكليّة ، ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهيّة أكثريّة ، فمثلا قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» قاعدة فقهية مسلّمة ، ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط ; كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك .

فلابدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبّر في مدلولها ، والتحقيق أنّها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد .

الجهة الثانية : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والضابط الفقهي .

فذهب كثيرٌ من العامّة إلى أنّ القاعدة الفقهيّة أعمّ من الضابط الفقهي ; بمعنى أنّها لا تختصّ بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط . قال ابن نجيم :

إنّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى ، والضابط يجمعها من باب واحد(1) .

وقد أيّده السيوطي(2) وأبو البقاء(3) .

والتحقيق عدم صحّة هذا الفرق ; لأنّه متفرّع على تسليم لزوم جريان القاعدة الفقهيّة في أكثر من باب واحد ، وهو غير مسلِّم ; فإنّ القاعدة الفقهيّة لا يلزم أن تكون جامعة للفروع من أبواب مختلفة ، بل يكفي أن تكون جامعة للفروع من باب واحد ، ولذا قاعدة الإمكان مثلا مختصّة بباب الطهارة وليست ضابطاً .

هذا ، والحقّ أنّ بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية فرقاً من وجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الضابط الفقهي هو القضية الّتي ترد في مقام بيان الملاك والشرائط لما هو الموضوع للحكم ، بينما القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان


(1) الأشباه والنظائر : 166 ، أوّل الفن الثاني .
(2) الأشباه والنظائر في النحو : 1 / 10 ـ 11 .
(3) كليّات أبي البقاء ، القسم الرابع : 48 ، فصل القاف .

الصفحة 11

الموضوع أو المتعلّق ، بل إمّا أن تكون بصدد بيان حكم كلّي أو بصدد بيان ملاك كلّي مرتبط بالأحكام لا الموضوعات ; كقاعدة أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ، ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :

أ : قد ذكر الفقهاء من جملة محرّمات الإحرام والحرم ، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المايز بين الحيوان البرّي والبحري ، وأنّه ما هو الضابط والملاك في كون شيء بريّاً أو بحريّاً ، فقال المحقّق في الشرائع في الضابط في حيوان البحر : هو ما يبيض ويفرخ في الماء(1) ، لكنّ المستفاد من بعض الروايات(2) والكلمات(3) أنّ المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه .

وقال والدنا المحقّق المعظّم : والذي يقوى في النظر أنّ ثبوت ضابطة شرعيّة تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البرّ ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما ـ على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة ـ مستبعد جدّاً(4) .

ب : ذهب الفقهاء إلى أنّ الضابط في صحّة الشرط مثلا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة ، فهذا ملاك لصحّة الشرط وضابط لها ، وليس قاعدة فقهيّة ، بل القاعدة هي  : «المؤمنون عند شروطهم» .

ج : قد وقع الخلاف في ضابط المثليّة والقيميّة في مبحث الضمان، والمراد من الضابط فيهما بيان حقيقة المثليّة والقيميّة وشرائطيهما عند العرف أو الشرع ، وأمّا القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته .


(1) شرائع الإسلام : 1 / 283 .
(2) الكافي : 4 / 393 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 5 / 363 ح 1263 ، الفقيه : 2 / 235 ح1119 ، المقنع : 252 ، وعنها وسائل الشيعة : 12 / 428 ، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب7 ح1 .
(3) كتاب الحج ، تقرير أبحاث آية الله الگلبايگاني : 2 / 32 ـ 33 .
(4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج: 3 / 339 .

الصفحة 12

د : في مبحث القصاص قد وقع النزاع في ضابط العمد والخطأ في القتل، والقاعدة فيهما جواز القصاص في العمد والدية في الخطأ .

هـ : الضابط في كون شيء عقداً أو إيقاعاً ، عبادة أو معاملة ، فقد ذكر الشهيد أنّ كلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة يسمّى عبادة ، وكلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا يسمّى معاملة(1) .

و : الضابط في الصغيرة والكبيرة ، فإنّ قوله (عليه السلام)  : لا صغيرة مع الإصرار(2)ليس من القواعد الفقهيّة ، بل هو بيان لملاك الكبيرة . وأيضاً قولهم : كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة ، وكلّ معصية توجب الحدّ فإنّها كبيرة .

ز : الضابط في التعبّدية والتوصليّة ، وقد يسمّى بالضابط الاُصولي .

فتلخّص من جميع ذلك كلّه أنّ الضابط إنّما هو في دائرة ذكر الملاك والشرائط للموضوع أو المتعلّق فقط ، بينما أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان شرائط الموضوع ، وإنّما تكون بصدد بيان أحكام شرعيّة كليّة .

الوجه الثاني : أنّ الضابط الفقهي لا يلزم أن يستند إلى الشارع ويؤخذ منه ، بل كثير من الضوابط المذكورة في الفقه قد اُخذت من العرف ، فراجع وتدبّر .

الجهة الثالثة : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظريّة الفقهيّة .

فذهب جمع من العامّة إلى عدم وجود الفرق بينهما ، قال أبو زهرة في كتابه المسمّى باُصول الفقه :

«القواعد الفقهية هي النظريّات العامّة للفقه الإسلامي»(3) .

ولكن ذهب بعض آخر منهم إلى وجود الفرق بينهما ، فقالوا :


(1) القواعد والفوائد : 1 / 34 و 35 ، القاعدة 5 و 6 .
(2) الكافي: 2 / 219 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة: 15/337 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 48 ح 3 .
(3) اُصول الفقه : 7 .

الصفحة 13

«إنّ النظريّة العامّة هي غير القاعدة الكليّة في الفقه الإسلامي ، فإنّ هذه هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريّات . . . وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهيّة ضابطاً خاصّاً بناحية من نواحي تلك النظريّات ، فقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظريّة العقد»(1) .

فيستفاد من عباراتهم أنّ الفرق بينهما في نقطتين :

النقطة الاُولى : أنّ القاعدة الفقهيّة متضمّنة للحكم الشرعي الفقهي في حدّ ذاتها ، بخلاف النظريّة العامّة ، فإنّها غير متضمّنة للحكم الفقهي كنظريّة الملك ونظرية الفسخ .النقطة الثانية : أنّ القاعدة الفقهيّة غير مشتملة على الأركان والشرائط ، بخلاف النظريّة العامّة .

هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إنّ وجود الفرق بينهما أيضاً ممّا لا ينكر ، إلاّ أنّ الصحيح في مقام الفرق أن يقال : إنّ النظريّة العامّة هي المباحث المرتبطة ببعض الموضوعات الرائجة في الأبواب المختلفة من الفقه ، والدخيلة في كثير من الفروعات المتشتّتة المتفرّقة ، وتكون كالمبنى والأساس للمباحث الاُخر ; كالبحث عن العرف وتعريفه ومدى دخالته في الأحكام ، والبحث عن الحكم وحقيقته وأقسامه ، والبحث عن الملك والفرق بينه وبين الحكم ، فالنظريّة العامّة مشتملة على قضايا متشتّتة وليست قضيّة واحدة ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، وعمومية النظريّة باعتبار ارتباط الموضوع بأبواب مختلفة من جهة ، وبسعة البحث عن جميع شؤونه من جهة اُخرى .


(1) اُنظر المدخل الفقهي العام : 1 / 235 ـ 236 و ج 2 / 947 .

الصفحة 14

فمثلا : نظريّة الحكم لا يرتبط بباب واحد وليست بقضيّة واحدة ، بل يبحث فيها عن الحكم وشرائطه والقواعد المرتبطة به والأقسام المتصوّرة فيه ، فإنّهم لمّا رأوا أنّ لعنوان الحكم دخلا أساسيّاً في كثير من المباحث الفقهية والاُصولية ، وجدوا من اللازم البحث عنه مستقلاًّ وجمع الاُمور المرتبطة به في بحث واحد ، ومن هنا يتّضح أنّ النظريّة العامّة ليست مختصّة بالبحث عن عنوان بنظر الفقه والفقيه ، بل يشمل ما إذا كان الموضوع دخيلا في علوم متعدّدة ، فإنّ البحث عن الحكم مرتبط بالفقه ، كما أنّه مرتبط بالاُصول والكلام أيضاً .تتميم : قد تكون النظريّة العامّة مشتملة على عدّة قواعد من قواعد الفقه ، كنظرية العرف ، فإنّها مشتملة على قاعدة «العادة محكّمة» وقاعدة «استعمال الناس حجّة يجب العمل به» .الجهة الرابعة : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الاُصولية .والبحث في هذه الجهة يقع في مقامين :المقام الأوّل : في الفرق بينهما بنظر العامّة :فقد ذكروا للفرق بينهما وجوهاً خمسة ، وأوّل من فرّق بينهما ـ على ما قيل(1)ـ هو شهاب الدين القرافي في كتابه المسمّى بالفروق(2) .الوجه الأوّل : أنّ الموضوع في القواعد الاُصولية هو الأدلّة والأحكام ، فإنّ القاعدة الاُصولية حدّ وسط بين الأدلّة والأحكام ، ويستنبط بها الأحكام من أدلّتها ، بينما أنّ الموضوع في القواعد الفقهيّة هو فعل المكلّف .الوجه الثاني : أنّ القواعد الاُصوليّة كلّية ، بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها أغلبيّة .


(1) القائل هو النووي في القواعد الفقهيّة : 1 / 67 .
(2) الفروق : 1 / 5 ـ 6 ، خطبة المصنّف .

الصفحة 15

الوجه الثالث : أنّ القواعد الاُصولية آلة لاستنباط الأحكام الشرعيّة ، بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها عبارة عن حكم الجزئيّات المتشابهة المشتركة في علّة واحدة .الوجه الرابع : أنّ القواعد الفقهيّة متأخّرة عن الفروع في الوجود الذهني والواقعي ; لأنّها جمع أشتات وربط بينهما . وأمّا القواعد الاُصوليّة فإنّها متقدّمة على الفروع ; لتوقّف الاستنباط عليها .الوجه الخامس : أنّ القواعد الاُصوليّة اُمور استنباطية والأحكام تستنبط منها بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها اُمور تطبيقيّة والفروع مندرجة تحتها(1) .ويرد على الأوّل: أنّ الموضوع في بعض القواعد الفقهيّة ليس فعل المكلّف كقاعدة «لا ضرر» ، فإنّ الموضوع فيه هو الحكم الضرري بناءً على تفسير المشهور .

وعلى الثاني : أنّا قلنا سابقاً(2) : إنّ الاستثناء في القواعد الفقهيّة لا يدلّ على الغالبيّة ، ولا ملازمة بين الاستثناء وبين كون القاعدة أغلبية .المقام الثاني : في الفرق بينهما بنظر الإماميّة.

فنقول : يستفاد من كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وجوه ستّة .الوجه الأوّل : ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم(3) وتبعه المحقّق النائيني(4) من أنّ نتيجة المسألة الاُصولية نافعة للمجتهد فقط ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّها نافعة للمقلّد أيضاً ، وبعبارة اُخرى : إعمال القاعدة الفقهيّة مشترك


(1) القواعد الفقهية للندوي : 68 ـ 69 مفصّلا .
(2) في ص 9 ـ 10 .
(3) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 18 ـ 19 .
(4) فوائد الاُصول : 4 / 309 ـ 310 .

الصفحة 16

بين المجتهد والمقلّد .وقد أورد عليه المحقّق الخوئي(1) : بأنّا نسلّم كون النتيجة في المسألة الاُصولية نافعة بحال المجتهد فقط ، ولكن لا نسلّم اشتراك النتيجة بين المجتهد والمقلّد في القاعدة الفقهيّة ، فمثلا أنّ قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» من أيّ طريق يعلم المقلّد أنّ البيع مثلا من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان؟ ومثلا قاعدة «الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما خالف كتاب الله» فمن أيّ سبيل يتوجّه المقلّد أنّ هذا الشرط هل هو موافق للكتاب أو مخالف له؟والظاهر عدم ورود الإشكال ; لأنّ المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلّد ، أنّه قادر على التطبيق ، ومعنى هذا أنّ المقلّد بعد السؤال والفحص عن أنّ البيع من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان ، يقدر على تطبيق القاعدة ويحكم بأنّ في فاسدها أيضاً الضمان .

وبعبارة اُخرى : أ نّه (قدس سره) يعتقد بأنّ القواعد الفقهيّة من باب تطبيق المضامين ، ومن الواضح أنّ التطبيق غير مختصّ بالمجتهد .

الوجه الثاني : ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) (2) من أنّ القواعد الاُصوليّة متضمّنة للأحكام الكليّة الّتي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة ، بخلاف القاعدة الفقهية ; فإنّها وإن كانت قد تكون متضمّنة للحكم الكلّي ، إلاّ أنّها تصلح لاستفادة الأحكام الجزئيّة منها في الموارد الجزئية ، فمثلا قاعدة «ما يضمن» تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعيّن الفاسد ، وبعبارة اُخرى : أنّ الفرق بينهما من باب الفرق بين الكليّة ـ بمعنى عدم التعلّق بالعمل بلا واسطة ـ والجزئيّة ، بمعنى التعلّق بالعمل بلا واسطة .


(1) محاضرات في اُصول الفقه : 1 / 13 ـ 14 .
(2) فوائد الاُصول : 1 / 19 و ج 4 / 309 .

الصفحة 17

وفيه : أنّ اللازم بيان الفرق بين القاعدة الاُصولية والفقهيّة ، وما ذكره من الجزئيّة شامل للمسألة الفقهيّة أيضاً ، وبعبارة اُخرى : لسنا في مقام الفرق بين القاعدة الاُصوليّة والفقهيّة فقط ، بل في مقام الملاك لكون القاعدة فقهيّة ، وما ذكره جار في المسألة الفقهيّة ، مع أنّها ليست بقاعدة فقهية ، فتدبّر .

هذا مع تفسير الكليّة والجزئيّة بالمعنى الّذي ذكر على خلاف ما هو الظاهر منهما ، مضافاً إلى أنّ بعض المسائل الاُصوليّة قد تكون صالحاً للاستفادة الأحكام الجزئيّة كالاستصحاب ، فتأمّل .

الوجه الثالث : ما ذهب إليه المحقّق الخوئي (قدس سره) (1) من أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة من المسألة الاُصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تستفاد منها على نحو التطبيق أي تطبيق الكلّي على الجزئي .

وأشكل عليه الشهيد الصدر (قدس سره) (2) بإشكالين :

الإشكال الأوّل : أنّ مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهيّة ولا تختصّ بالقواعد الاُصوليّة ، ولم يذكر (قدس سره) له مثالا .

الإشكال الثاني : لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم أن يكون الخلاف بينهما ناشئاً من اختلاف كيفيّة طرح البحث في قاعدة ، فمثلا قاعدة أنّ «النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد» لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء ، وأمّا لو صيغت بأنّه هل العبادة المنهيّ عنها باطلة أم لا؟ فتأتي مسألة التطبيق ، فهذا الإيراد يدلّنا على أنّ الفرق الجوهري بينهما شيء آخر ، والاستنباط والتطبيق يكونان من آثاره .


(1) محاضرات في اُصول الفقه : 1 / 11 .
(2) بحوث في علم الاُصول : 1 / 22 .

الصفحة 18

فتبيّن أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ .

الوجه الرابع : أنّ القاعدة الاُصوليّة يتمّ الاستعانة بها في جميع أبواب الفقه ، بخلاف القاعدة الفقهيّة .

وفيه : أنّ بعض القواعد الفقهيّة مرتبط بجميع أبواب الفقه ، فمثلا قاعدة أنّ «علل الشرع معرّفات» بناءً على كونها قاعدة فقهيّة ، وأيضاً قاعدة «لا ضرر» تجري في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات . نعم ، بعض القواعد الفقهيّة مختصّ بباب واحد .

الوجه الخامس : ما يستفاد من كلمات السيّد المحقّق الإمام الخميني (قدس سره) (1) من أنّ القواعد الاُصولية آليّة ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّها استقلاليّة .

وهذا الفرق متين جدّاً ، ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهيّة ، فتأمّل .

الوجه السادس : أنّ الاستنتاج في القاعدة الاُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهيّة ، بخلافها ، فإنّها متوقّفة على القاعدة الاُصوليّة(2) .

هذا ، وهنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر والمدرك فيهما ، وسيأتي في الجهة السابعة .

الجهة الخامسة : في تقسيم القواعد الفقهيّة ، فهنا تقسيمان :

التقسيم الأوّل : ما ذكره الشهيد الأوّل ، فإنّه قسّم القواعد الفقهيّة لا باعتبار كلّ باب ، بل باعتبار الموضوعات ، وإليك ما ذكره ملخّصاً :

أ : القواعد المرتبطة بالاجتهاد .

ب : القواعد الجارية في المناكحات .


(1) تهذيب الاُصول : 1 / 5 ـ 6 .
(2) الاُصول العامّة للفقه المقارن : 43 .

الصفحة 19

ج : القواعد الموجودة في القضاء .

د : قواعد باب الجنايات .

هـ : قواعد العبادات .

و : قواعد العقود .

ز : قواعد الإرث .

ح : قواعد الحدود .

ط : قواعد الديات .

ي : قواعد القصاص .

فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات ، والظاهر أنّه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهيّة ، وإنّما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعدّدة ، ولاحظها ونظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة ، وبناءً على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره ، بل كلّما ازداد التتبّع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات .

التقسيم الثاني : ما ذكره الشهيد الصدر (قدس سره) (1) فإنّه قسّمها إلى خمسة أقسام :

القسم الأوّل : ما ليس بقاعدة بمعناها الفنيّ كقاعدة «لا ضرر» فإنّ القاعدة متقوّمة بشيئين : الأوّل : أن تكون أمراً كلّياً ، والثاني : وجود نكتة ثبوتيّة واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة ; وهي في الأحكام الشرعية والقواعد المجعولة الشرعيّة عبارة عن وحدة الجعل ; كقاعدة «على اليد» وحجيّة خبر الثقة ، وفي المجعولات غير الشرعيّة ; كقاعدة «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه» عبارة عن وحدة نفس الأمرية ، أمّا مثل قاعدة «لا ضرر» فإنّها مجموعة من التشريعات العدميّة جمعت في عبارة واحدة ، فبما أنّها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد ،


(1) بحوث في علم الاُصول : 1 / 24 ـ 26 .

الصفحة 20

بل كلّها في عرض واحد فليست بقاعدة بالمعنى الفني لها ، وهذا نظير أن يقال : كلّ حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضاً ، فهو تجميع جعول متعدّدة تحت تعبير ثان .

القسم الثاني : ما يكون قاعدة بمعناها الفني مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلّي مجعول بجعل واحد ; كقاعدة «ما يضمن» الّتي ترجع إلى ضمان اليد ، فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتية واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي ، ولا تكون طريقاً لإثبات الحكم الشرعي ، ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد ، فهو غير مجعول مستقلاًّ ، بل حصّة من القاعدة الكلّية ، ومن هذا البيان يتّضح أنّ القاعدة الاُصوليّة تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي ، بخلاف القاعدة الفقهية .

القسم الثالث : ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري ، وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي ، كقاعدة الفراغ ، فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي ، بل يقع في طريق اثبات مصداق متعلّق الجعل .

القسم الرابع : ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري ، وبها نتوصّل إلى الحجّة على أصل الجعل ; كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة .

القسم الخامس : ما يكون قاعدة فقهيّة استدلالية يستند الفقيه إليها في الاستنباط ; كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد وإلى النجاسة ، والفرق بين القواعد الاُصولية وهذين القسمين من القواعد الفقهية عدم اختصاص القواعد الاُصولية بباب فقهي معيّن ، بخلافهما .

فهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام ، إنّما هو باعتبار الحكم الشرعي الّذي تدلّ عليه القاعدة ، فالقاعدة الفقهيّة إمّا أن تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي ، أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري . وأيضاً

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>