(الصفحة 21)
غير بالغ فحج ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع
بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان امكان العود إلى محله، على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع، من العدوّ أو الحرج ، أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه.
مسألة 48
ـ لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ، فلا يجزيه، إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى. وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم صحة البدن و حصول الحرج(1)، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً، وارتفع العذر، صح وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضررياً على النفس(2)، فالظاهر عدم الإجزاء.
مسألة 49
ـ لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لايجب،
- 1 ـ لامجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج، لأنها بنفسها معتبرة في وجوب الحج.
- 2 ـ إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجياً ولايبلغ حد التلف، كما هو المفروض في العبارة، فعدم الإجزاء فيه محل إشكال، بل منع.
(الصفحة 22)
ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق
بهما. ولا تخلو المسألة عن إشكال.
مسألة 50
ـ لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض، خوفاً عقلائياً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. وأمّا لو استلزم لأكل النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان والإقتصار بمقدار الضرورة. ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكة ومنى وعرفات فإنّه آثم وصحّ حجّه. وكذا لو استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك، أثم وصحّ حجّه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب. وقد مرّ.
مسألة 51
ـ يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة. نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها. ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلاً
(الصفحة 23)
عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكن من الإستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز(1) عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الإستنابة. وفي كفاية الإستنابة من الميقات إشكال، وإن كان الأقرب الكفاية.
مسألة 52
ـ لومات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه عن حجة الإسلام، وإن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام، على الأقوى. كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام، أو بعد الحلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال. والظاهر أنـّه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لومات في الأثناء وفي الإفسادي تفصيل. ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولايستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 53
ـ يجب الحج على الكافر، ولا يصحّ منه. ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه. ولو مات حال كفره لايقضى عنه. ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن
- 1 ـ محل إشكال، بل لايخلو الإجزاء عن قوة.
(الصفحة 24)
أمكن، وإلاّ فمن موضعه. نعم لو كان داخلا في الحرم، فأسلم، فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم. والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت إستطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.
ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. ولو حجّ في حال إسلامه ثم ارتد، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلماً ثم ارتدّ، ثم تاب، لم يبطل إحرامه على الأصح.
مسألة 54
ـ لو حجّ المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.
مسألة 55
ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقاً. وفي المندوب يشترط إذنه. وكذا الموسّع قبل تضييقه على الاقوى. بل في حجة الإسلام له منعها(1) من الخروج مع أوّل الرفقة، مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت. والمطلّقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في
- 1 ـ ولكن لايكون حجها باطلا على تقدير المخالفة.
(الصفحة 25)
اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الإستمتاع لمرض و نحوه
أو لا.
مسألة 56
ـ لايشترط وجود الـمَحْرم في حجّ المرأة، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم لاتكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر، وادّعت هي الأمن، فالظاهر(1) هو التداعي، وللمسألة صور ، وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا مَحْرم مع عدم الأمن، صحّ حجّها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.
مسألة 57
ـ لو استقر عليه الحج، بأن استكملت الشرائط
- 1 ـ لاوجه للتداعي، لأنه إن كان المراد إدّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع أنـّه خارج عن مسألة التنازع، لإمكان الجمع بين الدعويين، لايترتب عليه أثر، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد إدعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدّعي والمنكر، لا التداعي، لأن الزوج يدعي كونها خائفة، وهي تنكره، فلابدّ من ترتيب أحكامهما، لا أحكامه، ومن جملة الأحكام الإحلاف للمنكر. نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدّعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدّعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه.