جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 15)

الحسين(عليه السلام) مثلاً في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال،
وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، ولو زاحم الحج واجب ، أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

مسألة 33 ـ لو لم يكن له زاد و راحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك، أو قال: حجّ بهذا المال، وكان كافياً لذهابه و إيابه ولعياله(1) وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدداً، نعم يعتبر الوثوق(2) بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولا يمنع الدين(3) من وجوبه، ولو كان حالاًّ والدائن مطالباً وهو متمكن من أدائه لولم يحج ففي كونه مانعاً وجهان(4)، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.

مسألة 34 ـ لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا. وأما لو لم

  • 1 ـ اعتبار نفقة العيال محل إشكال.
  • 2 ـ اعتبار الوثوق محل إشكال ، سواء أريد به الاعتبار بالاضافة إلى الحكم الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري.
  • 3 ـ فيما إذا كان المبذول تمام النفقة ، وأما إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.
  • 4 ـ ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلاً ، ولكن كان البقاء في المحل موجباً للتمكن من أدائه ولو تدريجاً.

(الصفحة 16)

يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ أو
أوصى ، أو نذر كذلك، فبذل المتصدي الشرعي وجب. وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته. ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحجّ لا يجوز(1) صرفه في غيره، ولكن لايجب عليه القبول، ولا يكون من الإستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

مسألة 35 ـ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد(2)وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه(3).

مسألة 36 ـ الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل(4)، وأمّا الكفّارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسياناً، بل

  • 1 ـ أي إذا قبل، وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة.
  • 2 ـ على تقدير وجوب الإتمام وهو محل تأمّل.
  • 3 ـ وكذا نفقة العود.
  • 4 ـ أي ضمانه عليه بناءاً على وجوب الإتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مر في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقاً، إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل حجِّ و عليّ نفقتك، لا ما إذا قال : حجِّ بهذا المال.

(الصفحة 17)

على نفسه.

مسألة 37 ـ الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها(1)، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكناً عن الحج من ماله وجب عليه(2)، ويجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلاّ فإجزاؤه محل إشكال.

مسألة 38 ـ لو عين مقداراً ليحجّ به، واعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالاً ليحجّ به فبان بعد الحج أنـّه كان مغصوباً، فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام. وكذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك ، فبذل مغصوباً.

مسألة 39 ـ لو قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوبه عليه نظر . ولو قال: إقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

مسألة 40 ـ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما

  • 1 ـ بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجداً لخصوصية الإستطاعة المالية، وهي أن يكون زائداً على مايحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.
  • 2 ـ وكذا إذا لم يكن متمكناً من ماله. ولكن قيل بوجوب الإتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحقق الإنفاق خارجاً، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.

(الصفحة 18)

يصير مستطيعا لايجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير
فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الإستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. ولو حجّ بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعاً، مع عدم كونه مستطيعاً ، لا يكفيه عن حجة الإسلام.

مسألة 41 ـ يشترط في الإستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً، على الأقوى.

مسألة 42 ـ الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة ، أو صنعة ، أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لايحتاج إلى التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولايكفي(1)أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الإستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الإسلام.

مسألة 43 ـ لايجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به. ولا يجب على واحد منهما البذل له. ولايجب عليه

  • 1 ـ الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.

(الصفحة 19)

الحج، وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر
أزيد من الحضر، على الأقوى.

مسألة 44 ـ لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله. فلو حجّ متسكعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال(1)، وإلاّ فلا إشكال في الصحة، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام والسعي إشكال، والأحوط(2) الاجتناب.

مسألة 45 ـ يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لايقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة، ويشترط أيضاً الإستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لايمكن الوصول إلى الحج، أو أمكن بمشقة شديدة، والاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلاّ لم يجب، وكذا لو كان خائفاً(3) على نفسه ، أو بدنه ، أو عرضه ، أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول

  • 1 ـ كما أنـّه لو كان الثمن المعيّن مغصوباً لا إشكال في البطلان.
  • 2 ـ يجوز ترك هذا الاحتياط.
  • 3 ـ في ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف إشكال، إلاّ إذا كان حرجيّاً، وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس.