(الصفحة 27)
فإن وفت حصة الحج(1) به فهو، وإلاّ فالظاهر سقوطه، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حجّ التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.
مسألة 59
ـ لايجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت، لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط(2). وإن كانت واسعة جداً، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لايترك الاحتياط.
مسألة 60
ـ لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت، وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلاّ دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع، لو امكن الحج بها(3) ولو ميقاتاً، وإلاّ لا يجب(4) دفعها، والأحوط(5) حفظ مقدار حصته رجاءاً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه
- 1 ـ الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصّة الحج به لايكاد يتحقق اصلاً.
- 2 ـ الأولى.
- 3 ـ لايجتمع إمكان الحج بها ولو ميقاتاً مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مرّ.
- 4 ـ أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه.
- 5 ـ الأولى.
(الصفحة 28)
على الاقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميت. ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنـّها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب(1) إبقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميت أم لا، والأحوط(2) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ.
مسألة 61
ـ الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لايحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة. ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث(3). ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت(4) الميقاتية، إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث(5)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط(6). ولو لم يمكن الاستيجار إلاّ من البلد وجب، وجميع مصرفه من
- 1 ـ الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.
- 2 ـ الأولى.
- 3 ـ بل من أصل التركة.
- 4 ـ بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
- 5 ـ بل من الأصل كما تقدم.
- 6 ـ بل على الأقوى.
(الصفحة 29)
الأصل.
مسألة 62
ـ لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف، واستوجر من الميقات وأتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته، وسقط الوجوب من البلد. وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات، ولو عيّن الاستيجار من محل غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتية من الثلث. ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء(1) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية، ضمن مازاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
مسألة 63
ـ لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، إلاّ الاضطراري منه، كمكّة أو أدنى الحِلّ وجب(2). ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب. وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.
مسألة 64
ـ يجب الاسيتجار عن الميت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير. ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين الأُخر. وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخّر. ولو أهمل الوصي أو
- 1 ـ ولو بنحو الاطلاق.
- 2 ـ محل إشكال.
(الصفحة 30)
الوارث فتلفت التركة ضمن. ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على
الورثة حجّه، وإن استحب(1) على وليّه.
مسألة 65
ـ لو اختلف تقليد الميت ومن(2) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم. وكذا(3) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلداً، أو لم يعلم أنـّه كان مقلداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.
مسألة 66
ـ لو علم استطاعته مالاً، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه. وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة 67
ـ يجب استيجار من كان أقلّ أجرةً مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.
مسألة 68
ـ من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن
- 1 ـ في الاستحباب إشكال إلاّ من جهة الإحسان ، كما في المتبرع.
- 2 ـ أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً.
- 3 ـ أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.
(الصفحة 31)
يحج عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد(1) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صحّ عن الغير. ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه، بطلت(2) الإجارة، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
مسألة 69
ـ يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً، وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمُكْرَه، والاقوى صحّتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة(3) رجاءاً فيما يعتبر قصدها.
مسألة 70
ـ يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج
- 1 ـ والظاهر الصحة.
- 2 ـ والظاهر هي الصحة أيضاً.
- 3 ـ الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءاً، أنـّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الإلتزام لله تعالى، والمفروض أنـّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنـّه لو كان الله موجوداً، فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءاً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة بإحتمالها رجاءاً.