(الصفحة 136)
الوسطى، ثم العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة، حتّى يحصل الترتيب.
مسألة 355
ـ لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط(1) لمن فعل ذلك عمداً الإعادة ، وكذا(2) جاز رمي المتقدمة بأربع، ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
مسألة 356
ـ لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءاً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أوّلا بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثم الثاني عشر، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كجمرة الأُولى مثلاً وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة، ثم بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءاً على غيره.
مسألة 357
ـ لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر،
- 1 ـ لا يترك.
- 2 ـ ظاهره الجواز ولو عمداً، وهو مع أنـّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الإحتياط الإعادة، لايساعده الدليل.
(الصفحة 137)
أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 358
ـ لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن، والإستنابة مع عدمه ، ولو تذكر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه، إما بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل، ولو بالإستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.
مسألة 359
ـ المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهدمنه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه(1) مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط.
مسألة 360
ـ لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
- 1 ـ أو أخّر النائب إلى اليأس.
(الصفحة 138)
مسألة 361
ـ لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة ، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع، حتى مع الإنصراف والإشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية، يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة ، ولو شك في أنـّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع، وأتى بالبقية.
مسألة 362
ـ لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من الثلاث ، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
مسألة 363
ـ لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.
(الصفحة 139)القول في الصد والحصر
مسألة 364
ـ المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.
مسألة 365
ـ من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة، ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أوكان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً، والأحوط(1) قصد التحلل بذلك، وكذاالأحوط التقصير(2) فيحل له كل شيءحتّى النساء.
مسألة 366
ـ لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
مسألة 367
ـ لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكن من أدائه يجب، إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنـّه بحكم المصدود.
مسألة 368
ـ لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له
- 1 ـ الأولى ، وكذا ما بعده .
- 2 ـ ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.
(الصفحة 140)
مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحج، فإن
فات منه الحج، يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
مسألة 369
ـ يتحقق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا إختياريهما ولا إضطراريهما، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته، ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما(1) ولم يتمكن من الإستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق، لا يتحقق به الصد وصحّ حجّه، ويجب عليه الإستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.
مسألة 370
ـ المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحج ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام.
مسألة 371
ـ المصدود جاز له التحلل بما ذكر، ولو مع رجاء(2)رفع الصدّ.
مسألة 372
ـ من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من
- 1 ـ في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط، إشكال.
- 2 ـ مشكل في بعض الفروض.