(الصفحة 96)
بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلاً(1).
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة، وإدراك الوقوف(2) بعرفات.
مسألة 228
ـ الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.
مسألة 229
ـ لو ترك الطواف سهواً يجب(3) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب(4)، وإلاّ استناب لإتيانه.
مسألة 230
ـ لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب الاستنابة عنه.
مسألة 231
ـ لو سعى قبل الطواف(5) فالأحوط(6) إعادته بعده، ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
- 1 ـ بالحكم أو بالموضوع .
- 2 ـ أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري، على ما مرّ.
- 3 ـ والأحوط إعادة السعي أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله وواقعها ، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشر ممّا يجب بعد أعمال منى ، والأحوط استحباباً نحر البدنة .
- 4 ـ والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكة الإحرام ولو للعمرة المفردة .
- 5 ـ أي نسياناً .
- 6 ـ بل الأقوى .
(الصفحة 97)
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان:
الأول في شرائطه،
وهي أمور :
الأوّل:
النية(1)، بالشرائط المتقدمة في الإحرام.
الثاني:
الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب والحائض، ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 232
ـ لو عرضه(2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله، فالأحوط(3) الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل، لولم يتم أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.
مسألة 233
ـ لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق
الوقت.
- 1 ـ والمراد من النية هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حج أو عمرة تمتع ، أو عمرة مفردة ، ولا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن(قدس سره) في نيّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشكال .
- 2 ـ أي من غير إختيار.
- 3 ـ إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلاّ فالأقوى هو البطلان، وهكذا في الحدث الأكبر ، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة .
(الصفحة 98)
مسألة 234
ـ لو شك في أثناء العمل أنـّه كان(1) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه(2) وصحّ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شك في أثنائه في أنـّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط(3) الإعادة. وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة(4).
الثالث:
طهارة البدن واللباس، والأحوط(5) الاجتناب عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم(6)، وأما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط(7) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
- 1 ـ ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلاّ فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام وكذا عدم لزوم الاعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
- 2 ـ مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.
- 3 ـ لا يترك.
- 4 ـ حتى لصلاة الطواف.
- 5 ـ بل الظاهر .
- 6 ـ لا تعتبر طهارة مثله مما لا يعدّ ثوباً وان كان ملبوساً.
- 7 ـ بل الظاهر .
(الصفحة 99)
مسألة 235
ـ لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه. ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير.
مسألة 236
ـ لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير(1) وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال. ولو علم أنـّها كانت من أول الطواف فالأحوط(2) الإتمام(3) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام، ثم إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الإحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 237
ـ لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه، فالأحوط(4) الإعادة.
الرابع:
أن يكون مختوناً. وهو شرط في الرجال لا النساء. والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه، أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه، ولم يصحّ طوافه على الأحوط(5)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساءعلى الأحوط،وتحل بطواف النساء مختوناً أو الإستنابة له للطواف. ولو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
- 1 ـ أو التبديل.
- 2 ـ والظاهر هو الصحة وكون الاحتياط استحبابياً .
- 3 ـ أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.
- 4 ـ إستحباباً ، نعم لو تذكر بعد صلاة الطواف أعادها دونه.
- 5 ـ بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه.
(الصفحة 100)
الخامس:
ستر العورة(1)، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ(2) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط(3) مع غصبية غيره من سائر لباسه.
السادس:
الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني:
ماعد جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل ، وهي أمور :
الأول:
الابتداء بحجرالأسود، وهو يحصل(4) بالشروع من حجرالأسود، من أوله أو وسطه أو آخره.
الثاني:
الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط. والختم(5) بما بدأ منه. ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهال، مما يوجب الوهن على المذهب الحق،
- 1 ـ أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
- 2 ـ على الأحوط .
- 3 ـ لا تجب رعاية هذا الإحتياط.
- 4 ـ والإحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدء بالطواف من محاذى الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل، ليتحقق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
- 5 ـ هذه العبارة ربما تدل على أنـّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أن الظاهر عدم لزومه، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلك.