قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة181)
المخمّس في تجهيز الميّت وتكفينه، وحتّى الكفن الذي اشتراه الميّت من ربحه السنوي في سنة موته يجب تخميسه.
السؤال : من تعلّق بماله الحقوق الشرعيّة، وكذا وجب عليه ردّ مظالم العباد وأداء الكفّارات ويريد الذهاب للحج، هل يمكنه تخميس نفقات الحج فقط ويذهب إلى مكّة المكرّمة، وبعد الرّجوع يخمّس كلّ أمواله ويؤدّي سائر ما عليه، فهل يكون حجّه حينئذ صحيحاً؟
الجواب: كما أشرنا سابقاً، لا يجوز التصرّف في المال المتعلّق به الخمس قبل أداء خمسه، وحتّى لو أردت أن تأخذ مقداراً من مالك لتدفع خمسه وتسافر به إلى الحج يعدّ تصرّفاً في المال غير المخمّس، فبناء على هذا لا تُزيل هذه العملية حكم منع التصرّف في الأموال غير المخمّسة.
وبعبارة اُخرى: دفع خمس هذا المبلغ لا يُسقط المال المتبقّى من تعلّق الخمس، ويبقى حقّ الإمام (عليه السلام) والسّادة متعلّقاً به. نعم يمكنك أن تعزل مقداراً من المال بإذن مرجع تقليدك ثمّ تدفع خمسه، أو إذا كانت أموالك مؤلّفة من أشياء مختلفة، مثل الدار والبستان وغيرهما، فإذا دفعت خمس نوع معيّن منها جاز التصرّف فيه وكذا إذا كان المال المودع في بنوك متعدّدة .
تلف الخمس أو المال المتعلّق به الخمس أو غصبهما
السؤال : إنّي اشتريت من ربحي السّنوي قطعة أرض لمحلّ كسبي، وقد حانت سنتي الخمسيّة، وصارت الأرض المذكورة في مسير الشّارع، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: إذا كانت الأرض قد تعلّق بها الخمس قبل أن تصير شارعاً; بأن حلّت سنتك الخمسيةولم تخمّسها، فيجب عليك الآن دفع خمسها; لأنّك أصبحت مديوناً.
السؤال : على فرض السؤال السابق، إذا منحت الدّولة قطعة أرض مقابل
(الصفحة182)
الأرض المذكورة ما يكون حكمها؟
الجواب: إذا كنت دفعت خمس الأرض السابقة لا يتعلّق الخمس بهذه الأرض، وإلاّ فيجب أن تخمّس الأرض الجديدة بقيمتها الفعليّة، إلاّ إذا استقرّ خمس الأرض السابقة وكان ثمنها أكثر من خمس هذه الأرض، فيجب حينئذ دفع الخمس بقيمة الأرض السابقة.
السؤال : من كان عنده مقدار من المال المتعلّق به الخمس، وقبل أن يدفع الخمس فقد المال المذكور، ما هو تكليفه؟
الجواب: إذاكان مقصّراًفي دفع خمس المال فهو ضامن، ويجب أن يدفع خمسه.
السؤال : من كان يملك أرضاً وقد غصبها غاصب، هل يجب على المالك دفع خمس هذه الأرض التي غصبت؟
الجواب: إذا تعلّق بها الخمس قبل الغصب يجب أن يدفع خمسها، ويمكنه إعطاء مقدار من نفس الأرض المذكورة إلى مرجع التّقليد يساوي مقدار الخمس.
السؤال : إنّي طالب العلوم الدينية، وقد ذهبت في شهر رمضان إلى التبليغ، وبعض المؤمنين دفعوا لي مبلغاً من المال لايصاله إلى مكتب سماحتكم، وللأسف فقدتُ المال في الطّريق، هل أكون ضامناً أم لا؟ وهل تكون ذمّة من دفعه بريئة؟
الجواب: إن لم تقصّر في حفظ المال فلا ضمان عليك، ولكن إذا لم تكن وكيلاً عن الحاكم الشرعي فلم تبرأ ذمّة الدافع ويجب عليه أداء الخمس ثانياً، وإذا كنت وكيلاً عن الحاكم الشرعي وأخذته بهذا العنوان فقد برئت ذمّته.
السؤال : الطلبة وأهل العلم الذين وظيفتهم التبليغ..، يذهبون إلى بيوت أشخاص يعلمون بأنّهم لا يدفعون الخمس، ويصلّون في بيوتهم وعلى فرشهم، ويأكلون من طعامهم، تفضّلوا وبيّنوا لنا ما هو تكليفهم؟
(الصفحة183)
الجواب: يسمح للطلاّب وأهل العلم التصرّف في هذه الموارد، ولا يلزمهم دفع خمسها .
السّنة الخمسية للموظّفين وطلاّب العلوم الدينيّة
السؤال : متى يكون مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد استثناء مؤنتها؟
الجواب: في مثل التّجارة التي يحصل ربحها تدريجاً يكون مبدأ السنة منذ بدء الكسب، ولكن في مثل الزراعة وغرس الأشجار التي يحصل على نتاجها دفعياً تبدأ السنة الخمسية منذ حصول الفائدة.
السؤال : هل يجب على من ليس عنده وارد، أو لا يكفي لنفقاته، أن يعيّن سنة خمسيّة؟
الجواب: لا يلزمه اتّخاذ سنة خمسية، نعم إذا حصل في خلال السنة على ربح، ولم يصرفه في مؤنته فيجب أن يدفع خمسه.
السؤال : هل الأحسن تعيين تأريخ السنة، الشمسيّة أو القمريّة لحساب السنة الخمسيّة؟
الجواب: لا مانع من تعيين السنة الشمسية .
السؤال : هل يمكن تغيير السنة الخمسيّة؟ وكيف يكون ذلك؟
الجواب: جائز بأن يخمّس في خلال السنة أرباحه، فيكون ذاك اليوم مبدأ سنته.
السؤال : هل يمكن للموظّفين ومن يتقاضى راتباً شهريّاً أن يعيّنوا حساباً سنوياً لكلّ راتب؟
الجواب: نعم، يمكنهم ذلك.
السؤال : مؤسّسة الشهيد تعطيني مبلغاً شهرياً بعنوان اُسرة الشهداء، بيّنوا لي
(الصفحة184)
كيف يكون تكليفي بالنّسبة للخمس؟
الجواب: بصورة عامّة من يتاقضى راتباً شهرياً يمكنه تعيين سنة خمسيّة منذ تاريخ استلام الراتب الأوّل وحتّى انقضاء سنة واحدة، فما زاد على مؤونته السنويّة دفع خمسه، كما يجوز أن يجعل لكلّ راتب سنة تخصّه، فإن زادت على نفقاته السنويّة دفع خمسها. وأمّا بالنسبة إلى ما تدفعه مؤسّسة الشهيد لعوائل الشهداء فإنه يُعطى بعنوان الهبة والهديّة. ويكون تعلّق الخمس به على سبيل الاحتياط الوجوبي.
السؤال : جعلتُ سنتي الخمسيّة أوّل شهر محرّم، ولمّا حان هذا الشهر، وكان عندي مبلغ من المال المتبقّى من تبليغ شهر رمضان المبارك، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: يجوز لكم تأخير دفع خمس هذا المال إلى شهر رمضان القادم، فإن زاد منه شيء دفعت خمسه.
السؤال : إنّي طالب للعلوم الدينيّة وقد حانت سنتي الخمسيّة، وبقي من راتبي الشهري مبلغ، وقد اشتريت به مقداراً من الرز والحبوبات وهي باقية عندي، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: لا يتعلّق الخمس بأيّ شيء منها.
السؤال : موظّف سنته الخمسيّة رأس شهر من الشهور الشمسيّة، وتكفيه نفقاته بصعوبة لنهاية الشهر. فاذا استلم راتبه قبل حلول سنته الخمسيّة بيوم أو يومين، هل يجب عليه أن يدفع خمسه؟
الجواب: يمكن للموظّف أن يعيّن لنفسه سنة خمسيّة، ومنذ بدء استلام راتبه الأوّل وحتّى مضيّ سنة يحسب المقدار الزائد على مؤونته السنوية ويدفع خمسه، كما يجوز له أن يجعل لكلّ راتب شهري سنة تخصّه، فإذا زاد على نفقاته دفع خمسه، وبناءً عليه الموظّف المذكور غير ملزم بدفع خمسه فعلاً.
(الصفحة185)
حساب الخمس
السؤال : من خمّس أمواله فبقيت إلى السنة المقبلة، هل يجب عليه دفع خمسها مرّةً ثانيةً؟
الجواب: لا يجب عليه، إلاّ إذا اشترى من المال المخمّس شيئاً للتجارة، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع قيمة ذلك الشيء حتّى ولو لم يبعه.
السؤال : تاجرٌ اشترى بضاعة بقيمة رخيصة وبقيت عنده إلى السنة الثانية، وقد ارتفعت قيمتها ولم يعطِ خمسها، كيف يدفع خمسها في السنة الثانية؟
الجواب: يجب دفع خمس البضاعة بقيمتها الفعلية، إلاّ إذا كانت قيمتها آخر السنة الخمسية أكثر، فيجب عليه خمس تلك القيمة.
السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، واشترى سيّارة لحاجته الشخصية، هل يتعلّق الخمس بها؟ فإذاتعلّق بها الخمس هل يدفعه بقيمتها الفعليّة أم بقيمة شرائها؟
الجواب: إذا علم أنّه اشتراها من أرباح السنة قبل مضيّ الحول عليها فليس عليه شيء، وإذا علم أنّه اشتراها من أرباح مضى عليها الحول قبل تخميسها فلابدّ من تخميس ثمن الشراء، بل الأحوط لزوماً في فرض قصد أداء الثمن من ذلك المال غير المخمّس حين شرائها الاستجازة من الحاكم الشرعي، فإن أجاز المعاملة فالأحوط أداء خمسها بقيمتها الفعلية إن كانت أكثر من قيمة الشراء.
السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، ويريد أن يجعل لنفسه سنة خمسيّة، وقبل عدّة أيّام حصل على مقدار من المال، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: يمكنه أن يجعل لهذا الربح سنة تخصّه، فإن مضى على زمان حصوله سنة كاملة ولم يصرفه في مؤنته لزمه أداء خمسه.
السؤال : من حاسب خمس أمواله ودفعه، ولكنه لم يحسب السنوات التي
(الصفحة186)
بعدها، وبعد مرور عدّة سنوات يريد حساب أمواله، هل يخصم الخمس الذي دفعه سابقاً؟
الجواب: نعم، يحاسب جميع الأموال، ويخصم مبلغ الخمس المدفوع سابقاً من الخمس الحالي.
السؤال : كيف يحاسب خمس السجّاد الذي من الممكن أن تطول نسجه عدّة سنوات؟
الجواب: إذا أمكن بيعه بهذه الصورةولايخسرخسارة كبيرة،فيجب على صاحب السجّاد دفع خمسه رأس السنة. وفي السنوات التي بعدها أيضاً يدفع خمس المتجدّد، وهكذا إذا أراد صاحب السجّاد أن يدفع اُجرة العمل ولا يقبل العامل ويقول: سوف أستلم اُجرتي عند نهاية العمل، فيجب على العامل دفع خمس اُجرته.نعم إذااستلم اُجرته في خلال السنةوصرفها في المؤونة ، فليس عليه الخمس.
السؤال : من كان صاحب حانوت، ولا يمكن أن يحاسب أمواله رأس السنة، ما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يخمّس أرباحه بالمقدار المتيقّن، وبعد ذلك يدقّق في الحساب، فإذا كانت أرباحه أكثر من مبلغ التّخمين يدفع خمس المتبقي منها.
السؤال : في صورة تعلّق الخمس بشيء ما، واختلاف قيمة الشّراء مع سعر اليوم، ما هو المعيار في دفع الخمس؟
الجواب: المعيار هو سعر اليوم.
السؤال : كان عندي في العام الماضي مائة ألف تومان، وقد عزلت منها مبلغ عشرين ألف تومان كخمس، وأجريت مداورة مع الحاكم الشرعي ريثما أستطيع دفعه، ثمّ اُودعت المبلغ كلّه (100 ألف تومان) في البنك، وقد حانت سنتي الخمسيّة، هل
(الصفحة187)
يكفي أن أدفع عشرين ألف تومان من واردي في هذه السنة كخمس أم لا؟
الجواب: يجب أوّلاً دفع خمس ربح هذه السنة، ثمّ يؤدّي دَين العام الماضي فيدفع25 ألف تومان في الفرض المذكور.
السؤال : إنّي اشتريت من مالي تراكتوراً وأرضاً زراعيّة وغيرهما، واُريد فعلاً أن أخمّسها، هل يجب حساب قيمة الشراء، أم القيمة الحالية؟
الجواب: هذه المسألة لها عدّة صور:
الصورة الاُولى: إذا اشتريت في الذمّة ثمّ دفعت المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة يجب حساب الخمس بقيمة يوم شرائه، إلاّ إذا قصدت من بادئ الأمر دفع المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً ملاحظة القيمة الفعليّة.
الصورة الثانية: إذا اشتريت بالذمّة، ثمّ أدّيت الدين من ربح السنة، ففي هذه الصورة يجب الدفع بالقيمة الفعليّة.
الصورة الثالثة: إذا اشتريت بمال تعلّق به الخمس، فيجب أيضاً ملاحظه السّعر الحالي.
الصورة الرابعة: إذا اشتريت بأرباح السنة، فيجب دفع الخمس بالسّعر الحالي.
السؤال : من اشترى شيئاً بغرض التجارة، هل يجب حساب الخمس بقيمة الشراء، أم بالقيمة الفعلية؟
الجواب: يجب حسابه بالقيمة الفعليّة.
الشكّ في تعلّق الخمس
السؤال : ما هو تكليف من شكّ في تعلّق الخمس بماله؟
الجواب: إذا كان على يقين من حصول الرّبح، وشكّ في أنّه بقي من ربحه
(الصفحة188)
حتّى رأس السنة أم لا، يجب عليه الفحص، وأيضاً إذا شكّ في أصل الرّبح، فلا يجب الفحص. وإذا شكّ في المال المعيّن، هل تعلّق به الخمس أم لا؟ فإن كان لأجل الشكّ في الحكم الشرعي وجب عليه السؤال، وإن كان لأجل الشكّ في الموضوع الخارجي ـ كأن لم يعلم أنّه ميراث مثلاً أو ربح تجارة ـ فلا يجب تخميسه.
السؤال : إذا شكّ في أنّ الأموال التي صرفها في السنوات الماضية هل تعلّق بها الخمس أم لا؟ ما هو تكليفه؟
الجواب: الأصل براءة ذمّته.
السؤال : طالب العلوم الدينية الذي يصرف سهم الإمام (عليه السلام) وأحياناً يحصل على بعض الموارد من التبليغ، فإذا زاد في نهاية السنة شيء ولا يدري من أيّهما، هل عليه الخمس أم لا؟
الجواب: تجب المصالحة مع مقلّده .
الفرار من دفع الخمس
السؤال : هل يجوز قبل حضور السنة الخمسية، ولغرض التخلّص من دفع الخمس أن يهب أمواله لغيره؟
الجواب: من لم يكن من شأنه الهبة ووهب أمواله فراراً من الخمس، يجب عليه دفع الخمس وهكذا إذا كانت الهبة حيلةً للتخلّص من الخمس، مثال ذلك : أن يهب ماله لأحد، ويتّفق معه بعد انقضاء سنته الخمسيّة، إعادة المال إليه!
السؤال : هل يمكن للشخص قبل حضور سنته الخمسية، ولغرض التخلّص من الخمس، صرف أرباحه في شراء السجّاد والثّلاجة والتّلفزيون وسائر لوازم المعيشة؟
(الصفحة189)
الجواب: إذا كانت اللوازم المذكورة أعلاه مورداً لحاجته ومناسبةً لشأنه، وتُعدُّ جزءاً من المؤونة فلا خمس عليه، وإذا كانت زائدةً على حاجته، أو غير مناسبة مع شأنه، يجب أن يدفع خمسها.
السؤال : من اشترى لوازم معيشته قبل حضور سنته الخمسيّة، وكان قاصداً لبيعها بعد مرور السنة، هل يجب دفع خمسها؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون من الأوّل قاصداً التخلّص من الخمس أم لم يكن؟
الجواب: إذا اشترى وسائل المعيشة من ربحه السنوي وباعها في السنة التالية، يجب أن يدفع خمسها فوراًوبقيمة البيع حتّى وإن كان قصده شراء لوازم المعيشة مرّةً اُخرى،ففي هذه الصورة لايوجد فرق بين من قصد الهروب من الخمس أو لم يقصد.
طلب الدائن
السؤال : أعطيت مبلغاً من المال بعنوان قرض لأحد الأشخاص، وهو لا يريد إرجاع المبلغ، وقد حضرت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمسه؟
الجواب: متى ما استلمت الطلب تدفع خمسه فوراً.
السؤال : لحدّ الآن لم أستلم مقداراً من ديون أعمالي الّتي عملتها في سنتي الخمسيّة، وقد حضرت سنتي الخمسيّة، هل يجب عليّ دفع خمس ما أطلبه؟
الجواب: إجعله من موارد سنة الاستلام.
السؤال : أطلب شخصاً مبلغاً من المال، وقد حضرت سنتي الخمسية، ولا يتمكّن المديون من دفع دينه لي، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: لا يلزم دفع الخمس قبل استلام المبلغ.
السؤال : أقرضت أحداً مبلغاً من المال، وقد مرّت عليه عدّة سنوات والمدِين
(الصفحة190)
لا يرجع الدّين، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: إذا كان اقراضك المبلغ بعد مضيّ السنة الخمسيّة وقد استقرّ الخمس على المبلغ المذكور وجب عليك دفع خمسه، وإذا كنت قد أقرضته قبل نهاية السنة وأنت مطمئنّ من استرجاع مالك، يجب دفع خمسه، وفي غيرها تدفع خمسه بعد وصوله إليك.
السؤال : في رأس السنة الخمسيّة، وقبل استلام راتب الشهر الماضي، دفعت خمس مالي، وبعد عدّة أيّام استلمت راتبي ، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّاتب السنة المقبلة، أم يجب دفعه في السنة الحالية؟
الجواب: إذا كانوا يدفعون لك راتبك في الوقت المذكور ولم تستلمه جاز دفع خمسه، كما يجوز أن تجعل له سنة مستقلّة، فإذا زاد على المؤونة إلى نهاية تلك السنة دفعت خمسه.
السؤال : كان عندي ساعات من العمل الإضافي في شهرَي مهر وآبان «السابع والثامن من الشهور الشمسيّة» وقد دفعوا لي حقّي في شهر اسفند «آخر شهور السّنة الشمسية»، ورغم أنّ سنتي الخمسيّة أوّل شهر دَيْ «الشهر التاسع الشمسي» ، هل يجب دفع الخمس حين استلام حقوق الساعات الإضافية؟
الجواب: ذكرنا حكم هذه المسألة في الجواب السابق.
السؤال : إذا دُفع راتب الموظّف مع التّأخير، وحانت سنته الخمسيّة، هل يعدّ هذا الرّاتب من ربح السّنة الماضية، أم من ربح سنة الاستلام؟
الجواب: يعدّ من ربح سنة الاستلام، فيمكنه تأخير دفع خمسه حتّى السنة الآتية، فإذا لم يصرفه في مؤونته دفع خمسه.
السؤال : في معمل ما يُخصم من رواتب العمّال مبلغ ثم يُدفع لهم بعد عدّة
(الصفحة191)
شهور، فإذا استلم هذا المال بعد السّنة الخمسيّة، هل يحسب من ربح سنة الاستلام، أم من ربح سنة خصم الرّواتب؟
الجواب: يحسب من ربح سنة الاستلام.
السؤال : بعت مقداراً من البضاعة ديناً بحيث تُدفع بعض أقساطها في السنة القادمة، هل تعدّ أرباح هذه المعاملة جزءاً من أرباح سنة البيع، أم من أرباح سنة استلام الأقساط؟
الجواب: أرباح الأقساط المستلمة تعدّ من أرباح سنة البيع، وأرباح الأقساط المتبقّية تعدّ من أرباح السنة التالية.
السؤال : أقرضت مبلغاً من المال لشخص على أن يُرجعهُ لي قبل سنتي الخمسيّة، ولكنّه أرجعه بعد مرور سنتي الخمسية، هل يجب الخمس على هذا المال؟
الجواب: إذا كان من أرباح سنتكم الخمسية فعليه الخمس.
الديون
السؤال : استلفت مبلغاً من المال على أن أُسدّده على مدى أربع سنوات، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا بقي ولم يصرف في المؤونة فكلّما سدّد من أقساطه فيجب تخميسه.
السؤال : من كان مديوناً لأحد، وقد عزل مقداراً من وارده السّنوي لدفع دينه، ولكنّه لم يوفّق حتّى نهاية السنة أن يدفعه للدّائن، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: نعم، يتعلّق به الخمس، إلاّ إذا كان الدين لمؤونة تلك السنة.
(الصفحة192)
السؤال : من كانت ديونه على شكل أقساط، ويستمرّ تسديدها لعدّة سنوات، هل يمكن خصم جميع ديونه من ربحه السّنوي؟
الجواب: لا يمكن إلاّ إذا كان مصروفاً لمؤونة تلك السنة.
السؤال : صاحب حانوت كان مديوناً بمبلغ ويطلب مبلغاً آخر وعنده مبلغ نقداً، وحانت سنته الخمسية كيف يدفع خمسه؟
الجواب: يخصم الدين الذي في ذمّته من المال الموجود، وما كان من أرباحه ديناً على ذمّة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإلاّ فينتظر استيفاءه، فإذا استوفاه وجب دفع خمسه فوراً.
السؤال : من دفع صداق زوجته في خلال السّنة، ثمّ اقترضه منها; ليكتسب ويعمل به، هل يجب عليه دفع خمس المبلغ المذكور؟
الجواب: لا خمس على المبلغ المذكور.
السؤال : من حانت سنته الخمسيّة، هل يمكن دفع صداق زوجته ـ المقرّر دفعه عند المطالبة ـ ويحسبه ضمن القرض ويخصمه من ماله الموجود؟
الجواب: لا يمكن ذلك.
السؤال : من اشترى بضاعة نسيئة بغرض الإتّجار، ولم يدفع ثمنها وحانت سنته الخمسية، كيف يخمّس؟
الجواب: يلزم دفع خمس ارتفاع قيمتها.
السؤال : هل يتعلّق الخمس بالسلفة التي تُعطى لطلبة الجامعة كمساعدة دراسية، ثمّ تستقطع من رواتبهم بعد نهاية المرحلة الدراسيّة؟
الجواب: لا خمس على هذه السلفة قبل تسديدها.
(الصفحة193)
خُمس أموال الميّت
السؤال : من مات في خلال السّنة الخمسية فهل يمكن لورثته قبل أداء خمس أرباحه المتبقى في تلك السنة تجهيزه وتكفينه وصرف سائر نفقاته من تركته؟
الجواب: كلّ ما لم يُصرف من الأرباح السّنويّة في المؤونة يجب دفع خمسه، وينفق من المال المخمّس للميّت في تجهيزه وتكفينه، بل يلزم تخميس الكفن الّذي اشتراه من أرباحه قبل وفاته.
السؤال : إذا كان على الميت خمس، هل يخصم من أصل المال، أم من ثلث الميّت؟
الجواب: يخصم من أصل المال.
السؤال : ميّت تعلّق بذمّته الخمس، وله وارثٌ صغير، هل يجب دفع خمسه، أم يجب الصّبر حتّى يكبر الوارث؟
الجواب: دفع الخمس واجب، فإذا كان للميّت وصيّ يجب على الوصي دفع الخمس، وإن لم يكن له وصي وكان وارثه صغيراً، يجب دفع خمسه بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال : ما هو تكليف من مات وعليه الخمس والزّكاة، وتركته لا تفي بأدائهما جميعاً؟
الجواب: إذا كان الخمس موجوداً في التّركة فالخمس مقدّم، وإذا كانت الزّكاة موجودة في التّركة فالزّكاة تقدّم، وفي غير هاتين الصورتين تقسّط.
السؤال : ما هو تكليف من مات وكان عليه دين وخمس، وتركته لا تفي بأدائهما كليهما؟
الجواب: إذا كان المال الموجود قد تعلّق به الخمس فالخمس مقدّم، وفي غيره يقدّم الدّين.
(الصفحة194)
الموارد المتفرّقة في الخمس
الإرث
السؤال : أنا من طلبة الحوزة، والإرث المتبقّى من والدي عدد من المراكب البحرية الصغيرة التي لم تقسّم بين الورثة، وهم يعملون عليها ويرسلون حصّتي، هل يجب الخمس في الإرث والرّبح النّاتج منه؟
الجواب: إذا كان والدك يخمّس ماله فلا خمس في ما ورثت منه، ولكن يلزمك تخميس الربح الذي يرسل إليك إذا لم يصرف في مؤونة السنة.
السؤال : من مات وفي ذمّته الخمس ولا يتيسّر لورثته فعلاً أداء ما عليه من الخمس، فهل يمكنهم المداورة مع الحاكم الشرعي وأداؤه تدريجاً؟ وهل تبرأ ذمّة الميّت وينجو من العذاب؟
الجواب: بعدما تعهّدالوارث بأداءدين الميّت بطريقة المداورة وعزم على أداء الخمس عند القدرة والاستطاعة تبرأ ذمّة الميّت، وسينجو من العذاب إن شاء الله.
عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم. فقال
(الصفحة195)
علي (عليه السلام) : هما عليَّ يارسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ (عليه السلام) فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً، وفَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة / ج13 / ص151 باب 3 / الحديث 2».
السؤال : العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟
الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة.
السؤال : الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟
الجواب: إذا اُبقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، وإلاّ فلا يجب حتّى بعد بيعها.
السؤال : أرض موروثة تعلّق بها الخمس وقسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟
الجواب: اللازم على كلّ واحد من الورثة دفع حصّته من الخمس.
صداق المرأة
السؤال : هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟
الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.
الدّية وأرش الجناية
السؤال : من أخذ مالاً كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، ولا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.
(الصفحة196)
حق التّأمين والتّقاعُد
السؤال : هل يتعلّق الخمس بما تدفعه شركة التأمين للمؤمّن عليه بموجب العقد؟
الجواب: إذا لم يصرف في مؤونة السنة ففيه الخمس.
السؤال : هل يتعلّق الخمس برواتب التقاعد، علماً أنّه يُخصم من راتب الموظّف مبلغ في كلّ شهر؟
الجواب: إذا لم يصرف في مؤونة السنة تعلّق به الخمس.
السؤال : من المتعارف إعطاء مال لمن أُحيل على التقاعد، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا لم يصرف في المؤونة حتى نهاية السنة، تعلّق به الخمس.
السؤال : يعطى لعائلة العامل أو الموظّف المتوفّى مبلغ من قبل مؤسّسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو الشركات المختلفة أو شركة التأمين، فهل يحسب هذا المبلغ من أرباح السّنة ويتعلّق به الخمس بعدما زاد على المؤونة ، أم يجب دفع خمسه حال الاستلام؟
الجواب: يحسب من أرباح السّنة، فإذا زاد على نفقات السنة تعلّق به الخمس على الأحوط وجوباً.
الحُليّ الذّهبية للنّساء
السؤال : امرأة عجوز، ونفقتها على أولادها، وعندها مبلغ من المال وقد انقضى زمن زينتها، فاشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء صرفتها في سبيل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، هل يجب الخمس على هذه
(الصفحة197)
الحليّ الذّهبية؟
الجواب: إذا مرّت عليها السنة تعلّق بها الخمس.
السؤال : امرأة اشترت مقداراً من الحليّ الذّهبية واستعملتها، وبعد عدّة سنوات باعتها، هل يجب دفع خمس ثمنها؟
الجواب: لايجب عليها أداء خمسه .
السؤال : رجلٌ اشترى بمال قد تعلّق الخمس به مقداراً من الحليّ الذّهبيّة لزوجته ووهبها لها دون أن يدفع الخمس، هل يجب على الزوجة دفع خمسها؟
الجواب: يجب في مفروض السؤال دفع خمسها .
الهديّة والعطيّة والصّدقات المستحبّة
السؤال : منذ عدّة سنوات يعطيني جدّي وسائر أقاربي عيديّة نقديّة، وقد أودعتها في البنك، هل يجب عليها الخمس؟
الجواب: بناءً على الاحتياط الواجب يدفع خمس الأموال التي مرّت السنة عليها.
السؤال : هل يجب الخمس على المال الذي يعطيه الوالد لولده بعنوان مصرفه اليومي أو الاُسبوعي؟
الجواب: إذا وهبه ذلك المال ومرّت عليه سنة تعلّق به الخمس بناءً على الاحتياط الواجب.
السؤال : رجلٌ عقد على امرأة ثمّ طلّقها بعد مدّة، وأخذ الحليّ الذهبيّة والهدايا التي أعطاها، علماً بأنّ الهدايا اشتراها في العام الماضي، فهل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا وهبها الحليّ الذهبية ثمّ استرجعها ولم يصرفها في مؤونته حتّى نهاية السنة الخمسيّة يجب أن يدفع خمسها، وإذا لم يهبها بل أعطاها بعنوان أنّها
(الصفحة198)
زوجته وقد أجاز لها التصرّف به، يجب فيها الخمس فوراً .
السؤال : قبل مرور سنتي الخمسية اشتريت لأولادي الذين تقلّ أعمارهم عن إحدى عشرة سنة داراً وأهديتها لهم، هل يتعلّق الخمس بهذه الدّار؟
الجواب: إذا لم يكن مناسباً لشأنك فلم يعدّ هذا الإهداء من مؤنتك عرفاً لزمك تخميس الدار بقيمة يوم الإهداء. وكيف كان فيتعلّق الخمس بالدار المملوكة لهم أيضاً على الأحوط بعد عدم كونها من مؤنتهم عرفاً; لعدم حاجتهم إليها فعلاً.
السؤال : هل يجب الخمس على الهبات والعطايا والهدايا والصّدقات المستحبّة إذا زادت على مؤونة السنة؟
الجواب: بناءً على الاحتياط الواجب يتعلّق بها الخمس.
السؤال : إذا ادّخرت الزوجة مقداراً من المال الذي دفعه الزوج إليها لنفقات البيت، هل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا زاد على مؤونة السنة وجب دفع خمسه.
السؤال : وهبني والدي جزءاً من أرضه الزراعيّة التي خمّسها وأنا أزرع فيها، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: يتعلق بها الخمس على الأحوط وجوباً، إلاّ إذا صرفت نتاجها في مؤونتك الشخصية فقط .
السؤال : كان رأي السيد الإمام (رحمه الله) بأنّ المبلغ الذي تدفعه مؤسّسة الشهيد لعوائل الشهداء هديّة فلا خمس عليه، ما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا زاد على مؤونة السنة فالأحوط وجوباً دفع خمسه.
السؤال : من وهب شيئاً لغيره وقد تعلّق الخمس به، هل يجب على المستلم
(الصفحة199)
دفع خمسه؟
الجواب: إذا لم يدفع الواهب خمسه يجب على المستلم دفعه.
الخمس، الزكاة، ردّ المظالم
السؤال : هل يتعلّق الخمس براتب طالب العلوم الدينيّة فيما إذا زاد على المؤونة السنويّة؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.
السؤال : هل يجب الخمس على سهم السادة إن زاد على مؤونتهم السّنويّة؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.
السؤال : هل يجب الخمس على المال الذي استلمه الفقير من الزّكاة إذا زاد على نفقات السنة؟
الجواب: لا خمس عليه.
السؤال : هل يجب الخمس على المال الذي استلمه الفقير من ردّ المظالم إذا زاد على مؤونته السنوية؟
الجواب: لا خمس عليه; لأنّ ردّ المظالم يُلحق بالصّدقات الواجبة.
الرّبح البنكي
السؤال : هل يكون الرّبح البنكي الذي يُعطى على حساب الودائع البنكيّة حلالاً؟ وهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: الرّبح البنكي مع مراعاة الضوابط الشرعيّة حلال، فإذا زاد على المؤونة السنوية تعلّق به الخمس.
(الصفحة200)
السؤال : مَن أودع في البنك مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذي لا يتعلّق به الخمس، وقد تعلّق به ربح مشروع، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم يكون مثل أصل المال الذي لا خمس عليه؟
الجواب: إذا زاد على المؤونة السنويّة وجب عليه الخمس.
السؤال : قد وُهِبَ لي مبلغٌ أودعته في البنك، وكلّ سنة يتعلّق به الرّبح السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميس أصل المال، ويجب تخميس كلّ ربح من الأرباح المذكورة إذا زاد على المؤونة السنويّة.
السّرقُفْليّة
السؤال : هل يجب الخمس في السرقفليّة التي دفعها شخص من أرباحه السنوية؟
الجواب: يكون هذا المال بحكم رأس المال، فيجب دفع خمسه.
السؤال : من كان عمله شراء وبيع سرقفليّة الحوانيت، فإذا صار رأس السنة الخمسيّة، ولم يبع بعض حوانيته ، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: يتعلّق الخمس في ربح المقدار المباع إذا زاد على مؤونته السنوية، وبالنسبة لغير المباع يجب أداء خمسه بقيمة يوم الأداء.
المعدن
السؤال : إذا بلغ المعدن حدّ النّصاب ودفع خمسه، وزاد على مؤونة السنة، هل يجب دفع خمسه مرّةً ثانية؟
الجواب: في المعدن الذي بلغ حدّ النصاب يجب دفع خمسه مرّةً واحدةً.
|
|