جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

أمكن، وإلاّ فمن موضعه. نعم لو كان داخلا في الحرم، فأسلم، فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم. والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت إستطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.

ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. ولو حجّ في حال إسلامه ثم ارتد، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلماً ثم ارتدّ، ثم تاب، لم يبطل إحرامه على الأصح.

مسألة 54 ـ لو حجّ المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.

مسألة 55 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقاً. وفي المندوب يشترط إذنه. وكذا الموسّع قبل تضييقه على الاقوى. بل في حجة الإسلام له منعها(1) من الخروج مع أوّل الرفقة، مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت. والمطلّقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في

  • 1 ـ ولكن لايكون حجها باطلا على تقدير المخالفة.

(الصفحة 25)

اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الإستمتاع لمرض و نحوه
أو لا.

مسألة 56 ـ لايشترط وجود الـمَحْرم في حجّ المرأة، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم لاتكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر، وادّعت هي الأمن، فالظاهر(1) هو التداعي، وللمسألة صور ، وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا مَحْرم مع عدم الأمن، صحّ حجّها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

مسألة 57 ـ لو استقر عليه الحج، بأن استكملت الشرائط

  • 1 ـ لاوجه للتداعي، لأنه إن كان المراد إدّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع أنـّه خارج عن مسألة التنازع، لإمكان الجمع بين الدعويين، لايترتب عليه أثر، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد إدعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدّعي والمنكر، لا التداعي، لأن الزوج يدعي كونها خائفة، وهي تنكره، فلابدّ من ترتيب أحكامهما، لا أحكامه، ومن جملة الأحكام الإحلاف للمنكر. نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدّعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدّعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه.

(الصفحة 26)

وأهمل حتى زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به، بأي وجه(1)
تمكن، وإن مات يجب أن يقضى عنه، إن كانت له تركة، ويصحّ التبرع عنه، ويتحقق الاستقرار على الأقوى(2)، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقر عليه العمرة فقط، أو الحج فقط، كما فيمن وظيفته حج الإفراد أو القران، ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ، يجب عليه بأيّ وجه تمكن. وإن مات يقضى عنه.

مسألة 58 ـ تقضى حجة الإسلام من أصل التركة، إن لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً. ولو أوصى بإخراجها من الثلث، وجب إخراجها منه، وتقدمت على الوصايا المستحبة، وإن كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل. والحج النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً، قدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة،

  • 1 ـ إلاّ مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.
  • 2 ـ بل الأقوى ما هو المشهور، من انـّه يتحقق بالتمكن من الإتيان بالأعمال مستجمعاً للشرائط، من دون فرق بين العقل والحياة وغيرهما من الشرائط.

(الصفحة 27)

فإن وفت حصة الحج(1) به فهو، وإلاّ فالظاهر سقوطه، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حجّ التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

مسألة 59 ـ لايجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت، لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط(2). وإن كانت واسعة جداً، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لايترك الاحتياط.

مسألة 60 ـ لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت، وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلاّ دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع، لو امكن الحج بها(3) ولو ميقاتاً، وإلاّ لا يجب(4) دفعها، والأحوط(5) حفظ مقدار حصته رجاءاً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه

  • 1 ـ الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصّة الحج به لايكاد يتحقق اصلاً.
  • 2 ـ الأولى.
  • 3 ـ لايجتمع إمكان الحج بها ولو ميقاتاً مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مرّ.
  • 4 ـ أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه.
  • 5 ـ الأولى.

(الصفحة 28)

على الاقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميت. ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنـّها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب(1) إبقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميت أم لا، والأحوط(2) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ.

مسألة 61 ـ الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لايحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة. ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث(3). ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت(4) الميقاتية، إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث(5)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط(6). ولو لم يمكن الاستيجار إلاّ من البلد وجب، وجميع مصرفه من

  • 1 ـ الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.
  • 2 ـ الأولى.
  • 3 ـ بل من أصل التركة.
  • 4 ـ بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
  • 5 ـ بل من الأصل كما تقدم.
  • 6 ـ بل على الأقوى.