جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

مسألة 2 ـ لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور1 .

نظراً إلى إحتمال كلا الأمرين لأن الدية الكاملة إنما تثبت في مقابل جميع القصبة والمفروض تحققه ولأن ثبوتها في مقابله إنما هو فيما إذا كان المقطوع بجناية خاصة هي القصبة فقط وأما إذا كان قطعه بعد قطع المارن أولا فلا شيء فيه إلاّ الارش وهو الظاهر للشك في ثبوت الدية في هذه الصورة.
الثالث لو قطع بعض المارن فقط والمستفاد من النص والفتوى في هذه الصورة ثبوت الدية بالحساب إن نصفاً فنصف وهكذا ثم إن المحقق (قدس سره) في الشرائع ذكر بعض فروع اُخر يأتي في ضمن المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

1 - ذكر المحقق في الشرائع عقيب عبارته المنقولة في الأنف المتقدمة كذا لو كسر ففسد وقد إختاره جماعة كثيرة من الفقهاء بل ذكر في الجواهر إنه لا أجد فيه خلافاً كما إعترف به في الرياض لأنه كالابانة خصوصاً على ما عن الرياض من كون المراد من فساده سقوطه لا صيرورته مثل الذي يأتي حكمه ودليله وإن كان قد يناقش بأعمية الفساد في كلام الأصحاب من ذلك.
هذا ولكن الظاهر إن الأصحاب قد فهموا من الرواية القطع والافساد معاً نعم مرادهم من الافساد صورة عدم الجبر بغير عيب نعم لو جبر كذلك ففي المتن مع الاسناد إلى قول مشهور مائة دينار وقد حكى الاجماع عليه فضلا عن نفي الخلاف في محكي الرياض ولعلّ مستنده ما يفهم من خبر ظريف بن ناضح من ثبوت المائة

(الصفحة 129)

مسألة 3 ـ في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها1 .

في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب مع ثبوت الدية الكاملة في غير صورة الجبر قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه وإن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار(1). فالظاهر لزوم العمل بهذا القول المشهور ولا وجه للترديد فيه كما صنعه بعض المحققين (قدس سره).

1 - في الشلل في الأنف ثلثا ديته صحيحاً كما في شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما في كشف اللثام ضابطاً لشللها وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول كما يدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) إلى أن قال: قال وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها. قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.(2) ومما ذكرنا يظهر الوجه في إنه إذا قطع الأشل فعلى القاطع الثلث لخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام) كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(3) ومقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين من كان أشل خلقة أو صار كذلك بالجناية.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح5.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 130)

مسألة 4 ـ في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟ إحتمالات ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم وهو مجمع المارن وهو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف وهو مجمع المارن وان لا يخلو من تأمل1 .

1 - أمّا ثبوت نصف الدية في الروثة إذا قطعت كما نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر بل في المسالك إلى المشهور فيدل عليه ما في كتاب ظريف بن ناصح وذكر في الجواهر إنه روى صحيحاً وإنه عرض على الرضا (عليه السلام) فقال هو حق وعبارته: فإن قطعت روث الأنف فديتها خمسمائة دينار. نصف الدية. هذا ما حكي عن الفقيه ولكن عن الكافي زيادة، وهي طرفه، إنما الاشكال في معنى الروث وفيه إحتمالات أربعة.
أحدها إنّها طرف الأنف كما في رواية الكافي وذكر صاحب الجواهر إن الموجود فيما حضرني من كتب اللغة إنها الأرنبة أي طرف الأنف أو طرفيها، وفي محكي كشف اللثام بعد أن حكاه عن البعض: ولم أعرف لهم موافقاً من أهل اللغة فإن المعروف عندهم أنها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف والأرنبة عندهم طرف الأنف ويسمّون الحاجز بالوترة، وفي كتاب ظريف بالخيشوم.
ثانيها ما حكي عن ابن بابويه من إنها هي مجمع المارن وفي كشف اللثام مراد الصدوق بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل كما إنه مفصل.
ثالثها ما حكي عن أهل اللغة من إنها هي طرف المارن.

(الصفحة 131)

مسألة 5 ـ في أحد المنخرين ثلث الدية وقيل نصفها والأول أرجح، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط1 .

رابعها ما حكي عن الكنز والايضاح من إنها هي مجمع المارن والأنف.
خامسها ما عبر عنه صاحب الجواهر بأنه تكلف بعض الناس للجمع بين كلام أهل اللغة وبين ما سمعته من الأصحاب بما لا يرجع إلى حاصل بل ولا يرضى به الأصحاب الذين إعترفوا بأن ما ذكروه غير ما عند أهل اللغة كما هو ظاهر المصنف وغيره.
ثم إن الاشكال في معنى الروث يوجب الاشكال في أصل الحكم من جهة إنه لا دليل على ثبوت النصف في قطعه إلاّ خبر ظريف الخالي عن التفسير كما هو المفروض فاللازم حينئذ تفسير الروث فيه بما في كتب اللغة من إنها طرف الأنف أو طرفيها والأول أشهر وأوفق بالوصل ويبعد أن يكون هنا من الأصحاب إجماع على خلاف تفسير اللغة حتى يحصل الظن بل فوقه بما ذكره الأصحاب فالاحتياط لا ينبغي تركه.

1 - المشهور كما إعترف به غير واحد على أن فى أحد المنخرين ثلث الدية كما تدل عليه رواية غياث المنجبرة بالشهرة المزبورة عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)إنه قضى في شحمة الاُذن بثلث دية الاُذن وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفي

(الصفحة 132)
كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف(1).
ورواية عبدالرحمن عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاُذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية(2). قال في الجواهر والخشاش بكسر الخاء المعجمة عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع ولانقياده وكان المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل بإسم الحال مجازاً وفي كشف اللثام الحشاش بإهمال الحاء وفتحها أو كسرها الجانب وعلى كل حال فهي ظاهرة في المطلوب انتهى.
وإختار الشيخ في محكي المبسوط نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال والمنفعة وقد أيدّ بأنهما إثنان فيعمهما ما مرّ من الحكم العام فيما كان إثنين وإن كان قد يناقش بمنع شموله لمثل ذلك وإلاّ لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف تمام الدية وكيف كان فهنا قول ثالث وهو ربع الدية وإن لم يتعرض له في المتن لكن له قائل غير واحد، بل ربما إدعى الاجماع عليه وإستدل له بأن المارن الذي فيه الدية الكاملة أربعة أجزاء المنخران والحاجز والروثة فتقسّط الدية عليها فلكل واحد منها ربع.
هذا ولكن التعبد حاكم وضعف الرواية منجبر ولذا جعل المحقق في الشرائع إن العمل بمضمونها أشبه أي باُصول المذهب وقواعده فالأرجح هو القول الأول كما في
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث والأربعون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث والأربعون، ح2.