(الصفحة 87)
شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثاً فما فوقها يجب(1) عليه كفّارة أخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرات أو الزيادة فالكفّارة بدنة، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل تكررت(2) على الترتيب المتقدم.
مسألة 206
ـ يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل، القسم(3) بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر:
قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما. وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز(4) إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط(5) الصدقة بكف من طعام.
الثالث عشر:
لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل
- 1 ـ محلّ إشكال .
- 2 ـ محلّ إشكال ، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث .
- 3 ـ مرّ أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلاّ إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
- 4 ـ في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط ، وكذا في النقل .
- 5 ـ لا يترك في القملة قتلا وإلقاءاً .
(الصفحة 88)
الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(1). ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة، وإن فعل حراماً.
الرابع عشر:
لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(2) تركه وإن لم يقصدها. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ولا يجب(3) اخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة، وإن فعلت حراماً.
الخامس عشر:
التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب، قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام. ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(4) شاة حتى للمضطر به(5)، وإلاّ فلا شيء عليه.
السادس عشر:
إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، ولو كان محلاًّ.
- 1 ـ محلّ نظر .
- 2 ـ الأولى .
- 3 ـ مع عدم قصد الزينة .
- 4 ـ قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
- 5 ـ لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار .
(الصفحة 89)
مسألة 207
ـ لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وايذائه العين مثلاً. ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
مسألة 208
ـ كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة إثنى عشر(1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين، لكل منهم مدان ، أو دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
مسألة 209
ـ كفّارة نتف الإبطين شاة. والأحوط(2) ذلك في نتف إحداهما. وإذا مس(3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
السابع عشر:
تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتّى الحشيش والحناءوالطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيء يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه(4) ، والأذن من الرأس(5) ظاهراًفلايجوز تغطيته،ويستثنى(6) من الحكم عصام القربة.
- 1 ـ والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة.
- 2 ـ بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين .
- 3 ـ أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
- 4 ـ في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
- 5 ـ لا دلالة للنصّ الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس ، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها .
- 6 ـ كما أنّه يستثى منه عصابة الصداع للرواية .
(الصفحة 90)
مسألة 210
ـ لا يجوز إرتماسه في الماء ولا غيره(1) من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتّى أذنه فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسياناً أزال فوراً، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها. ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.
مسألة 211
ـ كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة(2). والأحوط(3)ذلك في تغطية بعضه. والأحوط تكررها في تكرر التغطية، وإن لا يبعد عدم وجوبه، حتّى إذا تخللت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جداً.
مسألة 212
ـ تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر:
تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه(4). نعم يجوز وضع يديها على وجهها. ولا مانع من وضعه(5) على المخدة ونحوها للنوم.
- 1 ـ على الأحوط فيه وفي إرتماس بعض الرأس ، نعم حكم بعض الأذن ما مرّ .
- 2 ـ على الأحوط .
- 3 ـ الأولى .
- 4 ـ على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب ، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
- 5 ـ بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.
(الصفحة 91)
مسألة 213
ـ يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
مسألة 214
ـ يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذه بيدها.
مسألة 215
ـ لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر:
التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وان كان الجواز لايخلو من قوة.
مسألة 216
ـ حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره(1). وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة
- 1 ـ ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به، بالإضافة إلى الماشي، لورود النص الصحيح فيه.