جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(1). ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة، وإن فعل حراماً.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(2) تركه وإن لم يقصدها. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ولا يجب(3) اخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة، وإن فعلت حراماً.

الخامس عشر: التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب، قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام. ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(4) شاة حتى للمضطر به(5)، وإلاّ فلا شيء عليه.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، ولو كان محلاًّ.

  • 1 ـ محلّ نظر .
  • 2 ـ الأولى .
  • 3 ـ مع عدم قصد الزينة .
  • 4 ـ قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
  • 5 ـ لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار .

(الصفحة 89)

مسألة 207 ـ لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وايذائه العين مثلاً. ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

مسألة 208 ـ كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة إثنى عشر(1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين، لكل منهم مدان ، أو دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.

مسألة 209 ـ كفّارة نتف الإبطين شاة. والأحوط(2) ذلك في نتف إحداهما. وإذا مس(3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتّى الحشيش والحناءوالطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيء يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه(4) ، والأذن من الرأس(5) ظاهراًفلايجوز تغطيته،ويستثنى(6) من الحكم عصام القربة.

  • 1 ـ والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة.
  • 2 ـ بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين .
  • 3 ـ أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
  • 4 ـ في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
  • 5 ـ لا دلالة للنصّ الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس ، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها .
  • 6 ـ كما أنّه يستثى منه عصابة الصداع للرواية .

(الصفحة 90)

مسألة 210 ـ لا يجوز إرتماسه في الماء ولا غيره(1) من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتّى أذنه فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسياناً أزال فوراً، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها. ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.

مسألة 211 ـ كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة(2). والأحوط(3)ذلك في تغطية بعضه. والأحوط تكررها في تكرر التغطية، وإن لا يبعد عدم وجوبه، حتّى إذا تخللت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جداً.

مسألة 212 ـ تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه(4). نعم يجوز وضع يديها على وجهها. ولا مانع من وضعه(5) على المخدة ونحوها للنوم.

  • 1 ـ على الأحوط فيه وفي إرتماس بعض الرأس ، نعم حكم بعض الأذن ما مرّ .
  • 2 ـ على الأحوط .
  • 3 ـ الأولى .
  • 4 ـ على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب ، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
  • 5 ـ بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.

(الصفحة 91)

مسألة 213 ـ يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

مسألة 214 ـ يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذه بيدها.

مسألة 215 ـ لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وان كان الجواز لايخلو من قوة.

مسألة 216 ـ حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره(1). وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة

  • 1 ـ ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به، بالإضافة إلى الماشي، لورود النص الصحيح فيه.

(الصفحة 92)

إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.

مسألة 217 ـ جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لايخلو من قوة، فيجوز السير محرماً مع الطيارة السائرة في الليل.

مسألة 218 ـ إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.

مسألة 219 ـ كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط(1). والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة، وشاة في إحرام الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.

العشرون: إخراج الدم من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط(2) عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وإن لا يبعد(3) الجواز لو علم

  • 1 ـ بل على الأقوى.
  • 2 ـ بل الأقوى .
  • 3 ـ لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أن مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز .