جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 126)

مسألة 314 ـ يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي، يذبحه(1) بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم.

مسألة 315 ـ لو صام الثلاثة ثم تمكن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكن في أثنائها يجب.

مسألة 316 ـ يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط(2) كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

مسألة 317 ـ من قصد الإقامة في مكة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة، فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الإحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

  • 1 ـ أي في العام القابل.
  • 2 ـ إستحباباً .

(الصفحة 127)

مسألة 318 ـ لولم يتمكن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محله، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محله، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

مسألة 319 ـ لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات، يقضي عنه الثلاثة وليه، والأحوط(1) قضاء السبعة أيضاً.

الثالث من واجبات منى : التقصير(2).

مسألة 320 ـ يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما إلاّ طوائف: الأولى : النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن. الثانية : الصرورة، أي الذي كان أول حجّه، فإن عليه الحلق على الأحوط(3). الثالثة : الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط(4). الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط. الخامسة : الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

مسألة 321 ـ يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر

  • 1 ـ إستحباباً .
  • 2 ـ أو الحلق .
  • 3 ـ وإن كان التخيير لايخلو عن قوة.
  • 4 ـ بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.

(الصفحة 128)

بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

مسألة 322 ـ لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير، يتعين عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

مسألة 323 ـ الإكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.

مسألة 324 ـ الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى ولا يجوز إختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته.

مسألة 325 ـ الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(الصفحة 129)

مسألة 326 ـ يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك(1)، إلاّ في الكفّارة فإنها ليست عليه.

مسألة 327 ـ لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عيناً يمر الموسى على رأسه إحتياطاً.

مسألة 328 ـ يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه.

مسألة 329 ـ كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة

  • 1 ـ أي في وجوب الإعادة .

(الصفحة 130)

وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النية، فتجب هيهنا نية ما يأتي به.

مسألة 330 ـ يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.

مسألة 331 ـ لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :

الأولى : النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.

الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.

الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للإزدحام أو خافوا منه.

الرابعة : من يعلم أنـّه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.

مسألة 332 ـ لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض، أو لم يكن الإزدحام

  • 1 ـ مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.