(الصفحة 105)
اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلاّ
أعاده(1).
مسألة 253
ـ لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لا يعتني به وبنى على الصحة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال(2)، فلا يترك الاحتياط. ولو شك بعده في صحته، من جهة الشك في أنـّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة، حتّى إذا أحدث قبل الإنصراف، بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
مسألة 254
ـ لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنـّه زاد على طوافه بنى على الصحة(3) ، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل(4)، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنـّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
مسألة 255
ـ كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظن في عدد
- 1 ـ فيما إذا لم يتجاوز النصف، ومع التجاوز وعدم تمامية الشوط الرابع، الأحوط الإتمام والإعادة.
- 2 ـ فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به ، بل وفيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحة مع الإنصراف .
- 3 ـ أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً المتقدمة.
- 4 ـ محل إشكال بل منع .
(الصفحة 106)
الأشواط في حكم الشك(1).
مسألة 256
ـ لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتم ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكر.
مسألة 257
ـ التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكرالله تعالى.
مسألة 258
ـ لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضر بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة.
القول في صلاة الطواف
مسألة 259
ـ يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط(2) ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما
- 1 ـ ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه .
- 2 ـ بل على الأقوى.
(الصفحة 107)
الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.
مسألة 260
ـ الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(1) اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في
الأحكام.
مسألة 261
ـ يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(2) الذي لا يترك ، خلفه ، ولو تعذر الخلف للإزدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار. ولو لم يمكنه أن يصلى عنده يختار(3)
الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو
كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية. والأحوط(4) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام، لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت
السعي.
مسألة 262
ـ لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلّى، ثمّ أتم السعي من حيث قطعه وصحّ . ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر
- 1 ـ كما في مثل صلاة الصبح.
- 2 ـ بل الأظهر.
- 3 ـ بل يختار الخلف على الاحوط.
- 4 ـ الأولى .
(الصفحة 108)
في محلّ(1) يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه(2) ولو كان بلداً آخر. ولا يجب(3) الرجوع إلى الحرم ولو كان
سهلاً ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
مسألة 263
ـ لو مات وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء.
مسألة 264
ـ لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم صلّى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الإقتداءبشخص عادل، لكن لايكتفي به كمالايكتفي بالنائب.
القول في السعي
مسألة 265
ـ يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر(4) ولو بين السعي.
مسألة 266
ـ يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من
- 1 ـ غير منى ، وأمّا إذا كان تذكره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة .
- 2 ـ ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.
- 3 ـ نعم هو أحوط.
- 4 ـ وكذا في صورة ارتفاع الجهل .
(الصفحة 109)
أول جزء من الصفا، فلو صعد(1) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع
كفى ، ويجب الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.
مسألة 267
ـ لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
مسألة 268
ـ يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة 269
ـ يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الإنحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية ـ لوفرض حدوثها ـ بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
مسألة 270
ـ يعتبر عندالسعي إلى المروة أو إلى الصفا، الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز(2) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي، ولو بلا عذر.
مسألة 271
ـ يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته
- 1 ـ ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء مرتفع من الصفا ، والختم بأول جزء كذلك من المروة، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.
- 2 ـ الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفيّة.