قرآن، حديث، دعا |
زندگينامه |
کتابخانه |
احكام و فتاوا |
دروس |
معرفى و اخبار دفاتر |
ديدارها و ملاقات ها |
پيامها |
فعاليتهاى فرهنگى |
کتابخانه تخصصى فقهى |
نگارخانه |
اخبار |
مناسبتها |
صفحه ويژه |
|
(الصفحة261)
المحلّ لا لغيره ، وهذه السرقفلية أيضاً حلال ولا مانع منها .
3 ـ إذا اشترط المستأجر ضمن عقد الإجارة أو غيره مع المؤجر ألاّ يضيف على ثمن الإجارة شيئاً لمدّة معيّنة ، وإضافةً على ذلك لا يحقّ له أن يخرجه من محلّه . وعلى هذه الفرضيّة إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه وإخلاء المحلّ. وهذا النوع من السرقفلية أيضاً حلال ومشروع .
4 ـ إذا كان للمالك حقّ زيادة مبلغ الإجارة ، أو حقّ إخلاء محلّ الإجارة ، ففي هذه الصورة ـ وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ لا يحقّ للمستأجر أخذ السرقفلية ، ولا يمكن بدون رضا المالك وإذنه أن يبقى في المحلّ، وإذا لم يقبل المالك بقاءَ المستأجر في المحل فيكون المستأجر مكلّفاً شرعاً بإخلاء المحل ، فإن لم يفعل فالبقاء حرام ، ولا فرق ـ على هذا الفرض ـ بين قصر مدّة الإجارة أو طولها ، وسواء زادت قيمة المحل في مدّة إجارته أم لا ، أو أنَّ خروجه من المحل كان موجباً لخسارته أم لا ، ففي هذه الصورة يكون أخذ المال بعنوان السرقفلية غير مشروع ، ومن أخذ صار مديوناً وضامناً .
5 ـ إذا كان مالك الحانوت الذي كان ثمن إيجاره الشهري مثلا عشرة آلاف تومان ، وبسبب حاجته لمبلغ من المال يؤجّر حانوته برضاه بمبلغ ألفي تومان شهرياً، وبإضافة مبلغ خمسمائة ألف تومان أو أكثر أو أقل يستلمه نقداً بعنوان السرقفلية ، كما يشترط عليه أنّه ما دام المستأجر موجوداً في المحل المذكور فإنّه يمدّد الإجارة كلّ شهر أو كلّ سنة بنفس المبلغ المقرّر ألفي تومان شهرياً ، ولا يحقّ له زيادة قيمة الإجارة ، كما يحقّ للمستأجر أن يؤجّر المحل لشخص آخر ، والمالك يأخذ نفس المبلغ المقرّر ألفي تومان فقط لا أكثر من الشخص الثالث أي المستأجر ، ويمدّد الإجارة كلّ سنة بنفس القيمة ، ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر الأوّل إيجار المحل للمستأجر الثاني ، ويأخذ منه مبلغاً بعنوان السرقفلية بنفس
(الصفحة262)
المقدار أو أكثر أو أقل في مقابل إخلاء المحل ورفع يده عنه . وعلى هذا الفرض لا يحقّ للمالك المخالفة ، وذلك بموجب الشرط الذي اشترطه المستأجر على المالك ، بأنّه يحقّ له أخذ السرقفلية وإيجار الحانوت لغيره .
السؤال : هل هناك طريق لمشروعية السرقفلية؟
الجواب: يجوز للمالك تعيين مبلغ بعنوان الإجارة الشهرية ، ويستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلية ، وهذه السرقفلية في الحقيقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة ، ولا يجوز لغير المالك ذلك ، إلاّ إذا أذن المالك للمستأجر، أو إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر; أنّه لا يحقّ للمالك أن يؤجر مورد الإجارة لآخر إلاّ برضا المستأجر، ففي مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالك: إن أعطيتني مبلغ كذا أقبل وأرفع يدي عن محل الإجارة ، فلا مانع من ذلك .
السؤال : من أجّر محلاًّ بدون السرقفليّة ، هل يحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن يطلب من المالك إعطاء السرقفليّة؟
الجواب: لا يحق للمستأجر ذلك ، ويجب عليه إخلاء محلّ الإجارة .
السؤال : من أجّر حانوتاً بسرقفلية معيّنة ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ، يريد استرجاع مبلغ السرقفلية ، فيقول للمؤجر: يجب أن تعطيني سرقفلية الحانوت بقيمة اليوم ، لا التي أعطيتك سابقاً ، هل يحقّ للمستأجر أن يأخذ سرقفلية اليوم ، أم يجب أن يأخذ نفس المبلغ الذي أعطاه للمالك لا أزيد؟
الجواب: إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة فطلب منه المالك إخلاء الحانوت فيحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة السرقفليّة اليوم .
(الصفحة263)
الصُّلح
السؤال : شخص صالح زوجته في حياته على كلّ ما يملكه بالاُمور التالية:
1 ـ أن تكون جميع منافع تلك الأشياء له مادام حياته، وكذا يكون له خيار الفسخ .
2 ـ بعد موته تقوم الزوجة بنفقات تجهيزه وتنفيذ وصاياه .
3 ـ لا يحقّ لها إعطاء تلك الأملاك أو هبتها للغير في حياته .
4 ـ بعد موت الزوجة يقسّم نصف الإرث بين ورثة الزوج المصالح ، ويصرف النصف الآخر في الخيرات والمبرّات بعد موافقة الورثة .
فعلى ما ذكر ، هل يكون هذا الصّلح بالشروط المذكورة صحيحاً أم لا؟
الجواب: رغم أنّ صحّة الشرطين الأوّل والثاني لا تخلو من إشكال بسبب مجهولية مدّة حياة المصالح ، ومجهولية مقدار المنافع ونفقات التجهيز ، ولكن في نظري لا يضرّ هذا المقدار من الجهالة في الصلح ، فعلى هذا فالصلح المذكور من حيث الشرطين الأوّل والثاني محكوم بالصحّة ظاهراً . وهذان الشرطان ـ اللذان كانا ضمن الصلح وقبلتهما الزوجة ـ يلزم الوفاء بهما .
ولكن الشرط الثالث فاسد; لأنّه مخالف للكتاب والسنّة، حيث إنّه يحق
(الصفحة264)
للمالك أن يهب ماله من الآخرين، ولكن الظاهر أنّه لا يوجب بطلان العقد. وهكذا الشرط الرابع; لأنّه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة من كيفيّة الإرث .
نعم ، إذا جرى الصلح بهذه الصورة: على أن يقوم الزوج المصالح بالتصالح مع زوجته على ما يملكه على شرط أن لا تقوم الزوجة بإعطائه لغيرها «وإن كان لها حقّ الإعطاء». أو بشرط قيام ورثتها بعد موتها بإعادة نصف إرثها بأحد الطرق الشرعيّة من قبيل الصلح أو الهبة أو البيع لورثة المُصالح «وليس أن يعود بنفسه لهم» وصرف النصف الآخر في الخيرات ، ففي هذه الصورة يلزمها الوفاء بالشرط الأوّل، ويثبت لورثة الزوج خيار تخلّف الشرط لو لم يقم ورثة الزوجة بالوفاء بالشرط الثاني .
السؤال : شخص صالح على داره المسكونة بجميع لوازمها وجميع نقوده وطلباته من أيّ شخص وبأيّ عنوان; سواء بالسند الرّسمي أو العادي أو الكمبيالة التجاريّة التي بذمّة الأشخاص في مقابل مائتين وخمسين ألف ريال ، وقد أبرأ ذمّة الشخص الذي تصالح معه عن مبلغ مائتي ألف ريال، وبقي خمسون ألف ريال ديناً ثابتاً . في الوقت الذي تكون مبالغ الكمبيالات والطلبات والنقود ضعف أضعاف مبلغ المصالحة ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟
الجواب: المعاملة الصحيحة .
السؤال : شخص صالح على منافع أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يستفيد «المصالَح» طيلة حياته بأيّ نحو كان ، فإذا مات المصالِح قبل المصالَح ، فهل يبقى هذا الصلح على قوّته ، أم يحتاج إلى تنفيذ ورثة المصالِح؟
الجواب: الصّلح الذي جرى بموجب الضوابط الشرعيّة في حياة المصالِح يبقى كما كان بعد وفاته أيضاً; ولا حاجة إلى تنفيذ ورثة المصالِح .
السؤال : في عام 1316 شمسيّة ورثت أنا وأخي ملكاً من أبينا ، وفي الوثيقة
(الصفحة265)
الموجودة من ذلك الزمان سجّل عليّ مبلغ 5/10 تومان; لأنّ حصّتي كانت أكثر بقليل من حصّة أخي ، وقد دفعت المبلغ المذكور لأخي ، ولكن ليس عندي وصل قبض بذلك; لأنّه لم يعطني وصلا باستلام المبلغ . والآن مع الأسف لا والدتي ولا أخي على قيد الحياة ، فأولاد أخي يطالبونني بالملك المذكور ، أرجو أن تبيّنوا لي أيّ مبلغ يجب أن أدفعه: 5/10 تومان أم أكثر؟
الجواب: لا يحقّ لهم أخذ أكثر من المبلغ الذي جرت المصالحةُ عليه ، وإذا كنتم تدّعون دفعه يجب إثبات ذلك شرعاً ، ولو لم يثبت ذلك وكان الثمن نقداً لا نسيئة فيحق لهم فسخ المصالحة وإرجاع الملك .
السؤال : شخص اشترى نصف سيّارة نقل البترول وصالح شريكه على أن يدفع له شهرياً مبلغ عشرين ألف تومان ، ويكون جميع مصروفات السيارة على عهدته ، هل تكون هذه المصالحة صحيحة؟
الجواب: لا مانع من المصالحة المذكورة، ومرجع ذلك إلى المصالحة على حصّة شريكه في منافع السيّارة خلال مدّة معيّنة بإزاء مبلغ معيّن .
(الصفحة266)
المضاربة
السؤال : في الوقت الحاضر حيث لا تستعمل المسكوكات الذهبيّة والفضيّة ، هل تجوز المضاربة بالعملة الرائجة؟
الجواب: يجوز ذلك .
السؤال : شخص أعطى كيلوغراماً من الذهب لصائغ ليعمل به ويعطيه ربحاً ، ولكنّه اختلط مع الذهب الآخر في محلّ الصياغة ، ويصعب عليه في نهاية السنة الحساب الدقيق والربح الواقعي ، هل يجوز الاتفاق على مبلغ معيّن يعطيه في كلّ شهر بعنوان الربح؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان أساس الاتفاقيّة مضاربة ، فيتّفقان على ربح معيّن في الصّورة التي يطمئنّون بحصول ربح أكثر من ذلك المقدار .
السؤال : شخص أعطى مالا لغيره على أن يعمل به ، ويعطي نصف ما ربحه لصاحب المال ، بشرط أن يضمن له رأس المال، وإذا تلف المال يدفعه إليه ، هل يجوز أخذ الربح؟ وهل يصحّ هذا الشرط في ضمن عقد لازم ، أو يصحّ ضمن عقد المضاربة؟
(الصفحة267)
الجواب: شرط الضمان غير صحيح، ولكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه ويلزم الوفاء به .
السؤال : شخص اقترض مائة ألف تومان ، وأعطاها لشخص آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة ،وبعدذلك يرجع إليه أصل المال ، هل يحسب هذاالمال من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة ، وكان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .
السؤال : شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، واشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل يجوز استلام المبلغ المذكور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة ، وهو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .
السؤال : هل يجوز في المضاربة ـ قبل الحصول على الربح ـ المصالحة على الربح المحتمل؟ وما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل؟
الجواب: إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به، وهو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل. نعم، إذا لم يحصل الربح أصلاً لايجوز أخذ ما صالح عليه .
السؤال : شخص أعطى مالا لصديقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال ، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله ، أم في شغل واحد؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة ، فما هو حكمه؟
الجواب: يلزم تعيين نوع العمل، ولابدّ أن يكون العمل تجارة ، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها ، والخسارة تعود على صاحب المال إلاّ إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله .
(الصفحة268)
السؤال : شخص أخذ المال من عدّة أشخاص ليعطيه لِتاجر يعمل به ، ويعطي نصف ربحه لأصحاب الأموال ، وبعد مدّة من الكسب ادّعى بأنّه أصبح مفلساً ، هل يكون الوسيط ضامناً؟
الجواب: إذا لم يكن الوسيط مقصّراً في ذلك فليس بضامن .
(الصفحة269)
المزارعة
السؤال : شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي ، وقال المالك: الثلث هو المتعارف . وبعدما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف المحلّي أكثر من الثّلث ، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟
الجواب: إذا كان العقد على الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون الثلث ، وإذا كان العقد على العرف المحلّي ، وكانوا يتصوّرون الثلث ، فالفلاّحون يستحقّون ذلك المقدار الذي عليه العرف المحلّي ، وإذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون .
السؤال : المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر والسّماد الكيميائي إلى الفلاّحين ، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلاّح نصف الناتج الزراعي للمالك ، يقول البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح ، وبدعاياتهم صرفوا الفلاّحين عن عملهم ، وبقيت المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك وعدم قدرته على الزراعة ، وبديهي أنّ مالك الأرض الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات ، أو اشتراها بماله ، لا يرضى أن يعطي أرضه مجّاناً لغيره . نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلاّحون
(الصفحة270)
الزراعة برغبة؟
الجواب: الاتفاقية المذكورة هي المزارعة ، وشرعاً هي من المعاملات الصحيحة ، ولا يجوز التصرّف في ملك الآخرين بدون رضاهم .
السؤال : إذا هيَّأ مالك الأرض كلّ نفقات الناتج الزراعي الصيفي واستخدم عمّالا كشركاء لكي يقوموا بالعمل الزراعي، ومالك الأرض يدفع مصروفات الزراعة وحده ولا يقوم بعمل آخر، وبعد حصاد الناتج الزراعي يأخذ كلّ ما صرفه ، ثمّ يقسّم الناتج مناصفةً بينه وبين العمّال باسم الشركاء ، هل يصحّ هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك .
السؤال : إنّي شيخ في الثمانين من العمر ، وقد عملت في الزراعة في أرض شخص لمدّة ستّين سنة ، وكلّ عام أدفع حصّة المالك ، وقد غرست ستّة أشجار من الجوز وأعطت ثمرها ، وفي السنوات الماضية كنت أدفع نصف ناتج الجوز والأرض للشخص المذكور ، والآن يقول صاحب الأرض: بموجب حكم الإسلام لمّا كانت أشجار الجوز مزروعة في أرضي ، فإنّ جميع ناتج الجوز يعود لي . علماً بأنّ الجوز المذكور أودع بصورة أمانة ، حتّى نأخذ جواب الحكم الشرعي . يُرجى إفادتنا بالجواب لحفظ حقوق اثنين من المسلمين ، هل يعود الجوز لصاحب الأرض، أم للّذي غرس أشجاره ، وإذا كان يعود لصاحب الأرض ، فبأيّ عنوان؟
الجواب: ملك الجوز يعود لمن يملك أشجار الجوز ، فإذا غرست الأشجار المذكورة من مال المالك فالجوز له ، وإذا كان الغرس من مالك فالجوز لك ، وفي الصورة الاُولى يجب أن يعطيك اُجرة عملك . وفي الصورة الثانية يجب عليك دفع اُجرة الأرض إلى المالك .
(الصفحة271)
الشِّركة
السؤال : اشترك شخصان في شركة ، واتفقا على العمل معاً ، نفعاً وضرراً . هل يجوز لأحدهما أن يترك العمل ، ويأخذ شهرياً مبلغاً بعنوان حقّ الشركة؟
الجواب: حقّ الشركة ليس له عنوان شرعي ، نعم إذا كان المال عند شريكه وهو يشتغل بذلك المال ، يمكنه أن يأخذ حصّته بموجب أحكام الشركة .
التصرّف في مال الشّركة
السؤال : يقوم أحد المالكين بحفر بئر في المزرعة المشاعة بدون رضا الآخرين ، ولكن على نفقته الخاصّة ، هل تكون البئر ملكاً له فقط؟ وهل يحقّ للآخرين الاشتراك في البئر؟
الجواب: لا يجوز حفر البئر ، ولا يكون ملكاً له ، وإذا استخرج ماءً يعود لجميع الشركاء ، وعلى أيّ حال يجب أن يحصل على رضا الجميع ، وإلاّ أمكنهم إجباره على ردم البئر وأخذ الخسارة الحاصلة بالنسبة لحصصهم .
السؤال : اشترك عدّة أشخاص مع بعض . والآن قد توفّي بعضهم ، كيف يكون
(الصفحة272)
حكم شركتهم؟
الجواب: بصورة عامّة إذا مات بعض الشركاء لا يجوز لبقية الشركاء التصرّف في المال المشترك بدون إذن ورثة الشركاء المتوفّين ورضاهم، وإذا حصلت أرباح من المال المشترك يجب دفع حصّة المتوفّى لورثته .
السؤال : دار مشتركة بين عدّة شركاء ، فإذا طلب أحدهم من سائر الشركاء أن يُجيزوه في التصرّف فيها ، هل يجب عليهم الموافقة ، أم يجوز لهم الامتناع؟
الجواب: منع الشريك من التصرّف في المال المشترك بنحو مطلق غير جائز ، فيجب أن تعطى له الإجازة في التصرّف بمقدار حصّته ، أو يقبل التقسيم ، وتفرز حصّة كلّ شريك ، أو يقبل بالتقسيم حسب الأزمنة ، مثلا يتصرّف أحدهم مدّة وفي المدّة الاُخرى غيره وهكذا ، أو يقبل بالبيع والشراء ، وإذا امتنع عن كلّ الصّور المذكورة يجبره الحاكم الشرعي بقبول واحد من الموارد المذكورة .
السؤال : ما تقولون في هذه المسألة: من مات وكان مالكاً لعدّة بساتين ومزارع ، فقام ابنه الأكبر بنفسه وبمساعدة العمّال وغيرهم بجمع المحاصيل الزراعيّة ، وكانت مصروفاته وعائلته أيضاً من مال والده ، هل يجوز في صورة عدم شرط أخذ الاُجرة من بقيّة الورثة مطالبتهم بالاُجرة على عمله؟
الجواب: إذا قام بجمع المنتوجات الزراعية بدون إذن الورثة ، لا يحقّ له المطالبة بالاُجرة .
السؤال : أرض جرداء وهي ملك لثلاثة أشخاص مشاعاً ، وقد عمّر أحدهم قسماً منها ، وبقيت سائر الأجزاء بدون عمران ، هل يوجد للشريكين الآخرين حقّ في القسم المُعمَّر مع وجود القسم غير المعمَّر أم لا؟ وما هو تكليف هذين الشريكين في مقابل الشريك الثالث الذي عمّر الأرض المذكورة؟
الجواب: إذا عمّر هذا الشريك الأرض قبل التقسيم ، فكلّ الشركاء يشتركون
(الصفحة273)
في هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر والزّرع والبناء. نعم، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اُجرة العمل . وإن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له أخذ اُجرة العمل ، وإذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم ، أمكنهم فعلا الرّجوع عن الإذن وطلب تقسيم الكلّ ، وإذا أجازوا له في إحداث البناء وغرس الأشجار ، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء ، وإذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة باُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار والبناء كلّ حسب حصّته ، وفي فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى المحكمة الشرعيّة .
السؤال : اشترك عدّة أشخاص في تجارة ، فمات أحدهم وبقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف . والآن يريدون تعطيل الشركة ، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته ، أم من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة؟
الجواب: إذا بقي من مال الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء وتعاملوا به ، يجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت .
السؤال : بدأ اثنان بالعمل ، على أن يكون رأس المال من أحدهما ، والعمل من الآخر ، والربح بالمناصفة . وبعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف تومان ، ما هو حكم «هذا الشّراء»؟
الجواب: لا يصحّ هذا الشّراء. نعم يجوز المصالحة عليه .
السؤال : هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين ، فقام أحد الشريكين ـ بدون إذن شريكه ـ بإحداث بناء فيها ، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا؟ وإذا لم يمكن له ذلك ، فما هو تكليفه؟
(الصفحة274)
الجواب: يجب على صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحو أمكن .
السؤال : قطعتا أرض كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها ، وليس لديه علامة على التّعيين . بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع ، لأن القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين ، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة؟
الجواب: إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح ونافذ المفعول ، ويكون المشتري شريكاً للشريك السابق ، ولكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك ، ويتوقّف الأمر على إجازة الشريك .
تقسيم مال الشّركة
السؤال : اشترك شخصان في عمارة سكنية ، ثمّ مات أحدهما وترك طفلا صغيراً ، هل يمكن للثاني عزل حصّته وبيعها؟
الجواب: يمكن ذلك بموافقة جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً، وإلاّ فبموافقة القيمّ على الطفل إن عيّنه المتوفّى، وإلاّ فبإذن الحاكم الشرعي .
السؤال : هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء ، وتعيين حصّة كلّ واحد بالقرعة ، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم ولم يقبل بهذا التقسيم؟
الجواب: في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم ، وفي غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء ولم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم .
مسائل متفرّقة في الشركة
السؤال : اشترك ثلاثة أشخاص في أرض ، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً وغرسه ثمّ صار شجراً، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الاُمور هل يعود
(الصفحة275)
للشركاء الثلاثة أم لغارسه؟
الجواب: إذا غرسه للثلاثة بطلب منهم فتعود الشجرة لهم ، وكذا على الأحوط إذا غصب المال المشترك واشترى به الغرس وغرسه لنفسه ، وكان من نيّته حين الشّراء أن يؤدّي الثمن من المال المشترك، فإن أجاز سائر الشركاء فالأحوط التصالح معهم، ولو لم يكن من نيّته حين الشراء ذلك فتكون الشجرة له ، ولو غرسها في الأرض المشتركة ارتكب معصية ، وعلى هذا الفرض يتمكّن الشريكان الآخران من أخذ اُجرة الأرض بمقدار حصّتهما ، كما يمكنهما قلع الشجرة ونقلها إلى خارج الأرض .
السؤال : اشتركت مع شخص في صنع سجّادة ثمّ قمنا ببيعها بمليوني تومان ، واستلمنا قسماً من المبلغ نقداً والمتبقّي شيكاً إلى مدّة . وبعد مدّة راجع شريكي البنك لاستلام مبلغ الشيك ، فتبيّن بأنّ المشتري ليس له رصيد في الحساب ، فعاد إلى المشتري وطلب منه إمّا أن يدفع المبلغ المتبقي أو يعيد السجّادة ، وفعلا ردَّ المشتري السجّادة ، وقد نزل سعرها وخسرت بحدود 500 ألف تومان ، هل تعود هذه الخسارة على المشتري أم على الشريك ، وهل يحقّ لشريكي فسخ هذه المعاملة؟
الجواب: التراضي بفسخ المعاملة لا ينفذ في حصّتك، وعلى المشتر أن يدفع حصّتك من الثمن .
السؤال : اشترت والدتي داراً ، وقد دفعتُ إلى والدتي مبلغ خمسين ألف تومان ، وسكنتُ فيها سنتين ، وبعد ذلك انتقلتُ منها ، هل تكون لي حصّة في الدار ، علماً بأنّي دفعت ثلث ثمنها؟
الجواب: إذا شاركت والدتك في شراء الدار أو هي شرّكتك فيها بعد الشراء فلك حصّتك بمقدار المبلغ الذي دفعته . وإذا أقرضتَ المبلغ لوالدتك أو وهبته لها فليس لك حصّة في الدار .
(الصفحة276)
السؤال : شخص كان عنده عمارة سكنية وزوجتان وعشرة أولاد وبنات في مدينة ما ، وبعدما توفّي سكن أحد الأولاد مع إحدى الزوجتين وأحد أحفاده فيها ، وبقيت غرفة فارغة أشغلتها إحدى البنات ، وأسكنت معها امرأة غير متزوّجة . والولد الذي كان ساكناً في هذه العمارة يقول لاُخته: أخرجي هذه المرأة من البيت ، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهرياً .
أوّلا: من الناحية الشرعية ما هو حكم سكناه في البيت بعد وفاة والده وبدون موافقة الورّاث الآخرين؟
ثانياً: هل تعود الاُجرة التي تدفعها المرأة ـ التي ليس لها وليٌّ ـ إليه أم لا؟
ومن جهة اُخرى: هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة في هذا المكان أم لا؟ كما أنّ الورثة لا يرضون بتقسيم أموال الميّت المرحوم ، وكلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدار من الملك والبستان وأكل ناتجه ، ما حكم هذه المسألة من الوجهة الشرعيّة؟
الجواب: أوّلاً: التصرّف في المال المشترك يجب أن يكون بإذن جميع الشركاء ، وبدون موافقتهم يكون غصباً وموجباً لضمان اُجرة المثل .
ثانياً : الاُجرة يعود للورثة جميعاً ولها من الاُجرة بقدر سهامهم من الإرث .
ثالثاً : لايصح إلاّ بعد إجازة جميع الشركاء .
رابعاً : فيه إشكال.
السؤال : أهالي منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابيب الماء في منطقتهم ، وأودعوه في حساب إدارة شؤون المنطقة . بعد انتهاء العمل بقي مقدار من المبلغ المذكور ، وبعد موافقة كلّ أصحاب المال تقرّر أن يبقى المبلغ الإضافي لدى إدارة شؤون المنطقة; لتصليح الأنابيب ومصروفاتها الاُخرى ، وقد اُودع هذا المبلغ في البنك ، فهل يمكن تشغيله وفق عقد من العقود الإسلاميّة ، والاستفادة من ربحه في الخدمات العامّة لتلك المنطقة؟ وهل يمكن أن يعطى هذا المال بعنوان القرض لموكب عزاء
(الصفحة277)
الإمام الحسين (عليه السلام); كي يصرف في ترويج الشعائر الإسلاميّة؟ فإذا كان الجواب ايجاباً ، هل يكفي موافقة أكثر أصحاب المال على ذلك ، أم لابدّ من موافقتهم جميعاً؟
الجواب: على الفرض المذكور ، يكون كلّ المال مشاعاً بين الجميع ، والتصرّف فيه بأيّ نحو ـ سواء في استثماره أو إعطائه كالقرض إلى المسجد وغير ذلك ـ منوط بإذن الجميع ، ولا تكفي موافقة الأكثرية إلاّ إذا وافق الجميع على رأي الأكثرية .
(الصفحة278)
(الصفحة279)
الدّين والقرض
معنى الدَّين وسببه
السؤال : يُرجى أن تبيّنوا ما هو معنى الدَّين و ما هو سببه؟
الجواب: الدّين عبارة عن مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لشخص آخر ، وسببه إمّا أن يكون اختيارياً كالقرض أو جعل المبيع ديناً في معاملة السّلم ، أو جعل الثمن ديناً في معاملة النسيئة ، أو الاُجرة في الإجارة ، أو الصّداق في النكاح ، أو العوض في طلاق الخلع. أو قهريّاً مثل موارد الضمان ونفقة الزوجة الدائمة وما شابهها .
وجوب دفع الدّين
السؤال : إذا حان موعد استيفاء الدّين ، والدّائن يطالب بدينه ، والمديون عنده متاع أو شيء آخر ليس من مستثنيات الدين ، ولا يباع إلاّ بثمن أقلّ من قيمته ، هل يجب عليه بيعه بتلك القيمة أم لا؟
الجواب: نعم ، يجب عليه البيع ، ولا يجوز تأخيره حتّى يحصل على مَن يشتري بضاعته بقيمة جيّدة، ولكن إذا كانت قيمة الشراء قليلةً بمقدار يصدق عليه
(الصفحة280)
البيع الضرري ، أو يكون بيعها حرجياً عليه بهذه القيمة ، فلا يبعد عدم وجوب البيع .
السؤال : المديون الذي يعيش حالة العسر ، ولا يتمكّن من أداء دينه ، هل يمكن للدّائن أن يضغط عليه لاستيفاء دينه أم لا؟ وإذا كان المديون قادراً على الدّفع ، ولكنّه يؤخّر تسديد دينه ، هل يكون عاصياً؟
الجواب: على فرض السؤال يحرم على الدّائن مطالبة المديون ، ويجب إمهاله إلى أن يتمكّن من دفع الدّين . وفي صورة تمكّن المديون من أداء دينه ، فإنّ المسامحة والتأخير في أداء الدّين من الذنوب الكبيرة ، بل يلزم المديون حتّى وإن لم يتمكّن من أداء الدّين فعلا أن ينوي أداء الدّين عند التمكّن والاستطاعة .
شرط الزيادة في القرض
السؤال : ما حكم من أعطى مائة ألف تومان قرضاً حسناً لمدّة سنة ، بشرط أن يعيد المديون المبلغ المذكور عند انقضاء السنة ، مع خمسين كيلوغراماً من الحنطة ليشتريها الدائن بثمن أرخص؟
الجواب: يُعدّ هذا قرضاً ربويّاً ولا يجوز .
السؤال : لو أقرضني شخصٌ مبلغاً من المال ، بشرط أن أدفع له مبلغاً شهرياً مع بقاء مال القرض بذمّتي ، هل يصح هذا أم لا؟
الجواب: هذا القرض ربويّ وغير جائز .
السؤال : من استدان مبلغاً ، هل يمكن أن يعطي هذا المال لغيره بعنوان القرض على شرط أن يسدّد أقساطه ، وفي النهاية يسترجع أصل المال؟
الجواب: هذه العملية ربويّة ومحرّمة إلاّ إذا كانت تحت عنوان المضاربة ، أو عنوان آخر من العقود الإسلامية .
(1) المسائل المتعلِّقة بهذا الباب ذكرت في أحكام البنوك في هذا الكتاب.
|
|