جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 37)

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس(1) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.

السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضاً مشكل.

مسألة 82 ـ يشترط في المنوب عنه الإسلام(2)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه. ويشترط كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً، في الحج الواجب. ولا يشترط(3) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته، ثم مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب و المنوب عنه، في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو إمراةً عن رجل أو إمرأة.

مسألة 83 ـ يشترط في صحّة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو إجمالا لا ذكر إسمه، وإن كان مستحباً في جميع المواطنوالمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع.

  • 1 ـ قد مرّ أنـّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الإستنابة.
  • 2 ـ بل الإيمان، كما في النائب.
  • 3 ـ محل تأمل.

(الصفحة 38)

مسألة 84 ـ لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا، وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من إشكال.

مسألة 85 ـ لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة، إن كان أجيراً على تفريغ الذمة، كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. وأما الإحرام(1)، فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئاً. ولو كان المشي والمقدمات داخلاً في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً. ولو كان
مطلوباً(2) من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً، كماأنّه معه يستحق تمام الأجرة، لوأتى بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص مما لا يضرّ بالإسم. نعم لو كان

  • 1 ـ الظاهر أن مراده(قدس سره) من هذه العبارة، فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الإحرام، وإن لم يتحقق الإجزاء، مع أنّ وقوع شيء منها في مقابل مجرد الإحرام محل تأمل وإشكال.
  • 2 ـ أي مطلوباً في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية فتارة يكون بنحو الشرطية، وأخرى بنحو القيدية، والحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الأجرة، بخلاف صورة الجزئية.

(الصفحة 39)

النقص شيئاً يجب قضاؤه، فالظاهر أنـّه عليه لا على المستأجر.

مسألة 86 ـ لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة(1)، إن كانت للحج في سنة معينة، مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة(2) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

مسألة 87 ـ يجب في الإجارة تعيين نوع الحج، فيما إذا كان(3)التخيير بين الأنواع، كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً، ولايجوز على الأحوط(4) العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر. ولو كان ما عليه نوع خاص، لا ينفع(5) الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، وأجرة مثل(6)

  • 1 ـ مطلقاً، إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط، إن كانت عليها وعلى المقدمات.
  • 2 ـ مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة.
  • 3 ـ في العبارة تشويش، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم.
  • 4 ـ بل على الأقوى.
  • 5 ـ أي في براءة ذمة المستأجر، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة، فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة، كما في صورة التخيير.
  • 6 ـ مرّ استحقاق الأجرة المسماة.

(الصفحة 40)

عمله في الثانية، إن كان العدول(1) بأمره. ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط(2) التخلص بالتصالح في وجه الإجارة، إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.

مسألة 88 ـ لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه، إلاّ مع إحراز أنـّه لا غرض له في الخصوصية، وإنّما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة. وكذا لو أسقط حق التعيين(3)بعد العقد. ولو كان الطريق المعين معتبراً في الإجارة، فعدل عنه، صحّ الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعين، ولا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان مورداً للإجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.

مسألة 89 ـ لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة

  • 1 ـ بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأن الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن.
  • 2 ـ والظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.
  • 3 ـ الظاهر أن المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.

(الصفحة 41)

معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية(1). ولو لم يشترطفيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.

مسألة 90 ـ لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لايجوز له التأخير والتقديم إلاّ برضا المستأجر، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة، وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلاّ فعلى الموجر أن يأتي به، في سنة أخرى، ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به موخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل، وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني، إلاّ إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل، لا يبطل مع الإهمال. وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل(2).

مسألة 91 ـ لو صدّ الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن

  • 1 ـ محل إشكال، إلاّ إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
  • 2 ـ يرجع إلى أن التعجيل إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على إهماله إلاّ مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.