(الصفحة 165)
مسألة 2 ـ لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية وعليه الارش وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر1 .
خمسمائة دينار(1) ولكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد عاملا به هذا وأمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش وإن بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه ولكنهم عند العامة لا شيء وعليه إن عاش وعن المبسوط وينبغي أن نقول أن عليه حكومة وعن ابن حمزة موافقته ونفى في المتن البعد عنها في الموردين الأخيرين ولكن لا يبعد هذا القول بالاضافة إلى المورد الأخير فقط.
1 - وفاقاً للمحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها والدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق وأمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولا.
وكيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق وبطلان الازدراد لا دليل على تقدير شرعي فالوجه الحكومة وكذا لو كان إمكان الازدراد وكذا إقامة العنق والالتفات بنحو مقرون بالعسر والحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم الحكومة والارش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق.
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.
(الصفحة 166)
التاسع: اللّحيان
مسألة 1 ـ في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصفها خمسمائة دينار وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى1 .
مسألة 2 ـ لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر1 .
1 - ثبوت الدية الكاملة فيهما ونصف الدية في واحد منهما لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل الاجماع بقسميه عليه ويدل عليه النصوص العامة والخاصة ولا فرق بين اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع وهذا كما في باب اليدين اللتين لا فرق فيهما بين وجود المجموع وبين من ليس له إلاّ يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله خلافاً للأوزاعي في الأخيرة فأوجب في الباقية دية اليدين ولا دليل عليه إلاّ القياس على العين في الجملة.
وكيف كان فالمراد من اللحيين ما هو المذكور في المتن وقد ذكر المحقق في الشرائع إنه لو قلعا مع الأسنان فديتان. ولا يدخل شيء منهما للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة وليس له دليل يعتمد عليه.
1 - الظاهر بحسب فهم العرف وكذا ملاحظة مثل ما ذكر في الأسنان إنه لو قلع
(الصفحة 167)
مسألة 3 ـ ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سنّ له وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان1 .
مسألة 4 ـ لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة2 .
بعض من كل منهما أو من أحدهما إن الحساب بحسب المساحة ولا تصل النوبة إلى الارش الثابت في غير المقدار الشرعي فإنه وإن لم يقع التعرض لصورة قلع البعض إلاّ أن الفهم العرفي يساعد عليه خصوصاً مع ثبوت المساحة أولا وإختلاف مراتب الجناية ثانياً وعليه فلو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر فتدبر.
1 - قد عرفت تصريح المحقق في الشرائع بذلك وإنه لو قلعا مع الأسنان فديتان، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر للأصل ففرض ثبوت دية كاملة واحدة فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيى الطفل أو من لا أسنان له لكسر أو آفة.
2 - والدليل عليه عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذه الصورة فتصل النوبة إلى الارش والحكومة ومن مصاديق النقصان ما إذا صار بحيث يعسر عليه تحريكهما فإن الظاهر في أمثال هذه الموارد هو الارش كما في المتن.
(الصفحة 168)
العاشر: اليدان
مسألة 1 ـ في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية1 .
مسألة 2 ـ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراع فلو قطعت إحديهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للاصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية2 .
1 - قد عرفت إن أصل ثبوت الدية الكاملة في مجموع اليدين والنصف في كل واحدة منهما ولو كانت هي اليمنى أمر مسلم بين الفريقين ولا فرق في اليد الواحدة بين ما إذا كانت خلقة أو لعارض وكذا عرفت خلاف الأوزاعي في اليد الواحدة إذا كانت في سبيل الله وإنه لا دليل عليه إلاّ القياس الباطل.
2 - هكذا حدّ اليد في الشرائع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام عندنا خلافاً لبعض العامة مشعراً بل ظاهراً إن لم يكن صريحاً في الاجماع الذي يشهد له التتبع فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وإنصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم، ضرورة إحتمال الصدق على البعض كالكل.
(الصفحة 169)
مسألة 3 ـ في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان1 .
مسألة 4 ـ لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد2 .
وكيف كان فإن قطعت مع الأصابع فلا تتجاوز الدية عن النصف لاطلاق الأدلة مضافاً إلى الاجماع ولو قطعت الأصابع منفردة فتثبت دية الأصابع وهي النصف أيضاً كما سيأتي ويدل عليه روايات منها رواية الحكم بن عيينة المشتملة على قوله (عليه السلام) يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين(1). وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية قال نعم الحديث(2). وغير ذلك.
1 - والوجه في الحكومة بعد عدم ثبوت الاطلاق، لأدلة دية اليد بحيث يشمل هذه الصورة التي تكون الأصابع مفقودة، هو عدم ثبوت التقدير الشرعي لهذه الصورة ولا محيص إلاّ عن الحكومة والارش ولا فرق فيه بين الموارد المتعددة المختلفة من جهة إن فقد الأصابع تارة يكون خلقة واُخرى بآفة وثالثة بجناية جان كما لا يخفى.
2 - إذا قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند الذي هو موصل طرف
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.
- (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.