(الصفحة 17)
على نفسه.
مسألة 37
ـ الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها(1)، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكناً عن الحج من ماله وجب عليه(2)، ويجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلاّ فإجزاؤه محل إشكال.
مسألة 38
ـ لو عين مقداراً ليحجّ به، واعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالاً ليحجّ به فبان بعد الحج أنـّه كان مغصوباً، فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام. وكذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك ، فبذل مغصوباً.
مسألة 39
ـ لو قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوبه عليه نظر . ولو قال: إقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.
مسألة 40
ـ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما
- 1 ـ بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجداً لخصوصية الإستطاعة المالية، وهي أن يكون زائداً على مايحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.
- 2 ـ وكذا إذا لم يكن متمكناً من ماله. ولكن قيل بوجوب الإتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحقق الإنفاق خارجاً، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.
(الصفحة 18)
يصير مستطيعا لايجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير
فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الإستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. ولو حجّ بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعاً، مع عدم كونه مستطيعاً ، لا يكفيه عن حجة الإسلام.
مسألة 41
ـ يشترط في الإستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً، على الأقوى.
مسألة 42
ـ الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة ، أو صنعة ، أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لايحتاج إلى التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولايكفي(1)أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الإستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الإسلام.
مسألة 43
ـ لايجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به. ولا يجب على واحد منهما البذل له. ولايجب عليه
- 1 ـ الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.
(الصفحة 19)
الحج، وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر
أزيد من الحضر، على الأقوى.
مسألة 44
ـ لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله. فلو حجّ متسكعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال(1)، وإلاّ فلا إشكال في الصحة، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام والسعي إشكال، والأحوط(2) الاجتناب.
مسألة 45
ـ يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لايقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة، ويشترط أيضاً الإستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لايمكن الوصول إلى الحج، أو أمكن بمشقة شديدة، والاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلاّ لم يجب، وكذا لو كان خائفاً(3) على نفسه ، أو بدنه ، أو عرضه ، أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول
- 1 ـ كما أنـّه لو كان الثمن المعيّن مغصوباً لا إشكال في البطلان.
- 2 ـ يجوز ترك هذا الاحتياط.
- 3 ـ في ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف إشكال، إلاّ إذا كان حرجيّاً، وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس.
(الصفحة 20)
إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لاتعدّ طريقاً إليه، لا يجب على الأقوى.
مسألة 46
ـ لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّبه بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهم منه، أو حرام كذلك، يقدّم الأهم، لكن إذا خالف وحجَّ صحّ وأجزأه عن حجة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلاّ بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئاً يجب، إلاّ إذا كان دفعه حرجيّاً.
مسألة 47
ـ لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالا، فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج، فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسياً(1)أو مالياً بلغ حد الحرج، أو كان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته إشكال، بل عدمها لايخلو من وجه. وأما الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحجَّ فبان الخلاف صح. ولو اعتقد كونه
- 1 ـ إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعمّ البدني فاللازم التقييد بالحرج، وإن كان المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة، لأن المفروض فيها أنه بان الخلاف بعد الحج، يكون هذا من قبيل التزاحم، الذي حكم فيه بالصحة والإجزاء.
(الصفحة 21)
غير بالغ فحج ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع
بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان امكان العود إلى محله، على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع، من العدوّ أو الحرج ، أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه.
مسألة 48
ـ لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ، فلا يجزيه، إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى. وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم صحة البدن و حصول الحرج(1)، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً، وارتفع العذر، صح وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضررياً على النفس(2)، فالظاهر عدم الإجزاء.
مسألة 49
ـ لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لايجب،
- 1 ـ لامجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج.
- 2 ـ إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجياً ولايبلغ حد التلف، كما هو المفروض في العبارة، فعدم الإجزاء فيه محل إشكال، بل منع.