جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

وإن لم يتمكن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به(1)، ويسعى به، ويقف
به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكن يرمي عنه، ويأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه، ويأمره بالوضوء للصلاة، ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي ، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته.

مسألة 5 ـ لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاًّ.

مسألة 6 ـ الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي ، من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أوالوكيل منهم والأم وإن لم تكن ولياً، والإسراء إلى غيرالولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله مشكل ، وإن لا يخلو من قرب(2).

مسألة 7 ـ النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ، إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به(3)، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل ، لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة.

مسألة 8 ـ الهدي على الولي ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.

  • 1 ـ بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضأه احتياطاً.
  • 2 ـ بل في غاية البعد.
  • 3 ـ أو كان السفر مصلحة له.

(الصفحة 8)

مسألة 9 ـ لو حجّ الصبي المميز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وكمل قبل المشعر ، يُجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الإستطاعة.

مسألة 10 ـ لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حَجة الإسلام.

مسألة 11 ـ لو حج ندباً بإعتقاد أنـّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو باعتقاد عدم الإستطاعة فبان خلافه ، لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى، إلاّ إذا أمكن الإشتباه في التطبيق.

ثانيها: الحرية .

ثالثها: الإستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت ، وكفايته.

مسألة 12 ـ لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الإسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الإكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب(1) والبعيد.

مسألة 13 ـ لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.

  • 1 ـ اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال ، بل عدمه لا يخلو عن قوة.

(الصفحة 9)

مسألة 14 ـ المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوةً وضعفاً وشرفاً وضعةً، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الإسلام، كما أنـّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه.

مسألة 15 ـ لا يعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب ، وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة ، وكان هناك جامعاً لشرائط الحج ، وجب ويكفي عن حجة الإسلام، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول(1) بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال.

مسألة 16 ـ لو وجد مركب كسيّارة أو طيّارة ، ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، وإلاّ وجب ، إلاّ أن يكون حرجيّاً عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السّنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلاّ بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.

مسألة 17 ـ يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه

  • 1 ـ ولكن هذا القول ضعيف ، وعلى تقديره لافرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن.

(الصفحة 10)

أزيد من العود إلى وطنه ، إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه(1).

مسألة 18 ـ يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه ، أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله(2)، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شيء منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده(3) من غير طريق الملك كالوقف ونحوه ، وجب(4) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم تكن المذكورات في معرض الزوال.

مسألة 19 ـ لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحج ، أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانةً عليه ، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة.

مسألة 20 ـ لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن

  • 1 ـ بل إلى العود إليه للسكنى ، لا مجرد السكنى فيه.
  • 2 ـ أو العمل.
  • 3 ـ أو أمكنه تحصيلها.
  • 4 ـ بمعنى صيرورته مستطيعاً ، لا وجوب البيع بنفسه.

(الصفحة 11)

شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده
ابتداءاً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجّه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه ، إمّا لكون تركه مشقة عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف(1) في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه ، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.

مسألة 21 ـ لو لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالاًّ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب(2)، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين، ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته ، وإن علم(3) بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي(4) عن حجة الإسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر كذلك، أو دين

  • 1 ـ جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محل إشكال.
  • 2 ـ إلاّ إذا امكن بيعه بأقلّ نقداً وكان الأقلّ كافياً.
  • 3 ـ عدم الوجوب في صورة العلم محل إشكال بل منع.
  • 4 ـ يجري فيه التفصيل الآتي في الدين،فلاوجه للحكم بعدم الكفاية بنحوالإطلاق.