(الصفحة 78)
مسألة 180
ـ لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلاً أو دبراً بالأنثى أو الذكر(1) عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته وعليه الكفارة(2)، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حج(3) إفراداً، وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط. وهي على الأحوط بدنة(4) من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة 181
ـ لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجه، إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الاقوى، فيجب(5) عليه في الصورتين إتمام العمل والحج من قابل، وعليه الكفارة، وهي بدنة(6). ولو كان
- 1 ـ محل إشكال.
- 2 ـ على الأحوط.
- 3 ـ لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الإحتياط حجّ الإفراد.
- 4 ـ بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقاً، والأحوط استحباباً اختيار البدنة وبعده البقرة.
- 5 ـ في التفريع إشكال، فإن ترتب الأحكام الثلاثة لا يتوقف على القول ببطلان الحج، بل تجري على القول بصحة الحج الأول، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أن هنا حكماً رابعاً، وهو لزوم التفريق بينهما من محل الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحل، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول.
- 6 ـ ومع عدم وجدانها بقرة.
(الصفحة 79)
ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف(1) من طواف
النساء، صحّ حجّه وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ، ولا كفارة على الأصح.
مسألة 182
ـ لو قبّل إمرأة بشهوة فكفارته(2) بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة(3) وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور(4)، وإن لم يكن(5) بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط(6) أن يكفّر ببدنة مع الامكان، وإلاّ فببقرة، وإلاّ فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط(7) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفارته شاة.
مسألة 183
ـ لو جامع إمرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة.
- 1 ـ بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيما دون الفرج، في الصور الثلاثة المتقدمة.
- 2 ـ إن كان متعقباً للإمناء، وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة.
- 3 ـ ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.
- 4 ـ والأقوى.
- 5 ـ مع عدم كونه بشهوة ليس يكون محرّماً في حال الإحرام، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرمات الإحرام.
- 6 ـ بل الأقوى أن يكفر ببدنة إن كان موسراً، وببقرة إن كان متوسطاً، وبشاة إن كان فقيراً.
- 7 ـ وجوبياً.
(الصفحة 80)
مسألة 184
ـ كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا يبطل به حجه وعمرته، ولا شيء عليه.
الثالث :
إيقاع العقد(1) لنفسه، أو لغيره ولو كان مُحلاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحملها مُحلاّ، وإن لا يبعد جوازها . ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. والأحوط ذلك، سيما مع المقاربة.
مسألة 185
ـ تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط(2) تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي(3).
مسألة 186
ـ لو عقد مُحلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ومفارقتها بطلاق(4). ولو كان عالماً(5) بالحكم طلقها(6)
- 1 ـ والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي، على بعض الوجوه، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة، ولايةً ، أو وكالةً ، أو فضولياً، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه.
- 2 ـ لايجوز ترك هذا الاحتياط.
- 3 ـ والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي، بعد رجوع المطلقة في بذلها.
- 4 ـ والأقوى البطلان، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
- 5 ـ الظاهر أنـّه من سهو القلم، والصحيح : لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
- 6 ـ بل الأقوى الحرمة الأبدية، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(الصفحة 81)
ولا ينكحها أبداً.
مسألة 187
ـ لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم(1) بالحكم، فعلى كلّ واحد منهم كفارة وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ، ولا فرق(2) فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة مُحلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.
مسألة 188
ـ الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع:
الاستمناء(3)، بيده أو غيرها، بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط(4) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس:
الطيب(5) بأنواعه حتى الكافور، صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران. والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني،
- 1 ـ زائداً على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرماً.
- 2 ـ نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولا يشمل مالو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.
- 3 ـ لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً.
- 4 ـ بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر ، والأحوط في غيره.
- 5 ـ على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
(الصفحة 82)
والأحوط الاجتناب.
مسألة 189
ـ يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة، إلاّ بعض أقسامها البريّة، كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والأذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(1) عندنا، فالأحوط(2)الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 190
ـ لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا واستشماماً، وإن كان الأحوط(3) ترك استشمامه.
مسألة 191
ـ يستثنى(4) ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة، فيجوز ذلك.
مسألة 192
ـ لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه
- 1 ـ بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
- 2 ـ ظاهره أن الإحتياط وجوبي ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البرائة، كما في نظائره، من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
- 3 ـ الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
- 4 ـ والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً.