جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
جامع المسائل الجزء الأول « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة501)

المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية والنفسية، والدّية أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم، وفي مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز كونه عاقلاً، فلا يجوز القصاص، وبما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على العاقلة أيضاً.
نعم، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم، فيجب أن تعطى الدية من مال الجاني. ونظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال، ويحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد، حتّى وإن كان المجرم يملك مالاً. وعلى أيّ حال، فإنّ تعيين وتشخيص الاُمور المذكورة تعود إلى المحكمة ورأي حاكم الشرع.

(الصفحة502)




(الصفحة503)







ديات اُخرى

دية جراحات المرأة
السؤال : دية المرأة إلى أقلّ من ثلث الدّية الكاملة تتساوى مع دية الرجل، وبعدها تصل إلى النصف، فإن كانت المرأة مجروحة عدّة جراحات ومجموعها أكثر من الثلث، ولكن كلّ واحدة منها أقلّ من ثلث الدّية، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الجراحات الواردة دفعةً واحدة وبضربة واحدة، فالملاك في الثلث هو مجموع الجراحات، وأمّا إذا كانت الضربات في دفعات عديدة، فكلّ صدمة وجراحة لها دية خاصّة، وتحسب كل واحدة لوحدها، وبناءً عليه إذا قطعت من أصابع المرأة أربعة مثلاً بضربة واحدة تنصّف الدّية وهي مائتا دينار، وإذا قطعت نفس الأصابع الأربعة بضربتين تكون ديتها أربعمائة دينار وهكذا، رغم أنّ الأحوط في الفرض الثاني المصالحة.

السؤال : زنى شخص ببنت وأزال بكارتها وحدث ذلك برضاها، فالمهر حينئذ غير ثابت، فهل يثبت أرش إزالة البكارة أم لا؟
الجواب: الأحوط هو ثبوت الأرش; لأنّ قوله (عليه السلام) «لا مهر لبَغيّ» يُنفي المهر، ولا ينفي سبب الجناية (إزالة البكارة) الذي يوجب الأرش.

(الصفحة504)

السؤال : إذا دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل، فدية الرجل مائة دينار، هل يكون للمرأة نفس المبلغ أم يختلف عنه؟
الجواب: بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل ولا فرق بينهما، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل، وفي موارد ثبوت الدية لا فرق بين الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش.

دية الأسنان
السؤال : بسبب ضربة سقطت أسنان الطفل، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة وغير سالمة، وستسقط بعد عدّة أيّام، وبعدما سقطت ـ وفي مدّة قصيرة ـ نبتت مكانها أسنان جديدة ما هو حكمها؟ وهل يترتّب على ذلك الأرش، أم دية السنّ السالمة؟
الجواب: إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة، فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل، ولكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط. وإن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية والأرش، ولو كان الضارب عاصياً ويستحقّ التعزير.

السؤال : شخص كسر سنّ غيره وأتلفها، ما هو مقدار الدية؟
الجواب: دية كسر وإتلاف كل سنّ من الأسنان الأمامية الإثنى عشر (الستة الفوقانية والستة التحتانية)، خمسون مثقالا شرعياً و «18 حُمّصة» من الذّهب المسكوك، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية ـ وهي ثمانية فوقانية وثمانية تحتانية ـ خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذّهب المسكوك، ولا فرق في ذلك إن قلعت السنّ من الجذر أو كُسرت، كما لا فرق بين الصغير والكبير، باستثناء سنّ الطفل، وقد ذكرنا حكمها في المسألة السابقة.

(الصفحة505)

السؤال : يشاهد لدى بعض الأشخاص أحياناً أكثر من 28 سنّاً، فمن كسر عمداً من هذا المجموع 28 سناً، فهل يكون لهذا العدد موضوعية ، أم تتحقق الدية بالنسبة لعدد الأسنان المكسورة والأسنان الباقية؟.
الجواب: تؤخذ الدية الكاملة حين كسر 28 سنّاً، حتّى وإن بقي عدّة أسنان اُخرى. وهذا يتمّ في حالة كسر 28 من الأسنان الأصلية . وأمّا إذا بقيت عدّة أسنان أصلية، ففي الإضافية يعيّن الأرش، وفي الأصلية غير المكسورة يخصم من دية الأسنان الأصلية المكسورة .

دية كسر العظم
السؤال : يوجد في ساق وساعد الإنسان عظمان، فإذا كُسر الاثنان بضربة واحدة، هل تجب دية واحدة للاثنين أم دية لكلّ واحد منهما؟
الجواب: لا يمكن القطع واليقين في دية كسر الساعد والساق (لأنّ المدرك المهمّ فيها هو معتبرة ظريف، وهي مضافاً إلى الاضطراب في المتن نُقلت بألفاظ مختلفة، ولكن بلحاظ اعتبارها مع الالتفات إلى نسخة الفقيه والتهذيب وبعض نسخ الكافي)، فمقتضى الاحتياط هو أنّه في كسر الساعد (كلا العظمين) إذا صلح بدون نقص فديته31333 ديناراً، وإذا كسر أحد العظمين، وجبر بدون نقص، فالدية مائة دينار، وإذا اُصيب بعدّة كسور، فلكلّ كسر دية على حدة، ولا فرق في أن تكون بضربة واحدة أم عدّة ضربات; لأنّ مقتضى تعدّد الجناية تعدّد الدية، والأصل عدم التداخل، وإذا حصل نقص في العضو وبقي العظم معيوباً، فمضافاً إلى الدية المذكورة يجب دفع أرش العيب الموجود، والأحوط هو التصالح في جميع صور المسألة المذكورة، وإذا كسرت الساق وجبرت من دون نقص، فالدية 200 دينار، ولو بقيت معيبة فديتها31333 ديناراً، وإذا كسرت من عدّة جهات فتتعدّد الدية كما تقدّم في كسر الساعد، والاحتياط الأكثر أن تتمّ المصالحة والتراضي في جميع صور المسألة أيضاً.

(الصفحة506)

السؤال : إذا انكسر العظمان في مرّتين، كيف تكون ديتهما؟
الجواب: الظاهر أنّه على هذا الفرض يعدّ كسرين، ولكلّ واحد منهما دية مستقلّة، فإذا عُولج وبرئ بصورة كاملة، فدية كلّ واحد مائة ديناراً، والأفضل في هذا المورد أيضاً هو المصالحة.

السؤال : إذا انكسرت بضربة واحدة أو بسبب التصادم مواضع من الرِّجل أو اليد، ما حكم ديتها؟
الجواب: يعدّ هذا عدّة كسور ظاهراً، ويلزم دفع دية كلّ كسر، وفي هذا المورد الأفضل هو المصالحة.

السؤال : هل تكون دية عظم العضد مثل عظم السّاعد أو عظم السّاق، أم تختلف عنهما؟
الجواب: المشهور هو عدم التفريق في الدية بين اليَد والرِّجل، فيكون حكم دية عظم العضد مثل عظم الرِّجل، مع أنّ الاحتياط في هذا المورد أفضل بكثير، أي فصل الأمر بالمصالحة والتّراضي.

دية إسقاط الجنين
السؤال : ما هي مراحل إسقاط الجنين ومقدار ديته في كلّ مرحلة؟
الجواب: الظاهر هو أنّ الجنين حينما تَنْعَقِد نطفتُه في الرّحم فدية إسقاطه في هذه المرحلة إلى أربعين يوماً 20 مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وكلّ مثقال 18 حمصة، وبعد ذلك إلى أربعين يوماً يصير عَلَقة، وفي هذه المرحلة تكون ديته 40 مثقالا من الذهب المسكوك، وبعد أربعين يوماً من هذه المرحلة يكون مُضغة، والدية في هذه المرحلة 60 مثقالا من الذهب المسكوك. ثمّ بعدها يُكْسى عظاماً، وديته 80 مثقالا من الذهب المسكوك، وبعدها يُكسى العظم لحماً، وديته 100

(الصفحة507)

مثقال من الذهب المسكوك. وحينما نفخ الروح فيه، فإن كان ولداً فديته 1000 مثقال من الذّهب المسكوك، وإن كان بنتاً فديتها 500 مثقال من الذهب الشرعي المسكوك، وفي كلّ هذه المراحل المذكورة يكفي دفع الفضّة بدلا عن الذّهب، فيعطى عن كلّ مثقال ذهب عشرة مثاقيل فضّة.

السؤال : إذا أسقط الجنين برضا والديه، وبواسطة الطبيب الجرّاح، أو بزرق الإبرة، فعلى مَن تكون ديته؟ و إذا قدّم الطبيب الدّواء واستعملته الاُمّ فأسقَطَت جنينها، فمن المسؤول عن ديته؟
الجواب: الدية تتعلّق على من باشر عملية الإسقاط، إلاّ أن يكون من زرق الإبرة أو الاُمّ التي تناولت الدّواء لا يعلمان بأنّ الإبرة والدّواء يُسبّب إسقاط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية على ذمّة الآمر.

السؤال : إذا كان استمرار الحمل يضرّ الاُمّ ضرراً بليغاً، أو يسبِّب لها خطراً على حياتها، فهل يجوز إسقاط الجنين أم لا؟ وعلى فرض الجواز ما هو حكم ديته؟
الجواب: إذا ذكر الطّبيب الأخصّائي الموثوق بأنّ بقاء الحمل يهدّد حياة الاُمّ، أو يستلزم الضرر البليغ أو الألم غير القابل للتحمّل، فلا مانع حينئذ من الإسقاط. وأمّا بالنسبة إلى ديته فيتصالح مع والد الجنين أو يبرئ الوالد ذمّة مباشر الإسقاط.

السؤال : لي ثلاثة أولاد، وبسبب الضعف الجسمي وصعوبة المعاش أسقطت جنيني البالغ 35 يوماً، وقد علمت فعلا بأنّي ارتكبت معصية، ويقولون: إنّه يجب عليك دفع دية شرعية بسبب إسقاطك الجنين. الرجاء أن تبيّنوا ما هي وظيفتي فعلاً؟
الجواب: لقد ارتكبت ذنباً عظيماً، وتجب التوبة فوراً، ودية إسقاط الجنين المفروض في السؤال عشرون ديناراً، أي 15 مثقالا من الذّهب المسكوك. فإذا كنت مباشرة للإسقاط فعليك دفع ديته إلى أبيه، ويمكنه إبراء ذمّتك.

(الصفحة508)

السؤال : هل إسقاط الجنين بعد ولوج روحه يوجب القصاص؟
الجواب: إسقاط الجنين حتّى وإن كان بعد حلول الرّوح لا يكون موجباً للقصاص، بل موجب للدية فقط.

السؤال : قتل شخص امرأةً حاملا، وهلك جنينها معها، هل يجب على القاتل إضافةً لدية المرأة، إعطاء دية الجنين أيضاً، أم تكفي دية واحدة؟
الجواب: يجب أن يدفع دية الجنين أيضاً.

السؤال : أسقطت امرأة جنينها البالغ شهرين بدون علم زوجها، ما هو تكليفها، ولمن تُعطي دية الجنين المذكور؟
الجواب: لقد ارتكبت ذنباً وتجب عليها التوبة فوراً، وإذا كانت مباشرة للإسقاط فتُعطي الدية لوالد الجنين.

السؤال : أسقط الطّبيب الأخصّائي برضا الزوجة وزوجها طفلا ناقص الخلقة جهلا منه بالحكم، وقد بانت نواقصه الجسمية في الجهاز الطبي، هل يجب أداء الدية؟ وإن كان أداؤها واجباً فعلى مَن تكون؟ وإن لم يعرف المباشر للإجهاض والدي الجنين، فلمن يدفع الدية؟
الجواب: نعم ، تجب الدية على مُباشِر الإسقاط، إلاّ إذا كان المُباشر يجهل أنّ الإبرة أو الدّواء يُسقط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية بذمّة الآمر بالإسقاط، وإذا أقدم الطّبيب برضا الوالدين على الإسقاط، فالاحتياط أن يتصالح الطبيب المباشر مع والدي الجنين، ومن يرث بعد الوالد، وفي نفس الوقت تجب عليهم التّوبة. وإن لم يتمكّن مباشر الإسقاط أن يعرف والدي الجنين، فتعطى الدية صدقةً للفقير، والأحوط وجوباً أن تكون بإذن حاكم الشرع، وإذا كان مباشر الإسقاط الاُمّ فتُعطي الدية لوالد الجنين، نعم، للأب أن يبرأ ذمّتها.

(الصفحة509)


إجهاض ودية ولد الزنا
السؤال : خُدعت بنتٌ وحملت من الزنا، وقد علم والدها وإخوتها، وهم عازمون على حفظ شرفهم والقضاء على الفضيحة بقتل البنت، هل يجوز هذا القتل؟
الجواب: إرتكاب هذا العمل حرام، وقتل النفس المحترمة من الكبائر، والأمر المذكور لا يكون مجوّزاً للقتل، ومن ارتكب القتل ـ والعياذ بالله ـ يستحق القصاص وعليه كفّارة الجمع.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه البنت خائفة من والدها وإخوتها، وتحتمل إن علموا بالأمر فسيقتلونها، أو على أقلّ تقدير يعذّبونها جسمياً ونفسياً بشكل غير قابل للتحمّل، هل يجوز لها على هذا الفرض، وقبل أن يعلموا عن القضية شيئاً أن تسقط جنينها؟
الجواب: في مفروض السؤال، فإنّ تخويف البنت وتعذيبها حرام، وفيما إذا كانت البنت تخاف إن لم تسقط الجنين تكون مُعرّضةً للتعذيب، أو تعلم بأنّها تقع في العسر والحرج الشديد، لا يبعد عدم حرمة إسقاط الجنين، ولكن يجب عليها دية إسقاطه. والمشهور بين الفقهاء هو أنّ دية ولد الزنا مثل دية ولد الحلال، والاحتياط هو المصالحة في ديته مع الحاكم الشرعي.

السؤال : حملت امرأة من الزنا، وأسقطت الجنين البالغ سبعة أشهر، هل تجب عليها الدية؟ وعلى فرض وجوبها فلمن تدفعها؟ وهل يوجد تكليف آخر من هذه الجهة أم لا؟
الجواب: نعم تجب الدية، وبناءً على المشهور بين الفقهاء أنّ دية ولد الزنا بمقدار دية ولد الحلال، والأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، وحكم ديته كحكم إرث من لا وارث له، فيكون وارثه الإمام (عليه السلام) ، وفي زمن الغيبة يجب أن   يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط. وبالإضافة إلى الدية يجب أن تتوب فوراً،

(الصفحة510)

وعليها الكفّارة على الأحوط، ومع فرض التعمّد في إسقاط الجنين فالأحوط أداء كفّارة   الجمع.

ضرب الأولاد
السؤال : هل يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب؟
الجواب: لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب، ولكن يجب أن لا يبلغ مرحلة الدية.

السؤال : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب،وأوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها، فهل تجب الدية؟ وإن ضربه للتشفي والغضب، هل عليه الدية أم   لا؟
الجواب: الدية ثابتة على أيّ حال.

دية اللّطم على الخدّ وجروح الرأس والجسم
السؤال : ولد يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني وشتمني، فلطمته على خدّه وضربته بشدّة، هل يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي؟
الجواب: نعم، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية; وهي مثقال ونصف من الذهب ، وإن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل، وإن اسودّ وجهه ستة مثاقيل شرعية. وإن كان الضرب على الأجزاء الاُخرى من الجسم وسبّب الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه.

السؤال : لطَم الطبيبُ على خدّ المريض لينتبه من حالة الإغماء، هل عليه الدية؟
الجواب: لا دية عليه; لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية.

(الصفحة511)

السؤال : لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس والوجه.
الجواب: بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فديتُه واحد من الإبل، وإذا بلغ اللّحم وقطع منه جزءاً فديته نفران من الإبل، وإذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل، وإذا بلغ القشرة على العظم فديته أربعة من الإبل. وإذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل، وإذا كسر العظم فديته عشرة من الإبل، وإذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل، وإذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة وثلاثون من الإبل. فيجب على الضارب دفعها إلى المجني عليه، والظاهر أنّه لا خصوصية للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون1001 من الدية الكاملة، وبناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه.

السؤال : هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل والمرأة والكبير والصغير؟
الجواب: لا فرق بينهم.

السؤال : هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس والوجه؟
الجواب: لا فرق في ذلك.

السؤال : ضرب شخص رجلا على رأسه فاُصيب دماغه، وبقي مدّة في حالة الإغماء. في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ، ما هو التكليف؟
الجواب: في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش بموجب رأي الحاكم الشرعي.

السؤال : العنق والحنجرة والبلعوم هل يحسب من الوجه، أم لها دية خاصّة؟
الجواب: عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس والوجه مشكل، والظاهر أنّ حكم

(الصفحة512)

دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم، والاحتياط هو التراضي والمصالحة.

السؤال : ضرب شخص زوجته وجرح يدها، فما هو مقدار ديتها؟
الجواب: بصورة عامّة دية جرح وخدش جلد اليد خمسة دنانير، فإذا زاد عليه وقطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير، وإذا دخل في عمق اللّحم ولم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً، وإذا بلغ الجرح إلى قشرة العظم ولم يمزّقه فديته عشرون ديناراً، وإذا مزّق القشرة فالدية خمسة وعشرون ديناراً، وفي هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير والصغير، والمرأة والرجل، والزوج وغيرهم.

السؤال : ما هو الفرق بين دية المرأة والرّجل؟
الجواب: لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه، فدية المرأة نصف دية الرجل .

السؤال : هجم عدّة أشخاص على رجل وجرحوه بجروح مختلفة; بعضها قابل للقصاص وبعضها غير قابل للقصاص، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد جرح ذلك الشخص، ولكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم، وكذلك المجروح لا يدّعي لمن تعود هذه الجروح، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم؟
الجواب: على فرض السؤال، دية الجروح غير القابلة للقصاص تُعيّن بالقرعة.

دية شلل الأعضاء
السؤال : كما تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب لا يكون في شلل كامل دائماً، بل حسب ما يرى

(الصفحة513)

الأخصّائيّون، أحياناً يكون بنسبة 20% أو 30% أو 50%، فمن كان شلله بنسبة 20% هل تكون ديته 20% من ثلثي دية عضو المصاب، أم يُقرر ذلك عن طريق تعيين الأرش؟
الجواب: على فرض السؤال، إن لم يكن الشّلل بصورة كاملة عرفاً، فالشرع الشريف لم يعيّن لها دية; لذا فإنّها تعيّن عن طريق تعيين الأرش.

جنايات الأطفال
السؤال : بينما كان طفل يلعب بسكينة تقشير الفواكه; رماها فأصاب عين طفل آخر فعميت، ولم يكن والداه مقصّرين في ذلك. ما هو الحكم؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبت أنّ عين الطفل قد أُصيبت بالعمى بسبب ضربة الطفل الآخر، فديتها نصف الدية الكاملة، وعلى عاقلة الطفل الرّامي دفع الدية.

السؤال : في منازعة وقعت بين طفلين طارد أحدهما الآخر، فسقط الطفل الهارب على حافّة جدول في الشارع وانكسرت رجلُه، هل يضمن وليّ الطفل المُطارد ـ الذي سبَّب كسر رجل الطفل الآخر ـ الدية أم لا؟
الجواب: إذا ثبت بأنّ تعقيب الطفل المطارد للهارب كان سبباً في سقوطه وكسر رجله فعلى المطارِد الدية، وفي صورة عدم بلوغه تكون الدية على عاقلته، ولكن إذا لم يكن ذلك التعقيب سبباً لوقوع الآخر على الأرض، فلا يكون الضمان على أحد.

السؤال : في جنايات الأطفال غير البالغين، هل يمكن للمجنى عليه استدعاء وليّ الطفل مثل والده وجدّه إلى المحكمة؟ وعلى فرض إنكار الولي هل يمكن إحلافه أم لا؟
الجواب: إذا كان المجنى عليه يدّعي علم وليّ الطّفل بجريمة طفله الصغير،

(الصفحة514)

ووليه أنكر ذلك، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه بذلك.

السؤال : طفل غير بالغ أوقع الضّرر البدني على أحد، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا؟ وهكذا إذا أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان الطفل مميّزاً وكان الضرر ماليّاً أو بدنيّاً أقلّ من الموضحة (وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه) فيكون هو الضامن. وإذا كان الضرر البدني موضّحة وأكثر، فالدية على عاقلة الطّفل. والمجنون إذا أضر على شخص لم يضمن .

السؤال : طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة، والآخر عمره اثنتا عشرة سنة، تنازعا مع طفلين آخرين وتراموا بالأحجار، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه، ما مقدار ديته؟ ومن يجب عليه دفعها؟
الجواب: إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية، وهي على عاقلة الطفل. فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الأمامية، فديتها خمسون مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وإذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية فديتها خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذهب المسكوك، وإذا كُسِرَتْ فديتُها أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة.

السؤال : طفلان كانا يلعبان، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه بالسكّين فجرحها،وبعدمضي72ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى، هل عليه دية شرعية أم لا؟
الجواب: على فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمى بسبب الضربة الواردة على عينه، فدية عين الطفل المضروب على عاقلة الطفل الضارب، ومقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة.

السؤال : أطفال غير بالغين كانوا يلعبون، وفي أثناء اللعب سقطت سنُّ

(الصفحة515)

أحدهم، هل تجب الدية أم لا؟ وهكذا إذا ضربت عين أحدهم فصار أعمى؟
الجواب: إن ضرب أحد الأطفال عين الآخر، أو كسر أحدهم سنّ الآخر، فالدية على عاقلة الطفل الضارب، ولكن إذا سقط الطفل على الأرض واُصيب، فلا شيء على سائر الأطفال.

دفع الدية والأحكام المتعلّقة بها
السؤال : هل يكون تخيير الجاني في انتخاب نوع الدية ابتدائياً أم استمراريّاً؟
الجواب: الظاهر هو أنّ التخيير وانتخاب واحد من أنواع الدية استمراريّ، ويحقّ للجاني قبل دفعها انتخاب أيّ نوع حتى وإن كان قد انتخب قبله نوعاً آخر.

السؤال : إذا اختار الجاني نوعاً من أنواع الدية ، هل يجب عليه إعلانه في المحكمة حتّى يصدر الحاكم حكمه بموجبه، أم يمكن له الاختيار بعد ذلك؟
الجواب: يحق للقاضي في القتل غير العمد أن يحكم على المتّهم بالدية الكاملة ابتداءً، ثمّ يوكّل تعيينها إلى المتهم حتى زمان إصدار الحكم القطعي وتنفيذه.

السؤال : في باب دفع الدّيات إذا كان المجرم متمكِّناً من دفع الاُصول، هل يمكنه الاكتفاء بالقيمة؟
الجواب: في صورة تمكّن الجاني من دفع الاُصول المقرّرة، فإنّ مستلم الدية غير ملزم بأخذ قيمتها. نعم، في صورة الإتفاق والرضا لا مانع من الاكتفاء بالقيمة.

السؤال : ما هي فترة دفع الدية في قتل شبيه العمد؟
الجواب: مدّة الدّفع سنتان.

السؤال : في الزمن الحالي، ما هو المقصود من الحُلّة في الدية؟

(الصفحة516)

الجواب: الحُلّة قطعتان من قماش، والقدر المتيقّن منها أن تكون من نسيج اليمن، وبالكيفية المتعارفة في الأزمنة القديمة، وتهيئتها في الزمن الحالي مشكلٌ أو غير مقدور.

السؤال : هل يجب دفع دية الجروح عند الإعسار من بيت المال أم لا؟
الجواب: دية الجراحات مثل سائر الدّيون، ولا يمكن دفعها من بيت المال، فإن لم يستطع المديون دفعها يجب على المجنى عليه الصبر حتّى يتمكّن الجاني من دفعها. نعم، يمكن دفعها من سهم الغارمين من الزكاة .

السؤال : برأي سماحتكم هل تكون الدية لها حكم تركة الميت; بأن تعزل الديون أوّلا ثمّ تقسّم التركة بين الورثة؟
الجواب: نعم ، تحسب ضمن التركة، فإذا كان المتوفّى مديوناً يجب أوّلا دفع دينه من الدية والتركة، ثمّ يقسّم باقي التركة بين الورّاث.

مقدار الدية والأحكام المُتعلّقة بها
السؤال : هل يوجد فرق بين قتل الخطإ والعمد في الأشهر الحرم التي تغلّظ الدية فيها؟
الجواب: الظاهر أنّه لا فرق بينهما، حتى في الموارد التي يعود دفع الدية على العاقلة.

السؤال : هل تكون الدية في رأي سماحتكم ديناً أم عقوبة، وهل تسقط بموت المديون؟
الجواب: الدية دينٌ، ولا تسقط بموت المديون.

السؤال : مع أنّ المحكوم بالدية حالته المالية جيّدة، لكنّه يمتنع عن أدائها، هل

(الصفحة517)

يكون سجنه مشروعاً لإلزامه بدفع الدية أم لا؟
الجواب: حكم الدية حكم سائر الدّيون، فإن ثبت بأنّ المحكوم له مالٌ آخر عدا مستثنيات الدين، ويمكنه أداء الدية منه إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك، فيجوز للحاكم سجنه حتى يجبره على الأداء.

السؤال : بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة من المجرم؟
الجواب: لمّا كانت الدية دَيْناً فحكمها حكم سائر الديون; لذا فإنّ أخذ خسارة التأخير غير مشروعة.

السؤال : إذا بلغ مجموع دية الجروح الواردة بقدر الدية الموضّحة ـ وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه ـ ولكن كلّ جراحة لوحدها أقلّ من الموضّحة، هل تكون الدية على هذا الفرض في صورة الخطإ على العاقلة، أم من مال الجاني؟
الجواب: على فرض السؤال، الأظهر هو أنّ الدية تؤخذ من مال الجاني نفسه.

السؤال : إذا عُلِم بأنّ الجارح كان معسراً، هل يجوز طلب الدية من أقاربه الأقرب فالأقرب؟ وإذا كان أقاربه لا يملكون شيئاً، هل يمكن أن تدفع من بيت المال؟
الجواب: في الموارد التي تكون الدية على الشخص الجارح وهو معسر، فحكم الدية حكم سائر الدّيون، فإذا كان قادراً على العمل فعليه دفعها، وإلاّ فهو معذور. ولم يدل دليل على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال في مثل هذه الموارد. اللهمّ إلاّ أن يقوم دليل خاص على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال.

السؤال : وماذا عن الجرح العمدي والخطأ المحض؟
الجواب: في مورد السؤال، لا فرق بين العمد والخطأ. وبشكل عام في أيّ مورد كانت الدية على عهدة القاتل أو الضّارب فحكمها حكم الدّين، فإن كان

(الصفحة518)

معسراً ولا يستطيع الدفع يمهل بمقتضى الآية المباركة {فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة}. نعم، في صورة الجرح العمدي يمكنه القصاص، وفي قتل الخطأ المحض فالدية على العاقلة.

السؤال : إذا اشترك اثنان في القتل ولا يمكنهما دفع الدية اللازمة، ما هو تكليفهما؟ وهل يجب أن يبقوا في السجن عدّة سنوات، أم له حكم آخر؟ وكيف يكون سجن القاتل أو القاتِلَيْن من الوجهة الشرعية؟
الجواب: ظاهر السؤال هو أنّ ولي المقتول وافق على أخذ الدية بدلا من القصاص، والقاتلان وافقا أيضاً على ذلك، ففي هذه الصورة تكون الدية بمنزلة الدّين، وفي صورة عدم إمكان دفعها يلزم التأخير حتّى يستطيعا من دفعها. وفي حال القدرة والاستطاعة إذا لم يدفعا، ولم يستطع حاكم الشرع إجبارهما، فلابدّ من سجنهما. وفي جواب السؤال الثاني يجب القول: إنّه إذا كان السجن بقصد المنع من الفرار فلا مانع منه، وفي غير هذه الفرضية لا يوجد مجوّزٌ آخر على السجن.

السؤال : شخص جرح آخر خطأً، هل تعود الدية على العاقلة مثل دية قتل الخطأ أم لا؟
الجواب: للجرح مراتب متعدّدة: منها: الموضحة، التي فيها وفي الأشدّ منها تكون الدية على العاقلة إذا كان الجرح خطأً. وما دون الموضحة فالدية تكون في مال المجرم حتّى وإن كان خطـأً، والمقصود من الموضحة هي الجراحة التي تمزّق الغشاء الموجود على العظم وظهور بياض العظم.

السؤال : بسبب إهمال السائق حدث اصطدام سيارته في عام 1374 شمسية، وقد شكّلت المحكمة عام 75 وأصدرت حكم دية الأشخاص المتضرّرين في الحادثة المذكورة. والجدير بالذكر أنّ قيمة الجمل الواحد في عام 74، 000/22 تومان تقريباً،

(الصفحة519)

وفي عام 75 بلغت 000/42 تومان تقريباً. ما هو رأي سماحتكم، هل يجب دفع الدية بقيمة الجمل في سنة 74، أم قيمته في تاريخ صدور حكم الدية؟
الجواب: لابدّ في الدية من تعيين نوعية المال مثل الذّهب أو الفضّة أو الجمل، ويلزم دفعها بعينها أو بقيمة اليوم، إلاّ إذا جرت المصالحة على قيمتها قبل ذلك.

موارد دفع الدية من بيت المال
السؤال : ما هي موارد دفع الدية من بيت المال؟
الجواب: 1 ـ في قتل العمد وشبيه العمد، إذا هرب القاتل أو لم يكن عنده مال، فالدية تكون على الأقرب فالأقرب من أقاربه، وإذا لم يكن عنده قرابة فالدية على بيت المال. وكذا في كلّ قتل لم يكن القاتل معلوماً.
2 ـ إذا أدّى إجراء الحدّ أو التعزير إلى قتله، فالدية على بيت المال.
3 ـ إذا ظهر بعد القتل فسق الشهود، فالدية على بيت المال.
4 ـ في قطع اليد وظهور فسق الشهود، فالدية على بيت المال.
5 ـ إذا ارتكب أهل الذمّة جريمة موجبة للدية وليس عندهم مال، فالدية على بيت المال إن دفعوا الجزية.
6 ـ في الموارد التي تكون الدية على العاقلة ولا توجد العاقلة، أو كانت عاجزة من دفعها، فالدية على بيت المال.
7 ـ إذا حكم قاضي الشرع طبقاً للموازين الشرعية ثمّ تبيّن خطأه بعد إجراء الحكم، فالدية على بيت المال.

تعدّد القَتَلة
السؤال : عدّة أشخاص رموا شخصاً في زمن واحد، وقُتِل ذلك الشّخص برصاصة أو عدّة رصاصات، ولكنّه غير معلوم أيّ رصاصة قتلته، والقدر المسلّم أن

(الصفحة520)

رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: في مفروض السؤال، للحاكم الشرعي تشخيص القاتل بالقرعة وإلزامه على دفع الدية، والأحوط ترك القصاص.

السؤال : قتل جمع من الأشخاص رجلا، والطبيب العدلي قرّر بأنّ الضربة القاضية عليه قد أصابته في موضع معيّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلا ذلك الضارب هل يُقتصّ من جميع الضاربين، أم من الذي ضربه الضربة القاتلة؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص عليه، ولا وجه لقصاص الآخرين .

السؤال : على إثر نزاع، مات شخص بالسكتة القلبية، وبدون أن يضربه أحد، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ موت المذكور كان بنسبة 15% على إثر النزاع، فمن المسؤول عن موتِه؟ وعلى من تقع ديته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل مستنداً للمتنازعين جميعاً، فعليهم دفع دية رجل كاملة.

السؤال : إذا اشترك عدّةُ أشخاص في ضرب وجرح رَجُل، ولم يعرف دور كلّ واحد منهم في الضرب والجرح، فهل ينفذ الحكم عليهم بالتساوي أم لا؟
الجواب: نعم، على الفرضية المذكورة يجب دفع دية الجريمة بالتساوي والمصالحة.

حدود ولاية الولي بالنسبة للصغير
السؤال : هل تكون ولاية الولي موسّعة؟ كأن يكون له حقّ القصاص والعفو وأخذ الدية، أو لا يجوز له ذلك؟ وهل ولاية الولي تصحّح كلّ تصرّف في مال الصغير أم لا؟
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>